1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الشهادات
  10. /
  11. الفصل الثالث في الحقوق
و هي مع كثرتها على قسمين (۱). حق اللَّه تعالى و حق الآدمي، و لكل منهما افراد، يأتي تفصيل الأول في كتاب الحدود. و الكلام هنا في الثاني و هو على أقسام:

هذا الحصر ليس بعقلي، بل و لا شرعي صحيح، لأن الحق إما حق اللَّه تعالى، أو حق الآدمي، أو مشترك بينهما.

نعم يقع الكلام في القسم الأخير في أنه هل يلحق بحق اللَّه، أو الآدمي، أو يترتب عليه حكم كل واحد منهما؟

الأول: ما لا يثبت إلّا بشاهدين عدلين ذكرين فقط، فلا يثبت بالنساء مطلقا كأصل الطلاق (۲)، و كذا الخلع و المبارأة إذا لم يرجع الاختلاف فيهما إلى الاختلاف في المال (۳).

للأصل، و الإجماع، و النصوص منها، قول الصادق عليه السلام في رواية داود بن الحصين: «كان علي عليه السلام لا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين»، و تقدم في كتاب الطلاق بعض الكلام، فراجع.

لأنه حينئذ طلاق عرفا، و شرعا، و لغة، و لا يثبت الطلاق إلّا بشاهدين عدلين. نعم لو رجع الاختلاف إلى الاختلاف في المال يمكن أن يدخل في القسم الآتي بعد ذلك، لو عممنا الاختلاف المالي حتى إلى هذه الجهة، و لم نخصصه بما كان مدلولا مطابقيا للدعوى، و يأتي التفصيل بعد ذلك.

الثاني: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لا المقصود منها المال، لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات و لا منظمات كالإسلام، و البلوغ، و الولاء، و الجرح، و التعديل، و العفو عن القصاص، و الوكالة، و الوصاية، و الرجعة، و عيوب النساء الظاهرة، و النسب، و الهلال (٤).

نسب هذا الضابط إلى المشهور، و يظهر منهم الإجماع عليه.

و ناقش في هذه الكلية جمع- منهم المحقق الأردبيلي- و الظاهر أنه لا وجه للمناقشة، إذا لوحظ القدر المتيقن من الإجماع، كما هو الشأن في الأخذ بالإجماع في سائر الموارد، مع تردد مورده بين الأقل و الأكثر، و في مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم الاعتبار إن لم يكن عموم- نحرز كونه في مورد البيان- في البين.

و منه يظهر إلحاق بعضهم الخمس، و الزكاة، و الكفارة بما ذكر، إذ الشك في كون الموارد المزبورة منها يكفي في عدم الإلحاق، ما لم يكن دليل معتبر في البين، و قد ورد في جملة منها- مضافا إلى ما مر من الإجماع- روايات خاصة مثل صحيحة محمد بن مسلم: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا في الطلاق»۱، و مثله غيره من الصحاح، و في موثق السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام: «كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، و لا نكاح، و لا حدود إلّا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه»۲، فإنها صريحة في- عدم قبول شهادتهن إلّا في الموارد المستثناة. و هناك روايات أخرى ستأتي في موردها إن شاء اللَّه تعالى، و سيأتي خبر يونس المعمول به لدى الأصحاب ما تثبت به القاعدة الكلية، إلّا ما خرج بالدليل.

الثالث: كل ما كان مالا- أو المقصود منه المال يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدعي (٥)، كمطلق الدين الشامل للقرض و كل ما في الذمة من ثمن المبيع و الصداق و السلف و الغصب و المعاوضات مطلقا و الوصية له و الجناية الموجبة للدية- كالخطإ و شبه العمد- و قتل الأب ولده و المسلم في الذمة، و كل ما كان مورد الدعوى مالا أو مقصودا به المال فكل ذلك يثبت بما ذكر (٦).

نصا، و اتفاقا، قال الصادق عليه السلام في رواية يونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه»۳، و هذا موافق لسهولة الشريعة، فيسقط التمسك بأصالة عدم الاعتبار مع مثل هذه الأخبار، التي تقدم بعضها في القضاء، و يأتي في الحدود بعضها الآخر.

و قصور السند منجبر بعمل الأصحاب، و الاعتماد عليه، و مثل يونس لا يروى إلّا عن ثقة أو من الإمام عليه السلام، فلا وجه للإشكال بضعف السند و غيره، مع أن الإمام عليه السلام في مقام تأسيس قاعدة كلية جارية في جميع الموارد، إلّا ما خرج منها بدليل مخصوص تخصص به القاعدة الكلية لو كان في مقام البيان من كل جهة، أي من جهة النفي المطلق و الإثبات في مورد خاص، و نعم ما قال صاحب الجواهر: «المستفاد من النصوص ثبوت كل حق من حقوق الآدميين بالشاهد و اليمين، إلّا ما خرج بأدلة مخصوصة من إجماع أو غيره، و من ذلك ينفتح لك باب عظيم في محال الخلاف، و الظاهر قيام المرأتين مع اليمين مقامه في ذلك كقيام المرأتين مع الشاهد مقامه في موضوعه».

