1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب المساقاة

المساقاة: هي قرار معاملي بين شخص وآخر لمصلحة الأشجار المثمرة إلى مدة معينة بحصة من أثمارها.

ويشترط فيها أمور:

الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيه كلّ ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا يعتبر فيها العربية ولا الماضوية، ويكفي فيها المعاطاة أيضاً.

الثاني: البلوغ والعقل والاختيار، وأما عدم الحجر لسفهٍ أو فلسٍ فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل محضاً.

الثالث: أنْ تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة، أو منفعة فقط، أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع: أنْ تكون معلومة ومعيّنة عندهما.

الخامس: تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها، وإما بالأشهر، أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً، فلو كانت أقلّ من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس: تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة، فلا يجوز أنْ يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره، نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلاً بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.

السابع: تعيين ما على المالك من الأمور، وما على العامل من الأعمال، ويكفي الإنصراف إذا كان قرينة على التعيين.

الثامن: أنْ تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة، أو بعده قبل البلوغ، إذا كان‌ محتاجاً إلى السقي ونحوه، وأما إذا لم يحتج الى ذلك، وأحتاج إلى القطف والحفظ ونحوهما، فالأحوط أنْ تكون بعنوان الإجارة دون المساقاة المعهودة.

التاسع: أنْ تكون المعاملة على أصل ثابت، وأما إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ والباذنجان والقطن والأوراد ونحوها، فطريق الاحتياط أنْ يقع العقد بعنوان الإجارة أو المصالحة دون المساقاة المعهودة.

مسألة ٥21: تصحّ المساقاة على الأشجار التي تنتفع بورقها، كالحنّاء والتوت ونحوها، وإنْ كان الأحوط أنْ تكون بعنوان الإجارة دون المساقاة المعهودة.

مسألة ٥22: يصحّ عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى.

مسألة ٥23: يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائداً على الحصة من الثمرة، ويجب الوفاء به، وإنْ لم تسلّم الثمرة كلاً أو بعضاً، إلا إذا كانت دلالة معتبرة في البين على تقييد الاشتراط بالسلامة، بلا فرق بين أنْ يكون الشرط للمالك وأنْ يكون للعامل، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً وصورة تلفها بعد الظهور.

مسألة ٥24: يجوز تعدد المالك واتحاد العامل يساقي الشريكان عاملاً واحداً ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما، ويجوز تعددهما معاً.

مسألة ٥25: خراج الأرض على المالك، وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة، وإنَّما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة، ويجوز اشتراط كون ذلك على العامل أو عليهما بالتساوي أو بالتفاضل.

مسألة ٥26: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور مَلِك الحصة من حين تحقّق العقد.

مسألة ٥27: الأحوط ترك المغارسة وهي: أنْ يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها، على أنْ تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو‌ بالتفاضل، على حسب القرار الواقع بينهما، ولا بأس أنْ يقع ذلك بعنوان المصالحة أو الإجارة، ولو أتفق وقوعها بعنوان المغارسة فالأحوط التصالح والتراضي فيما بينهما.

مسألة ٥28: لو اشترط انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد، وكان جميعه للمالك، وحينئذ فإنْ كان الشرط انفراد العامل به أستحق أجرة المثل لعمله، وإنْ كان الشرط انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئاً، حيث أنَّه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى، وجب على المالك أنْ يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.

مسألة ٥29: عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي، أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان.

مسألة ٥30: إذا مات المالك قام وارثه مقامه، ولا تنفسخ المساقاة، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه، إنْ لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً، فإنْ لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، فللحاكم الشرعي أنْ يستأجر من مال الميت مَنْ يقوم بالعمل، ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة.

مسألة ٥31: مقتضى إطلاق عقد المساقاة، كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات، مشتركة بين المالك والعامل، بمعنى انَّهما عليهما لا على خصوص واحد منهما.

