1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل
(مسألة ۱): يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة، على ما مر في الوضوء (۱).

لخبر الوشاء عن الرضا عليه السلام «في قوله تعالى‏ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً. و ها أنا أتوضأ للصلاة و هي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد»۱.

فإنّه شامل لجميع العبادات. هذا مع التمكن من المباشرة، و إلا فتجب الاستعانة على ما تقدم في الوضوء.

(مسألة ۲): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته (۲)، و إنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني (۳)، فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى، ثمَّ خرج منه المنيّ، أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته (٤)، و يجب عليه الغسل، لما سيأتي.

للأصل، و ظهور الإجماع، و مرتكزات المتشرعة خلفا عن سلف في هذا الأمر العام البلوى، و صحيح ابن مسلم قال أبو جعفر عليه السلام: «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول: ثمَّ وجد بللا، فقد انتقض غسله و إن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا، فليس ينقض غسله، و لكن عليه الوضوء، لانّ البول لم يدع شيئا»۲.

و أما صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام: «عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‏ء قال: يغتسل و يعيد الصلاة، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله»۳.

فمحمول على إعادة الصلاة التي صلاها بعد الخروج جمعا بينه و بين غيره، فما عن الحلبي و المنتهى- من وجوب الإعادة مطلقا- ضعيف.

لظهور أنّ البول قد أنقى المجرى من بقايا المنيّ و لم يدع منها شيئا، و قد وردت أخبار دالة على اعتبار هذا الظاهر.

منها: ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم.

و منها: صحيح الحلبي: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا و قد بال قبل أن يغتسل؟ قال عليه السلام: يتوضأ و إن لم يكن قد بال قبل الغسل فليعد الغسل»4. و مثله موثق سماعة.

و منها: صحيح ابن خالد عنه عليه السلام أيضا: «سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‏ء؟ قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شي‏ء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال عليه السلام: لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل»٥.

و نحوها غيرها. و بإزاء هذه الأخبار ما تدل على عدم وجوب الغسل مع عدم البول كخبر ابن دراج قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة، فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمَّ يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟ قال عليه السلام: لا، قد تعصرت و تنزل من الحبائل»٦.

و عن أحمد بن هلال قال: «سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب إنّ الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا، فلا يعيد منه الغسل»۷ و عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: «سألته عن رجل أجنب ثمَّ اغتسل قبل أن يبول ثمَّ رأى شيئا؟ قال عليه السلام: «لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا»۸.

و الكل مخدوش بضعف السند، و إعراض الأصحاب، و إمكان الحمل على غير ما نحن فيه من البلل المردد بين المذي- مثلا- و غيره و لو وجب الغسل لكل شبهة أوجب الوسواس في هذا الأمر العام البلوى لجميع الناس.

لحدوث الطهارة بغسل الجنابة. و مجرد بقاء المنيّ في المجرى ما لم يخرج إلى الخارج لا ينقض الغسل، و قد مر عدم اشتراط صحة الغسل بالاستبراء، فلا وجه لبطلان الغسل حينئذ، فتصح الصلاة قهرا.

(مسألة ۳): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ (٥)، فيجب الغسل، و مع الاستبراء بالبول و عدم‏الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول (٦) فيوجب الوضوء، و مع عدم الأمرين يجب الاحتياط (۷) بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما و ان احتمل كونها مذيا مثلا- بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ و المذي- فلا يجب عليه شي‏ء (۸)، و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب الاحتياط (۹) بالوضوء و الغسل و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّا أو مذيا، أو بولا، أو مذيا لا شي‏ء عليه (۱۰).

الأقسام سبعة: (الأول): التردد بين البول و المني فقط مع تحقق الاستبراء بالبول، و الخرطات سواء كان قبل الغسل أو بعده، و مقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الغسل و الوضوء لو لم يكن أصل موضوعي غير معارض في البين كما إذا استبرأ بالبول و و الخرطات قبل الغسل، فاغتسل، ثمَّ حدث منه الحديث الأصغر ثمَّ خرجت منه الرطوبة المرددة فإنّ مقتضى أصالة بقاء الحدث الأصغر و عدم حدوث موجب الغسل جواز الاكتفاء بالوضوء فقط، و لا يشمله ما تقدم من الأخبار، لانصرافها عن المقام، مع أنّ ما فيها من «أنّ البول لم يدع‏ شيئا من المنيّ»۹ يدل على سقوط احتمال الجنابة، و كذا الكلام بعينه فيما إذا استبرأ قبل الغسل بالبول فقط.

(الثاني): التردد بين البول و المنيّ فقط مع عدم البول لا قبل الغسل و لا بعده، و مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بينهما أيضا، لكن إطلاق ما تقدم من الأخبار يدل على كفاية الغسل فقط عملا بمقتضى الظاهر، و لكن الاكتفاء بهذا الإطلاق مشكل، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة.

(الثالث): العلم بأنّها بول و الشك في أنّه هل خرج معه المنيّ أو لا؟

و مقتضى العمومات وجوب الوضوء، كما أنّ مقتضى الأصل عدم وجوب الغسل مع سبق الجنابة و الغسل عنها، و الظاهر عدم شمول الأخبار المتقدمة لهذا القسم.

(الرابع): التردد في أنّها إما منيّ، أو بول، أو شي‏ء آخر مما لا حكم له من حيث الحدثية و الخبثية، فإن كان في البين أصل موضوعي يرجع إليه و الا، فمقتضى الأصل الحكمي عدم وجوب شي‏ء عليه.

(الخامس): التردد بين البول و المنيّ مع سبق الاستبراء أو عدمه و لكن مع كون منشأ التردد الوسواس و كثرة الشك، و الظاهر عدم شمول الأخبار له، فيرجع إلى الأصل الموضوعي و مع عدمه، فإلى الحكمي.

(السادس): الرطوبة الخارجة بدوا المرددة بين البول و المنيّ فقط من غير سبق جنابة أصلا، و مقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الغسل و الوضوء بعد عدم شمول الأخبار المتقدمة له، لأنّها في صورة سبق الجنابة، و لكن لو كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل، لأصالة بقاء الحدث الأصغر بلا معارض كما تقدم في القسم الأول.

(السابع): التردد بين البول و المنيّ و شي‏ء آخر لا حكم له- مثل المذي مع عدم سبق الجنابة- و حكمه حكم القسم الرابع، فمع وجود الأصل الموضوعي يرجع إليه، و الا فلا شي‏ء عليه.

لأن البول لم يدع شيئا من المني كما مر. و مقتضى الظاهر بعد عدم الاستبراء بالخرطات أن يكون بولا.

لما تقدم في القسم الأول، و لا بد من تقييده بما إذا لم يكن قبل خروج البلل محدثا بالأصغر، و الا يكفي الوضوء فقط.

لما تقدم في القسم الرابع.

لما تقدم في القسم السادس، لا بد من التقييد بعدم سبق الحدث الأصغر. و الا فيكفي الوضوء فقط.

لما مر في القسم الرابع، فراجع.

(مسألة ٤): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه (۱۱)، فيجب عليه الغسل، و الأحوط ضم الوضوء أيضا (۱۲).

لأصالة عدم الاستبراء، فيشمله ما دل على وجوب الغسل، مما تقدم من الأخبار، و مع كون الحالة السابقة الحدث الأصغر يكفي الوضوء كما مر.

لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال خصوصا في المقام.

(مسألة ٥): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من‏ جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك (۱۳).

لإطلاق الدليل الشامل للجميع.

(مسألة ٦): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة (۱٤) إلا إذا علم أنها إما بول أو منيّ (۱٥).

للأصل فيهما بعد اختصاص دليل البلل المشتبه بالرجل و عدم أثر لاستبرائها، لاختلاف المخرجين فيها، فلا مورد لجريان قاعدة الاشتراك في هذا الحكم أصلا و قد تقدم في (فصل الاستبراء) ما ينفع المقام.

