1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب البيع‏
  10. /
  11. فصل في أحكام الخيار
و هي: إما عامة تعم جميع الخيارات (۱) أو يختص ببعضها دون بعض (۲) و الأول أمور. الأول: ان الخيار يسقط بالإسقاط قولا أو فعلا (۳).الثاني: لو مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه (٤) بلا فرق بين‏ أنواع الخيار (٥)، و ما هو المانع عن إرث الأموال- كالرقية. و القتل، و الكفر- مانع عن هذا الإرث أيضا، كما أن ما يحجب عنه- حجب حرمان و هو وجود الأقرب إلى الميت- يحجب هنا أيضا (٦).

كالسقوط بالإسقاط، وارث الخيار ان مات من له الخيار و نحوهما مما يأتي التعرض له.

كتحديد زمان خيار المجلس بالتفرق، و خيار الحيوان بثلاثة أيام و نحو ذلك.

لأنه لا ريب في ان الخيار مطلقا نحو حق لصاحبه في فسخ العقد و إقراره، و يدل على كونه حقا مرتكزات المتعاملين، و ظهور الإجماع، و سقوطه بالإسقاط، و قوله عليه السّلام: «فذلك رضا منه»۱، فيما ورد في مسقطية التصرف، و وجه الدلالة فيه أن الحكم لا يناط بالرضا و لا يسقط بالإسقاط بلا فرق بين الخيار المجعول من المتعاملين و الخيار المجعول شرعا، و ما يكون مدركه‏ قاعدة نفي الضرر.

و دعوى: ان قاعدة نفي الضرر إنما تنفي اللزوم فقط و هو عبارة أخرى عن الجواز الحكمي.

باطل: لأن نفي اللزوم في المقام عبارة عن سلطة إبقاء العقد و إزالته، كما أن اللزوم عبارة عن سلطة المدافعة عمن يريد نقض العهد و حله فكل منهما نحو حق للمتعاقدين.

نعم، لا ننكر الجواز الحكمي أيضا و لا مانع من اجتماعهما في مورد من جهتين كما هو واضح، فإذا ثبت انه حق فكل حق قابل للإسقاط إلا ما ثبت خلافه و قد تقدم ما يدل على الإسقاط القولي و الفعلي فراجع.

لتحقق أمور ثلاثة فيه، و كل ما تحققت فيه تلك الأمور يكون موروثا.

الأول‏: انه حق كما مر آنفا و ليس بحكم تعبدي محض حتى لا يورث بإجماع الفقهاء بل العقلاء.

الثاني‏: انه قابل للانتقال، بإجماع العلماء و وجدان المتعاملين حيث يرون بوجدانهم صحة انتقال هذا الحق إلى ورّاثهم ما لم يكن تعبد شرعي على الخلاف و هو مفقود.

الثالث‏: انه غير معنون بعنوان يختص ذلك العنوان بخصوص صاحب الحق كعنوان التولية و النظارة و سائر العناوين المختصة بذي الحق التي تمنع عن الانتقال بل لا وجه لاحتماله حينئذ، و مع تحقق هذه الأمور تشمله أدلة الإرث الواردة في الكتاب و السنة و الإجماع كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «من ترك حقا أو مالا فهو لورثته»۲، و غير ذلك من الأخبار.

إن قيل: أن الحقية و الملكية قائمة بشخص ذي الحق و المالك فتكون من العناوين المختصة المتقومة بحياة ذي الحق و لا وجه للإرث حينئذ لتوقف الإرث على صدق ما تركه الميت و هما ليسا مما ترك بل زالا و انتفيا بموت المالك و ذي الحق و بزوال حياته فالمقام خارج عن مورد أدلة الإرث تخصصا.

يقال: الملكية و الحقية من الصفات ذات الإضافة بلا شبهة، و لا يعقل تحققهما إلا بالمالك و الملك و الحق و ذي الحق انما الكلام في أن هذه الإضافة إضافة مقومية أو موردية و الأخيرة معلومة و الأولى مشكوكة و الأصل و الإطلاق ينفياه فمقتضى العمومات و الإطلاقات كون نفس الحق القابل لانتقال مورد الإرث بذاته و نفسه مطلقا كحق القصاص فإنه موروث إجماعا و لكن لا يرثه الزوج و الزوجة كما يأتي في محله إنشاء اللّه تعالى و كذا حق الشفعة فإنه موروث حتى للزوج و الزوجة على ما يأتي، فكل حق قابل للانتقال موروث لوجود المقتضى و فقد المانع‏۳.

لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل لجميع أقسامها.

لعموم أدلة ما يمنع عن الإرث و ما يحجب عنه الشامل للمقام أيضا فيكون الموجب لحرمانه من المال موجبا لحرمانه من هذا الحق أيضا.

(مسألة ۱): لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث الخيار و إن لم يورث المال (۷).

لتقدم الدين على الإرث كتابا و سنة و إجماعا فارث المال مفوت للدين بخلاف ارث الخيار فتشمله أدلة الإرث من الكتاب و السنة.