مسألة ٥32: إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع. والضابط أنَّ كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابعٌ للجعل في ضمن العقد، بتصريح منهما أو من جهة الإصراف من الإطلاق، وإلا فهو عليهما معاً.

مسألة ٥33: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فللمالك إجباره على العمل المزبور، كما أنَّ له حقّ الفسخ، وإنْ فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط، وله أنْ لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته، ولكن الأحوط التصالح والتراضي حينئذ.

مسألة ٥34: لا يعتبر في المساقاة أنْ يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إنْ لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أنْ يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة، كما أنَّه يجوز أنْ يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.

مسألة ٥35: إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه، فلا يعتبر العلم بمقدار كلّ واحد من هذه الأنواع تفصيلاً في صحة المساقاة عليها، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الضرر.

مسألة ٥36: لا فرق في صحة المساقاة بين أنْ تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبين أنْ تكون على كلّ نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلاً، وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.

مسألة ٥37: تصحّ المساقاة مردداً مثلاً بالنصف إنْ كان السقي بالناضح، وبالثلث إنْ كان السقي بالسيح، ولا يضرّ هذا المقدار من الجهالة بصحتها.

مسألة ٥38: إذا تلف بعض الثمرة فلا ينقص ما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة، وإنْ كان الأحوط التراضي.

مسألة ٥39: إذا ظهر بطريق شرعي أنَّ الأصول في عقد المساقاة مغصوبة، فحينئذ إنْ أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل، وإلا بطلت، وكان تمام الثمرة للمالك، وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.

مسألة ٥40: إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها، فحينئذ للمالك أنْ يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أنْ يرجع إلى كلّ منهما بمقدار حصته، وليس له أنْ يرجع إلى العامل بتمام العوض.

مسألة ٥41: تجب الزكاة على كلّ من المالك والعامل إذا بلغت حصة كلّ منهما حد النصاب، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، وإلا فالزكاة على المالك فقط.

مسألة ٥42: إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه، فالقول قول منكره.

مسألة 543: لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده، قدّم قول مدعي الصحة.

مسألة ٥44: لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل، فالقول قول المالك المنكر للزيادة، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة.

مسألة ٥45: إذا اختلف المالك والعامل في مقدار الحاصل زيادةً ونقيصةً، بأنْ يطالب المالك العامل بالزيادة، فالقول قول العامل، ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف، أو كون التلف بتفريط منه، ما لم تثبت شرعاً بعد ما كان المفروض أنَّ العامل كان أميناً له.

مسألة ٥46: يجوز أنْ يشترط المالك للعامل -مضافاً إلى الحصة من الفائدة- ملك حصة من الأصول مشاعاً أو مفروضاً.

مسألة ٥47: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً وحصل اليأس منه لا يجب على العامل إتمام السقي.

مسألة ٥48: إذا ثبت خيانة العامل ثبوتاً شرعياً يجوز للمالك ضمّ أمين إليه، وتكون أجرته على المالك، وليس له رفع يد العامل عن الثمرة.

مسألة ٥49: لو ارتفعت الحاجة إلى السقي مثلاً بالمطر ونحوه لا يسقط حقّ العامل، ولكن الأحوط التراضي مع المالك.

مسألة ٥50: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة أخرى، كأنْ يقول: (ساقيتك على هذا البستان بالنصف مثلاً على أنْ أساقيك على هذا الآخر بالثلث مثلاً).

مسألة ٥51: كلّ مورد بطل فيه المساقاة، يصحّ أنْ يتوسل فيه إلى نتيجتها بالإجارة أو الصلح أو مطلق التراضي.

مسألة ٥52: لو بطل المساقاة يكون تمام الثمر للمالك، وللعامل أجرة المثل، إلا مع علمه بالبطلان وأقدامه على العمل مجاناً.

مسألة ٥53: تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أنْ تصير مثمرة، بشرط أنْ تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة على ما هو المتعارف.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"