بالأدلة الثلاثة قال اللّه تعالى وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۱.
و عن السكوني: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما معنى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسعى بذمتهم أدناهم قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى القي صاحبكم و أناظره فأعطاه أدناه الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»۲، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر ابن سليمان: «ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثمَّ قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر»۳، و في خبر حبة العرني عن علي عليه السّلام: «من ائتمن رجلا على دمه ثمَّ خان به (اي: نكث بالعهد) فإني من القاتل برئ و ان كان المقتول في النار»4، و في رواية مسعدة بن صدقة: «إنّ عليا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون و قال عليه السّلام: من المؤمنين٥، و في موثق أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد ان يبعث سرية- إلى أن قال و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه فإن تبعكم فأخوكم في الدّين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه»٦، إلى غير ذلك من الأخبار.