1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. تهذیب الاصول
  8. /
  9. الأمر الأول:تعريف الاصول،و فضله و غايته،و مرتبته

أما تعريفه:فحيث أن علم الفقه ما يبحث فيه عن وظيفة الإنسان من حيث الشريعة.

ثم إن وظائف العباد إما أن تكون متقوّمة بقصد القربة أو لا.و الثانية إما أن تكون بين اثنين أو لا.و الثالثة إما أن تتوقف على الإنشاء أو لا.

فالاولى العبادات،و الثانية العقود،و الثالثة الإيقاعات،و الرابعة الأحكام.

و هذا الحصر عقلي.

هذه هي كبرى الأقسام في الفقه،و إن كان عندهم نزاع صغروي في بعض الأقسام.

فالاصول ما يبحث فيه عن تعيين كيفية تلك الوظيفة،و حقيقته أنها قواعد معتبرة تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية،و لا اختصاص له بالمسلمين،بل كل ملة لها وظائف دينية يكون لها فقه و اصول.

و نزاع الأخباري و الأصولي إنما هو نزاع صغروي في بعض مسائل الاصول،لا أن يمنع الأخباري عن لزوم إعمال القواعد المعتبرة المحاورية في استفادة الأحكام الإلهية عن الكتاب و السنّة.

و يكفي في فضله أنه في الجملة من شئون الفقه الذي هو من أفضل العلوم بعد التوحيد،بل به يستكمل التوحيد،و حيث أنه نفسه مقدمة للفقه يكون فضله فضلا ترشحيا منه.

و أما غايته:فلا ريب في أنه من أفضل الغايات و أعظمها،لأنها الاقتدار على تشخيص الأحكام الربوبية،و تعيين الوظائف الإلهية لعباده،و هذا من فروع النبوة و الخلافة الإلهية.

و أما مرتبته:فهي فوق جميع العلوم الدخيلة في الفقه،فالاصول من حيث المرتبة بداية الاجتهاد و نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"