1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الدين و القرض
  10. /
  11. فصل في الربا القرضي
و هو الاقتراض مع شرط الزيادة على التفصيل الآتي.

حرمة الربا القرضي من الضروريات بين المسلمين و قد شدد الشارع فيها بما لم يشدد في غيرها، و يدل عليها القرآن الكريم بقوله تعالى‏ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا۱، و قوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ‏۲ و ذكرنا في التفسير ما يتعلق بمضار الربا۳، كما تدل عليها السنة المستفيضة بين الفريقين، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه»4، و قد لعن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: «آكل الربا و موكله و شاهديه و كاتبه»٥، و غيرهما من الروايات، و عن الصادق عليه السّلام: «درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم»٦، و عنه عليه السّلام أيضا: «آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس»۷.

(مسألة ۱): لا يجوز شرط الزيادة (۱) بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع‏ القرض مبنيا عليه (۲)، و هذا هو الربا القرضي الذي ورد التشديد عليه في الشريعة المقدسة (۳).

هذه هي المسألة العامة البلوى بين الناس و لا بد من بيان أمور:

الأول‏: في الأخبار الواردة في المقام المعلقة لحرمة الربا القرضي على الشرط و عدم الحرمة مع عدمه و هي جملة من الأخبار: منها موثق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي‏ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال عليه السّلام: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا»۸، و منها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه»۹، و في موثق ابن عمار۱۰، قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام:

الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشي‏ء بعد الشي‏ء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أ يحل ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن بشرط».

و منها خبر ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر؟ قال عليه السّلام: هذا الربا المحض»۱۱، و في خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: «إذا أقرضت الدراهم ثمَّ جائك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»۱۲.

و منها خبر خالد بن الحجاج قال: «سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا؟ قال عليه السّلام: لا بأس ما لم يشترط و قال: جاء الربا من قبل الشرط انما يفسده الشرط»۱۳، هذه جملة من الأخبار الواردة في أبواب الرباء القرضي المعلقة للحرمة على الشرط و للحلية على عدمه، و في النبوي:

«كل قرض جر منفعة فهو ربا»۱4، المحمول على صورة الشرط بقرينة غيره مما تقدم.

و بإزائها قول أبي جعفر عليه السّلام: «خير القرض ما جر منفعة»۱٥، و مثله غيره مما استفاض، و لا بد من حمله على صورة عدم الشرط جمعا و إجماعا بقرينة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرباء رباءان: ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل و هو قول اللّه عز و جلّ‏ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‏ و أما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللّه عز و جل عنه و أوعد عليه النار»۱٦، فلا تنافي في البين.

الثاني‏: القرض تارة: يكون بداعي الزيادة و طمعا فيها من دون شرط و تبان عليها أصلا، و لا ريب في عدم كونه من الربا المحرم نصا- كما تقدم- و إجماعا.

و أخرى: بلا داع و لا طمع فيها أصلا، و لكن يعلم المقرض أن المقترض يعطيه زيادة، و هذا كسابقه و هما من خير القرض الذي يجر نفعا.

و ثالثة: لا شرط و لا تباني في البين و لا داعي للزيادة و لا علم بها أيضا و يقع القرض مجردا عن ذلك، و لكن المقرض يرغّب المقترض في إعطاء الزيادة بعد تحقق القرض و هو يعطي الزيادة و ليس ذلك من الربا أيضا، لأن الربا المحرم ما إذا اشترطت الزيادة حين العقد أو وقع العقد مبنيا عليها بل هو من القرض الذي يجر نفعا.

و رابعة: ليس كل ذلك قبل العقد بالتباني و لا حينه بالشرط، و لكن المقرض يأخذ الزيادة من مال المقترض فضولة ثمَّ يجيزه المقترض، أو يستفيد

المقرض من المقترض فائدة عينا كانت أو منفعة برضى منه، و هذا أيضا ليس من الربا المحرم لعدم الشرط حين العقد و لا التباني عليها و بعض أفراده منصوص بالجواز كما سيأتي.

