1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب الدَّين والقرض

الأول أعم من الثاني؛ لشمول أعواض المعاملات إنْ كانت في الذمة، والضمانات والكفارات وعوض الجنايات، بخلاف الثاني فإنَّه عنوان مخصوص.

مسألة ۸69: الدين قد يكون اختيارياً كعوض المبيع إذا كان البيع نسيئة، وللصداق إذا جعل على الذمة ونحوهما، وقد يكون غير اختياري كما إذا جنى الصبي على الشخص فتشتغل ذمة العاقلة بعوض الجناية، والقرض لا يكون إلا اختياريا.

مسألة ۸70: يقع القرض بكلّ ما يتحقّق به هذا العنوان ولو كان فعلاً أو كتابة، فلا يعتبر اللفظ فيه، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض، وأخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض.

مسألة ۸71: يكره الدين مع الحاجة إليه، وتشتد الكراهة مع عدمها، قال أمير المؤمنين علیه السلام: (إِيَّاكُمْ والدَّيْنَ؛ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ, ومَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ)[1].

مسألة ۸72: إذا اشتدت الحاجة تضعف الكراهة بل قد يصير واجباً.

مسألة ۸73: إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة لذوي الحاجة.

مسألة ۸74: تجب نية الأداء حين الإستدانة، وإلا فهو بمنزلة السارق كما في الحديث.

مسألة ۸75: يعتبر في القرض أنْ يكون المال عيناً، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصحّ القرض. نعم؛ يصح إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.

مسألة ۸76: يعتبر في القرض أنْ يكون المال مما يصحّ تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، ويعتبر فيه أيضاً تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواءً كان مثلياً أم قيمياً، فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة فقط.

مسألة ۸77: يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.

مسألة ۸78: إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها، ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وعليه أداء المثل سواءً أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، وليس للمقرض مطالبة المقترض‌ بالقيمة، نعم يجوز الأداء بها مع التراضي، والعبرة بالقيمة وقت الأداء، وإذا كان قيمياً ثبت في ذمته قيمته وقت الأداء أيضاً، والأحوط التراضي فيما به التفاوت بين وقت القرض ووقت الأداء.

مسألة ۸79: القرض عقد لازم فليس للمقرض الرجوع إلى المقترض بالعين المقترضة ولو كانت موجودة إلا برضاه، نعم للمقرض عدم الإنظار ومطالبة الأداء لو لم يذكر ذلك في ضمن عقد لازم ولو كان هو القرض.

مسألة ۸80: لا يتأجل الدين الحالّ إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء.

مسألة ۸81: ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت أدّاه إذا كان الدين حالاً، وكذا إنْ كان مؤجلاً وحلّ الأجل، وأما قبل حلوله فله الامتناع عن القبول إلا إذا علم من القرائن أنَّ التأجيل كإنْ لمجرد الإرفاق والتسهيل لا الإلزام والإيجاب.

[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج18 ص316.

مسألة ۸۸۲: يحرم اشتراط زيادة في المقدار أو الصفة أو مجرد الإنتفاع بشيء على المقترض، وهذا هو الربا الذي ورد التأكيد الشديد في الشرع عن نهيه.

مسألة ۸۸۳: لا يبطل أصل القرض الذي اشترطت فيه الزيادة فقط، بل تبطل الزيادة فقط، ويحرم أخذها، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي، ثم اشترى به ثوباً. نعم لو اشترى شيئاً بعين الزيادة التي أخذ في القرض، لم يجز التصرف فيه، ولكن الأحوط ترتب أثر البطلان على أصل القرض أيضاً.

مسألة 884: لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أنْ تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغیره، فلو قال: (أقرضتك دیناراً بشرط أنْ تهب زیداً)، أو (تصرف في المسجد أو المأتم درهماً) لم يصحّ، وكذا إذا اشترط أنْ يعمر المسجد أو يقم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنَّه يحرم، ولا بأس بذلك كلّه إذا كان بعنوان المقاولة قبل القرض، من دون شرط ذلك في القرض ولا قبله بحيث وقع القرض مبنياً عليه، بل كانت المقاولة من باب مجرد إیجاد الداعي فقط، لا من الشرط الضمني أو البنائي.

مسألة ۸85: يجوز قبول الزيادة مطلقاً من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، مثل: (أقرضتك بشرط أنْ تؤدي زكاتك أو دیناً) مما كان مالاً لازم الأداء، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، مثل: (أنْ تدعو لي أو تدعو لزيد، أو تصلّي أنت أو تصوم) من غير فرق بين أنْ ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما، فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم یکن ثابتاً بغير القرض، فيجوز شرط غير ذلك مثل ما لو شرط موضع التسليم

مسألة 886: لو شرط تأجيل القرض في عقد لازم صحّ ولزم الأجل، ويجوز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحقّ الدائن حينئذ المطالبة قبله.

مسألة ۸87: لو أقرضه شيئاً وشرط عليه أنْ يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤجره بأقلّ من أجرته، يكون من شرط الزيادة، فلا يجوز. وأما إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقلّ من قيمته، أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته، وشرط عليه أنْ يقرضه مبلغاً من المال جاز، ولم يدخل في القرض الربوي.

مسألة ۸88: يجوز للمقرض أنْ يشترط على المقترض في قرض المثلي أنْ يؤديه من غير جنسه، بأنْ يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس، ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة مما أقترضه.

مسألة ۸89: إنَّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، وأما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أنْ يؤدي تسعة دنانير، كما لا بأس أنْ يشترط المقترض شيئاً له.