لما مر من النص، و الإجماع، و إطلاقهما يشمل جميع ما ذكر، و إطلاق صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم»4، كما يثبت بشهادة امرأتين مع اليمين، للأدلة الدالة على قيام امرأتين مقام الرجل، و جملة من الأخبار منها إطلاق قول أبي الحسن عليه السلام: «إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز»٥، و مثله غيره.

(مسألة ۱): تقبل شهادة النساء في النكاح إن كان معهن الرجل (۷). و لا تقبل شهادتهن في القصاص (۸).

لقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في الموثق: «تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل»٦، و ما يدل على القبول مطلقا. كما في رواية زرارة قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم»۷، و غيره من الأخبار لا بد و أن يحمل على ذلك، كما أن ما دلّ على عدم القبول‏۸، يقيد بما إذا لم يكن معهن رجل.

لجملة من النصوص، منها قول علي عليه السلام في الموثق: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود»۹، و مثله غيره.

و ما يظهر منه القبول مثل صحيح ابن حمران عن الصادق عليه السلام: «أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال عليه السلام: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»۱۰، يحمل على ما إذا كانت موردها الدية دون القصاص جمعا.

و أما ما في ذيل رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»۱۱، فمحمول على كون الشهادة للرجل مستقلا، و إن النساء بمنزلة الضميمة غير المستقلة.

(مسألة ۲): تقبل شهادتهن في الحقوق المتعلقة بالأموال، كالخيار و الشفعة و الأجل و فسخ العقد المتعلق بالمال و نحو ذلك (۹)، و كذا تقبل شهادتهن في الوقف إذا عدّ من حقوق الآدمي عرفا (۱۰).

لأن كل ذلك من حق الآدمي المتعلق بالمال، فيشملها عموم الدليل على كل حال، كما تقدم.

لثبوت الموضوع عرفا، فيشمله الحكم قهرا، و في مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر، بعد عدم صحة التمسك بالأدلة لكون الشبهة موضوعية.

(مسألة ۳): كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنية كالقروح و الجروح في الفرج و القرن و الرتق دون الظاهرة كالعمى و العرج تقبل شهادة الرجال و النساء فيه منفردات و منضمات (۱۱).

أما الثبوت بالرجال في موارد جواز النظر، فلعموم أدلة قبول شهادتهم الشاملة للمقام أيضا. و أما الثبوت بالنساء منضمات و منفردات، فلإطلاق الإجماع، و المستفيضة من النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في رواية ابن محبوب: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، و يشهدوا عليه»۱۲، و بمفهومه يستدل على عدم الجواز فيما هو ظاهر، و مثل رواية عبد اللّه ابن سنان عنه عليه السلام أيضا قال: «تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه»۱۳، إلى غير ذلك من الروايات.

(مسألة ٤): كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع (۱۲). نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية و ميراث المستهل و الاثنين في النصف و الثلاث في ثلاثة أرباع و الأربع في الجميع (۱۳)، و لا يلحق بها في ذلك رجل واحد بل لا يثبت به أصلا (۱٤). و هنا مسائل: الأولى: ليست الشهادة شرطا في صحة شي‏ء من العقود و الإيقاعات سوى الطلاق و الظهار (۱٥). نعم يستحب في العتق و النكاح (۱٦)، و غيرهما. الثانية: تقدم في كتاب القضاء أن حكم الحاكم و شهادة الشاهد لا يغيران الواقع عما هو عليه فالمال باق على ملك المحكوم عليه في مورد الشهادة إذا كان ماله واقعا و إن شهد الشاهد بأنه ملك للمحكوم له (۱۷)، فإن كانت حقا نفذ الحكم ظاهرا و واقعا و إلا نفذ في الظاهر فقط و لا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان الشهادة أو معتقدين بصحتها (۱۸). الثالثة: يجب كفاية أداء الشهادة إذا طلبت منه (۱۹)، إن لم يكن فيه ضرر (۲۰)، و الأحوط وجوب التحمل إذا ادعى إليه من له أهلية ذلك (۲۱). الرابعة: وجوب أداء الشهادة يختص بمورد الاستشهاد و مع عدمه فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد (۲۲). الخامسة: لو كان أحد طرفي النزاع ظالما للآخر وجب أداء الشهادة إن لم يكن محذور شرعي في البين (۲۳).

على المشهور بين الفقهاء للأصل، و إمكان دعوى القطع مما وصل إلينا من الكتاب‏۱4، و السنة- كما مر- من أن كل امرأتين عدلين بمنزلة عدل واحد.

و ما نسب إلى المفيد قبولها عن امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه الرجال- كالعذرة و الولادة و الاستهلال و عيوب النساء و الحيض و النفاس لا وجه له.

