1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الجهاد
  10. /
  11. فصل من يجب عليه الجهاد
(مسألة ۱): يجب كفاية جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام على كل مكلف حر، ذكر، غير معذور (۱).

أما أصل الوجوب في الجملة، فتدل عليه الأدلة الأربعة:

فمن الكتاب آيات كثيرة منها قوله تعالى‏ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ‏۱، و قوله تعالى‏ فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏۲، و قوله تعالى‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ‏۳، و قوله تعالى‏ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‏4، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

و من السنة أخبار متواترة منها ما تقدم في صحيح ابن خالد٥.

و من الإجماع: إجماع المسلمين بل هو من ضروريات الدّين.

و من العقل: حكمه البتيّ بلزوم قطع مادة الفساد، و أيّ فساد أقوى من‏ الكفر و الشرك، و كذا حكمه القطعي بلزوم إقامة العدل الإلهي و القوانين الإلهية المنظمة للنظام البشري في الدّين و الدنيا.

و أمّا أنّ الوجوب كفائيّ و ليس بعيني فلظهور سياق جميع الأدلة الأربعة في ذلك.

و إن شئت قلت: هذا القسم من الجهاد من أهمّ الواجبات النظامية و الأصل في الواجبات النظامية الكفائية إلا ما خرج بالدليل، مع دلالة سيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و الضرورة على أنّه واجب كفائي.

و أما النبوي: «من مات و لم يغز و لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»٦، و العلوي: «الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول اللّه عزّ و جلّ كتب عليكم القتال»۷.

فهما مضافا إلى قصور السند لا يدلان على العينية لأنّ كل واجب كفائي واجب على الجميع فان قام به بعض لا يبقى موضوع للبقية. نعم مع الشك في سقوطه يبقى الوجوب على الكل ما لم يسقط.

و أما اعتبار التكليف. و الحريّة، و عدم العذر، فيدل عليه الإجماع و حديث رفع القلم‏۸ بالنسبة إلى الصبيّ و المجنون، و قاعدة نفي الحرج بالنسبة إلى المعذور و الآية لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَ لا عَلَى الْمَرْضى‏ وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ‏۹، و قوله تعالى:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ۱۰، بالنسبة إلى العبد و ظاهر إطلاق كلماتهم عدم ابتناء المسألة على أنّه يملك أو لا يملك و إن يظهر ذلك من محكي المختلف، و قد أرسلوا إرسال المسلّمات أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله «كان يبايع الحر على الإسلام و الجهاد، و العبد على الإسلام دون الجهاد»۱۱.

و أما المرسل: «إنّ رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ليبايعه فقال: يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني و أنصحك بقلبي و أجاهد معك بيدي فقال عليه السّلام: حرّ أنت أم عبد؟ فقال عبد، فصفق أمير المؤمنين عليه السّلام يده فبايعه.»۱۲ فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده، و عدم عامل بإطلاقه إلا ما نسب إلى الإسكافي و هو متفرد بذلك.

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق كلامهم عدم وجوبه على العبد بجميع أقسامه إلا المبعض إذا كان قد تهايا مع مولاه فتشمله العمومات حينئذ في نوبة مهاياته، لوجود المقتضي و فقد المانع حينئذ.

ثمَّ إنّهم ذكروا خروج الشيخ الهمّ العاجز عن وجوب الجهاد عليه أيضا و الظاهر أنّه مستدرك لخروجه بالمعذور إن كان معذورا و لا وجه لخروجه مع عدم العذر كما وقع عن عمار بن ياسر في صفين، و مسلم بن عوسجة في واقعة الطف.

و أما عدم وجوبه على النساء فيدل عليه مضافا إلى مناسبة الحكم و الموضوع، و الإجماع قول عليّ عليه السّلام في خبر الأصبغ: «كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبل اللّه، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و عشيرته»۱۳.

و يمكن دعوى القطع من مذاق الشاعر بعدم وجوب الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام بالنسبة إلى النساء.

و أما الخنثى المشكل، فمقتضى الأصل عدم الوجوب عليها أيضا للشك في شمول الأدلة لها، مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم الوجوب عليها.

(مسألة ۲): يشترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم عليه السّلام، و بسط يده، أو مباشرة من نصبه لذلك بالخصوص، و يكفي إذنهما و لو لم يباشرا (۲)، و لا يكفي إذن نائب الغيبة و لو فرض بسط يده (۳).

