أما الأول: فللأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها1.
و من السنة نصوص مستفيضة، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فهي بائن منه، و تتزوج من ساعتها إن شاءت»2.
و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة، تزوجت من ساعتها إن شاءت»3، إلى غير ذلك من الأخبار.
و من الإجماع، فهو من الفريقين.
و أما العقل، فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع.
نعم، في الوفاة لها عدة و إن لم يدخل بها.
و أما الثاني: فيدل عليه مضافا إلى الإجماع- و ما تقدم من القاعدة- نصوص كثيرة، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، و التي لم تحض و مثلها لا تحيض- أي: لم تبلغ تسع سنين- و التي لم يدخل بها»4 و صحيح جميل عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ و لا يحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها، فلا يلد مثلها، ليس عليهما عدة و إن دخل بهما»5.
و ما يظهر منه الخلاف مثل رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلّقها زوجها بالشهور»6، و رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «عدة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر»7، و غيرهما من الروايات8، فلا بد إما من حملها على المرأة التي لا تحيض و هي في سن من تحيض كما يأتي في مسألة ۱۷، أو ردها إلى أهلها؛ لمخالفتها للمشهور و موافقتها للعامة9.