و خامسة: يكون أخذ، الزيادة بالشرط عليه حين العقد أو التباني عليه قبل العقد و إنشاء العقد مبنيا عليه، و هو عبارة أخرى عن الشرط أيضا، و هذا هو الربا القرضي المحرم في الشريعة المقدسة بالأدلة الثلاثة الكتاب، و السنة، و الإجماع كما سبق.

الثالث‏: الزيادة المشروطة في القرض إما عينية أو حكمية كالأعمال و المنافع و الصفات و نحوها أو من مجرد الانتفاع، أو ليست من ذلك كله بل يكون في الشرط غرض عقلائي صحيح و ليس بلغو عند العرف و جميع ذلك.

تارة: بالنسبة إلى المقترض.

و أخرى: بالنسبة إلى المقرض.

و ثالثة: بالنسبة إلى أجنبي لا ربط له بأحدهما أصلا، و لا بأس باشتراط الزيادة بالنسبة إلى المقترض إجماعا و نصا تأتي الإشارة إليه في الفروع الآتية و أما بالنسبة إلى المقرض فشرط الزيادة العينية ربا نصا و إجماعا كما تقدم و أما شرط الزيادة الحكمية، أو شرط ما فيه غرض عقلائي بالنسبة إليه فمورد البحث في أنه من الربا المحرم أو لا، و كذا شرط مطلق الزيادة بالنسبة إلى الأجنبي مع عدم ربط له إلى المقرض أصلا؟

و استدل على هذا التعميم و تحقق الربا في الجميع بأمور:

الأول: إجماع الإمامية بل المسلمين في الجملة.

الثاني: بما تقدم من الأخبار منطوقا و مفهوما.

الثالث: إطلاق أدلة حرمة الربا من الكتاب و السنة.

و نوقش في الجميع أما الإجماع فإن المتيقن منه اشتراط الزيادة العينية أو المنفعة لخصوص المقرض فلا يشمل مطلق ما فيه غرض عقلائي.

و أما الثاني و الثالث: فبأن إطلاقات أدلة الاشتراط منطوقا و مفهوما و سائر إطلاقات أدلة حرمة الربا منصرفة إلى ذلك أيضا.

الرابع‏: ظهور اتفاقهم على صحة اشتراط الرهن، و إطلاق ما ورد من صحة اشتراط التسليم في بلد آخر الشامل لما فيه النفع للمقرض أيضا، ففي خبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام: قال: «يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال عليه السّلام: «لا بأس»۱۷.

و في خبر أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه و انا أوفيك إذا قدمت الأرض قال عليه السّلام: لا بأس»۱۸، إلى غير ذلك من الأخبار.

و قد تدفع المناقشة أما في الإجماع فبظهور بعض الكلمات في التعميم و معه لا وجه للأخذ بالمتيقن.

و فيه: أنه ليس من الإجماع الحقيقي حينئذ لكون المسألة خلافية في عصر دعوى الإجماع أيضا فكيف يستظهر الإجماع من الجميع؟!.

و أما في الأدلة فبأن الانصراف لو فرض فهو بدوي و غالبي، و مثل هذا الانصراف لا اعتبار به كما ثبت في محله.

و فيه: أنا لا ندعي الانصراف حتى يقال أنه بدوي بل نقول بظهور الأدلة في العينية و ما يلحق بها، و بالأخص بحسب ملاحظة الأزمان القديمة.

و أما اشتراط الرهن و التسليم في بلد آخر خرج بالإجماع و النص و لا بأس به و لا وجه للتعدي منهما إلى غيرهما.

و فيه: إن النص ورد لأجل التسهيل و التيسير على الناس، و هذا المناط موجود في سائر الأغراض الصحيحة.

الخامس‏: عموم النبوي المعمول به: «كل قرض يجر منفعة فهو فاسد»۱۹، أو «ربا»۲۰ الشامل للجميع.

و فيه: أن المنساق عرفا لدى الناس منه العين أو ما بحكمه، و أما مجرد الأغراض الصحيحة فلا وجه له و الشك في الشمول يكفي في عدم صحة التمسك بالعموم.

