هذا هو موضوع الرجعة لغة و عرفا، بل و عقلا أيضا، لأنه مع فرض أن موضوع الرجعة باق، فلو لم يؤثر الرجوع يلزم الخلف.
و هي: من الإيقاعات تحصل بالقول، و الفعل، كما يأتي.
و يدل على أصل تشريعها مضافا إلى إجماع المسلمين، و قوله تعالى:
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ1، أخبار كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و يراجعها من يومه إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض»2.
و منها: موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «و أما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثمَّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمَّ يراجعها و يواقعها»3.
و منها: ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح الفضلاء: «إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء»4، إلى غير ذلك من الأخبار.