لما رواه الفريقان: «أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه فقال: لا يجب عليّ الحدّ، إن اللّه تعالى يقول لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فدرأ عمر عنه الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم اللّه، إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأتم عليه الحدّ، و إن لم يتب فاقتله، فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك، و عرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة و الإقلاع فدرأ عنه القتل و لم يدر كيف يحدّه، فقال لعلي عليه السّلام: أشر عليّ فقال عليه السّلام: حدّه ثمانين- الحديث-»۱، هذا إذا رجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و آله، و إلا فقد تقدم الحكم في إنكار الضروري في كتاب الطهارة۲.
تقدم بعضها في الفصول السابقة إلا أن هنا مسائل:
(مسألة ۱): من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم يستتاب فإن تاب يقام عليه الحدّ و إن لم يتب يقتل (۱)،و لا يقتل مستحل غير شرب الخمر من سائر المسكرات مطلقا (۲)، بل يحدّ بشربه خاصة (۳).
(مسألة ۲): بائع الخمر مستحلا يستتاب فإن تاب قبل منه (٤)، و إن لم يتب يقتل إن رجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و آله (٥)، و إن لم يكن مستحلا لها يعزره الحاكم الشرعي بما يراه (٦)، و بائع ما سواه من المسكرات لا يقتل و إن باعها مستحلا و لم يتب (۷).
(مسألة ۳): الظاهر أن صنع الخمر أيضا مثل ما ذكرناه سواء كان بالمباشرة أو بواسطة الآلات المعدة لذلك (۸).
(مسألة ٤): لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن كان عن تعمد و اختيار عن كل منهما يحدّ الثاني و يعزّر الأول (۹)، و إن كان عن جهل من كل منهما فلا حدّ و لا تعزير (۱۰) و إن كان عن علم من الأول و جهل من الثاني يعزّر الأول و لا حدّ على الثاني (۱۱)، و لو انعكس يحدّ الثاني و لا تعزير على الأول (۱۲).
(مسألة ٥): كما يجرى الحدّ في الخمر المعلوم كذلك يجري في ما قام عليها حجة معتبرة كالأمارة و قول ذي اليد و الاستصحاب (۱۳).
(مسألة ٦): لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة يمكن الاكتفاء بذلك (۱٤).
(مسألة ۷): لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبينة يسقط عنه الحدّ (۱٥)، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط (۱٦)، و لو تاب بعد الإقرار فمقتضى الأصل بقاء الحدّ عليه (۱۷).
- الوسائل: باب ۲ من أبواب حد المسكر: ۲.
- راجع ج: ۱ صفحة: ۳۷۲.
- راجع صفحة: ۳۹.
- راجع صفحة: 4۰.
- الوسائل: باب ۳4 من أبواب الأشربة المحرمة.