السادس‏: إن مقتضى الأصل العملي بقاء العين المقترضة على ملك المقرض و عدم صحة التصرف فيها بعد فساد أصل القرض، لأن ظواهر الأدلة في باب القرض أن نفس القرض المشتمل على الربا فاسد بنفسه لا أن يكون ذلك مبنيا على أن الشرط الفاسد مفسد أولا حتى يقال ان التحقيق أنه ليس بمفسد كما تقدم في بحث الشروط، و حينئذ ينقل المال إلى المقترض و ان فسد الشرط لكن المقام ليس كذلك لفساد أصل النقل و الانتقال، فالمال باق على ملك المقرض.

و فيه: أنه لا وجه للتمسك بالأصل مع صدق العقد و شمول العموم له و كون العقد باطلا مسلم إنما الكلام في أنه باعتبار الزيادة العينية أو باعتبار مطلق ما يترتب عليه أثر عرفي و الأول مسلم و الثاني مشكوك.

لأن هذا أيضا بمنزلة الاشتراط اللفظي لفرض بنائهما على الالتزام به و جعل أصل العقد عنوانا مظهرا لما بنيا عليه.

و تقدم بعض الروايات في أول هذا الفصل و في كتاب البيع في الربا المعاملي.

(مسألة ۲): لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثنى عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة، أو انتفاعا، كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة. و كذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوبا بأن كان من المكيل و الموزون و غيره بأن كان معدودا كالجوز و البيض (٤).

كل ذلك لإطلاق الأدلة له، و إطلاق معقد الإجماع الشامل لجميع ذلك كله.

و أما ما ورد في جواز إقراض الدراهم المكسورة و يأخذ دراهم صحيحة كاملة، كصحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ فقال عليه السّلام: لا بأس به»۲۱، لا بد و أن يحمل على صورة عدم الاشتراط كما هو الظاهر منه و من صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا أقرضت الدراهم ثمَّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»۲۲، مع أن صحيح ابن شعيب على فرض ثبوته معارض لإطلاق صدر صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه»۲۳.

(مسألة ۳): إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة (٥). نعم، لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته و شرط عليه أن‏ يقرضه مبلغا معينا لا بأس به (٦)، و إن أفاد فائدة الأول (۷) و به يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية (۸) و لنعم الفرار من الحرام إلى الحلال (۹).

لشمول قول نبينا الأعظم: «كل قرض يجر منفعة فهو ربا»۲4، له أيضا، و كذا إطلاقات الروايات، مضافا إلى الإجماع فيصير مقتضى الإطلاقات أن شرط كل زيادة يوجب الربا إلا ما خرج بالدليل.

لعدم كونه من شرط الزيادة في القرض، بل هو بيع مستقل و قرض كذلك.

في استفادة المقرض نفعا لكنه يختلف مع الأول موضوعا كما مر.

قد ذكرنا بعضها في الربا المعاملي فراجع.

كما هو مورد النص‏۲٥.

(مسألة ٤): لا إشكال في تحقق الربا القرضي فيما إذا قصد المقرض و المقترض عنوان الربا من حيث أنه عنوان خاص، و لكن لو اختلف قصدهما بأن قال المقرض: «أقرضك عشرة دنانير على أن تعطيني دينارا نفعا و ربا» و قال المقترض: «لا أعطيك ربا و لكن أعطيك هدية أو زكاة أو خمسا أو نحو ذلك من العناوين المنطبقة على المقرض»، فهل يكون هذا داخلا في الربا المحرم أيضا أولا؟ وجهان (۱۰).

من حيث يصدق أنه: «جر النفع» في الجملة فيحرم.

و من حيث أن المقترض نفى ما أنشأه المقرض فكأنه لم يقبل إيجابه فلم يتحقق عقد حتى يتحقق الربا و المفروض تقومه بالعقد فقد أعطى الزيادة مع تصريحه بنفي الشرط فلا وجه للحرمة حينئذ.

إن قيل: فعلى هذا لا وجه لتصرف المقترض في ما أخذه من المقرض لعدم تحقق العقد القرضي بينهما.

يقال: التصرف منوط بالعلم بالرضا و هو متحقق كما هو المفروض.

هذا و العرف يساعد الأخير و الاحتياط يوافق الأول.

