للإطلاقات، و العمومات، و الإجماع و هذه أقسام عرفية في البيع بل تجري في كل معاوضة و يكفي فيها شرعا عدم ثبوت الردع فكيف بالتقرير، لعموم الأدلة و قاعدة السلطة و قد ورد النص فيها كما تأتي الإشارة إليها، مع انا لا نحتاج إلى دليل خاص و بيان مخصوص و يصح ان يجتمع في بيع واحد بالنسبة إلى أشخاص متعددة جميع هذه الاقسام و في مبيع واحد ذات اجزاء بالنسبة إلى شخص واحد كذلك و قد يذكر قسم خاص و هو التشريك أي: إعطاء بعض المبيع برأس ماله و لم يذكره غير الشهيد في الدروس و اللمعة و الإطلاق يشمله و ان كان كثير من الأصحاب لم يذكره.
أقسام البيع بالنسبة إلى ملاحظة الثمن أربعة: الأول: بيع شيء معلوم بثمن معلوم مع تراضيهما عليه من دون ذكر رأس المال و الربح و الخسران و لا يلاحظ ذلك كله في العقد و يسمى ذلك بالمساومة. الثاني: البيع برأس المال مع الزيادة و يسمى ذلك بالمرابحة. الثالث: البيع برأس المال مع النقيصة و يسمى ذلك بالمواضعة. الرابع: البيع برأس المال من دون زيادة و لا نقيصة و يسمى ذلك بالتولية، و يأتي ما يتعلق بالتشريك و الكل صحيح (۱). و أفضل هذه الأقسام.المساومة، و المرابحة مكروهة (۲).
للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في موثق أبان: «اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة و عشرة باثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة، قال: و أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم عليّ فبعته مساومة»۱.
(مسألة ۱): يعتبر في تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر في العنوان الخاص المنشأ و يتحقق بالمعاطاة أيضا بعد المقاولة على تعيين العنوان، و يعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح و في المواضعة تعيين مقدار النقيصة (۳).
أما الأول فإنها عناوين قصدية لا انطباقية قهرية و يكفي القصد الإجمالي و لا يعتبر التفصيلي، للأصل.
و أما الثاني: فللإطلاقات و العمومات الشاملة للمعاطاة أيضا، و قد تقدم في أول كتاب البيع انها مطابقة للقاعدة۲، و تجري في جميع البيوع و المعاوضات.
و أما الثالث: فلتقوم المحاورات العرفية بالظواهر و لو كانت مستندة إلى القرائن.
و أما الأخيران: فلحديث النهي عن بيع الغرر۳، مضافا إلى الإجماع، مع عدم اقدام متعارف العقلاء على البيع و الشراء بالنسبة إلى المجهول.
(مسألة ۲): عبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال- أو تعينه من الخارج أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع بما اشتريت و ربح كذا و يقول: المشتري قبلت أو اشتريت هكذا، و عبارة المواضعة أن يقول: بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا، و عبارة التولية ان يقول بعتك بما اشتريت (٤).
لظهور كل واحدة من هذه التعبيرات في العناوين الخاصة المنشأ بها و قد تقدم غير مرة ان الظهور العرفي يكفي في إنشاء العقد و لو كان بواسطة القرينة.
(مسألة ۳): إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا، و قال في المواضعة: بعتك بمائة و وضعية درهم في كل عشرة فإن تبين للمشتري مقدار الثمن و مبلغه بعد ضم الربح أو تنقيص الوضعية أو كان في معرض التبين قريبا عرفا بحيث لا يصدق بيع المجهول في المتعارف عند التجار يصح البيع و إلا يبطل (٥).
لأن المناط في الصحة و البطلان على معلومية العوضين و عدمها ففي الأول يصح البيع بخلاف الثاني و النزاع في الصحة و عدمها في مثل هذه المسألة صغروي لا أن يكون كبرويا و المعرضية القريبة العرفية بحكم المعلومية عرفا إذا كانت بحيث يعتمد عليها متعارف الناس في معاملاتهم.
(مسألة ٤): لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من تعيين ذلك و كذا لا بد من ذكر الشروط و الأجل و نحو ذلك مما يتفاوت لأجله الثمن (٦).
لاختلاف الأغراض المعاملية عند الناس بذلك كله و تحقق الجهالة مع عدم التعيين فيصير البيع باطلا حينئذ.