لأصالة احترام النفوس، و الأعراض، و الأموال التي هي من الأصول المجمع عليها بين العقلاء إلا إذا دل دليل قاطع على الخلاف و لا دليل عليه، بل وردت جملة من النصوص موافقة لهذا الأصل.

منها: خبر الدهان عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقلت لي: نعم، هو ذلك. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هو كذلك، هو كذلك»۱4 و في موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لقي عباد البصري علي بن الحسين عليه السّلام في طريق مكة فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته، و أقبلت على الحج و لينه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‏ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ الآية فقال علي بن الحسين عليه السّلام: أتم الآية فقال‏ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ‏ فقال علي بن الحسين عليهما السّلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج»۱٥.

و قريب منه خبر عليّ بن أبي حمزة الثمالي‏۱٦.

و في خبر عبد الملك بن عمرو قال: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قلت: و أين؟

قال جدّة و عبادان و المصيصة- (بلد بالشام)- و قزوين، فقلت: انتظارا لأمركم و الاقتداء بكم، فقال عليه السّلام: إي و اللّه إنّي لأراه لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قلت له:

فإنّ الزيدية يقولون: ليس بيننا و بين جعفر خلاف إلّا أنّه لا يرى الجهاد، فقال: أنا لا أراه؟! بلى و اللّه و لكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم»۱۷.

إلى غير ذلك من الأخبار و سيأتي ما يتعلق بموثق سماعة قريبا.

للشك في شمول أدلة ولايته لذلك، و الشك في العموم يكفي في عدم ثبوت الولاية، مضافا إلى الإجماع كما يظهر من المنتهى و الغنية، و عن الرياض نفي علم الخلاف فيه. هذا غاية ما يقال في وجه سقوطه في زمن الغيبة.

و فيه: أولا: أنّه تكفي العمومات الدالة على الجهاد من الكتاب، و السنة، و كذا ضرورة العقل الحاكمة بإبادة الظلم و الفساد الذين يكون الشرك من أهمّها مهما أمكن و ليست هذه الأدلة قابلة للتخصيص إلا بعدم التمكن الذي يسقط به الحكم قهرا.

و ثانيا: أنّ دعوى الإجماع على السقوط، و بحث بسط اليد و عدمه نزاع صغرويّ، و كذا وجود الإمام عليه السّلام، لأنّ المناط في الثبوت مطلقا إمكان بسط الإسلام و إقامة عدله و كل ما أمكن هذه الجهة وجب و كل ما لم يمكن ينتفي الوجوب من باب السالبة بانتفاء الموضوع و وجود المعصوم، و بسط يده طريق إلى إمكان إقامة الحق فهذا هو المناط ثبوتا و سقوطا فمع اجتماع الجهات التي نشير إليها إجمالا في نائب الغيبة يتعيّن عليه الجهاد لا محالة من باب انطباق الحكم على الموضوع قهرا، فيجب عليه حينئذ عينا القيام بنشر الدعوة الحقة في العالم و يجب على الناس عينا القيام معه بالأدلة الأربعة، فإنّ هذه الصورة هو المتيقن من الكتاب و السنة، و الإجماع الدال على الوجوب، و من أهمّ صغريات شكر المنعم الواجب عقلا، و من أهمّ موارد احتمال الضرر الأخروي في تركه الواجب بقاعدة دفع الضرر المحتمل.

و بالجملة، النزاع في المقام كالنزاع في حجية المفهوم صغرويّ لا أن يكون كبرويا.

ثمَّ إنّ الشرائط المعتبرة في النائب في عصر الغيبة للوجوب العيني للجهاد كثيرة نشير إلى أهمّها في المقام و سيأتي بعضها الآخر في كتاب القضاء عند البحث عمّا يعتبر في نائب الغيبة عند استيلائه على الأمر و هي أمور:

الأول‏: بسط يده من كل جهة و توفر موجبات الغلبة لديه بحسب الاطمينانات المتعارفة، فلو فرض عدم البسط، أم عدم توفر موجبات الغلبة على الكفار سقط الوجوب.

الثاني‏: إحاطته بالفقه تماما من كل حيثية و جهة علما و عملا بحيث يكون مرآة واقعية للشريعة المقدسة من جميع الجهات.

