1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الجهاد
  10. /
  11. فصل‏ فی المرابطة
(مسألة ۱): يستحب المرابطة أي: الإرصاد لحفظ بلاد الإسلام عن هجوم المشركين عليها (۱)، و أقلّه ثلاثة أيّام و أكثره أربعون يوما، فإن زاد كان‏ مثل الجهاد في الثواب (۲).

لا ريب في أصل رجحانها بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا۱.

و قوله تعالى‏ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ‏۲.

و من السنة قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من رابط في سبيل اللّه يوما و ليلة كانت له كصيام شهر و قيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، و أجرى عليه رزقه، و أمن الفتان»۳.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «كل الميت يختم على عمله إلا المرابط (في سبيل اللّه)، فإنّه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، و يؤمن من فتان‏4، القبر»٥.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «عينان لا تمسّهما النار عين بكت من خشية اللّه و عين باتت تحرس في سبيل اللّه»٦.

و في الصحيح عن الباقرين عليهما السّلام: «الرباط ثلاثة أيام، و أكثره أربعون يوما فإذا كان ذلك فهو جهاد»۷.

و في رواية يونس بن عبد الرحمن قال: «سأل أبا الحسن عليه السّلام رجل و أنا حاضر فقلت له: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك بلغه أنّ رجلا يعطي سيفا و قوسا في سبيل اللّه فأتاه فأخذهما منه ثمَّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز، و أمروه بردهما قال عليه السّلام: فليفعل قال: قد طلب الرجل فلم يجده و قيل له: قد قضى الرجل قال عليه السّلام فليرابط و لا يقاتل قال: مثل قزوين و عسقلان و الدّيلم و ما أشبه هذه الثغور فقال: نعم، قال: فإن جاء العدوّ الى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يقاتل عن بيضة الإسلام قال: يجاهد؟

قال عليه السّلام: لا، إلّا أن يخاف على دار المسلمين، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم يسع لهم أن يمنعوهم، قال: يرابط و لا يقاتل، و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلّى اللّه عليه و آله‏۸».

و من الإجماع إجماع المسلمين.

و من العقل حكمه القطعي برجحان التحذر عن كيد الخائنين و المشركين و المنافقين.

ثمَّ إنّ ظاهر الآية الكريمة و إن كان هو الوجوب مطلقا لكن كونها في مقام المدح يسقط هذا الظهور، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب و يمكن اتصافها بالوجوب أيضا لأجل مصالح يراها وليّ الأمر، كما يمكن أن يتصف بالحرمة لأجل مفاسد مترتبة عليها.

لما تقدم من قول الباقرين عليهما السّلام، و خبر الجعفي محمول على انتظار الفرج لا الرباط الاصطلاحي قال: «قال لي أبو جعفر محمد بن عليّ عليه السّلام كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون قال عليه السّلام رباطنا رباط الدّهر، و من ارتبط فينا دابة كان له وزنها و وزن ما كانت عنده، و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده»۹.

(مسألة ۲): لا فرق فيه بين زمان الغيبة و الحضور (۳).

لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما.

(مسألة ۳): يشرط في المرابطة أن لا تكون من طرف الجائر (٤).

لعدم ولايته على مثل هذه الأمور، و عليه يحمل خبر ابن سنان مقال:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ فقال عليه السّلام: الويل يتعجلون فتلة في الدنيا و قتلة في الآخرة و اللّه ما الشهيد إلا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم»۱۰.

و خبر محمد بن عيسى عن الرضا عليه السّلام: إنّ يونس سأله و هو حاضر عن رجل من هؤلاء مات و أوصى أن يدفع من ماله فرس و ألف درهم و سيف لمن يرابط عنه و يقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كله الى رجل إلى الوصي ما أخذ منه و لا يرابط فإنّه لم يئن لذلك وقت بعد فقال: يرده عليه، فقال يونس، فإنّه لا يعرف الوصيّ قال عليه السّلام: يسأل عنه، فقال له يونس بن عبد الرحمن: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط و لا يقاتل قال: فإنّه مرابط فجاءه العدوّ حتى كاد أن يدخل عليه كيف يصنع يقاتل أم لا؟ فقال له الرضا عليه السّلام: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، و لكن يقاتل عن بيضة الإسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمد صلّى اللّه عليه و آله‏۱۱».

(مسألة ٤): لو لم يتمكن من المرابطة بنفسه يستحب له أن يعين‏ المرابطين بكل ما ينفعهم (٥).

نصّا، و إجماعا قال الجعفري: «سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: من ربط فرسا عتيقا محيت عنه عشر سيئات و كتبت له إحدى عشر حسنة في كل يوم، و من ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان و كتبت له سبع حسنات، و من ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدوّ محيت عنه في كل يوم سيئة واحدة و كتبت له ست حسنات»۱۲.

و لا موضوعية فيما ذكر من الحديث، بل ما ذكر فيه إنّما هو من باب الغالب في تلك الأزمنة فيشمل الآلات الحديثة في هذه العصور أيضا.

(مسألة ٥): لو نذر المرابطة وجب الوفاء به، و كذا لو نذر شيئا للمرابطين (٦).

لما دل على وجوب الوفاء به من النص- على ما سيأتي- و الإجماع.

و أما خبر ابن مهزيار قال: «كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج الى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى جعلت فداك أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشي‏ء من أبواب البر لأصبر إليه ان شاء اللّه؟ فكتب إليه بخطه و قرأته: إن كان سمع منك‏ نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته و إلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا اللّه و إياك لما يحب و يرضى»۱۳، فأسقطه عن الاعتبار إعراض الأكثر عنه، مع إمكان حمله على الرباط المحقق من خوف الجائر.

(مسألة ٦): ليس للمرابطين الابتداء بالجهاد (۷). نعم، لو تهاجم العدوّ عليهم تجب مدافعتهم (۸).

لأنّه متوقف على إذن وليّ الأمر و المفروض عدمه لهم.

لأنّه حينئذ ليس من الجهاد الخاص، بل مدافعة عن النفس، و تقدم وجوبها مطلقا بالأدلة الأربعة.

  1. سورة آل عمران: ۲۰۰.
  2. سورة الأنفال: ٦۰.
  3. سنن النسائي باب: فضل الرباط( كتاب الجهاد) حديث: ۱.
  4. الفتان: الشيطان و يروى بفتح الفاء و ضمها فمن رواه بالفتح فهو واحد لأنّه يفتن الناس عن الدّين، و من رواه بالضم فهو جمع فاتن أي: يعاون أحدهما الآخر على الذين يضلون الناس عن الحق و يفتنونهم.
  5. سنن أبي داود باب: ۱٦ فضل الرباط حديث: ۲٥۰۰.
  6. سنن الترمذي فضائل الجهاد باب: ۱۲ و في المغني لابن قدامة: ج ۱۰ صفحة ۳۸۰.
  7. الوسائل باب: ٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ٦ من أبواب جهاد العدوّ حديث: 4.
  11. الوسائل باب: ۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۲
  12. الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الدواب حديث: ۱( كتاب الحج).
  13. الوسائل باب: ۷ من أبواب جهاد العدوّ حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"