1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الرابع في الأحكام
تقدم بعضها في الفصول السابقة إلا أن هنا مسائل:
(مسألة ۱): من شرب الخمر مستحلا لشربها و هو مسلم يستتاب فإن تاب يقام عليه الحدّ و إن لم يتب يقتل (۱)،و لا يقتل مستحل غير شرب الخمر من سائر المسكرات مطلقا (۲)، بل يحدّ بشربه خاصة (۳).
(مسألة ۲): بائع الخمر مستحلا يستتاب فإن تاب قبل منه (٤)، و إن لم يتب يقتل إن رجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلّى اللّه عليه و آله (٥)، و إن لم يكن مستحلا لها يعزره الحاكم الشرعي بما يراه (٦)، و بائع ما سواه من المسكرات لا يقتل و إن باعها مستحلا و لم يتب (۷).
(مسألة ۳): الظاهر أن صنع الخمر أيضا مثل ما ذكرناه سواء كان بالمباشرة أو بواسطة الآلات المعدة لذلك (۸).
(مسألة ٤): لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن كان عن تعمد و اختيار عن كل منهما يحدّ الثاني و يعزّر الأول (۹)، و إن كان عن جهل من كل منهما فلا حدّ و لا تعزير (۱۰) و إن كان عن علم من الأول و جهل من الثاني يعزّر الأول و لا حدّ على الثاني (۱۱)، و لو انعكس يحدّ الثاني و لا تعزير على الأول (۱۲).
(مسألة ٥): كما يجرى الحدّ في الخمر المعلوم كذلك يجري في ما قام عليها حجة معتبرة كالأمارة و قول ذي اليد و الاستصحاب (۱۳).
(مسألة ٦): لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاكم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة يمكن الاكتفاء بذلك (۱٤).
(مسألة ۷): لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبينة يسقط عنه الحدّ (۱٥)، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط (۱٦)، و لو تاب بعد الإقرار فمقتضى الأصل بقاء الحدّ عليه (۱۷).
  1. الوسائل: باب ۲ من أبواب حد المسكر: ۲.
  2. راجع ج: ۱ صفحة: ۳۷۲.
  3. راجع صفحة: ۳۹.
  4. راجع صفحة: 4۰.
  5. الوسائل: باب ۳4 من أبواب الأشربة المحرمة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"