لأنّ العلم الإجمالي بكونها إما بول، أو منيّ موجب للعلم التفصيلي بالنجاسة و النقض، فمع الجهل بالحالة السابقة، أو كونها الطهارة تجمع بين الغسل و الوضوء، لقاعدة الاشتغال و مع كونها الحدث الأصغر يكفيها الوضوء، لأصالة بقائه و الشك في حدوث موجب الغسل. هذا إذا علمت بأنّها- لو كانت منيا- يكون منها و أما إن احتملت بأنّه منيّ الرجل قد خرج منها، فلا ريب في النجاسة، و أما من حيث الحدثية، فإن كانت الحالة السابقة معلومة تعمل بها طهارة كانت أو حدثا، أصغر كان أو أكبر. و مع الجهل بها وجب الوضوء لقاعدة الاشتغال و لا يجب الغسل، للأصل.

(مسألة ۷): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا (۱٦). و ربما يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف (۱۷).

لإطلاق ما تقدم من الأخبار الشامل لكلتا الحالتين‏۱۰.

أما القائل فجمع من الفقهاء- منهم الشهيد، و المحقق الثاني، و نسباه إلى الأصحاب أيضا- مستندين في ذلك إلى أنه جمع بين ما مر من القسمين من الأخبار.

و أما وجه الضعف، فلأنّه جمع بلا شاهد. نعم، لو حصل القطع من الخرطات بخروج بقايا المني، فيتبع القطع لا محالة، إذ المناط كلّه إحراز خروج بقايا المنيّ سواء كان بالبول أو بغيره، و لعل ذلك مرادهم (قدّست أسرارهم) فلا نزاع في البين و حينئذ، فيقوم مقام الاستبراء البولي كلما أفاد فائدته كطول المدة، أو الحركة العنيفة، أو الإخراج بالآلات الحدثية المعدة لذلك.

فروع- (الأول): لو علم الأجل عروض عارض عليه أنّه لا أثر للبول في إخراج بقايا المنيّ، يسقط اعتبار الاستبراء البولي، فلا بد في إحراز خروجها حينئذ من إعمال طريق آخر يعلم به الخروج.

(الثاني): لا يعتبر في الاستبراء البولي رؤية بقايا المنيّ في البول لإطلاق الدليل، و لأنّ الظاهر أنّها مستهلكة فيه.

(الثالث): لو أجنب بالإنزال و بال و لم يدر المقدم منهما، ثمَّ رأى الرطوبة المرددة، فمقتضى قاعدة الاشتغال الجمع بين الغسل و الوضوء لعدم جواز التمسك بالأخبار في الاكتفاء بالغسل، لانّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

(الرابع): لا فرق في البول بين كون خروجه بالاختيار أو بدونه كما في النوم- مثلا- (الخامس): إذا أجنب بالإنزال و لم يبل و اغتسل، فخرجت منه الرطوبة المرددة بين البول و المني، يجري عليه جميع أحكام الجنب.

(مسألة ۸): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه (۱۸). نعم، يجب عليه الوضوءبعده (۱۹) لكن الأحوط (۲۰) إعادة الغسل بعد إتمامه، و الوضوء بعده أو الاستئناف و الوضوء بعده. و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال (۲۱). و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج (۲۲)، و أما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه (۲۳).

لإطلاق الأدلة البيانية، و إطلاق ما دل على عدم اعتبار الموالاة في الغسل، و جواز التأخير بين أجزائه بنصف يوم أو أكثر، مضافا إلى أصالة الصحة، و عدم الانتقاض.

لما دل على إيجاب الحدث الأصغر للوضوء، و قصور ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء عن شمول مثل هذا الغسل، و لقاعدة الاشتغال.

و عن جمع صحة الغسل و عدم الاحتياج إلى الوضوء لما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء.

و فيه: ما مرد من قصور شموله للغرض لا أقل من الشك، فلا يصح التمسك به.

و عن آخرين: البطلان و وجوب الاستئناف، لاستصحاب بقاء الحدث، و لأنّه لو وقع الحدث بعد الغسل لأبطل إباحته للصلاة و كذا في الأثناء، و بالرضوي: «إن أحدثت حدثا من بول أو غائط، أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله»۱۱.

و بما في عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام: «فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط، أو ريح، أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله»۱۲.

و الكل مخدوش، لأنّ العمومات، و الإطلاقات، و أصالة الصحة، و عدم الانتقاض حاكمة على استصحاب بقاء الحدث، و الحدث بعد الغسل لا يوجب بطلانه، بل يوجب الوضوء، فكذا إن وقع في الأثناء، و الخبران قاصران سندا مع عدم الجابر لهما.

يفعل ذلك بعنوان الرجاء. و في صورة الاستئناف بقصد ما عليه في الواقع من التمام، و الإتمام.

لأنّ الصحة موافقة للإطلاقات، و العمومات، و الأصل، فتجري في الجميع بلا فرق بينهما.

لصدق وقوع الحدث في الأثناء حينئذ في كلّ منها.

و لكن يتصوّر فيه المقارنة، و البحث فيه عين البحث فيما إذا صدر في الأثناء و إن لم يصح التمسك بالحرج.

فروع- (الأول): لو أحدث مقارنا للجزء الأخير من الغسل الترتيبي فهو مثل ما إذا أحدث مقارنا للارتماس الآني، فيصح الغسل، و يجب عليه الوضوء لما مر.

(الثاني): لا ريب في صحة الوضوء بعد تمام الغسل، و الظاهر الصحة في أثناء الترتيبي، لاختلاف الحدثين و لو بالمرتبة، فيرتفع أحدهما برافعه و يبقى الآخر، و يأتي في [مسألة ۲٥] من (فصل أحكام الحائض) ما ينفع المقام.

(الثالث): لو شك في حدوث الحدث بنى على العدم، للأصل. و لو شك في أنه كان في الأثناء، أو بعد الغسل، يجب الوضوء عليه بناء على صحة الغسل، و أما بناء على البطلان، فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الغسل مع الوضوء أيضا.

(الرابع): لو اغتسل للجنابة ثمَّ أحدث بالأصغر، فتوضأ ثمَّ علم إجمالا ببطلان الغسل أو الوضوء يصح جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الغسل بلا معارض، للعلم التفصيلي بعدم الأثر للوضوء، فيجب الوضوء فقط.

(الخامس): لو اغتسل للجنابة و اغتسل لها ثانيا، فعلم بوقوع حدث في أثناء أحد الغسلين و الوضوء بعده و لا يدري أنّه الأول أو الأخير لا شي‏ء عليه، و لو علم بصدور حدث منه في أثناء كلّ واحد من الغسلين و بوضوء واحد منه و لا يدري‏ أنّه توضأ للأول أو للأخير، فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الوضوء عليه فعلا.

و لو اغتسل للجنابة و علم بصدور حدث منه و لا يدري أنّه صدر قبل الغسل أو في أثنائه أو بعده، فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الوضوء عليه.

(مسألة ۹): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فان كان مماثلا للحدث السابق- كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله- فلا إشكال في وجوب الاستئناف (۲٤)، و إن كان مخالفا له، فالأقوى عدم بطلانه (۲٥) فيتمه و يأتي بالآخر و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما (۲٦). و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة (۲۷)، أو كان السابق هو الجنابة حتّى لو استأنف و جمعهما بنية واحدة على الأحوط (۲۸)، و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنية واحدة (۲۹).

إجماعا، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة، فلا وجه حينئذ لاستصحاب الصحة، لتقدم الاتفاق و الارتكاز عليها.

لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن الإعادة، و أصالة عدم المانعية.

و ما عن بعضهم من دعوى: الإجماع على بطلان غسل الجنابة بتخلل الحدث الأكبر في أثنائه. عهدتها على مدعيها، مع أنّ المتيقن منه تخلل الجنابة في أثناء غسل الجنابة لا غير. كما أنّ ما تقدم من خبر عرض المجالس‏۱۳ من أنّ تخلل صدور المنيّ في أثناء الغسل يوجب البطلان و يكون ذكر المنيّ مثالا لمطلق الحدث الأكبر- مخدوش، لقصور السند و عدم الجابر المعتبر.

لما يأتي في [مسألة ۱٥] من هذا الفصل.

لما يأتي في [مسألة ۲٥] من (فصل أحكام الحائض) و يذكر فيها وجه إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء أيضا، و أما الاحتياج إلى الوضوء لو كان السابق هو الجنابة و أتم الغسل الجنابة ثمَّ اغتسل للحدث الآخر، فلإمكان دعوى انصراف ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء عن مثل هذا الغسل الذي يكون المغتسل باقيا على الحدث الأكبر بعده.

