سؤال1: عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن، ويوقعان عقداً يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط؛ يشترط صاحب السكن على الطرف الثاني (المقاول) أنْ يقوم بإنجاز المسكن في مدّة سنة مثلاً، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغاً من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أنْ يقوم بإنجاز المسكن في مدّة سنة، بشرط أنْ لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائية في المدّة المذكورة، فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية، قد تكون شهرية وقد تكون مبلغاً معيّناً، وسواءً طالت مدّة التأخير أم قصرت، ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين؟ وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.
جواب: إذا وقع دفع الغرامة بشرط العقد المفروض بينهما لزم المشروط عليه دفع ما ألتزم به وجاز للمشروط له أخذه.