نعم، لو كان إعمال الخيار موجبا لتفويت حق الديان يرجع الديان إلى الحاكم الشرعي للتحفظ على حقهم، كما انه لو ضمنوا الورثة الدين أو أدوا من مالهم أو تبرع به متبرع لا مانع من ارث المال، لوجود المقتضى و فقد المانع حينئذ، و كذا الكلام في إرث حق الرهانة إذا مات المرتهن و كان عليه دين.

(مسألة ۲): لو كان مورد الخيار ما يحرم عنه بعض الورثة، كالعقار بالنسبة إلى الزوجة و الحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر ترث الزوجة و غير الولد الأكبر حق الخيار (۸).

لعموم أدلة الإرث و إطلاقها من غير ما يصلح للتخصيص و التقييد بعد عدم كون ارث حق الخيار تابعا لإرث المال إذ لا دليل على التبعة و الملازمة من عقل أو نقل أو عرف بل مقتضى الأصل و الإطلاق عدمها لأن الخيار عبارة عن حل العقد و من لوازمه رد كل عوض إلى مالكه سواء كان المالك من له الخيار كما هو الغالب أو غيره كما في المقام فهما حيثيتان مختلفتان ذاتا قد تجتمعان موردا و قد تفترقان و الاختلاف و التفريق بين الحيثيتين صحيح عقلا و عرفا و شرعا.

و الظاهر أن النزاع بين الفقهاء في المقام صغروي فمن اختار عدم الإرث زعم ان الخيار فرع صحة التسلط و التصرف في مورد الخيار و مع عدم صحته فلا موضوع لإرث الخيار أصلا و من اختار صحة ارث الخيار و لو مع عدم صحة التصرف في مورده لاحظ جهة إمكان التفكيك بينهما عقلا و عرفا و الأصل و الإطلاق و صحة جعل الخيار للأجنبي يدل على صحة هذا القول لأن معنى الخيار حق حل العقد و لازمه رد العوضين إلى مالكهما الفعلي سواء كان من له الخيار أو غيره ورد العين إلى ذي الخيار ليس داخلا في حقيقة الخيار و لا من لوازمه العقلية أو العرفية أو الشرعية، و في المسألة أقوال.

أحدها: ما ذكرناه.

الثاني‏: عدم الإرث.

الثالث‏: التفصيل بين ما إذا كان ما يحرم عنه الوارث منتقلا إلى الميت فيرثه و ما إذا كان منتقلا عنه و كان له الخيار فلا يرثه، و قد ظهر مما ذكرناه بطلان القولين و من أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات خصوصا حواشي بعض مشايخنا كالمحقق الغروي رحمه اللّه على المكاسب.

(مسألة ۳): إذا كان الوارث واحدا يرث حق الخيار فله الفسخ و الإمضاء بلا مزاحم و معارض في البين (۹)، و أما إذا كان متعددا فيثبت حق الخيار لمجموع الورثة من حيث المجموع في تمام المال كذلك فلا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين لا في تمام المال و لا في حصته (۱۰).

لوجود المقتضى لتسلطه على ذلك و فقد المانع عنه من كل جهة.

الوجوه المتصورة ثبوتا في الحق الموروث عند تعدد الوارث أربعة:

الأول‏: أن يكون لكل واحد منهم حقا مستقلا من كل جهة في عرض الآخر فيصح لكل واحد إعمال حقه من دون مراجعة الباقين، لفرض استقلال الحق فمن بادر إلى الفسخ ينفسخ العقد و لا يبقى حق للأخيرين، لانتفاء موضوع حق الباقين و من بادر و امضى العقد يكون للآخر الفسخ، لفرض بقاء موضوع حقه و استقلاله.

الثاني‏: أن يكون لكل واحد حق مستقل في سهمه لأن الحق و إن كان بسيطا في نفسه و لكنه قابل للانحلال و التحصص بحسب متعلقه.

الثالث‏: أن يكون هذا الحق لمجموع الورثة من حيث المجموع و يكون المجموع كوارث واحد فلا يصح الفسخ إلا مع اتحاد الجميع فيه و لا إمضاء إلا كذلك و مع الاختلاف يبقى الخيار على حاله ما لم يسقط بأحد المسقطات.

الرابع‏: أن يكون الخيار لطبيعي الوارث الصادق على الفرد و على الكل فمن بادر و فسخ لا يبقى الحق بالنسبة إلى البقية و من بادر و امضى فكذلك‏ لفرض صدق الطبيعي عليه، و إذا اتفق الكل فسخا أو إمضاء فهكذا أيضا، لصدق الطبيعي عليه أيضا، و كل هذه الوجوه لا بأس بها ثبوتا ما لم يكن في مقام الإثبات قرينة معتبرة عرفية على تعيين أحديها و حيث أن مثل هذه الأمور لها معرضية عرفية للمنازعة و التشاجر و الضرر و الإضرار فلا بد من مراعاة هذه الجهة و مراعاتها انما تكون بجعل الجميع كالواحد و هي تصلح للتعيين إثباتا بعد عدم محذور في مقام الثبوت، مع ان تجزئة الخيار بحسب متعلقه مخالف للأصل من غير دليل ظاهر عليه، كما أن تعدد الحق الواحد حسب تعدد الوارثة كذلك أيضا، كما أن كون المراد الطبيعة المنطبقة على القليل و الكثير لا دليل عليه في مقام الإثبات.