بدعوى: اختصاص ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء بما إذا لم يحدث في أثناء غسله حدث أكبر آخر من غير الجنابة، و لا ينافي الاحتياط الوجوبي منه في المقام، و ما يأتي منه رحمه اللّه من الفتوى بعدم الاحتياج إلى الوضوء قبله أو بعده في [مسألة ۱٥] من هذا الفصل، لأنّ ما يأتي إنما هو فيما إذا كان حدوث الحدث الأكبر الآخر قبل الشروع في غسل الجنابة، و المقام إنّما هو فيما إذا كان بعد الشروع فيه.

لإطلاق ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء، و أنّ الجنابة اللاحقة تجعل الحدث السابق تبعا محضا، فيكون الحكم لغسل الجنابة و يصير شمول ما دل على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء لهذه الصورة أبين من العكس و لكنه خلاف الجمود على إطلاق ما دل على الكفاية، فإنّه شامل لكلتا الصورتين.

فتخلص: أنّ حدوث الحدث في أثناء رافع الحدث على أقسام خمسة:

الأول: الحدث الأصغر في أثناء الوضوء.

الثاني: حدوث الحدث الأكبر فيه و لا ريب في البطلان و لزوم الاستئناف.

الثالث: حدوث الحدث الأصغر في أثناء رافع الأكبر، و تقدم في [مسألة ۸] أنّه لا يوجب البطلان.

الرابع: حدوث الحدث الأكبر في أثناء الرافع من مثله- كعروض الجنابة في أثناء غسل الجنابة- و تقدم في هذه المسألة وجوب الاستئناف.

الخامس: حدوث الأكبر في أثناء رافع الأكبر مع اختلافهما، و تقدم عدم البطلان.

(مسألة ۱۰): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها (۳۰). نعم، في الأغسال المستحبة لإتيان فعل- كغسل الزيارة و الإحرام- لا يبعد البطلان، كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي (۳۱).

لإطلاق أدلتها، و أصالة الصحة. و ما عن المصابيح من دعوى:

الإجماع «على أنّه لا يعاد شي‏ء منها بالحدث و لو أعاد شرع»، فإنّ إطلاقه يشمل الحدث في الأثناء أيضا. و يمكن أن يقال: إنّ عدم البطلان بالحدث بعد الغسل يستلزم عرفا عدمه بالحدث في الأثناء هذا في الغسل الزماني، أو الغسل لأجل ما فعله. و أما حكم الغسل لما يريد أن يفعله، فيأتي حكمه. و هذه المسألة مكررة في الكتاب في موارد ثلاثة هنا، و في فصل الأغسال المندوبة، و في مقدمات الإحرام.

أما البطلان بحدوث الحدث في الأثناء، فيمكن استفادته مما دل على البطلان بحدوثه بعد الغسل بالأولى.

و أما البطلان بحدوثه بعده، فهو المشهور و نسب إلى الأصحاب و لم يعرف الخلاف الا من الحليّ، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة في الجملة، فإنّهم يتحفظون على عدم صدور حدث منهم بعد هذه الأغسال، و يمكن أن يكون موافقا للقاعدة إن كان المقصود من هذه الأغسال حصول مرتبة من الطهارة. و في صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمَّ ينام قبل أن يدخل، أ يجزيه ذلك أو يعيده؟ قال عليه السلام: «لا يجزيه- الحديث-»۱4.

و في صحيح ابن سويد عن الحسن عليه السلام: «عن رجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه السلام: عليه إعادة الغسل»۱٥.

و الظاهر أنّ ذكر النوم من باب المثال- لا الخصوصية- بقرينة موثق ابن عمار الوارد في غسل الزيارة: «يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل بغسل واحد أ يجزئه ذلك؟ قال عليه السلام: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله بالليل»۱٦.

و أما صحيح العيص: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثمَّ ينام قبل أن يحرم قال عليه السلام: ليس عليه غسل»۱۷.

فمحمول على نفي الوجوب جمعا.

و أما إن كان المقصود من هذه الأغسال حصول مرتبة من النظافة الظاهرية، فلا يتصور فيها النقض، فيحمل ما دل على عدم الإجزاء على الإعادة من باب تعدد المطلوب لا النقض الحقيقي، و يأتي في الأغسال المندوبة ما ينفع المقام.

(مسألة ۱۱): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة، أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به (۳۲) و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى (۳۳).و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل‏ كما في الوضوء (۳٤). نعم، لو شك في غسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان، لعدم تحقق الفراغ حينئذ (۳٥)، لعدم اعتبار الموالاة فيه، و إن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

لأصالة عدم الإتيان. و قاعدة الاشتغال، و مقتضى أصالة عدم السهو و الغفلة و البقاء على الإرادة الأولية و إن كان هو الإتيان، فتكون مقدمة على البراءة و الاشتغال، الا أنّ ظاهرهم الإجماع على عدم العمل بها، فلا وجه لجريانها مع هذا الإجماع.

لقاعدة التجاوز من غير ما يوجب تخصيصها بالمقام، و إن خصصت بالوضوء كما تقدم في [مسألة ٤٥] من (فصل شرائط الوضوء) و دعوى: أنّ التخصيص بالوضوء ليس لخصوصية فيه، بل لأجل أنّ‏ الطهارة الحدثية مطلقا بسيطة لا جزء لها و الأجزاء إنّما هي في سببها لا في نفسها.

و مجرى القاعدة لا بد و أن يكون من ذوات الأجزاء، فتكون الطهارة الحدثية مطلقا خارجة عنها تخصصا لا تخصيصا. ممنوعة: بأنّه إن لوحظت البساطة بالنسبة إلى الأثر، فالصلاة أيضا كذلك، مع اتفاق النص و الفتوى على جريانها فيها و إن لوحظت بالنسبة إلى العمل الخارجي فلا ريب في التركيب في الجميع، فعموم:

«كلّ ما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو»۱۸.

محكم، الا مع التنصيص بالتخصيص و لا مخصص له في المقام، مع مساعدة أصالة عدم السهو، و الغفلة، و البقاء على الإرادة الأولية للجريان في الجميع. نعم، احتمال أن الوضوء من باب مجرد المثال- للمطلق الغسلات المائية- حسن ثبوتا، و إن لم يساعده دليل إثباتا. و حيث جرى ذكر قاعدة التجاوز فلا بأس بالإشارة إليها، لكونها من القواعد المعتبرة الفقهية المعمول بها.

و البحث فيها من جهات:

الأولى: في الأخبار الواردة فيها و هي كثيرة:

منها: قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: «إنما الشك إذا كنت في شي‏ء لم تجزه»۱۹.

و في صحيح ابن يسار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك، فإنّما ذلك من الشيطان»۲۰.

و عن أبي جعفر عليه السلام: «كلّ شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره، فليمض عليه»۲۱.

و مثله عن الصادق عليه السلام في رواية ابن مسلم‏۲۲ إلى غير ذلك من الأخبار التي نتعرض لها في محالّها في الصلاة إن شاء اللّه تعالى.

الثانية: هل تكون القاعدة من القواعد العقلائية قررها الشارع- كقاعدتي الاحترام و السلطنة و نحوها- أو هي تعبدية محضة؟ الظاهر هو الأول، لأصالة عدم عروض الغفلة و السهو، و أصالة البقاء على الإرادة الأولية الارتكازية عند الإتيان بالعمل المتدرج الوجود، فهي قاعدة ارتكازية كشف عنها الشارع، و قررها. و مع الشك تجري أصالة عدم التعبد مستقلا في مقابل البقاء على الإرادة الأولية.

و أصالة عدم عروض الغفلة و السهو. و طريق الاحتياط العمل بما يستفاد من الأدلة.

الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟ قيل في الثمرة بينهما: إنّه على الأول لا تعتبر مثبتاته بخلاف الأخير.