(مسألة ٥): إنما تحرم الزيادة مع الشرط، و أما بدونه فلا بأس به (۱۱)، بل يستحب ذلك للمقترض (۱۲) حيث أنه من حسن القضاء و «خير الناس أحسنهم قضاء» (۱۳) بل يجوز ذلك إعطاء و أخذا لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كل ما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الاقتراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء و يكافئ من أحسن اليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه (۱٤). نعم، يكره أخذه للمقرض (۱٥)، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحب انه إذا أعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه، بمعنى أنه يسقط منه بمقدار (۱٦).

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها كقول أبي جعفر عليه السّلام: «خير القرض ما جر منفعة»۲٦.

للإجماع، و السيرة النبوية۲۷، و النصوص منها قوله عليه السّلام: «خير القرض ما جر منفعة»۲۸.

كما هو مورد النص۲۹، و في الحديث: «بارك اللّه على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل، الاقتضاء»۳۰.

للإطلاقات و العمومات، و لأن هذه الأمور ليست متوقفة على قصد القربة حتى ينافيها قصد الخلاف مضافا إلى خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام:

«قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير فأنا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا.

فقال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، و لا دابة إن ركبها كسرها، و إنما هو معروف يصنعه إليهم»۳۱، و خبر ابن دراج عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: أصلحك اللّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة فقال: لا بأس، قال: و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال عليه السّلام: لا بأس»۳۲.

لخبر الصفار قال: «كتبت إلى الأخير عليه السّلام: رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيام و أقضي حاجتك، فإن لم انصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط، و أشهد بذلك عليه ثمَّ دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه السّلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إنشاء اللّه»۳۳، و خبر ابن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام قال:

«سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم؟ قال عليه السّلام: هو له حلال إذا أحله و ما أحب له أن يفعل»۳4، و خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام: انه كره للرجل أن ينزل على غريمه، قال: لا يأكل من طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه»۳٥.

لخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال: «إن رجلا أتى عليا عليه السّلام فقال: إن لي على رجل دينا فأهدى إليّ هدية، قال عليه السّلام: أحسبه من‏ دينك عليه»۳٦.

مسألة ٦): إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض فلا بأس‏ بشرطها للمقترض (۱۷)، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل المسماة عندهم ب (صرف البرات) و يطلقون عليه بيع الحوالة و شراؤها إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه لا بأس به، كما إذا احتاج أحد إلى إيصال مبلغ إلى بلد فيجي‏ء عند التاجر و يعطي له مائة درهم على أن يعطيه الحوالة بتسعين درهما على طرفه في ذلك البلد، حيث أن في هذا القرض يكون مائة درهم في ذمة التاجر و هو المقترض و جعل الزيادة له. إن كان بإعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا، كما إذا احتاج أحد إلى مقدار من الدراهم و يكون له المال في بلد آخر فيجي‏ء عند التاجر و يأخذ منه تسعين درهما على أن يعطيه الحوالة بمائة درهم على من كان عنده المال في بلد آخر ليدفع إلى طرف التاجر في ذلك البلد، حيث إن التاجر في هذا الفرض قد أقرض تسعين و جعل له زيادة عشرة، فلا بد لأجل التخلص من الربا من إعمال بعض الحيل الشرعية (۱۸).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة السلطنة، و اختصاص أدلة حرمة الربا القرضي بما إذا كان شرط الزيادة للمقرض، و إطلاق قوله عليه السّلام: «خير القرض ما جر منفعة»۳۷، بعد اختصاص قوله عليه السّلام: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»۳۸ بخصوص شرط الزيادة للمقرض.

من صلح أو هبة أو إيقاع هذا العمل بعنوان البيع و الشراء بأن يبيع مائة درهم بتسعين درهم لوجود غرض صحيح في هذه المعاملة، فيخرج الموضوع بذلك عن القرض الربوي لعدم كونه قرضا، و كذا عن المعاملة الربوية لعدم كون العوضين من المكيل أو الموزون كما هو معلوم.

(مسألة ۷): لو ارتكب الربا القرضي عالما عامدا لا يبطل أصل القرض و إنما الفاسد هو الزيادة المشروطة (۱۹)، فيكفي رد الزائد مع جوده لصاحبه إن كان معلوما (۲۰)، و أما لو كان مجهولا فمع وجوده يكون في حكم مجهول المالك (۲۱)، و مع تلف الزائد و صيرورته في الذمة يلحقه حكم المظالم (۲۲).