ثمَّ إن انتقال الحق سواء كان حق الخيار أو غيره.

تارة: يكون من واحد إلى واحد كما إذا كان كل واحد من المورث و الوارث واحدا.

و اخرى‏: من متعدد إلى واحد كما إذا اشترك الوالدان في بيع شي‏ء بخيار و ماتا دفعة عن وارث واحد.

و ثالثة: يكون من واحد إلى متعدد كما إذا باع الوالد شيئا بخيار و مات عن ورثة متعددين.

و رابعة: يكون من متعدد إلى متعدد كما إذا اشترك الوالدان في بيع شي‏ء بخيار و مات دفعة عن ورثة متعددين.

ثمَّ انه قد تقدم أن كل واحد من الوجوه الأربعة في إرث الحق صحيح ثبوتا، لكن المتعارف من عادة الشرع بل العقلاء في هذه الحقوق التي تكون معرضا للتخاصم و التشاجر و النزاع انما هو مراعاة رأي الكل و نظرهم فسخا أو إمضاء لئلا يقعوا في الضرر و التشاجر.

هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام و ما قلناه جار في جميع الحقوق الموروثة مع تعدد الوارث إلا ما دل دليل بالخصوص على الخلاف و يأتي حكم‏ ارث حق القذف و حق القصاص و حق الشفعة كل في محله إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ٤): إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري (۱۱) و إن لم يكن موجودا اخرج من مال الميت (۱۲) فإن لم يكن له مال فتشتغل ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه فإن بقي منه شي‏ء بعد ذلك يكون للورثة (۱۳) و إن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته (۱٤).

لكون الثمن حينئذ ملكا للمشتري بلا فرق بين أن يقال بأن المثمن يرجع إلى الميت ثمَّ ينتقل إلى الورثة أو أنه يرجع إلى الورثة أولا و بالذات.

لأن للورثة حق حل العقد فقط و أما من جهة النيابة عن الميت أو من جهة أنفسهم فالدليل ساكت عنه فلا بد فيه من الرجوع إلى القواعد الخارجية و مقتضاها رجوع كل من العوضين إلى من كان له حين العقد و من خرج من ملكه و هو الميت فيدخل المبيع في ملكه فلا بد من إخراج العوض من ماله أيضا.

و توهم: أن الميت كالجماد و لا يتصور بالنسبة إليه ملكية.

فاسد: لأنها أمر اعتباري يصح اعتبارها بالنسبة إلى الميت أيضا، إذ الاعتباريات خفيفة المؤنة جدا مع أن ما للوارث حقا كان أو ملكا انما هو متفرع على ما كان للميت فمع إمكان الدخول في ملك الميت و صحة اعتبار ذلك لا وجه لاعتبار ما هو متفرع عليه فلا بد من إخراج العوض من مال الميت، لأنه هو الذي دخل المعوض في ملكه.

لأن هذا من لوازم دخول المعوض في ملك الميت و كون العوض عليه فيجري عليه حكم سائر ديون الميت في وجوب تفريغ ذمته عن تركته فإن بقي بعد ذلك شي‏ء يكون للورثة.

لأن ذلك حكم الديون المتعلقة بذمة الميت. و عن بعض انه على‏ الورثة كل بنسبة حصته لأن الخيار لهم و هو حصتهم فيكون مورد الخيار لهم أيضا.

و فيه: انه لا ريب في صحة التفكيك بين نفس حق الخيار من حيث هو و بين مورده فنفس الحق من حيث هو موروث ثمَّ يعمل في مورده بحسب القواعد العامة فينتقل المورد إلى ملك الميت فيصرف في دينه و مع عدم وفائه فمقتضى الأصل براءة ذمة الورثة عن الأداء كما إذا لم يكن خيار في البين فكونه عليهم بنسبة حصصهم خلاف الأصل من غير دليل يدل عليه.

(مسألة ٥): لو كان الخيار للأجنبي فمات يسقط أصل الخيار (۱٥).

لأنه لا وجه لانتقاله إلى ورثة الأجنبي، لاحتمال دخالة نظره بالخصوص في إعمال الخيار بل هو الظاهر فلا يصح التمسك بأدلة الإرث، لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، و كذا لا وجه لانتقاله إلى ورثة المالك أيضا للشك في أن هذا الحق مما تركه لاحتمال أن يكون الجعل للأجنبي إسقاط الحق بالنسبة إلى نفسه. و منه يظهر الإشكال في الانتقال إلى نفس المالك لو كان حيا فلا بد من السقوط حينئذ.

(مسألة ٦): إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه (۱٦) فيفسخ هو أو وارثه و يسترد العين أو بدلها من التركة و مع تلفها و عدم التركة تبقى ذمة الميت مشغولة (۱۷).