و فيه: أنّه لا دليل على أنّ كل مثبت في كلّ أمارة معتبر- كما لا دليل على عدم اعتباره في كلّ أصل- بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الجهات، و الخصوصيات، فلا ثمرة في هذا النزاع من هذه الجهة، مع أنّ الشك في أنها أصل، أو أمارة يكفي في عدم اعتبار المثبت بعد عدم قيام دليل معتبر على واحد منهما، إذ الشك في الحجية يكفي في عدمها كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى المثبتات و كذا بالنسبة إلى تقدمها على الاستصحاب إذ لا ريب فيه على كلّ تقدير. و يمكن استظهار كونها أقرب إلى الأصل بناء على ما تعرضنا له من كونها من صغريات أصالة عدم السهو و الغفلة، و الروايات وردت تقريرا للأصل.

الرابعة: لا ريب في أنّ المدار على التجاوز عن محلّ المشكوك لانفسه لانّه مع الشك فيه كيف يعقل التجاوز عنه، فالإضافة إليه تكون من باب الوصف بحال المتعلق لا الذات و حينئذ، فإن كانت القاعدة من صغريات أصالة البقاء على الإرادة الأولية، و أصالة عدم عروض السهو و الغفلة، فلا وجه لاعتبار الدخول في الغير. و إن كانت تعبدية، فقالوا باعتبار الدخول فيه جمودا على ظاهر بعض الروايات منطوقا، و مفهوما، مثل صحيح زرارة: «رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة- إلى أن قال-: شك في الركوع و قد سجد قال عليه السلام: يمضي على صلاته ثمَّ قال: يا زرارة إذا خرجت من شي‏ء ثمَّ دخلت في غيره، فشكك ليس بشي‏ء»۲۳.

إلى غير ذلك مما يأتي.

و فيه: أنّ الدخول في الغير يعتبر تارة: بنحو الموضوعية و القيدية المحضة. و أخرى: بنحو الكشف عن مضيّ محل المشكوك.

و يمكن تقريب الأخير:

أولا: بإطلاق ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الشك من الشيطان‏۲4 فلا بد من إرغام أنفه بأيّ وجه كان، ما لم ترد فيه وظيفة منصوصة معتبرة.

و ثانيا: أنّ العامل تارة يكون بانيا على الإتيان بالجزء اللاحق. و أخرى:

يكون بانيا على عدمه. و ثالثة: يكون مترددا فيه، لأجل تردده في الجزء السابق، و نفس البناء على الإتيان بالجزء اللاحق يجزي، فيكون كاشفا عن الإتيان بالجزء السابق و بقائه على إرادته الارتكازية فلا وجه لاعتبار الدخول في الغير حينئذ، إذ مع وجود العلة و صحة الاستناد إليها لا وجه للاستناد إلى المعلول.

و أما في الأخيرين، فيشكل التمسك بالأصول العقلائية فيهما، لأنّ المتيقن من بناء العقلاء غيرهما، كما لا يصح التمسك بإطلاق الأخبار المتضمن للدخول في الغير إذ المنساق منها صورة بقاء الإرادة الارتكازية على الدخول في الغير في النفس عرفا.

فتحصل مما قلنا: أنه يكفي في عدم الاعتناء وجدان نفسه بانيا على تهيئة الدخول في الغير، و الإشراف عليه.

الخامسة: بناء على الاعتبار الدخول في الغير هل يعتبر أن يكون من الأجزاء المستقلة، أو يكفي مطلق الغير، و لو كان جزء الجزء قولان؟ و لا وقع لهذا النزاع بناء على ما قلناه و مع صرف النظر عنه، مقتضى الجمود على لفظ (الغير) كفاية مطلق الغيرية و لو كان من جزء الجزء، و ما ذكر في الأخبار من الأجزاء المستقلة من باب المثال لا التخصيص، مع أنّ إطلاق قوله: «دخل في الإقامة» يشمل جزء الجزء أيضا.

السادسة: عدم الرجوع، و التدارك في مورد القاعدة نحو ترخيص و تسهيل، فيجوز الرجوع، و التدارك ما لم يستلزم محذورا من زيادة الركن، أو نحوها و كونه من العزيمة يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

السابعة: لا تجري القاعدة فيما إذا كان منشأ الشك وجود دهشة، أو اضطراب خاطر، أو احتمال تعمد ترك، أو نحو ذلك من سائر الجهات الخارجة عن المتعارف، للشك في شمول الأدلة، و أن المتيقن من أصالة عدم السهو و الغفلة غير ذلك.

الثامنة: قاعدة التجاوز مقدمة على استصحاب عدم الإتيان، و قاعدة الاشتغال، و تكون أصالة عدم الغفلة و السهو، و البقاء على الإرادة الأولية مقدمة عليهما أيضا، لأنّها من الأصول الموضوعية بالنسبة إليهما، و كل أصل موضوعي مقدم على غيره من الأصول، لما أثبتناه في محله‏۲٥.

التاسعة: بناء على كونها من صغريات أصالة عدم السهو و الغفلة، و البقاء على الإرادة الأولية لا اختصاص لها بمورد دون آخر الا ما خرج بالدليل، و أما بناء على كونها تعبدية فهل تختص بخصوص الصلاة، لورود الأدلة فيها، أو تجري في غيرها أيضا، لكونها من باب المورد لا التخصيص؟ مضافا إلى أن ما في بعض الأخبار: «من أنّ الشك من الشيطان»۲٦ و قولهم عليهم السلام: «كلّ ما شككت في شي‏ء و دخلت في غيره، فشكك ليس بشي‏ء»۲۷– قاعدة كلية امتنانية غير قابلة للتخصيص بمورد السؤال فألحق بناء عليه، التعميم أيضا. و طريق الاحتياط واضح. و هناك أمور أخرى نتعرض لها في محالّها إن شاء اللّه تعالى.

لما تقدم من احتمال كون الوضوء من باب المثال.

الفراغ عن الشي‏ء إما واقعي حقيقي من تمام الجهات، أو وجداني بأن يرى الشخص نفسه فارغا عن العمل، أو عادي ناشئ عن الملازمة و المداومة على أمر شرعي كالمداومة على الموالاة في المقام- مثلا- أو عادي ناشئ عن أمر عرفي- كما إذا جرت عادته بعد الفراغ من الوضوء على شرب الماء- مثلا- فيرى نفسه شاربا للماء و شك في شي‏ء من الوضوء، و مقتضى بعض إطلاقات أدلة القاعدة الموافق لأصالة عدم السهو و الغفلة و البقاء على الإرادة الأولية و عدم الصارف عنها، و كونها في مقام الامتنان و التسهيل، و بناء الشريعة المقدسة على اليسر و السهولة، شمولها لجميع الأقسام إلا الأخير، للشك في شمولها له و هو يكفي في عدم الشمول، فتجري قاعدة الاشتغال حينئذ بلا مزاحم‏۲۸.

ثمَّ إنّ حق عنوان المسألة أن يكون هكذا: (إذا شك في شي‏ء من الغسل جزءا أو شرطا فإن كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه و إن كان في الأثناء و كان قبل الدخول في الغير رجع و أتى به .. إلخ)، ليتضمن حكم الشك بعد الفراغ و يشمل حكم غسل الأجزاء في الارتماسي التدريجي أيضا.

(مسألة ۱۲): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمَّ شك في أنّه كان ناويا للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغا، أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء، و يجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف (۳٦). نعم، يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ، و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

أما أصل وجوب الإتيان ثانيا فلا إشكال فيه، لقاعدة الاشتغال و إنّما الكلام في طريق الإتيان، فتارة: يستأنف الغسل رأسا بنحو الارتماس المقابل‏ للترتيبي، و صحته مبنية على كفاية الارتماسي بقصد أصل غسل الجنابة و تمامه بالنسبة إلى بعض الأعضاء لإتمامها، و شمول دليل الارتماس له مشكل كما تقدم في [مسألة ۱۰] من الفصل السابق.

و أخرى: يستأنفه بعنوان الترتيبي، فيغسل الرأس و الرقبة ثمَّ الأيمن ثمَّ الأيسر، و الظاهر صحته، لأنّ لغوية غسل الرأس و الرقبة لا يؤثر في بطلان غسل بقية الأعضاء بعد استجماعها للشرائط.

و ثالثة: بما ذكره بقوله رحمه اللّه: «نعم يكفيه .. إلخ» و لا إشكال فيه أبدا، لما ذكره «قدس سرّه».