للأصل و الإطلاق، و عدم الدليل على البطلان إلا ما ذكروه من الوجوه المخدوشة و قد فصلنا الكلام في الربا المعاملي‏۳۹، إذ المسألتان من باب واحد فلا مبرر للإعادة.

لوجود المقتضي لوجوب الرد حينئذ و فقد المانع عنه فتشمله عمومات الأدلة مثل قاعدة «اليد» و نحوه.

لأنّه من التعمد إلى الإفطار حينئذ، لما مرّ من أنّ التعمد إلى السبب تعمد إلى المسبب.

لأن رد المظالم في اصطلاح الفقهاء عبارة عن مال الغير إذا تلف و صار في الذمة، و هذا هو الفرق بين مجهول المالك و رد المظالم إذ الأول عين خارجي و الثاني ذمي، فيرجع فيه إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة ۸): إذا علم بوقوع عقد ربوي في ضمن معاملاته و لكن جهل عدده أو علم بالعقد و جهل بمقدار الزيادة المشترطة في القرض يكفي إخراج القدر المتيقن منها في الصورتين (۲۳)، و الأحوط المصالحة مع المالك إن‏ عرفه (۲٤)، و مع الحاكم الشرعي إن كان مجهولا (۲٥).

لما أثبتناه في الأصول من جريان البراءة عند تردد متعلق التكليف‏

بين الأقل و الأكثر فراجع كتابنا (تهذيب الأصول).

خروجا عن خلاف من ذهب إلى وجوب الأكثر عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر.

لأن هذا من صغريات الحسبة التي يكون المرجع فيها الحاكم الشرعي.

(مسألة ۹): إذا علم إجمالا بوجود الربا في ماله المعلوم و لكنه اختلط به و لم يعلم الربا تفصيلا فمع معرفة المالك يصالح معه (۲٦)، و مع الجهل بالقدر و المالك يجب تخميسه (۲۷).

لأنه لا شك حينئذ في فراغ الذمة بالمصالحة و المراضاة.

و أما احتمال القرعة أو التعيين بنحو آخر ففيه تفصيل ذكرناه في كتاب الخمس.

لما مر في كتاب الخمس في المورد الخامس من الموارد التي يجب الخمس فيها فراجع.

(مسألة ۱۰): إذا قلد في بعض المسائل الربوية من يقول بصحة الارتكاب موضوعا أو حكما ثمَّ قلد من يقول بعدم الجواز فيها، فبالنسبة إلى ما مضى يصح و لا شي‏ء عليه و إن بقي عينه (۲۸)، و لا يجوز له الارتكاب ما دام يقلد من يقول بالربا فيها (۲۹).

لفرض انه كان معتمدا في صحة الارتكاب على الحجة الشرعية و هي التقليد الصحيح.

لفرض أن مقلده يقول بالحرمة.

(مسألة ۱۱): لو ارتكب الربا مع الجهل بالحكم أو ببعض الخصوصيات أو بالموضوع ليس عليه شي‏ء (۳۰)، و لكن الأحوط التصالح‏ مع المالك إن أمكن و مع العدم ان يجري عليه حكم مجهول المالك (۳۱).

لجملة من الأخبار منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام «كل ربا أكله‏

الناس بجهالة ثمَّ تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة»، و في صحيح ابن مسلم: «دخل رجل على أبي جعفر عليه السّلام من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله ثمَّ انه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شي‏ء إلا ان ترده إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر عليه السّلام فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر عليه السّلام، مخرجك من كتاب اللّه‏ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ‏ و الموعظة التوبة»، إلى غير ذلك من الأخبار، و قد مر ما يتعلق بها و المناقشة فيها في الربا المعاملي فراجع‏، إذ المسألتان من باب واحد فلا وجه للإعادة بالتكرار.

خروجا عن المناقشات التي ذكرها صاحب الجواهر المتقدمة في الربا المعاملي فراجع هناك.