(مسألة ٥): إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن (۷) فيجوز عند إخباره عنه أن يقول: «اشتريت بكذا، أو رأس مالي كذا، أو تقوّم عليّ بكذا أو هو عليّ كذا» (۸)، و إن أحدث فيه ما يوجب زيادة القيمة، فإن كان بعمل نفسه لم يجز ان يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى و يخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا (۹)، و يجوز أن يذكر كلا من رأس ماله و عمله مستقلا بأن يقول مثلا: «اشتريته بكذا و عملت فيه كذا» (۱0)، و ان كان باستئجار غيره جاز ان يضم الأجرة إلى الثمن و يقول: «بأنه تقوم عليّ أو هو عليّ بكذا» (۱۱)، و لا يجوز ان يقول اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا (۱۲).
لشهادة العرف و اللغة و الشرع بذلك.
لأن جميع هذه التعبيرات عند العرف و أهل المحاورة و الخبرة واحد و ان اختلفت التعبيرات.
لأنه كذب و هو حرام.
لكونه صدقا فلا اشكال فيه فيجوز لا محالة.
لأنه صدق فيجوز.
لكونه كذب فلا إشكال في الحرمة.
(مسألة ٦): لو اشترى متاعا معيبا و رجع بالأرش إلى البائع فيجوز ان يخبر بالواقع، و له ان يسقط مقدار الأرش من الثمن و يجعل رأس المال ما بقي فيقول: «رأس مالي كذا» (۱۳)، و ليس له ان يجعل رأس المال الثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش (۱٤) بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه يجوز للمشتري ان يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيط (۱٥).
لكونه صادقا في الصورتين فيجوز ما قاله فيهما.
لكونه كذب كما هو معلوم.
لأنها تفضل من البائع عليه و لا دخل لها بالثمن، و كذا كلما كان من هذا القبيل تبرعا كان أو احتسابا من الحقوق.
(مسألة ۷): يجوز أن يبيع متاعا ثمَّ يشتريه بزيادة أو نقيصة (۱٦) إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه (۱۷) و إن كان من قصدهما ذلك (۱۸)، و بذلك ربما يحتال من أراد ان يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى به المتاع فيشترى متاعا بثمن ثمَّ يبيعه من ابنه أو زوجته أو أجنبي مثلا بثمن أزيد فيشتري منه بالثمن الزائد ثمَّ يخبر بالزائد فلم يكذب حينئذ في الأخبار برأس المال مثل أن يشتري متاعا في السوق بدينارين ثمَّ يبيعه من ابنه أو زوجته بأربعة ثمَّ يشتريه منه بأربعة فيقول في مقام المرابحة: ان رأس مالي أربعة فلم يكذب في رأس المال و صح بيعه بلا إشكال لأنه ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار برأس المال (۱۹) لكنه غش و خيانة (۲0). نعم، لو لم يكن ذلك عن مواطاة و بقصد الاحتيال جاز له ذلك و لا محذور فيه (۲۱).
للإطلاقات و العمومات و قاعدة السلطنة و الإجماع.
لما تقدم في مسألة ۷ من فصل النقد و النسية4.
لأن مجرد القصد لا اثر له في العقود و الإيقاعات مطلقا ما لم يكن له.
مبرز خارجي في البين.
يأتي آنفا صحة البيع معه.
لأن المشتري اعتمد على البائع و وثق به في انه ماكس لنفسه في بيعه و لم يماكس و اشترى من هذه الجهة بدون المماكسة وثوقا بل يمكن دعوى انصراف الأخبار بالاشتراء عن مثل ذلك، فيصير من الكذب موضوعا و لا ريب في حرمة الكذب و التدليس و الخيانة في الشريعة، لكن لا يبطل أصل البيع بذلك، للإطلاقات و العمومات، و أصالة الصحة، و لعدم تعلق النهي بذات العوضين فيكون للمشتري الخيار لو اطلع على ذلك بالبينة أو الإقرار و لكن الأحوط التراضي، لما قد يقال بفساد أصل العقد في مثل هذه الموارد.
للأصل و العموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، مع أن الخيانة و الغش أمر قصدي و المفروض عدم قصده إلى ذلك بل قصد العدم و مثل ذلك ما إذا اشترى شيئا في محل من خارج البلد و كانت قيمته في البلد أغلى من ذلك السعر الذي اشتراه به و المشتري يريد شراءه بالسعر الذي اشتراه في الخارج فيبيعه البائع إلى أحد بسعر ثمَّ يشتريه منه و في مقام الإخبار يخبر بالشراء الثاني فإن الظاهر عدم صدق الخيانة عليه و مع ذلك الأولى تركه و يأتي في المسألة التالية ما ينفع المقام.