(مسألة ۱۳): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة (۳۷) ترتيبا أو ارتماسا، و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين، لانّه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا تكفي نيتهما في ضمن المجموع (۳۸)

لقاعدة الاشتغال من دون حاكم عليها.

بلا إشكال فيه إن كان قصد الارتماس بعنوان التقييد، لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. و أما إن كان قصد الارتماس طريقا إلى قصد أصل الغسل من حيث إنّه غسل، فلا وجه لعدم الكفاية، لأنّ وجوب غسل الرأس و الرقبة ضمنيّ على كلّ تقدير و تقدم أنه لا يعتبر في الغسل الارتماسي و لا الترتيبي قصد الارتماسية و الترتيبية، بل يكفي قصد الغسل فقط، و حينئذ فقد وقع الفراغ عن امتثال التكليف بغسل الرأس و الرقبة، فيكفي غسل الطرفين.

و يمكن جعل النزاع لفظيا بأنّ المراد بعدم إجزاء نيتهما في ضمن المجموع ما إذا قصد الارتماس بعنوان التقييد فقط و مورد الإجزاء ما إذا قصد أصل الغسل من حيث إنّه غسل، و حيث أنّ الغالب في الأغسال الارتماسية هو الأول- فيجعل قصد النوع الخاص مقيدا للغسل- أطلق رحمه اللّه عدم الإجزاء. ثمَّ لا يخفى أنّ في العبارة غلقا في الجملة.

(مسألة ۱٤): إذا صلّى ثمَّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة (۳۹).

أما الصحة، فلقاعدة الفراغ. و أما وجوب الغسل للأعمال الآتية، فلقاعدة الاشتغال. و أما الاحتياط في الإتمام إن حصل الشك في الأثناء، فلاحتمال شمول قاعدة التجاوز لمثل هذا الشرط الذي يكون محل تحصيله قبل الشروع في الصلاة، و لكنّه مشكل، كما يأتي في كتاب الصلاة إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ إنّه لو أحدث بالأصغر بعد ما أتى به من الصلاة وجب عليه الغسل و الوضوء و إعادة ما صلاه، فإنّه إذا اغتسل بعد صدور الحدث الأصغر و صلّى بلا وضوء يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته التي صلاها فعلا لو كان متطهرا حين إتيان الصلاة الأولى، أو صحة هذه الصلاة و بطلان الصلاة الأولى من جهة الجنابة، فمقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الغسل و الوضوء و إعادة الصلاة الأولى.

(مسألة ۱٥): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا، ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع (٤۰).و حصل امتثال أمر الجميع. و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة (٤۱) إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لو نوى القربة (٤۲) و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء (٤۳) بعده أو قبله، و الا وجب الوضوء و إن نوى واحدا منها و كان‏ واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى (٤٤) و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقية و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة (٤٥) و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضا (٤٦) عن غيره من المستحبات و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد (٤۷) لكن لا يترك الاحتياط (٤۸).

لإطلاق النصوص الواردة في المقام كما سيأتي.

ثمَّ إنّه قد أطيل القول في مسألة التداخل في الأصول و الفقه و لا بأس بتلخيص المقال فيها و البحث فيها تارة: بحسب الأصل العملي. و أخرى:

بحسب الأصل اللفظي. و ثالثة: بحسب الكلمات. و رابعة: بحسب الأخبار.

أما الأول: فمع الشك في تعدد السبب و عدمه بحسب التكليف الواقعي يكون من موارد الأقل و الأكثر تجري البراءة العقلية، و النقلية بالنسبة إلى الأكثر و يكون المفاد متحدا مع تداخل الأسباب لو ثبت ذلك. و مع إحراز تعدده و الشك في أنّ المسبب الواحد يجزي عن أسباب متعددة أم لا؟ مقتضى قاعدة الاشتغال عدم الإجزاء، و تكون النتيجة متحدة مع عدم تداخل المسبب لو ثبت، و إن شك فيهما معا، فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر المشكوك، و يتحد مع تداخل الأسباب.

و أما الثاني: فمقتضى ظهور تعدد السبب تعدد حدوث التكليف بالمسبب عند كلّ سبب إلا مع دليل معتبر على الخلاف سواء كانت الأسباب من صنف واحد أو لا، مع قبول المحل لتعدد المسبب و لو بالاشتداد و التضعيف نعم، لو لم يكن المحلّ قابلا له مطلقا، فهو خارج عن مورد البحث تكوينا.

و ما يمكن أن يقال في الدليل على الخلاف أمور:

منها: أنّ تعدد المسبب بتعدد السبب يوجب اجتماع المثلين بالنسبة إلى ذات المسبب و طبيعته و هو محال.

و فيه: مضافا إلى ما تقدم مكررا- من أنّ اجتماع المثلين المحال إنّما هو في الأمور الخارجية، و الأحكام أمور اعتبارية ليست من الخارجيات- أنّ تعدد الجهة يرفع المحذور لو كان محذورا في الواقع.

و منها: أنّ ظهور إطلاق دليل المسبب يقتضي الاكتفاء بمسبب واحد، لأنّ المستفاد منه أنّ المطلوب إنّما هو صرف الوجود حتى مع تعدد السبب.

و فيه: أنه كذلك لو لم تكن قرينة على الخلاف و ظهور تعدد السبب يصلح للقرينة على الخلاف، مع أنّه يقتضي مطلوبية صرف الوجود بالنسبة إلى طلب كل سبب فقط مع قطع النظر إلى المسبب.

و منها: أنّ الجملة الشرطية عند تعدد الشرط لا تدل على حدوث المسبب عند حدوث كلّ سبب، بل تدل على مجرد الثبوت فقط، و هو أعم من الحدوث الحاصل بالسبب الأول و البقاء الكاشف عن الثاني، فأصل الحدوث يحصل بالسبب الأول و الباقي كاشف عنه، لا أن تكون من العلة المحدثة في شي‏ء.

و فيه: أنّه من مجرد الدعوى بلا شاهد، و يلزم أن تكون جملة شرطية واحدة بالنسبة إلى شخص من العلية المحدثة و بالنسبة إلى آخر من العلية الكاشفة، بل يلزم ذلك بالنسبة إلى حالات شخص واحد أيضا، و هو غريب.

و منها: أنّ المسبب واحد واقعا و إن كان متعددا صورة، فيكون من تداخل المسبب كقوله: أكرم عالما، و أكرم عادلا، و أكرم هاشميا، فلو أكرم مجمع هذه الصفات، فقد أطاع و امتثل.

و فيه: أنّه يحتاج إلى دليل و هو مفقود، و المثال إنّما هو فيما إذا كان بين العناوين المنطبقة عموم من وجه، و المقام يكون المسبب شيئا واحدا قابلا للتكرار بذاته.

و منها: أنّ المسبب يحدث مع كلّ سبب تأكيدا لا تأسيسا.

و فيه: أنّه خلاف الظاهر.

و منها: أنّ الأسباب الشرعية معرفات لا أن تكون عللا حقيقة، فالسبب في الواقع واحد و المسبب يكون كذلك.

و فيه: أنه لا فرق بين الأسباب الشرعية و غيرها في أنّها قد تكون معرفات و قد تكون حقيقية، و مع عدم القرينة تحمل على الثانية مطلقا، فمقتضى الأصل اللفظي- و هو أصالة الإطلاق- تعدد المسبب بتعدد السبب بلا فرق بين ما إذا كانت الأسباب من صنف واحد أو لا. نعم، يمكن أن يقال: إنّ أهل العرف- في الأسباب المتعددة من صنف واحد مع عدم تخلل ارتفاع المسبب- يحكمون بأنّ جميع تلك الأسباب كسبب واحد و الأدلة الشرعية منزلة على المتعارف.

أما الثالث: فنسب إلى المشهور تعدد المسبب بتعدد السبب مطلقا ما لم يدل دليل على الخلاف. و إلى جمع القول. بكفاية مسبب واحد. و إلى بعض التفصيل بين اتحاد الجنس و تعدده. و الكلّ اجتهاد، و استظهار بنظرهم، لا أنّه قد وصل إليهم ما لم يصل إلينا.

أما الرابع: فقد وردت أخبار كثيرة دالة على إجزاء الغسل واحد عند تعدد الأسباب و اعتمد المشهور عليها.