الثالث‏: حسن الإدارة و كفايته بعقل سليم مطبوع و تجربي واسع لتنظيم الأمور- كليا و جزئيا- و تدبير الحوادث الواقعة بتطبيقها على الأحكام الإلهية، و يكون مأنوسا بما جرت عليه عادة اللّه تعالى مع أنبيائه و أوليائه في خصوصيات الغلبة على الأعداء و كيفية المعاشرة معهم.

الرابع‏:- و هو الأهمّ- انسلاخه عن الماديات بتمام معنى الانسلاخ و علوّ همته من كل جهة، و كثرة اهتمامه بالدّين و أهله و جهده في الورع و التقوى و أن يكون متنزّها عن الصّفات الرذيلة بل المكروهة- عند الناس- و عدم توهم الاعتلاء في نفسه على أحد، و كثرة مواظبته على العبادة مع الخلوص- كالتهجد في الليل، و المداومة على النوافل- ليأخذ اللّه تعالى بيده كما في بعض الروايات‏۱۸، و يلهمه بما هو صلاح النوع.

الخامس‏: إحاطة الخبراء و ذوي الكفاية المعتمدين الثقات به و مشورته معهم في كل جهة بحيث يكونون يدا واحدة في نيل مقاصده و أهدافه، و يكون كل واحد منهم معهم كخواص أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مع النبيّ و لو فرض عدم إحاطته بمثل الثقات المتدينين سقط عنه ذلك.

السادس‏: انقياد عامة الناس له انقيادا واقعيا لا ظاهريا فقط، و استيلاؤه على المال استيلاء غير محدود من كل جهة.

السابع‏: كثرة اهتمامه برفع الاختلاف بين المسلمين بالحجة و البيان لا بالسيف و السنان، بل و كذا بالنسبة إلى جميع الأديان.

ثمَّ إنّ أكثر أدلة ما ذكرناه عقلائية مقرّرة في السنة المعصومية و سيأتي التعرض لها مفصّلا في كتاب القضاء و محال اخرى إن شاء اللّه تعالى.

و أما الجهاد- مع الجائر أي هذا الجهاد- الخاص فأقسام:

الأول‏: أن يكون الجهاد مع الجائر لبسط جوره و إماتة الحق و هذا لا يجوز بالأدلة الأربعة:

فمن الكتاب الآيات الدالة على حرمة المعاونة على الجور و العدوان و الظلم و هي كثيرة منطوقا و مفهوما:

منها: قوله تعالى‏ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۱۹، و قوله تعالى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‏۲۰، إلى غير ذلك من الآيات.

و من السنة نصوص متواترة تقدم بعضها۲۱.

و من الإجماع تسالم الإمامية عليه خلفا عن سلف.

و من العقل أنّه ترويج للظلم و الجور و هو قبيح.

الثاني‏: أن يكون الجهاد معه لبسط الحق و إزالة الكفر و إقامة العدل و كأنّ الجائر بمنزلة الآلة المحضة كسائر الآلات الجمادية التي يستعان بها على إقامة الحق و إزالة الكفر و كانت أسباب التقدم متوفرة من كل جهة كما ذكرنا فالظاهر الجواز حينئذ بل قد يجب لنائب الغيبة إمضاء تقرير فعله ليصير الجهاد معه في الواقع و يأتي في خبر أبي عمير السلمي ما يظهر منه الجواز لإطلاق قوله عليه السّلام:

«إنّ اللّه يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة»۲۲.

الثالث‏: أن نشك في أنّه من أيّ القسمين و مقتضى أصالة احترام الأموال و النفوس عدم جوازه و في المقام تفصيل لا يسع المقام التعرض له.

الرابع‏: أن يكون في دولة الجور، فيغشاها عدوّ يخشى منه على نفسه فيساعدها دفعا عن نفسه و ليس هذا من الجهاد بالمعنى الأخصّ، و في رواية طلحة بن زيد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم آخرون، قال عليه السّلام: على المسلم أن يمنع نفسه و يقاتل عن حكم اللّه و حكم رسوله و أما أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنتهم فلا يحل له ذلك»۲۳.

و ذكر الأرض في السؤال لا يوجب التخصيص بها بقرينة ذيل الحديث الظاهر في التعميم.

الخامس‏: ما إذا أراد الكفار محو الإسلام و إزالة اسم محمد صلّى اللّه عليه و آله و انحصر دفع هذه الفتنة بالجهاد مع الكفار بواسطة الجائر فيجوز حينئذ.