للأصل و الإطلاق.

للأدلة الدالة على ذلك كله كإطلاق دليل الخيار، و ما دل على رد العين مع وجوده و بدله مع تلفه و قد تقدم ذلك كله فراجع.

الثالث من أحكام الخيار: انه يسقط بالتصرف الكاشف عن الرضا، كما يسقط بالقول كذلك (۱۸)، و التصرف كذلك ان وقع فيما انتقل عنه كان‏ فسخا و ان وقع فيما انتقل إليه كان إجازة (۱۹)، و في مورد الشك في ذلك يبقى الخيار (۲۰).

لأن الظهور الفعلي حجة معتبرة عند العقلاء كظهور الأقوال، و المناط كله هو تحقق الرضا بالعقد سواء كان الكاشف عنه فعلا أو قولا أو كتابة.

لأن الأول يكشف عن عدم الرضا بالعقد و الثاني يكشف عن الرضا به فلا بد من ترتب الأثر عليه حينئذ، و المناط كله على ظهور الفعل في الكراهة فيدل على الفسخ أو الرضا فيدل على الإمضاء.

للأصل، هذا إذا كان الفعل أو القول مجملا و أما مع الظهور العرفي في الرضا أو الكراهة فالمتبع هو الظهور لكونه حجة عقلائية.

(مسألة ۱): لا أثر لمجرد الرضا القلبي، و الكراهة القلبية في الإمضاء و الفسخ ما لم يكن مبرز خارجي في البين من فعل أو قول (۲۱).

لأن العقود و الإيقاعات بل مطلق التفاهمات العرفية مطلقا عند العقلاء تدور مدار الابرازات الخارجية فما لم يكن مبرز خارجي في البين لا يرتّبون عليه الأثر خصوصا عند الاحتجاج و التخاصم و اللجاج فيدور نظام المعاش فيما بينهم على ذلك.

نعم، جواز التصرف في مال الغير شرعا مع إحراز رضائه و لو لم يصدر منه قول أو فعل شي‏ء آخر لا ربط له بالعقود و الإيقاعات الدائرة بينهم المجعولة لسد باب الخصومة و النزاع و مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول أدلة تلك العناوين لمجرد قصدها و إرادتها من دون مبرز خارجي من فعل أو قول أو نحوهما، فالفعل المنبعث عن الكراهة القلبية فسخ و الفعل المنبعث عن الرضا القلبي إمضاء و يكفي في ذلك الارتكاز الإجمالي و لا يحتاج إلى الالتفات التفصيلي، للأصل بعد تحقق أصل الانبعاث في الجملة و يأتي في الرجوع في الطلاق الرجعي بعض ما يرتبط بالمقام.

(مسألة ۲): لو ادعى ذو الخيار انه فسخ فإن كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار لا يسمع منه بلا حجة شرعية و إن كان قبله يسمع (۲۲).

لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به.

(مسألة ۳): إنكار البيع ليس بفسخ (۲۳).

لعدم دليل عليه، و ما قالوه في ان إنكار الطلاق رجعة انما هو لدليل‏ خاص له لما سيأتي و التعدي عنه قياس.

(مسألة ٤): لو صدر منه فسخ و إمضاء للبيع و شك في المتقدم و المتأخر فالبيع باق و لكن لا وجه لاحتمال الخيار (۲٤).

أما الأول لأصالة بقاء البيع، و احتمال الخيار منفي للعلم بعدمه إما بالفسخ أو بالإمضاء.

(مسألة ٥): إذا وكل غيره في إعمال الخيار فأمضى الوكيل و فسخ الموكل أو بالعكس يقدم ما صدر عن الموكل (۲٥) هذا مع التقارب، و أما مع السبق و اللحقوق فيقدم السابق مطلقا (۲٦).

لكون الوكيل متفرعا عليه، و لانعزال الوكيل بعمل الموكل.

إن قلنا بالانعزال من حين فعل الموكل و يقدم قول الموكل مطلقا ان قلنا بالانعزال من حين عقد الوكالة و المسألة سيالة في موارد كثيرة.

(مسألة ٦): لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار و قال أعتقهما لا وجه لتقديم الفسخ على الإجازة هنا (۲۷).

لعدم دليل عليه، و كذا لا وجه لعتق خصوص العبد فقط.

نعم، يمكن أن يقال: ببقاء أثر العقد مع الشك في الفسخ في مثل هذا التعبير و التفصيل يطلب من المطولات.