منها: قول أبي جعفر عليه السلام: في صحيح زرارة الذي ورد لبيان قاعدة كلية: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، و الجمعة، و عرفة، و النحر، و الحلق، و الذبح، و الزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها، و عيدها»۲۹.

و قوله عليه السلام في المستفيضة الدالة على الإجزاء للمرأة عن الحيض، و الجنابة بغسل واحد: «إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد»۳۰.

و منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم»۳۱.

و منها: رواية زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات و هو جنب كيف يغسل؟ و ما يجزيه من الماء؟ قال عليه السلام: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة»۳۲.

إلى غير ذلك من الأخبار۳۳. و لا بد من بيان أمور يسهل بها استفادة حكم المسألة:

الأول: الغسل- بالضم- شي‏ء واحد لغة و عرفا، لا تختلف خصوصياته بحسب اختلاف أسبابه. و الوضوء أيضا كذلك، فلا يختلف باختلاف أسبابه، بل الطهارة الخبثية لا تختلف باختلاف المناشئ، و الأسباب، فيصح أن يقال بقول مطلق: إنّ الطهارة الحدثية، و الخبثية لا تختلف حقيقتهما باختلاف الأسباب.

و المناشئ. نعم، قد يدل الدليل على اعتبار خصوصية خاصة في بعضها دون بعض كاعتبار السدر و الكافور، في غسل الميت، و اعتبار التعدد في غسل البول، و ذلك لا يوجب الاختلاف في أصل الحقيقة، كما أنّ الاختلاف من حيث الإضافة إلى الأسباب، أو الاختلاف من حيث المرتبة لا يوجب ذلك.

الثاني: مقتضى إطلاقات الأدلة و أصالة البراءة كفاية قصد الغسل فقط، لأنّ اعتبار قصد الإضافة إلى السبب، أو قصد المرتبة مشكوك، يرجع فيه إلى الإطلاق، و البراءة- كما في سائر القيود المشكوكة- و قد تقدم في [مسألة ٤] من (فصل الوضوءات المستحبة) ما ينفع المقام فراجع و على فرض الاعتبار يكفي القصد الإجمالي، فيكون قصد الغسل عند الالتفات إلى أسبابه في الجملة قصدا لها أيضا، و لا دليل على اعتبار أزيد من هذا القصد، بل مقتضى الأصل عدمه هذا في الأغسال الرافعة للحدث.

و أما الأغسال المندوبة أو المجتمعة منها و من الواجبة، فيدل على عدم اعتبار قصد الأسباب فيها- مضافا إلى أصالة البراءة- إطلاق قوله عليه السلام:

«إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد»۳4.

الذي سيق مساق القاعدة الكلية في مثل هذا الأمر العام البلوى و قريب منه غيره من الروايات.

و دعوى: أنه ليس في مقام البيان، أو أنّه مختص بالواجبة، لعدم شمول الحق للمندوب. مردودة لكون سياقها بيان القاعدة الكلية، فلا بد و أن تكون في مقام البيان، و قد أطلق (الحق) في الأخبار على المندوبات كثيرا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقا»۳٥.

مع أنّ جملة من تلك الحقوق من الآداب و المندوبات- مع أنه قد أطلق الحق في الصحيح على الأغسال المندوبة، كما تقدم- فالمراد بالحق مطلق ما أثبته الله تعالى واجبا كان أو مندوبا، فمقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار كفاية قصد مجرد الغسل فقط عند الاجتماع مطلقا.

الثالث: يمكن أن يقال: إنّ الأحداث الموجبة للغسل متحدة في أصل الحدثية و مختلفة من حيث المرتبة كاختلاف مراتب الظلمة، و الغسل يرفع تلك الظلمة بمراتبها، فيكون الداخل حينئذ عزيمة إذ لا يبقي موضوع للغسل مع الإتيان بغسل واحد جامع للشرائط، و يحتمل أن يكون رافعا للحدث في الجملة، و لكن الشارع اكتفى به. هذا في الأغسال الرافعة للحدث.

و أما المندوبة، فمنشأها إما حصول النشاط، أو الاهتمام بالزمان، أو المكان، أو العمل، أو حصول مرتبة من الطهارة، و الجميع يحصل بإتيان الغسل الرافع للحدث أيضا، فالتسهيل الذي بنيت عليه الشريعة المقدسة يقتضي التداخل فيها بعضها مع بعض و مع الأغسال الرافعة للحدث أيضا.

الرابع: قد تقدم أن مقتضى إطلاق دليل المسبب كفاية غسل واحد عند تعدد الأسباب، و أنه مع تحقق الإطلاقين يمكن تقديم إطلاق دليل المسبب و مع عدم الجزم به يسقط إطلاق دليل السبب، لاحتفاف الكلام بما يوجب الإجمال، فيرجع إلى أصالة البراءة. و أخبار المقام إما وردت مطابقة، لأصالة الإطلاق في المسبب بناء على تقديمها على إطلاق السبب، أو مطابقة لأصالة البراءة بناء على سقوط الإطلاقين، و لكن مع وجودها لا بد من العمل بها سواء طابقت مع الإطلاق أو لا، و وافقت أصالة البراءة أو لا.

الخامس: الأغسال المتداخلة تارة: واجبة و يقصد الجميع و لو إجمالا.

و أخرى: واجبة و يقصد خصوص غسل الجنابة فقط، و لا إشكال في ظهور الإطلاق، و الاتفاق في صفحة الاكتفاء بغسل واحد في الصورتين، و حصول الامتثال بالنسبة إلى الجميع في الصورة الأولى و الأداء بالنسبة إلى الجميع، و الامتثال بالنسبة إلى خصوص المقصود في الصورة الأخيرة بناء على أنّ الامتثال متوقف على قصد الأمر، و فيه بحيث تعرضنا له في الأصول.

و ثالثة: تكون مختلفة في الوجوب، و الندب مع كون المنوي غسل الجنابة و المشهور فيه الصحة و الإجزاء عن الجميع، للإطلاق الوارد لبيان القاعدة الكلية.

و عن بعض عدم الإجزاء، لعدم شمول الإطلاق لهذه الصورة. و فيه: أنّه من مجرد الدعوى، فالحق مع المشهور، لما تقدم.

و رابعة: تكون واجبة مع قصد غير الجنابة من الأغسال الواجبة.

و خامسة: تكون مختلفة مع قصد غير الجنابة.

و سادسة: تكون مختلفة مع قصد بعض الأغسال المندوبة، و مقتضى الإطلاق الوارد لتأسيس القاعدة الكلية- غير القابل للخدشة- الصحة و الإجزاء في الجميع. و من استشكل في الإجزاء لا منشأ له، الا أصالة عدم التداخل بعد الخدشة في الإطلاق.

و فيه: أنه لو أمكنت الخدشة في مثل هذا الإطلاق الوارد لتأسيس القاعدة لاختل التمسك بالإطلاقات مطلقا، فالإطلاق محكم و الأصل لا مورد له مع الإطلاق إلا إذا ثبت إجماع معتبر على الخلاف و ثبوته مشكل، بل ممنوع و يأتي في وجوب سجدتي السهو، و كفارة الصوم، و الإحرام، و الحدود ما ينفع المقام.

لأنّ قصد رفع الحدث أو الاستباحة عنوان لقصد الغسل الخاص المأمور به و لا فرق في كفاية قصد المأمور به بين أن يكون بنفسه أو بعنوانه المشير إليه.

لأنّ قصد القربة من العناوين المشيرة إلى الجميع، فقصدها قصد للجميع.

للإطلاقات الدالة على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء الشاملة لما إذا صاحبه حدث آخر أو لا و كذا إطلاقات معاقد الإجماعات الدالة على كفايته عن‏ الوضوء الشاملة لهما و يظهر من إطلاق الآية الكريمة وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا۳٦ أنّ غسل الجنابة طهارة مطلقة، و مع تحقق الطهارة المطلقة لا وجه لبقاء الحدث أكبر كان أو أصغر.

و دعوى: اختصاص الأدلة بما إذا كان غسل الجنابة منويا بالخصوص، فلا يشمل ما إذا كان منويا في ضمن غيره من الأغسال أو بعنوان العموم كمطلق رفع الحدث و الاستباحة، و قصد القربة. بلا شاهد: لأنّ ظاهر الأدلة ترتيب الأثر على مطلق غسل الجنابة و يأتي في (مسألة ۲٥) من (فصل أحكام الحائض) ما يتعلق بالمقام.