(مسألة ۱۲): إذا ورث مالا و علم أن فيه الربا و لم يعلم انه الربا المحلل أو المحرم لا شي‏ء عليه (۳۲)، و كذا لو شك في أصل الربا (۳۳)، و إن علم أنه الربا المحرم و كان جميع الأطراف موردا لابتلائه وجب عليه الاجتناب (۳٤) و إن لم يكن كذلك فلا شي‏ء عليه (۳٥). نعم إن كان عينه موجودا رده إلى مالكه إن علم به و إلا يجري عليه حكم مجهول المالك حينئذ (۳٦).

لأصالة الصحة الجارية في فعل المسلم.

لما تقدم في سابقة مضافا إلى الأصل.

لحجية العلم الإجمالي كالتفصيلي، و يجري فيه الأقسام المتقدمة في كتاب الخمس.

لأصالتي الصحة و البراءة، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال:

«أتى رجل أبي عليه السّلام فقال: إني ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه‏ قد كان يربى- و قد عرف أن فيه رباء و استيقن ذلك- و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السّلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فاذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا»

لما عرفت وجه ذلك مكررا فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۱۳): يمكن التخلص من الربا بأمور: الأول: أن يبيع المقرض ماله إلى المقترض بما شاءا من الثمن مثل ان يبيع له مائة دينار بمائة و ثلاثة دنانير إلى مدة معلومة (۳۷). الثاني: أن يعطي ماله مضاربة إلى المقرض (أو المصرف) و يتصالحا في الربح أو في الزيادة (۳۸). الثالث: أن يتقارضا مثلا بمثل من غير شرط الزيادة و يهب المقترض‏ (أو البنك) الزيادة هبة مستقلة إلى المقرض (۳۹). الرابع: أن تكون الزيادة صلحا مستقلا بعد القرض لا أن يكون مشروطا في عقد القرض (٤۰).

لخروج ذلك موضوعا عن القرض بل هو معاملة مستقلة لا ربط لها بالقرض و الشرط الزيادة فيه.

لأنه ليس من القرض المشروط فيه الزيادة بل هو مضاربة و التصالح في الربح حذرا عن اعتبار الإشاعة فيها و تقدم في أحكام المضاربة ذلك فراجع فلا وجه للإعادة.

و هذا أيضا كسابقه خروج موضوعي عن القرض.

لأن كلا منهما عنوان مستقل لا ربط له بالآخر أصلا و كل ذلك خروج موضوعي كما عرفت.

ثمَّ أنه لو وقع القرض الربوي بين بعض المصارف و شخص فهل يجوز للحاكم الشرعي التخلص عنه بما يراه بالطرق الشرعية؟ مقتضى عموم ولايته ذلك.

(مسألة ۱٤): لو أعطى المالك ماله إلى المصارف أو البنوك أو غيرهما بعنوان الوديعة مع الإذن في تصرفهم فيها يجوز له أخذ الزيادة حينئذ منهم (٤۱).

أما جواز أصل هذا العمل أي: عنوان الاستيداع فلا اشكال فيه كما تقدم في كتاب الوديعة.

و أما صحة أخذ الزيادة فلأجل أن المفروض أنه ليس قرضا مشروطا فيه الزيادة لكونها عنوان مباين عرفا و شرعا مع القرض.

نعم، لو كان مراده من الاستيداع الاستقراض المعهود تحرم الزيادة حينئذ مع شرط الزيادة فيه و لكن ذلك بعيد جدا من مرادهم.

(مسألة ۱٥): لو اضطر إلى القرض الربوي أو معاملة ربوية- لا يحل به الربا (٤۲).

لإمكان التخلص بإعطاء الزيادة بعنوان مطلق العطية لا الربا المحرم أو إعطائها بإحدى الوجوه المتقدمة.

(مسألة ۱٦): القروض الربوية الواقعة بين الكفار صحيحة بعد إسلامهم (٤۳)، و إن لم يسلموا، فإن كانت صحيحة على مذهبهم يمكن تصحيحه بالنسبة إلينا أيضا (٤٤).

لقوله تعالى‏ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ‏44 الشاملة للفرض، و لحديث: «الإسلام يجب ما قبله»، و لقول أبي جعفر عليه السّلام:

«من أدرك الإسلام و تاب عما كان عمله في الجاهلية وضع اللّه عنه ما سلف، فمن ارتكب الربا بجهالة و لم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر اللّه في المستقبل و ليس عليه فيما مضى شي‏ء»، الشامل لما إذا كانت العين الربوية موجودة أيضا.