(مسألة ۳): يسقط هذا القسم من الجهاد عن كل من يكون معذورا بأيّ عذر كان إن أوجب عدم قدرته عليه عرفا (٤).

لقاعدة نفي الحرج و الإجماع.

و قوله تعالى‏ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى‏ وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏۲4.

و قوله تعالى‏ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ*۲٥.

و قوله تعالى‏ وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ‏۲٦.

و قوله تعالى‏ لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ‏۲۷.

و الظاهر أنّ ذكر ما ورد في الآيات الكريمة من باب المثال لا الخصوصية و المناط كله الحرج و هو يختلف باختلاف الموارد و الأمراض و الحالات و سائر الجهات.

(مسألة ٤): لو كان له دين مؤجل ليس لصاحبه منعه عن الجهاد. و كذا لو كان حالا و كان المديون معسرا (٥).

لعمومات أدلة الجهاد، و أصالة عدم تسلط الدائن على المديون في هذا الأمر، و يشهد له إطلاق ما حكي عن عبد اللّه بن عمرو أنّه خرج إلى احد و عليه دين كثير فاستشهد و قضاه عنه ابنه جابر فعلم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يذمه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ذلك‏۲۸، بل قال صلّى اللّه عليه و آله في حقه: «لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»۲۹.

و أما ما ورد من أنّ القتل في سبيل اللّه يكفّر جميع الخطايا إلّا الدّين‏۳۰، فمحمول على ما إذا تسامح و تساهل فيه مع قدرته على الأداء. هذا إذا كان معسرا و أما إن كان موسرا فيجب عليه الأداء و الجهاد معا لعدم التنافي بينهما حينئذ.

(مسألة ٥) للأبوين المسلمين العاقلين منع الولد عن الجهاد ما لم يجب عليه عينا (٦) و لو كان متعينا عليه لا أثر لمنعهما فضلا عن اعتبار إذنهما (۷) و لو كانا كافرين لا اعتبار بإذنهما (۸). و لا فرق فيما مرّ بين منعهما أو منع أحدهما (۹)، و لو منعه أحدهما و ألزمه الآخر فالظاهر السقوط (۱۰).

إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية جابر: «جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه إنّي راغب في الجهاد نشيط قال صلّى اللّه عليه و آله: فجاهد في سبيل اللّه فإنّك إن تقتل كنت حيّا عند اللّه ترزق و إن تمت فقد وقع أجرك على اللّه و إن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّ لي‏ و الدين كبرين يزعمان أنّهما يأنسان بي و يكرهان خروجي فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقم مع والديك، فو الذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة»۳۱.

و في خبر آخر: «لي والدة فقال صلّى اللّه عليه و آله: لأنسها بك ليلة خير من جهاد سنة»۳۲.

و عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى رسول اللّه فقال: يا رسول اللّه أجاهد؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله: أ لك أبوان؟ قال: نعم، قال صلّى اللّه عليه و آله: ففيهما جاهد»۳۳.

و في خبر آخر «جئت أريد الجهاد معك و تركت أبوا، يبكيان قال صلّى اللّه عليه و آله:

ارجع إليهما «عليهما» فأضحكهما كما أبكيتهما»۳4.

و عن أبي سعيد: «إنّ رجلا هاجر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هل لك باليمن أحد؟ قال: نعم، أبواي قال صلّى اللّه عليه و آله: أذنا لك؟ قال:

لا، قال صلّى اللّه عليه و آله ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد و إلا (فبرّهما) فسّرها»۳٥.

ثمَّ إنّ مقتضى ظواهره الأخبار، و كلمات الأصحاب و شفقتهما أنّ إذنهما شرط لا أن يكون مجرّد منعهما مانعا، و على هذا لو جاهد الولد بدون الإذن يكون آثما.

و لكن قال في الجواهر: «بل يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير فعل محرم و ترك واجب مما لا أذية عليهما فيه في الفعل و الترك على وجه يكون كالسيد و العبد بعدم دليل معتد به على ذلك و دعوى:

كون مطلق المخالفة عقوقا و إيذاء و عدم مصاحبته بالمعروف واضحة المنع».

أقول: و على هذا فوجوب إطاعتهما في مطلق مقترحاتهما لا بد و أن يقيد بما إذا أوجبت المخالفة الإيذاء بحسب المتعارف و تفصيل المسألة يطلب من غير المقام.

للإجماع، و لأنّه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»۳٦.