لإطلاق ما تقدم من قول أبي جعفر: «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد»۳۷.

فإنّه شامل لجميع تلك الصور.

للإجماع على الإجزاء حينئذ مضافا إلى الإطلاقات. و أما في غير غسل الجنابة، فالإجزاء هو مقتضى الإطلاقات أيضا، و لكن وقع الخلاف فيه، و منشأه دعوى: انصرافها إلى الجنابة، و أنّ الحكم مخالف للأصل، و لا بد و أن يقتصر على المعلوم.

و فيه: أنّ دعوى الانصراف لا وجه لها بعد ظهور كون جعل الحكم لأجل القاعدة الكلية، و التسهيل، و التيسير على الأمة و حينئذ لا وجه للتمسك بالأصل، بل ظاهر الإطلاق محكم.

لإطلاق قوله عليه السلام: فيما تقدم: «يكفيك غسل واحد» الشامل لجميع الصور.

أخذا بإطلاق الدليل و يشهد له مرسل الفقيه: «من جامع في أول شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إنّ عليه أن يغتسل، و يقضي صلاته و صومه الا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنّه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك»۳۸.

لما نسب إلى المشهور من عدم الإجزاء، و عدم العمل بالمرسل.

(مسألة ۱٦): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم (٤۹).

أما الأول، فلإطلاقات أدلة غسل الجمعة غير المشروطة بالخلو من الحدث مطلقا. و أما الأخير فقد مر الوجه فيه آنفا.

(مسألة ۱۷): إذا كان يعلم إجمالا أنّ عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما يكفيه أن يقصد البعض. المعيّن (٥۰) و يكفي عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلا معيّنا و لا يعلم- و لو إجمالا- غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه أيضا (٥۱) و إن لم يحصل امتثال أمره. نعم، إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال (٥۲)، بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة (٥۳)، و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل (٥٤) بأن يأتي بأغسال متعددة كلّ واحد بنية واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبية.

أما الأول فلا إشكال فيه و هو القسم الأول من الأقسام الماضية في المسألة السابقة. و أما الأخير فيجري فيه التفصيل السابق من كونه غسل الجنابة، أو غيره واجبا أو مندوبا.

بدعوى: أنّ الإجزاء قهري التفت إليه المكلّف أو لا، كما تقدم في رفع الحدث الأصغر، فيكون المناط كلّه القصد إلى نفس الغسل كان ملتفتا إلى السبب أو لا، و يقتضيه التسهيل في هذا الأمر العام البلوى.

وجه الإشكال: إما دعوى انصراف الأخبار عن هذه الصورة، أو أنّ حقيقة الأغسال واحدة، فيرجع ذلك إلى قصد عدم الغسل في الواقع.

و فيه: أنّ الانصراف بدوي، و التكليف جهتي، فعدم قصد الغسل من جهة لا ينافي ثبوته من جهة أخرى.

نسب ذلك إلى الأكثر و لا ريب في تعدد الإضافة في الغسل من حيث الجنابة، و الحيض، و النفاس، و نحو ذلك. إنّما البحث في أنّ هذه الإضافات مقومة له أو لا، مقتضى ما ارتكز في الأذهان من أنّ الإضافات خارجة عن حقيقة الشي‏ء مطلقا كونها هنا كذلك أيضا. و يمكن جعل النزاع لفظيا، فالوحدة بلحاظ ذات الحقيقة، و التعدد بلحاظ الإضافة و التعدد في الإضافة لا ينافي وحدة الذات و الحقيقة.

لا إشكال من هذه الجهة، لفرض تعدد الإضافة، فيصح الإتيان بلحاظها. و إنّما الإشكال احتمال كون التداخل قهريا لا قصديا كما هو ظاهر ما تقدم من مرسل الفقيه.

تنبيه‏ المستفاد من الأدلة عدم اختصاص الجنابة بقسميها بالمسلمين، فيعم الكفار، و الصبيان، و المجانين، لأنّ الظاهر منها أنّ الجنابة من الأسباب و الوضعيات التي لا تختص بأحد. قال في الجواهر:

«و لعل التأمل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من قبيل الأسباب سيما في مثل الإنزال من المجنون و كيف مع ورود قوله عليه السلام: «إنّما الماء من الماء».

و قوله عليه السلام: «فأما المنيّ فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل».

و قوله عليه السلام بالنسبة إلى الوطي في دبر المرأة: «هو أحد المأتيين فيه الغسل».

و قوله عليه السلام: «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل».

و نحو ذلك. نعم، لا تكليف بالنسبة إلى الصبي، و المجنون فعلا بالغسل و عدم التكليف لمانع، أو لعدم المقتضي أعم من عدم السبب، كما هو معلوم، فلا وجه لاستصحاب عدم حدوث الجنابة بالنسبة إلى الصبي الداخل في أحد المأتيين، أو المدخول فيه، و كذا المجنون، لأنّ ظواهر الأدلة معتبرة و هي مقدمة على الأصل، فتحقق أصل الجنابة بالنسبة إليهم مسلّم كما تقدم و لكن لا يجب الغسل بالنسبة إلى الصبي، و المجنون، لرفع القلم عنهما.

و أما الكافر، فالمشهور وجوبه عليه، لقاعدة الاشتراك التي تقدمت الإشارة إليها۳۹، و على غيرهم ترتب آثار الجنابة عليهم. و البحث فيه من جهتين:

الأولى: في إثبات أصل القاعدة. و الثانية: في خصوص غسل الجنابة.

أما الأولى‏، فالمشهور بل لا خلاف بين العامة، و الخاصة أنّ الكفار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. و نسب الخلاف إلى أبي حنيفة من العامة، و إلى المحدّث الكاشاني و الحدائق و بعض آخر من الخاصة. و استدل على عدم تكليفهم بالفروع بأمور:

الأول: عدم الدليل عليه. و فيه: أنّ الإجماع، و عمومات أدلة التكاليف الفرعية، و ما يثبت العقاب على تركه شاملة لهم أيضا خصوصا مثل قوله تعالى:

فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ‏.

و قوله تعالى‏ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ.

و المستقلات العقلية التي قررها الشارع- كحرمة الظلم، و الزنا، و السرقة، و وجوب رد الوديعة، و حرمة الكذب، و الغيبة، و الخيانة و غير ذلك مما هو كثير- و كذا الأصول الضرورية الإسلامية. و بالجملة الكفار لا يرون أنفسهم كالبهائم بالنسبة إلى دين الإسلام، لأجل كفرهم. بل يرون أنفسهم تاركين لأصوله و فروعه، و مخالفين له فيهما.

الثاني: أنّ تكليف الكفار بالفروع من التكليف بما لا يطاق.

و فيه: ما لا يخفى، لأنّه إن أريد بتكليفهم بها بقيد الكفر، فهو مما لا يقول به عاقل فضلا عن الحكيم تعالى، و إن أريد بشرط الإسلام، فهو ممكن بلا ريب.

الثالث: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- «و من لم يؤمن باللّه و برسوله و لم يتبعه، و لم يصدقه و يعرف حقهما فكيف تجب عليه معرفة الإمام و هو لا يؤمن باللّه و رسوله- الحديث-».

و فيه: أنّ غاية ما يستفاد منه أن معرفة الإمام متأخرة رتبة عن معرفة اللّه و رسوله و هو كذلك واقعا و لا يدل على عدم تكليف الكافر بالفروع بل هو مكلّف بها بشرط الإيمان بالله كتكليف المسلمين بالصلاة بشرط الطهارة، و لا يتوهم أحد أنّ من لم يتطهر ليس بمكلّف بالصلاة. نعم، الفرق بين شرط الصلاة بالطهارة، و التكاليف الفرعية بالأيمان: أنّ الطهارة واجبة غيرية، و الإيمان واجب نفسي.

و لا إشكال في كون واجب نفسي شرطا لواجب نفسي آخر، كصلاة الظهر بالنسبة إلى العصر.

الرابع: الآيات و الأخبار المتكفّلة لبيان التكاليف المشتملة على المؤمنين أو المسلمين، أو نحو ذلك مما هو ظاهر الاختصاص بالمسلم و لا يشمل الكافر.