مسألة ۸90: ما أخذ بالربا في القرض وكان جاهلاً -سواءً كان جاهلاً بالحكم أو بالموضوع- فإنْ تاب فما أخذه له، وعليه أنْ يترك فيما بعد.

مسألة ۸91: إذا ورث مالاً فيه الربا وجهل عينه وكان مخلوطاً بالمال الحلال، فليس عليه شيء، وإنْ كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه، وإنْ لم يعرف صاحبه يجري عليه حكم المال المجهول المالك.

مسألة ۸92: يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إنْ قدر عليه، ولو يبيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجياً عليه أو إجارة أملاكه, وأما إذا لم يقدر عليه بذلك تجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه الأحوط.

مسألة ۸93: لا يجب على المدين بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك مّما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه؛ فيستثني ما يجب عليه بيعه ما أحتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه المذكورات بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة وأحتاج إلى كلّ منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئاً منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه. نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد.

مسألة ۸94: المراد من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين، أنَّه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك. وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه، جاز للدائن أخذه، وإنْ كان ينبغي له أنْ لا يرضى ببيع داره.

مسألة ۸95: لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلاً، ولكنها كافية لسكناه وله دار مملوكة، فإنْ لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة حزازة ومنقصة عليه أنْ يبيع داره المملوكة لأداء دينه.

مسألة ۸96: لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين، ولكنها لا تباع إلا بأقلّ من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقلّ لأداء دينه، نعم؛ إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب.

مسألة ۸97: مماطلة المديون مع قدرته على الأداء معصية كبيرة, فعن النبي الأكرم صلی الله علیه و آله و سلم: (ومَنْ مَطَلَ‏ عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ)[1], كما أنَّه يحرم على الدائن إعسار المديون لو لم يقدر على الأداء, فعن الإمام الصادق علیه السلام: (لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً ومَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)[2].

مسألة ۸98: يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواءً كان حياً أم كان ميتاً، وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أنْ يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه، إنْ لم يكن في مقام الإذلال والمهانة والمنة، وإلا فيتوقف على أذن المدين.

مسألة ۸99: لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنَّما يتعين بقبض الدائن، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، وتبقى ذمته مشغولة به.

مسألة ۹00: إذا مات المدين حلّ الأجل، ويخرج الدين من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل. فلو كان صداق المرأة مؤجلاً ومات الزوج قبل حلوله إستحقت الزوجة مطالبته بعد موته بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنَّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، ولا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّق زوجته يبقى صداقها المؤجل على حاله ما لم تكن قرينة في البين على الخلاف.

مسألة ۹01: لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون حاّلة ومؤجلة، قُسمت أمواله بين أرباب الديون الحاّلة، ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.

مسألة ۹02: لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين مضافاً إلى نية القضاء الوصية به، فإنْ جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها، وجب تسليمه إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم -أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم- يتصدق به عنهم.

مسألة ۹03: لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما إذا باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة، أو ورثا من مورثهما ديناً على أشخاص، ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز، لأحدهما أنْ يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك كما هو واضح.

مسألة ۹04: تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.

مسألة ۹05: إذا اقترض الأوراق النقدية الرائجة ثم أسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط.

مسألة ۹06: يصحّ بيع الدين بمال موجود وإنْ كان أقلّ منه، إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً، ولا يصحّ بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. ولو صار ديناً بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط، وصح في غيرهما، ولو صار كلاهما أو أحدهما ديناً بالعقد، فهنا فروض كثيرة لا يسع المجال التعرض لها، وقد ذكرنا بعضها في كتابنا (مهذب الأحكام).

مسألة ۹07: يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن.

مسألة ۹08: يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوّله إلى صاحبه في بلد آخر، إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد، ولم يكن مما يكال أو يوزن، بلا فرق بين أنْ يكون التحويل بأقلّ مما دفعه أو أكثر.

مسألة ۹09: يجوز للمقرض أنْ يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، بل كلّ شرط لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.

مسألة ۹10: لو شك في الوفاء بعد العلم بأصل القرض، يجب عليه الوفاء، بخلاف ما لو شك في أصل القرض لا يجب عليه شيء.

مسألة ۹11: لو ادّعى المقترض الوفاء وأنكره المقرض، يقدّم قول المقرض ما لم يثبت المقترض دعواه بحجة شرعية.

مسألة ۹12: لو ادّعى الدافع أنَّ ما أعطاه قرض وادّعى الآخذ أنَّه هبة، يقدّم قول الدافع مع عدم البينة على الخلاف.

[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج18 ص333.

[2]. المصدر السابق؛ ص366.

إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة -سيما لذوي الحاجة منهم- لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته, وعن النبي صلی الله علیه و آله و سلم: (ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ‏ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)[1].

وعنه صلی الله علیه و آله و سلم: (مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ, وكَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ )[2].

وعنه صلی الله علیه و آله و سلم: (ومَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ؛ مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وطُورِ سَيْنَاءَ حَسَنَاتٌ, وإِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ‏ تَعَدَّى‏ بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولَا عَذَابٍ, ومَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)[3].

وعن أبي عبد الله علیه السلام: ( مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ‏ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مَالُهُ إِلَيْهِ )[4].

وعنه علیه السلام أيضا: ( مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ والْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ )[5].

إلى غير ذلك من الروايات.

[1]. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر؛ ص41.

[2]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج18 ص330.

[3]. المصدر السابق؛ ص331.

[4]. المصدر السابق؛ ج16 ص318.

[5]. المصدر السابق.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"