لعموم أدلة الجهاد الراجح على مراعاة حقهما، مع أنّه إذا جاز قتلهما للولد كيف يراعى إذنهما في الجهاد مع غيرهما، و قد كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يخرج معه من الصحابة من كان له أبوان كافران و يقرّره صلّى اللّه عليه و آله ذلك منهم‏۳۷.

و لو كان والده- أو أحدهما- مجنونا فلا اعتبار بإذنه و منعه في المقام و في سائر الموارد، لانسباق العاقل مما دل على اعتبار إذنهما.

لعموم الأدلة، و ظهور الإجماع الشامل لمنع أحدهما أيضا، مضافا إلى النبويّ: «إنّ جاهمة جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أردت أن أغزو و قد جئت أستشيرك فقال صلّى اللّه عليه و آله هل لك من أم؟ قال: نعم، قال صلّى اللّه عليه و آله فالزمها فإنّ الجنة تحت رجليها»۳۸، و قريب منه غيره‏۳۹.

لما اعترف به في الجواهر بصدق المنع في الجملة فلا تشمله العمومات و المرجع حينئذ البراءة.

(مسألة ٦): لو عجز عن الحرب بعد التقاء الصفين يسقط الوجوب عنه (۱۱).

لقاعدة نفي الحرج، و انتفاء التكليف بانتفاء الشرط، و ظهور الأدلة في أنّ الشرائط المعتبرة شرط حدوثا و بقاء.

(مسألة ۷): إذا كان عذره من حيث عدم النفقة فبذل له ما يكفيه وجب عليه القبول مع عدم المنة (۱۲).

لصدق التمكن حينئذ، مضافا إلى الإجماع و لو كان ذلك بعنوان الإجارة لا يجب القبول لأنّه اكتساب، و لا يجب الاكتساب لذلك.

و لا يخفى أنّ التعرض لأحكام الجهاد المشروط بمباشرة المعصوم عليه السّلام أو إذنه الخاص أو تعينه لشخص مخصوص له مما لا ينبغي، لعدم الموضوع له في زمان الغيبة و هو أبصر بها، و لعله لذلك أجمل الفقهاء الكلام في ذلك، و كذا لو لم نعتبر مباشرته عليه السّلام و اشترطنا بسط اليد على التفصيل الذي تقدم فإنّه منوط بنظر مبسوط اليد فربما يرى بعض الأمور شرطا و بعض الشروط ساقطا.

ثمَّ إنّه لا ريب في اتصاف هذا القسم بالوجوب مع تحقق الشرائط و بالحرمة مع فقد بعضها و هل يتصف بالرجحان و الاستحباب؟

قيل: نعم فيما إذا قام به الكفاية فيستحب لغيرهم القيام به أيضا.

و فيه تأمل ظاهر ما لم يكن فيه مصلحة ملزمة فيجب حينئذ.

تنبيه: تقدم قول عليّ بن الحسين عليهما السّلام في موثق سماعة حيث لقي عباد البصري عليّ بن الحسين عليهما السّلام في طريق مكة فقال له: «يا عليّ بن الحسين‏ تركت الجهاد و صعوبته، و أقبلت على الحج و لينه إنّ اللّه عزّ و جل يقول‏ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: أتم الآية فقال‏ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ‏- الآية- فقال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج»، فقرئت جميع هذه الفقرات- أو الصفات- بالواو و هذه القراءة هي المشهور بين القراء و المفسرين. و لكن يظهر من ذيل هذا الخبر أنّ جميع هذه الفقرات لا بد و أن تقرأ بالياء لجعلها صفة للمؤمنين في صدر الآية إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، و قد ورد قراءة الجر عن الأئمة عليهم السّلام أيضا، و على هذا لا بد و أن تكون صفة المجاهدين- و من يجاهد معهم- الصفات المذكورة في الآية الكريمة. و مع فقدها أو بعضها لا موضوع للوجوب.

(مسألة ۸): لو كان الجهاد واجبا عينيا على شخص لا يجوز له الاستنابة فيه مع القدرة عليه (۱۳). نعم، لو لم يجب عليه عينا بل وجب كفاية و جهز غيره سقط عنه (۱٤) و لو عجز عنه بنفسه و كان مؤسرا ففي وجوب‏ الاستنابة عليه قولان (۱٥)، و لا بد من مراجعة نظر وليّ الأمر (۱٦).