و فيه: أنّ الخطاب تشريفي لا أن يكون اختصاصيا، كما في وصية لقمان لابنه‏، و وصية النبي صلى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام‏44 و وصيته للحسن عليه السلام‏، و لمالك الأشتر إلى غير ذلك مما هو كثير و لا يتوهم متوهم اختصاصها بموردها خصوصا في الأحكام الكلية، و القوانين العامة.

و أما ما ورد من جواز بيع الميتة من استحل الميتة، أو جواز أخذ ثمن الخمر و الخنزير منهم‏ فلا يدل على عدم تكليفهم بالفروع، بل هو تقرير و لا ربط لها بالمقام.

هذا، و يدل على تكليفهم بالفروع صريح صحيح محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم. قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير، أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم» إن قلت: هل يتعدد عقاب الكفار على ترك الإيمان؟

و ترك التكاليف أو يتحد؟ قلت: يمكن التعدد بنحو الاشتداد و اللَّه تعالى أعلم بما يفعل بهم. و يأتي في قاعدة الجب بعض ما ينفع المقام.

الجهة الثانية: و هو وجوب غسل الجنابة على الكافر، فتدل عليه العمومات و الإطلاقات، مضافا إلى قاعدة الاشتراك على ما تقدم. و نوقش في وجوب غسل الجنابة عليه:

أولا: أنّه متوقف على قصد القربة، و هو لا يحصل منه، فيكون التكليف باطلا.

و فيه: مضافا- إلى أنه يمكن قصد القربة من الكفار الذين يعتقدون بالخالق- أنّه مشروط بالنسبة إليه بإسلامه كاشتراطه بطهارة الماء و إباحته. و سائر الشرائط، فلا محذور في البين من هذه الجهة.

و ثانيا: بأنّه نجس، فلا يصح منه الغسل، لاعتبار طهارة محالة، فيكون التكليف بغير المقدور. و هو قبيح و باطل بالضرورة، بل محال بالنسبة إليه تعالى، لاستحالة صدور القبيح منه عز و جل كما ثبت في محلّه.

و فيه أولا: أنّه يمكن الاغتسال بالمعتصم و لا بأس به.

و ثانيا: أنّه مشروط بالنسبة إليه بالإسلام و يمكنه تحصيل الشرط بلا محذور في البين.

و ثالثا: بأنّه لم يعهد من النبيّ صلى اللَّه عليه و آله أمر من أسلم بغسل الجنابة.

و فيه: مضافا- إلى أنّ العرب كانوا يغتسلون من الجنابة كما ورد في الأخبار٥۰ و قررهم النبي صلى اللَّه عليه و آله على ذلك لمصالح كثيرة- أنّه يلزمهم عقلهم بتعلّم الأحكام و قد بين اللَّه تعالى وجوب الغسل في الكتاب، فلا وجه بعد ذلك لتكليف النبي، مع أنّه روي أنّه صلى اللَّه عليه و آله أمر بعض من أسلم بالغسل‏٥۱، و أنّ الغسل عند إرادة الإسلام كان معروفا عند المسلمين، و يمكن أن‏ يكون هذا إحدى حكم استحباب غسل التوبة الشامل للتوبة عن الكفر أيضا.

فروع- (الأول): الظاهر أنّ استحقاق العقاب من حين حصول المعصية، لعلية العصيان للاستحقاق. و يمكن القول بأنه من حين ترك المقدمة بانيا عليه و على ترك ذي المقدمة، لأنّ ذلك علّة لتحقق العصيان عرفا أيضا فيرى العرف الكافر مع بنائه على البقاء على كفره قبل الظهر- مثلا- عاصيا لصلاة الظهر من حيث تلبسه بالكفر عند العصيان و بناؤه عليه، كمن جعل نفسه فاقدا للطهورين عمدا قبل الوقت.

(الثاني): يجري جميع ما قلناه في الكافرة بالنسبة إلى جنابتها، و حيضها، و نفاسها، و استحاضتها.

(الثالث): لو ارتد شخص ثمَّ عاد و قلنا بقبول توبته، كما مر٥۲ فهو مسلم يجري عليه أحكام الإسلام، و إن قلنا بعدم قبول توبته، فالظاهر عدم تكليفه بالفروع، لأنّه يصح فيما إذا أمكنه الخروج عن عهدته، و المفروض عدم الإمكان مع عدم قبول التوبة. لأنّه حينئذ تكليف بغير المقدور قطعا.

(الرابع): لو اغتسل من الجنابة ثمَّ ارتد يصح غسله و لا يبطل بارتداده فلو عاد إلى الإسلام يجوز له أن يصلي بذلك الغسل ما لم يحدث. و كذا الكلام في الوضوء و التيمم.

(الخامس): لو اغتسل الكافر في حال كفره و حصل منه قصد القربة، يظهر من المشهور عدم الصحة و لا دليل لهم عليه إلا بعض الآيات‏٥۳ و الروايات‏٥4.

و فيه: أنّ دلالتها على عدم القبول مسلمة. و أمام عدم الصحة، فمشكل.

(السادس): لو اغتسل المخالف ثمَّ استبصر لا يجب عليه إعادة الغسل، للإجماع، و صحيح ابن خالد: «كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمَّ من اللَّه عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يؤجر عليه- الحديث-»٥٥.

  1. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الوضوء حديث: ۱
  2. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۷
  3. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ٦.
  4. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۱
  5. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ٥
  6. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۱۱.
  7. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۱۲.
  8. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۱4.
  9. تقدم في صفحة: ۹۸.
  10. تقدم في صفحة: ۹۹.
  11. مستدرك الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الجنابة حديث: 4
  13. تقدم في صفحة: ۱۰٥.
  14. الوسائل باب: ٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الإحرام حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ۳ من أبواب زيارة البيت حديث: ۳.
  17. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الإحرام حديث: ۳.
  18. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الخلل( كتاب الصلاة) حديث: ۳
  19. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  20. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الركع حديث: ۳
  21. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الركع حديث: 4.
  22. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الوضوء حديث: ٦ و غيره.
  23. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الخلل حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الخلل حديث: ۱.
  25. راجع تهذيب الأصول ج: ۲ صفحة: ۱٦۲ ط بيروت.
  26. تقدم في صفحة ۱۱۳
  27. تقدم في صفحة ۱۱۳
  28. و لكن تقدم في ج: ۲ صفحة: ۲۰۳ ما ينفع المقام فراجع.
  29. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الجنابة حديث: ۱
  30. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الجنابة حديث: 4.
  31. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الجنابة حديث: ۲
  32. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب غسل الميت حديث: ۱
  33. راجع الوسائل باب: ۳۱ من أبواب غسل الميت و باب: ۲۳ من أبواب الحيض و باب 4۳ من أبواب الجنابة.
  34. تقدم في صفحة: ۱۲۰.
  35. راجع الوسائل باب: ۱۲۲ من أبواب أحكام العشرة.
  36. سورة المائدة: ٦.
  37. تقدم في صفحة: ۱۲۰
  38. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۲
  39. سبق في ج ۲: ۱۹۱.
  40. سورة الحجر: ۹۲.
  41. سورة فصلت: ٦.
  42. الوافي ج: ۲ باب: معرفة الإمام حديث: ۳ صفحة: ۲۰.
  43. الوافي ج: ۱4 باب: ۲۲ من أبواب المواعظ. صفحة: ۸4.
  44. الوافي ج: ۱4 باب: ۱4 من أبواب المواعظ صفحة: 4٦
  45. نهج البلاغة: ۳۸ من أبواب حكمه عليه السلام ج: ۳ صفحة: ۱٦۰
  46. نهج البلاغة: ٥۳ من أبواب الكتب ج: ۳ صفحة: ۹۲
  47. راجع الوسائل باب: ۷ من أبواب ما يكتسب به.
  48. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب ما يكتسب به.
  49. الوسائل باب: ۷۰ من أبواب جهاد العدو.
  50. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  51. مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأغسال المسنونة حديث: 4 و ٥.
  52. ج: ۱ صفحة: ۳٥٥
  53. سورة التوبة: ٥4.
  54. راجع الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مقدمة العبادة.
  55. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"