الرابع من أحكام الخيار: انه يجوز للطرف الآخر التصرف في مورد الخيار (۲۸).و كما يجوز ذلك تكليفا ينفذ وضعا أيضا (۲۹)، و لكن لو أمكنه رد نفس العين بفسخ و إقالة أو شراء ثانيا من المشتري وجب عليه ذلك (۳۰) بل يجبر عليه (۳۱)، و كذا الكلام في التصرف في المنافع إتلافا أو نقلا (۳۲)، و لو وقع تصرف من قبل من عليه الخيار يوجب ذلك سقوط أصل الخيار (۳۳). و لو علم من القرائن المعتبرة ان المقصود من الخيار رد شخص العين من حيث هو لا يجوز تصرف من عليه الخيار تكليفا (۳٤) و لو خالف و تصرف فبالنسبة إلى نفوذه يكون من صغريات الفضولي فيتوقف على إمضاء من له الخيار. الخامس من أحكام الخيار: ان أثره تزلزل العقد فقط لا أن تكون الملكية تحدث بعد انقضائه بل هي تحدث بمجرد العقد فيصير الخيار حق لصاحبه في ملك الآخر (۳٥).السادس من أحكام الخيار: ما جعل من القواعد و هي: أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له (۳٦).السابع من أحكام الخيار: انه لو شك في سقوطه بعد ثبوته يحكم بعدم السقوط (۳۷). الثامن: بعد تحقق الفسخ يجب على الفاسخ إعلام المفسوخ عليه بالحال لو لم يعلم به (۳۸)، و يضمن لو تلف في يده و كذا العوض في يد المفسوخ عليه (۳۹).

لحصول الملكية بمجرد البيع فالمقتضي للجواز و هو سلطنة الناس على أموالهم موجود و المانع عنه مفقود لأن ما يتوهم من المانع انما هو تعلق حق ذي الخيار به و لكنه مدفوع لأن المانعية إنما تثبت إذا تعلق الحق بشخصية  العين من حيث البقاء و الإبقاء فلا وجه لتصرف الطرف حينئذ أبدا كما في حق الرهانة، و أما إذا كان الحق متعلقا بالمالية لا بالشخصية من حيث الإبقاء فلا مانع في البين أصلا و التعلق بالنحو الثاني معلوم و بالنحو الأول مشكوك و هو عين الدعوى فلا وجه للاعتماد عليه إلا إذا ثبت ذلك بدليل خاص و هو مفقود و لا فرق فيه بين جميع أنحاء الخيارات إلا خيار أستفيد من دليله الالتزام بإبقاء شخص العين من حيث هي، فلا يجوز التصرف حينئذ لمكان هذا الالتزام.

لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق بينهما.

لوجوب رد نفس العين مع إمكانه عرفا و لا تصل النوبة إلى بذل العوض حينئذ.

لأن هذا من احدى موارد الحسبة التي تكون للحاكم الشرعي التسلط عليه.

لما تقدم في التصرف في العين بلا فرق في ذلك بينهما من وجود المقتضى- و هو الملكية ملكية مستعدة للدوام فيملك المنفعة مطلقا فله أن يتصرف فيها بما شاء- و فقد المانع لأن النماء تابع لأصل الملكية للعين و المفروض حصولها فيملك المفسوخ عليه المنفعة ملكية حينئذ مطلقة و مقتضى قاعدة نفوذ تصرفه فيه بأي نحو شاء و أراد صحة استيفاء منفعة ملكه كيف ما شاء و قد تقدم جملة من الفروع المناسبة للمقام في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد و في خيار الغبن و غيرها.

ثمَّ انه لا فرق فيما تقدم بين ما إذا لم يكن للمفسوخ عليه خيار من جهة أخرى أو كان له ذلك.

لكشفه عن الرضا بالعقد إلا إذا كانت في البين قرينة على الخلاف.

لأن مرجعه إلى التزام إبقاء العين حتى يرى ذو الخيار رأيه.

للوجدان، و العرف، و الاعتبار، و ظاهر الأخبار، و العموم و الإطلاق.

أما الأول‏: فنرى بالوجدان أنا إذا اشترينا شيئا مع وجود خيار في البين أن المبيع دخل في ملكنا و الثمن خرج عن ملكنا و دخل في ملك البائع ملكية متزلزلة.

و أما الثاني‏: فلا ريب في أن العرف و العقلاء يتوسلون بأسباب المعاملات إلى التمليك و التملك و يجعلونها أسبابا لذلك فعلا من دون توقف على سبب آخر و يرون إعمال الخيار فسخ الملكية الحاصلة و انقضائه أو إمضاء العقد استحكاما للملكية لا موجبا لأصل حدوثها.

و لنا أن نستدل على حصول الملكية بالعقد من مادة الخيار و الاختيار لأنه لو لا حصول الملكية لا يتصور معنى صحيح للخيار كما لا يخفى.

و أما الثالث‏: فالملكية أمر اعتباري و البيع مثلا سبب لها و البناء العقلائي يشهد بعدم تخلف المسبب عن السبب في هذه الاعتباريات إلا لعدم المقتضي أو لوجود المانع و هما مفروض الانتفاء.

و أما الرابع‏: فصحيح ابن يسار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به فقلت له: اشترى متاعي فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك»4، فإن ذيله ظاهر في انتقال الحيوان قبل انقضاء الخيار، مع أنا لا نحتاج إلى الأخبار في الأمور العرفية النظامية لأن ثبوت الردع فيها مانع لا أن نحتاج إلى التعبد.