لعدم جواز الاستنابة في الواجبات العينية مع التمكن من الإتيان بها، للأصل، و الإجماع.

لظهور الإجماع، و حصول ما به الكفاية سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، و في خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام سئل عن إجعال الغزو فقال لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل».

و في النبوي: «من جهز غازيا في سبيل اللّه كان له كمثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا»44.

نسب الوجوب إلى جمع- منهم الشيخ، و المحققان في الشرائع و جامع المقاصد. و الاستحباب إلى آخرين منهم الفاضل و ثاني الشهيدين.

و استدل الأول. تارة: بالإطلاقات و العمومات بناء على استفادة الأعم من المباشرة و التسبيب منها.

و أخرى: بقوله تعالى‏ وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ‏. بل و قوله تعالى‏ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.

و ثالثة: بإطلاق قوله تعالى‏ وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ‏.

و الكل مردود. أما الأول: فلمّا أثبتناه في الأصول من انسباق المباشرة من الأوامر الدالة على الوجوب إلا ما خرج بالدليل و هو مقتضى الأصل العملي أي:

أصالة عدم السقوط بفعل الغير و المفروض عدم التمكن من المباشرة فلا بد من سقوط أصل الأمر.

و أما الثاني: فالمنساق من المجاهدة بالمال إنّما هو إعانة الفقراء و إغاثة الملهوفين و شمول الآية لمثل المقام مشكوك فلا وجه للتمسك بها حينئذ.

و أما الأخير: فلا ريب في شمولها لمورد وجوب الجهاد و استحبابه و مطلق رجحانه بأيّ وجه كان فلا يستفاد منه الوجوب المطلق و من ذلك كله يظهر وجه الاستحباب.

لأنّه ربما يرى الوجوب لمصالح يجدها في ذلك و ربما يرى، الاستحباب، و بذلك يمكن أن يجعل النزاع لفظيا.

(مسألة ۹): لا ريب في جواز الجهاد الخاص في كل زمان و مكان (۱۷).

للعمومات، و الإطلاقات الشاملة للجميع، مضافا إلى ظهور الإجماع.

(مسألة ۱۰): يحرم الغزو في الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام في أشهر الحرم و هي: رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و محرّم (۱۸). نعم، يجوز ذلك فيها لو بدأ الخصم بالتعدي، أو كان ممن لا يرى لأشهر الحرم حرمة (۱۹).

بالأدلة الثلاثة:

فمن الكتاب قوله تعالى‏ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‏، و قوله تعالى‏ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، و قوله تعالى‏ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ‏٥۰.

و من السنة رواية ابن الفضيل قال: «سألته عن المشركين أ يبتدؤهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدءونهم باستحلاله ثمَّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ:

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ‏ و الروم في هذا بمنزل المشركين لأنّهم لم يعرفوا الشهر الحرام حرمة و لا حقا فهم يبدءون بالقتال فيه و كان المشركون يرون له حقا و حرمة فاستحلوه فاستحل منهم، و أهل البغي يبتدءون بالقتال»٥۱.

و من الإجماع: إجماع المسلمين.

لما مرّ من قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏ و من السنة ما تقدم من قوله عليه السّلام: «لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة و لا حقا» و للإجماع.

ثمَّ إنّ حكم القتال في الأشهر الحرم- كما قلناه- لم ينسخ للأصل و الإجماع فإن تمَّ إجماع فهو و إلا فإطلاق قوله تعالى‏ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‏٥۲، و قوله تعالى‏ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ*٥۳، لا يصلح للتقييد و التخصيص، بل يصلح لأن يكون ناسخا لقوله تعالى‏ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ و إنّما وردت هذه الآية تقريرا لعاداتهم في الجاهلية لمصالح شتّى، مع أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله بعث عليا إلى الطائف فافتتحها في ذي القعدة كما في الجواهر فحرمة القتال في الأشهر الحرم كان حكما تأليفيا يصح نقضه بكل ما يراه وليّ الأمر فيه جهة أهميّة تقدم على هذا الحكم التأليفي.

(مسألة ۱۱): يجوز القتال في الحرم و قد كان محرّما فنسخ (۲۰).و لا فرق فيه بين جميع مواضعه حتى المسجد الحرام (۲۱).

لقوله تعالى‏ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ‏٥4.