و أما قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: «تجوز شهادة امرأتين في استهلال»۱٥، و قول الصادق عليه السلام في خبر عبد اللَّه: «تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس»۱٦، فلا بد من حمله على القبول في الجملة و لو بعد الانضمام، أو ردّه إلى أهله.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح ابن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض- ثمَّ مات- قال عليه السلام: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام»۱۷، و به يقيد الروايات الدالة في إعطاء تمام الإرث بشهادة القابلة۱۸.

و تقدم في كتاب الوصية ما يتعلق بالمقام. فراجع.

و الظاهر عدم الاختصاص بالقابلة، و إنما ذكر من باب الغالب و المثال، فيثبت الربع بشهادة مطلق المرأة و لو لم تكن قابلة، كما يدل عليه صحيح محمد بن مسلم قال: «سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال عليه السلام: نعم، في العذرة و النفساء»۱۹، و غيره من الأخبار.

للأصل، و الإجماع، و اختصاص الدليل بالمرأة، و حرمة القياس.

للأصل، و إطلاق أدلتها، و تقدم في كتاب الطلاق و الظهار دليل اعتبارها فيهما.

أما النكاح فلقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في الموثق: «سن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في ذلك الشاهدين تأديبا و نظرا، لئلا ينكر الولد و الميراث»۲۰، و ما يدلّ على الخلاف‏۲۱، محمول على التقية، أو على ما تقدم.

و أما العتق فلما ورد من الشهادة في عتق الصادق عليه السلام غلمانه‏۲۲، كما أن المشهور- بل الآية المباركة۲۳، و الأخبار۲4– استحباب الشهادة في الدين أيضا.

و لكن يمكن أن يقال: أن جميع ذلك للاستيثاق و الوثوق، كما ورد في البيع كذلك‏۲٥، فيكون مثل الكتابة.

بضرورة من الفقه إن لم يكن من المذهب، قال نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و تبعه جميع الأئمة الهداة عليهم السلام: «أيها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون، و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، و إنما أقضي على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشي‏ء فلا يأخذ به، فإنما اقطع له قطعة من النار»۲٦.

لأنه لا معنى لطريقية الشهادة و الحكم إلّا ذلك، كما هو واضح.

للكتاب، و السنة، و الإجماع، قال تعالى‏ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‏۲۷، و أما السنة فكثيرة منها ما عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «نهى عن كتمان الشهادة»۲۸.

و أما كون الوجوب كفائيا، فلظهور الإجماع في أنه لا يتعين إلّا مع عدم‏ غيره، كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية.

لقاعدة رفع الضرر المقيدة للأدلة المتقدمة.

على المشهور- و لم يخالف فيه إلّا ابن إدريس- لقوله تعالى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا۲۹، بقرينة قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «قبل الشهادة»۳۰، و قول أبي الحسن في قوله تعالى‏ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: «من كان في عنقه شهادة، فلا يأب إذا دعي لإقامتها، و ليقمها و لينصح فيها، و لا تأخذه فيها لومة لائم و ليأمر بالمعروف و لينه عن المنكر»۳۱، إلى غير ذلك من الأخبار، و احتمال حمل جميع ذلك على مجرد المجاملة و الأخلاق خلاف الظاهر.

و دليل كون الوجوب كفائيا الإجماع، كما مر في سابقة.

لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت»۳۲، و قريب منه غيره.

لصحيح محمد بن مسلم‏۳۳، عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا يحل له إلّا أن يشهد»، و التقييد بعدم محذور شرعي كالضرر و الحرج، فلقاعدة نفي كل منهما.

  1. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: 4۲.
  2. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ۸.
  3. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۲.
  4. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:۲.
  5. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:۳۱.
  6. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:۷.
  7. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:۱۱.
  8. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:4۲.
  9. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:۲۹.
  10. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:۱.
  11. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ۲۱.
  12. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ٥.
  13. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث:۱۰.
  14. كما في سورة البقرة: ۲۸۲.
  15. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: 4۱.
  16. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ۱۰.
  17. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ٦ و ۲ و ۱۰.
  18. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ٦ و ۲ و ۱۰.
  19. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ۱۹.
  20. الوسائل: باب ۲4 من أبواب الشهادات الحديث: ۳٥.
  21. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب المتعة الحديث: ۱۱.
  22. الوسائل: باب ٦ من أبواب العتق.
  23. سورة البقرة: ۲۸۲.
  24. راجع الوسائل: باب ٥۰ من أبواب الدعاء ج: 4.
  25. سورة البقرة: ۲۸۲.
  26. الوسائل: باب ۲ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۳.
  27. سورة البقرة: ۲۸۳.
  28. الوسائل: باب ۲ من أبواب الشهادات الحديث: 4.
  29. سورة البقرة: ۲۸۲.
  30. الوسائل: باب ۱ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  31. الوسائل: باب ۲ من أبواب الشهادات الحديث: ۷.
  32. الوسائل: باب ٥ من أبواب الشهادات الحديث: ۱.
  33. الوسائل: باب ٥ من أبواب الشهادات الحديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"