و أما الأخير: ففي الإطلاقات و العمومات- كتابا و سنة- الظاهر في حصول المسبب عند حصول السبب غنى و كفاية، و قد يستدل بالنبوي المعروف: «الخراج بالضمان»٥، أيضا.

بدعوى: أن المراد بالضمان الخسارة لا الغرامة و «الباء» لمجرد الإلصاق و المقارنة و السببية و الخسارة ملازم للملكية و خسارة المبيع مع التلف على المشتري و الثمن على البائع فالخراج الذي هو نماء الملك يكون لمالكه قهرا و لكن على فرض تمامية هذا الدعوى لا بد من تخصيصه بغير الخيار المختص بالمشتري إذ الضمان فيه على البائع للأخبار الآتية في المسألة اللاحقة. و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه توقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار و اختلف من بعده الفقهاء في أنه عام لجميع الخيارات أو يختص ببعضها و ان انقضاء زمان الخيار كاشف عن حصول الملكية حين العقد أو ناقل. و الظاهر أن ذلك كله خلاف المحكمات العرفية في المعاوضات النظامية و الأدلة الشرعية منزلة على العرفيات ما لم يكن تعبد خاص في البين و العرف يرى أن الملكية تحصل بالعقد و يجعل العقد من الأسباب الناقلة لها.

و استدل للشيخ رحمه اللّه بظاهر صحيح ابن سنان الوارد في خيار الحيوان قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال‏ على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه»٦، و في ذيله قال عليه السّلام: «و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع»۷، و قريب منه خبر عبد الرحمن‏۸، و مرسل ابن رباط۹، و الأخبار التي ستأتي في المسألة اللاحقة.

بدعوى: أن قوله عليه السّلام: «فهو من مال البائع» يعني أن خسارته عليه و نماءه له و هما ملازمان للملكية فلا يصير المبيع في زمان الخيار ملكا للمشتري.

و فيه. أولا: أن هذه الأخبار مختصة بخصوص الحيوان المبيع و التعدي منه إلى غيره و إلى الثمن يحتاج إلى دليل و هو مفقود في هذا الحكم المخالف للعمومات و الإطلاقات.

و ثانيا: ان إعراض المشهور عن إطلاقها أوهنها.

و ثالثا: ان هذا حكم من الأحكام كما يأتي في المسألة اللاحقة و لا ربط له بما نحن فيه إلا إذا ثبت ان منافع المبيع للبائع، و هناك ملازمة بين أن كل من كان الضمان عليه كانت المنافع له و هذا أمارة الملكية، و كذا ثبت أن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له تدل على مورد أن الخيار ملك لمن لا خيار له.

و كل منهما مخدوش.

أما الأولى‏: فالملازمة لو كانت فهي غالبية لا أن تكون حقيقية واقعية فإن في مورد الغصب و الإتلاف ضمان مع أنه ليست المنافع للضامن، و قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له تدل على الملكية المستقرة كما تأتي الإشارة إليه في الفرع اللاحق و هذه الأمور لا تقاوم الإطلاقات و العمومات الظاهرة في حصول الملكية بمجرد تحقق السبب فالمشهور هو المنصور.

و يمكن أن يكون مراد الشيخ رحمه اللّه الملكية المستقرة فيرتفع النزاع حينئذ عن البين‏ و يصير النزاع لفظيا كما هو الغالب في جملة من النزاعات العلمية.

البحث في هذه القاعدة من جهات.

الأولى‏: الأقوال فيها ثلاثة.

أحدها: الاختصاص بخيار الحيوان و الشرط لذكرهما في صحيح ابن سنان- كما تقدم- و قد اختاره صاحب الجواهر رحمه اللّه.

الثاني‏: جريانها فيهما و في خيار المجلس أيضا كما يظهر عن شيخنا الأنصاري.

الثالث‏: التعميم لكل خيار نسب ذلك إلى المشهور.

الثانية: الأخبار الواردة في المقام و هي أربعة منها صحيح ابن سنان المتقدم، و خبر عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال عليه السّلام: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه»۱۰، و منها مرسل ابن رباط عن الصادق عليه السّلام قال: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع»۱۱، و منها النبوي: «في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثمَّ هو برئ من الضمان»۱۲، و قد تقدم صحيح ابن سنان المشتمل على الشرط أيضا، و قد يطلق الشرط على خيار المجلس أيضا فيمكن أن يستفاد منه مدرك القولين الأولين.

و أما التعميم بالنسبة إلى جميع الخيارات فهو مطابق للقاعدة بناء على عدم حصول الملكية إلا بعد انقضاء الخيار لبقاء العوضين على ملك مالكها الأول حينئذ فيكون التلف عليهما.

و أما بناء على المشهور من حصول الملكية بالعقد فالصور المتصورة أربعة.

الأولى‏: كون الخيار للبائع و تلف المبيع في يد المشتري، و تلفه على المشتري مطابق للقاعدة الأولية لكونه ماله و ملكه فتكون خسارته عليه.