(مسألة ۸): لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر إنه كان تسعين صح البيع (۲۲) و يتخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن و هو مائة و عشرة في المثال (۲۳) و لا فرق بين تعمد الكذب و صدوره غلطا و اشتباها (۲٤) و لا يسقط هذا الخيار بالتلف فيعمل المشتري خياره و يرد المثل أو القيمة (۲٥).
للأصل و العموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و لأن موضوع الصحة هو الإخبار برأس المال لا رأس المال الواقعي في علم اللّه تعالى، و أولويته من تخلف الوصف و الشرط و الجملة، بل الحكم كذلك لو لم يكن له رأس مال أصلا فضلا عن كونه أقل لأجل الكذب و لا تعليق لرضاء المشتري على صدق البائع حتى ينفى بانتفائه بل الظاهر أن صدقه من دواعي الاقدام المعاملي لا أن يكون من القيود التعليلية الحقيقية حتى ينتفي أصل الرضاء بانتفائه، و مع الشك لا تثبت العلية فلا يتحقق بطلان البيع بل يصح، للإطلاق و العموم فما نسب إلى الأردبيلي رحمه اللّه من بطلان البيع لا وجه له.
عمدة دليلهم على ثبوت هذا الخيار هو الإجماع و لا ينطبق على شيء من الخيارات المعهودة إلا خيار تخلف الشرط البنائي على ما يأتي بيانه.
و أما الاستدلال له بحديث نفي الضرر٥، و قاعدة الغرور٦، و خيار التدليس. فلا وجه له إذ المنساق من الأول ما إذا كان العقد ضرريا لا ما إذا حصل الضرر من اخبار البائع، و المنساق من الثاني الضمان لا الخيار، و الأخير ليس عنوانا مستقلا حتى يتعدى من إطلاق دليله للمقام.
نعم، كل ذلك يصلح للتأييد.
و يمكن إدخاله في تخلف الشرط الضمني فإن بناء نوع المتعاملين على عدم الخيانة فيما يتعلق بالأغراض المعاملية و هذا شرط بنائي نوعي في نوع المعاملات و العهود و على هذا يتحقق الخيار في ظهور كل خيانة في كل ما يتعلق بالغرض المعاملي مما يختلف الأغراض المعاملية باختلافه و يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا قال رحمه اللّه و نعم ما قال: «بل الظاهر ثبوته «الخيار» بعدم الأخبار بما يختلف الثمن فضلا عن الكذب». و لا خيار للبائع للأصل بعد عدم دليل عليه و لو حصل له ضرر لأنه المقدم عليه لكذبه و خيانته.
لإطلاق معقد الإجماع و جريان ما ذكرنا من تخلف الشرط الضمني البنائي في الجميع.
للأصل و عدم ما يصلح للسقوط، إذ لا أثر للتلف بعد التبدل بالمثل أو القيمة و لا يحصل على البائع ضرر من ذلك كما هو معلوم و قد تقدم في خيار الغبن و غيره ما ينفع المقام.
(مسألة ۹): لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له و عين له ثمنا معينا و جعل ما زاد على ذلك له بان قال له: «بعه عشرة برأس ماله فما زدت عليه فهو لك» لا يجوز له ان يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما عينه التاجر و يزيد عليه مقدارا بعنوان الربح (۲٦) بل اللازم إما أن يبيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوّمه التاجر كذا و انما أريد النفع كذا (۲۷) فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له (۲۸). و ان باعه بما قومه التاجر صح البيع و يكون الثمن له و لم يستحق الدلال شيئا (۲۹) و ان كان الأحوط ارضاءه بشيء (۳0) و إن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر (۳۱).
للنص، و الإجماع، و لأنه كذب إذ لم يقع من التاجر معاملة بالنسبة إلى الدلال و إنما صدر منه مجرد الإخبار و المقاولة، و عن الصادق عليه السّلام في موثق سماعة: «سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوّموا عليه قيمة، و يقولون: بع فما ازددت فلك، فقال عليه السّلام: لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة»۷، و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما تقول في الرجل يعطي المتاع فيقول له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك، قال عليه السّلام: لا بأس به»۸، إلى غير ذلك من الأخبار.
و لا ريب في صحة كل منهما للإطلاقات و العمومات و خروجهما عن مورد أدلة المنع تخصصا.
البحث في ذلك.