لعموم قاعدة الإلزام، و لما مر من تعليل جواز استيفاء الدين من الذمي من ثمن خمر أو خنزير الشامل للمقام أيضا، فعن داود بن سرحان قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا و هو ينظر فقضاه؟ قال عليه السّلام: لا بأس أما للمقضي فحلال و أما للبائع فحرام».

ثمَّ أنه لو كان المقرض من الفرق الذين يرون حلية الربا في مذهبهم فمقتضى قاعدة (الإلزام) أيضا صحة الأخذ منه.

(مسألة ۱۷): وردت موارد نفي الشارع فيها الربا مطلقا تقدم ذكرها في الربا المعاملي (٤٥).

الموارد المذكورة خروج حكمي عن الربا القرضي و المعاملي و هي أربعة تقدم تفصيلها، فلا وجه للإعادة بالتكرار، إذ الربا المعاملي و القرضي‏ من باب واحد إلا ما أخرجه الدليل.

(مسألة ۱۸): يجوز أخذ المال- قرضا أو غيره- من البنوك و المصارف مسلما كان أهلها أولا (٤٦).

لأصالة الإباحة و الحلية و إن علم باشتمالها على أموال محرمة، لعدم كون جميع الأطراف موردا للابتلاء.

نعم، لو علم إجمالا باشتمال ما أخذ على الحرام يرجع إلى الحاكم الشرعي حينئذ.

(مسألة ۱۹): لا يجوز للمملوك أن يتصرف في ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سيده (٤۷).

لأنه ممنوع من التصرف و لا يصح منه شي‏ء إلا بإذن سيده كما تقدم في موارد متعددة.

و هناك فروع كثيرة منعنا عن التعرض لها عدم الابتلاء بها في هذه الأعصار.

  1. سورة البقرة: ۲۷٥.
  2. سورة البقرة: ۲۷۸- ۲۷۹.
  3. راجع المجلد الرابع من مواهب الرحمن صفحة: 4۱۸ ط- بيروت.
  4. سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب: ٥۸ حديث: ۲۲۷4.
  5. سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب: ٥۸ حديث: ۲۲۷4.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب الربا حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب الربا حديث: ۲۳.
  8. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۳.
  9. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱۱.
  10. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱۳.
  11. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱۸.
  12. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الصرف حديث: ۱.
  14. كنز العمال ج: ٦ صفحة: ۱۲۳: حديث: ۹۳۷ ط: حيدر آباد.
  15. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ٦ و ۸ و ٥.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب الربا حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الصرف حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الصرف حديث: ۲.
  19. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين حديث: 4.
  20. كنز العمال ج: ٦ حديث: ۹۳۷ ص: ۱۲۳ ط- حيدر آباد- الهند.
  21. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الصرف حديث: ٥.
  22. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الدين و القرض.
  23. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱۱.
  24. تقدم في صفحة: ٦۰.
  25. الوسائل باب: ٦ من أبواب الصرف حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين حديث: ٦.
  27. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الصرف حديث: ٦.
  28. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين حديث: ٦.
  29. صحيح مسلم ج ۱۰ صفحة: ۷۰۰ ط- دار الكتب العلمية.
  30. الوسائل باب: 4۲ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱۰.
  32. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱۲.
  33. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱4.
  34. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱٥.
  35. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الدين و القرض حديث: ۲.
  36. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الدين و القرض حديث: ٦.
  38. تقدم في صفحة: ٦۰.
  39. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۲۹۹.
  40. الوسائل باب: ٥ من أبواب الربا حديث: ۲.
  41. الوسائل باب: ٥ من أبواب الربا حديث: ۷.
  42. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۳۰۳.
  43. الوسائل باب: ٥ من أبواب الربا حديث: ۳.
  44. سورة البقرة: ۲۷٥.
  45. تقدم في المجلد السابع صفحة: ۲۸۸.
  46. أورد بعض الخبر في المستدرك: باب: ٥ من أبواب الربا حديث: ٥.
  47. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الدين.
  48. راجع ج: ۱۷ صفحة: ۳۲۷.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"