الثانية: كون الخيار للمشتري و تلف الثمن في يد البائع و كون خسارته على البائع مطابق للقاعدة الأولية أيضا لكونه ملكه، فتكون تلفه و خسارته عليه.

الثالثة: كون الخيار للمشتري و تلف المبيع في يده و لا ريب في كون تلفه من البائع مخالف للقاعدة الأولية.

الرابعة: كون الخيار للبائع و تلف الثمن في يده و لا ريب في أن كون تلفه من المشتري مخالف للقاعدة الأولية فإن تمت قاعدة: أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بالنسبة إلى هاتين الصورتين الأخيرتين تثبت هذه القاعدة على الإطلاق و بنحو الكلية و إلا فلا.

الثالثة: استدل على شمول القاعدة لجميع الخيارات.

تارة: بأن لفظ الشرط الوارد في مثل صحيح ابن سنان المتقدم شامل لجميع الخيارات فيشملها الحكم قهرا بقرينة صحيح فضيل عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال عليه السّلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»۱۳، فيستفاد من مثله ان إطلاق الشرط على الخيار كان شائعا عند الرواة و لم يكن مخصوصا بخصوص خيار الشرط.

و اخرى‏: بقوله عليه السّلام: «حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري»۱4، فإنه في قوة أن يقال: «حتى يصير البيع لازما» و هذا المناط جار في جميع البيوع الخيارية فالمناط واحد في الجميع فكما في سائر الموارد التي‏

يستظهر المناط و يعمل به فليكن المقام كذلك. و لكن الإنصاف ان الجزم بالمناط مشكل.

و ثالثة: بما في مفتاح الكرامة: «ان قولهم التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له قاعدة لا خلاف فيها و لعل الحكمة في جعل هذه القاعدة ترغيب الطرفين إلى الاهتمام بعدم تلف المال حتى يتبين الحال أما ذو الخيار فلأن المال ماله و أما غيره فلأن التلف لو حصل يكون عليه».

الرابعة: لا تجري هذه القاعدة في الخيار المشترك لعدم الموضوع لها فيخرج عنها تخصصا، مضافا إلى ظهور الإجماع على العدم، و كذا لا يجري فيما إذا كان الخيار للأجنبي، لأنه خلاف المنساق من الأدلة، و كذا لا مجرى لها في غير البيع لأن الحكم خلاف القاعدة لا بد و ان يقتصر فيه على المتيقن من الدليل.

الخامسة: المتيقن من الأدلة و المنصرف العرفي من الأخبار انما هو الخيار المتصل بالعقد في هذا الحكم المخالف للقاعدة فلا تجري قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له في الخيار المنفصل عن العقد بالشرط أو في خيار العيب و الغبن ان قلنا بثبوتهما بعد ظهور الغبن و العيب لا من حين وجودهما الواقعي.

السادسة: ظاهر الأخبار التي هي مدرك القاعدة۱٥، اختصاصها بتلف المبيع و هو المتيقن من الإجماع على فرض ثبوته، فالتعدي إلى الثمن بأن يكون في تلفه في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري مشكل إلا بعد تمامية أمرين.

أحدهما: تحقق المناط و الملاك الذي تقدم و هو صيرورة البيع لازما و خروجه عن معرضية التزلزل.

ثانيهما: استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل إقباضه للثمن إلى البائع فيفسخ البيع بالتلف و يتلف الثمن من مال المشتري لا محالة.

و فيه: ان ضمان الإقباض مع ضمان التلف ممن لا خيار له مختلفان عرفا فلا يثبت الأخير باستصحاب الأول فإن ضمان الأول ضمان المعاوضي و تدارك عوض المبيع و ضمان الأخير إنما هو الخسارة و النقص المالي الذي يرد على صاحب المال و اين أحدهما من الآخر حتى يثبت بالاستصحاب إلا أن يتمسك بالمسامحة العرفية.

السابعة: ظاهر الأخبار و المتيقن من الإجماع على فرض الثبوت اختصاص القاعدة بالمبيع الشخصي و التعميم إلى الكلي المنطبق على الفرد يحتاج إلى ثبوت أمرين.

أحدهما: تحقق المناط و الملاك و تقدم عدم تماميته.

ثانيهما: أن بيع الكلي المنطبق على الفرد كبيع الشخصي عرفا فيشمله كلما ثبت له من الأحكام.

و فيه: انه من مجرد الدعوى بلا دليل عليه من عقل أو نقل.

الثامنة: تختص القاعدة بخصوص التلف سواء كان سماويا أو بحكم الشارع بإتلافه فلا تشمل الإتلاف لأن له حكم آخر فإنه إن كان من ذي الخيار فيوجب سقوط خياره و إن كان ممن عليه الخيار فلذي الخيار إمضاء البيع و الرجوع إلى المثل أو القيمة و له الفسخ و الرجوع إلى الثمن و ان كان من الأجنبي فكذلك أيضا إلا أن الفاسخ يرجع إلى المفسوخ عليه و هو يرجع إلى المتلف و يصح رجوع الفاسخ إلى المتلف أيضا و للمفسوخ عليه الرجوع إلى الفاسخ أو المتلف مع التلف و لا اختصاص لهذه المسألة بالمقام بل هي سيالة في جميع الموارد التي يبقى فيها الخيار أو يتحقق فيها الإقالة مع عدم بقاء العوضين أو أحدهما.