قال في الكنز: «و أرسل إرسال المسلّمات هذه الآية ناسخة لكل آية أمر فيها بالموادعة أو الكف عن القتال كقوله تعالى‏ وَ دَعْ أَذاهُمْ‏ و قوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ‏ و أمثاله لأنّ حيث للمكان أيّ: في أي مكان أدركتموهم من حلّ أو حرم، و كان القتال في الحرم محرما ثمَّ نسخ بهذه الآية و أمثالها فصدرها ناسخ لعجزها».

لإطلاق دليل الناسخ و منه يعلم الجواز في الحرم النبوي أيضا.

(مسألة ۱۲): يجوز المدافعة عن النفس و العرض، و المال عند تهاجم العدوّ في أشهر الحرم و الحرم (۲۲).

لفرض أنّ العدوّ لم ير حرمة للأشهر الحرم، و لإطلاق قوله تعالى:

فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏.

  1. سورة التوبة: ۲۹
  2. سورة النساء: ۷4.
  3. سورة التوبة: ۷۳- ٥.
  4. سورة التوبة: ۷۳- ٥.
  5. تقدم في صفحة: 4.
  6. سنن أبي داود باب: ۱۷( كراهة ترك الغزو) من أبواب الجهاد، و في سنن النسائي باب: ۲ من أبواب الجهاد.
  7. دعائم الإسلام حديث: ۱4۰٦ ج ۱ و في المستدرك باب: ۱ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲۳.
  8. الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱۱ و ۱۲.
  9. سورة التوبة: ۹۱.
  10. سورة النحل: ۷٥.
  11. راجع المغني لابن قدامة ج ۱۰ صفحة ۳٦٦ طبعة بيروت مع الشرح الكبير.
  12. الوسائل باب: 4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
  13. الوسائل باب: 4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳ و ٦.
  16. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳ و ٦.
  17. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ٦.
  19. سورة هود: ۱۱۳.
  20. سورة المائدة: ۲.
  21. تقدم في صفحة: ۱۲.
  22. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  23. الوسائل باب: 4 من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳.
  24. سورة التوبة: ۹۱.
  25. سورة النور: ٦۰.
  26. سورة التوبة: ۹۲.
  27. سورة النساء: ۹٥.
  28. راجع الشرح الكبير على المغني لشمس الدين أبي الفرج المطبوع معه بيروت صفحة ۳۸۳، و في صحيح البخاري باب: ۳ من أبواب الجنائز حديث: 4.
  29. راجع الشرح الكبير على المغني لشمس الدين أبي الفرج المطبوع معه ببيروت صفحة ۳۸۳، و في صحيح البخاري باب: ۳ من أبواب الجنائز حديث: 4.
  30. صحيح مسلم كتاب الأمارة باب:« من قتل في سبيل اللّه كفرت خطاياه» حديث: ٥ و في سنن الترمذي فضائل الجهاد باب: ۱۳.
  31. الوسائل باب: ۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱ و ۲.
  32. الوسائل باب: ۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱ و ۲.
  33. سنن أبي داود باب: ۳۳ من أبواب جهاد، و في مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  34. سنن ابن ماجه باب: ۱۲ من أبواب الجهاد و قريب منه في سنن أبي داود باب: ۳۳.
  35. سنن أبي داود باب-( في الرجل يغزو و والداه كارهان)- ۳۳ و في المستدرك باب: ۲ من أبواب جهاد العدوّ.
  36. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب وجوب الحج حديث: ۷.
  37. راجع المغني لابن قدامة ج ۱۰ صفحة: ۳۸۲ ط، بيروت.
  38. سنن النسائي ج ٦ من أبواب الجهاد حديث:.
  39. راجع سنن ابن ماجه باب: ۱۲ من كتاب الجهاد حديث: ۲۷۸۱ و الرواية مفصلة.
  40. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۳ و تقدم في صفحة: ۱۰.
  41. سورة التوبة: ۱۱۱.
  42. راجع تفسير الصافي: ۱ صفحة ۷۳۳.
  43. الوسائل باب: ۸ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  44. سنن ابن ماجه باب: ۳ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲۷٥۹.
  45. سورة التوبة: 4۱- ۸۱.
  46. سورة التوبة: 4۱- ۸۱.
  47. سورة الحج: ۷۸.
  48. سورة التوبة: ٥.
  49. سورة البقرة: ۲۱۷- ۱۹4.
  50. سورة البقرة: ۲۱۷- ۱۹4.
  51. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  52. سورة التوبة: ٥.
  53. سورة الأنفال: ۳۹.
  54. سورة البقرة: ۱۹۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"