تارة: بحسب النصوص و أخرى: بحسب القاعدة.
أما الأولى: فتكفينا النصوص الواردة في المقام في صحة ذلك و ظهورها في تملك الدلّال للزيادة، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك؟ قال: لا بأس به»۹، و مثله موثقه الآخر، و في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «انه قال في رجل، قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال عليه السّلام:
ليس به بأس»۱0، فدليل الحكم تام من حيث النصوص.
و أما الثانية: فالمقام من الجعالة عرفا.
و أشكل على ذلك. أولا: بعدم تحقق القبول من الدلال.
و ثانيا: بأن المالك لا يملك الربح قبل الظهور حتى يملّكه إلى الدلال.
و ثالثا: بالجهالة إذ لا يعلم مقدار ما زاد قبل حصوله إلا رب العباد.
و الكل باطل. أما الأول: فلما يأتي من أن الجعالة من سنخ الإيقاعات لا العقود و على فرض كونه من العقود يكفي فيها القبول العملي، لأنه قد توسع في الجعالة بما لم يتوسع في غيرها على فرض كونها من العقود.
أما الثاني: فلا ريب ان المالك مالك للعين و مالك لكل ما يعتبر في العين اعتبارا صحيحا كالربح الحاصل منه إلا ان الأول فعلى من كل جهة و الثاني اقتضائي شأني و هو أيضا صحيح يترتب عليه الأثر كجواز تملكيه تماما أو بعضا إلى الغير بعد الحصول فلا محذور في الجعالة من هذه الجهة أيضا.
و أما الثالث: فمقدار الزيادة معلوم عندهما إجمالا خصوصا عند الدلال الذي هو من أهل الخبرة و إنما تعلق الجهل بالخصوصية التفصيلية و مثله لا يضر في الجعالة المبنية على الجهالة في الجملة.
هذه خلاصة ما ينبغي ان يقال في المقام و ان شئت التفصيل فراجع المطولات تجد الكلمات مضطربة مشوشة جدا.
أما كون الثمن للتاجر فلأنه عوض ماله الذي اذن في بيعه فمقتضى القاعدة كونه له.
و أما عدم استحقاق الدلال شيئا فلأن من لوازم اقدامه على كون الزيادة له اقدامه على المجانية لو لم تحصل زيادة في البين فالمجانية حصلت من هذا الجعل المقرر بينهما، هذا مضافا إلى إطلاق ما تقدم من الأخبار.
خروجا عن خلاف من جعل له أجرة المثل و ان كان لا دليل عليه و حرصا على عدم بطلان سعيه مهما أمكن و إن كان لا دليل على وجوبه.
لفرض عدم اذنه في ذلك فيتحقق موضوع الفضولي قهرا. و نسب إلى المقنعة البطلان و لا دليل له من عقل أو نقل.
(مسألة ۱۰): لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز له ان يشرك فيه غيره بما اشتراه بالمناصفة بتنصيف الثمن و بالمثالثة بثلث الثمن و هكذا (۳۲) و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول: شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن مثلا فقال قبلت (۳۳)، و لو أطلق يتصرف إلى المناصفة (۳٤) و يجوز إيقاعه بالمعاطاة أيضا مع التعيين (۳٥).
لآية التراضي۱۱، و قاعدة السلطنة، و عموم أحل الله البيع۱۲ بناء على انه بيع كما هو الحق و عموم أدلة بيع التولية لأنه من صغرياتها.
لما مر غير مرة من ان المدار في ألفاظ العقود ظهورها عرفا في العنوان المقصود و لا ريب في ظهور هذا اللفظ في عنوان التشريك.
لانصراف التشريك المطلق إلى النصف عرفا إلا مع القرينة على الخلاف.
لأنه بعد كونه بيعا يجري فيه جميع ما يجري في البيع من غير فرق فتجري المعاطاة فيه.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب أحكام العقود حديث: 4.
- راجع ج: ۱٦ صفحة: ۲۲٦.
- تقدم في صفحة: ۳۲.
- راجع المجلد السابع عشر صفحة: ۲٦۲.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحياء الموات حديث: ۳.
- راجع ج: ۱٦ صفحة: ۲4۷.
- الوسائل باب: ۱0 من أبواب أحكام العقود حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱0 من أبواب أحكام العقود حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱0 من أبواب أحكام العقود حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱0 من أبواب أحكام العقود حديث: ۱.
- سورة النساء: ۲۹.
- سورة البقرة: ۲۷٥.