التاسعة: حكم تلف البعض حكم تلف الكل، و كذا تلف وصف الصحة في انه ممن لا خيار له، لإطلاق ما تقدم من الصحيح‏۱٦، و ظهور الاتفاق.

العاشرة: مورد قاعدة: «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» انما هو بعد تحقق القبض و أما قبل القبض فتلف المبيع من البائع سواء كان في البين خيار أولا، للإجماع، و لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فمع وجود هذه القاعدة المعمول بها لا مجال للقاعدة الأولى، كما لا وجه لتوهم المعارضة، لإجماعهم على تقديم قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه على قاعدة: (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له).

الحادية عشرة: ظاهر قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع»۱۷، و قول الفقهاء: «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» تحقق إضافة حقيقية لهذا المال إلى من لا خيار له و لا تثبت هذه الإضافة إلا بانفساخ العقد قبل التلف انا ما و دخول المال في ملك من لا خيار له ثمَّ التلف في ملكه و لا محذور فيه من عقل أو نقل بل لا بد من الأخذ بهذا الظهور صونا لكلام المتكلم العاقل عن اللغوية أو الحمل على ما يبعد عن الأذهان العرفية، فهذا من سنخ دلالة الاقتضاء المعتبرة عند أبناء المحاورة مطلقا إذ لا وجه لضمان شخص مال غيره، و أما سائر الاحتمالات المذكورة في المفصلات مما لا دليل عليها بل لا قائل بجملة منها كما هو واضح على المتتبعين.

ان قيل: لا وجه لضمان شخص ملك الغير بناء على حصول الملكية بمجرد العقد، مع أن كون منافع المال لمن له الخيار يقتضي أن يكون العين ملكا له.

يقال: لا موضوع أصلا لهذا الإشكال، لأنه مع فرض انفساخ العقد آنا ما تحقيقا أو تقديرا و انتقال المال عن من له الخيار إلى من لا خيار له لا يبقى موضوع لتوهم هذا الإشكال.

الثانية عشرة: هل تختص هذه القاعدة بما إذا كان الخيار متعلقا بنفس العين من حيث هي أو يعم بما إذا تعلق بمالية المال؟ ظاهر الأخبار و الكلمات‏ و إن كان هو الأول و لكن يحتمل الأخير، لأن العين طريق إلى التحفظ على المالية و على هذا يصير إطلاق القاعدة موافقا لأصالة بقاء الخيار فيصير المعنى ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له أي: انه لا يوجب سقوط الخيار فإن شاء ذو الخيار فسخ ورد بدل التالف و يأخذ العوض و إن شاء امضى البيع، و على هذا الاحتمال يسقط البحث عن الجهة الحادية عشر فتأمل و راجع المفصلات لعلك تجد ترجيحا لهذا الاحتمال.

لاستصحاب بقائه سواء كان منشأ الشك تلف العين أو شي‏ء آخر فمقتضى الأصل بقاء الخيار إلا أن يدل دليل بالخصوص على السقوط بالتلف أو نحو ذلك و قد مر تفصيل ذلك في أقسام الخيارات.

 

لصيرورته ملكا للمفسوخ عليه فيجب عليه استرضاؤه في بقائه تحت يده و لا يجري الاستصحاب لتغير الموضوع.

لقاعدة اليد الشاملة للمقام أيضا. و احتمال اختصاصها باليد العادية فلا تشمل مطلق اليد.

باطل: بعد ظهور الإطلاق.

نعم، خرج منها الأمانات المالكية و الشرعية و بقي الباقي. و اللّه تعالى هو العالم.

  1. تقدم في صفحة: ۱۰٦.
  2. المغني لابن قدامة ج: ٦ صفحة: ۱٥4 ط: بيروت.
  3. و راجع المسالك ج: ۲، كتاب الشفقة- ط: الحجرية.
  4. الوسائل باب: ٥ من أبواب أحكام العقود حديث: ۳.
  5. سنن ابن ماجه باب: 4۳ من أبواب التجارات.
  6. الوسائل باب: ٥ من أبواب الخيار حديث: ۲، ۳.
  7. الوسائل باب: ۸ من أبواب الخيار حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ٥ من أبواب الخيار حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ٥ من أبواب الخيار حديث: ٥.
  10. الوسائل باب: ٥ من أبواب الخيار حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: ٥ من أبواب الخيار حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ٥ من أبواب الخيار حديث: ٥.
  13. الوسائل باب: ۱ من أبواب الخيار حديث: ۳.
  14. الوسائل باب: ٥ من أبواب الخيار حديث: ۲.
  15. راجع صفحة: ۲٥۲.
  16. راجع صفحة: ۲٥۰.
  17. الوسائل باب: ۸ من أبواب الخيار حديث: ۲.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"