1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الصلاة

سؤال1:  إنَّ الله تعَالى هدى شخصاً في العشرين فبدأ يصلّي ويصوم فما حكم الذي فاته من الصلوات والصيام منذ البلوغ، فإنَّ الصيام مع الكفارات كثير جداً فماذا يفعل؟.

جواب: يجب قضاء الصلوات الفائتة منه وكذا الصيام -تلك الشهور التي لم يصمها وأفطر فيها- وأمّا الكفارات فيدفعها تدريجياً وعلى نحو الأقساط وينوي الأداء وفّقه الله تعالى.

سؤال2:  شَخص يصلّي ويصوم ولكن غسله كثيراً ما كان يخطئ فيه ولا يعلم متى كان يخطئ فيه أو كم غسلاً أغتسل بصورة خاطئة، وكم صلاة صلّى به، وكم صوماً صام كذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؛ علماً بأنَّه لا يشكّ ولكنه متيقن بأنَّ بعض الأغسال أخطأ فيها ولكن لا يتذكر العدد؟.

جواب: لا يجب في قضاء الأغسال إلا غسلٌ واحدٌ إذا أحتمل أنَّ الأخير مما يشكّ في فساده، وأمّا الصيام فما كان يعلم بالتعمد من بقائه جنباً من ليله إلى الفجر فعليه قضاؤه بمقدار ما يعلم من عدده، وإلا فلا قضاء ما صامه مع جهله بحال غُسله فيه، وأمّا الصلوات فيقضي منها بمقدار ما تيقن بفسادها ولا يتكلف بالمشكوك فيها.

سؤال3:  هل يصحّ في قضاء الصلاة أنْ يصلّي المكلَّف عشر صلوات أو أكثر ظهراً ويعيّدها بقدرها عصراً، بنيّة كون الأولى من كلّ منهما عن يوم واحدٍ ثم عن الثاني وهكذا، أم لا بُدَّ من التوالي بين الظهرين من كلّ يوم بدون فصل؟.

جواب: نعم؛ يصحّ قضاء المتعدد من أولى الشريكتين ما شاء ثم بعددها من الشريكة الثانية ولا يلزم التوالي بين الظهرين أو العشاءين، ولكن لا بُدَّ من قضاء الأولى أولاً -كالظهر مثلاً- ثم العصر دون العكس.

سؤال٤:  ما هو حدّ سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات، وهل يختصّ ذلك بالسفر والجنون أو يعمّ صور الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك، وحينئذٍ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير؛ لأجل الإغماء أو عدم الشعور بأوقاتِ الصلاة وما شابهها فهل يجب على الولد الأكبر قضاؤها أم لا؟.

جواب: لا يقضى ما فات لصغرٍ أو جنونٍ أو إغماءٍ ما بغير فعل نفسه، ولا ما فات النساء من الصلواتِ أوقات حيضهنّ أو نفاسهنّ، ويقضى ما عدا تلك من صلاة فريضة أو صيام فرض من البالغ العاقل.

سؤال٥:  هل يجوز السجود على ورق الشاي الأسود وكذلك مسبحة (شاه مقصود) المسمّاة عندنا (باي زهر)؟.

جواب: لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا أيّ ورق يؤكل بنفسه أو بعد عمل فيهِ من طبخٍ ونحوه، ولا على مسبحة مأخوذة من غير الأرض أو من غير النبات.

سؤال٦:  رجل يدخل المسجد فيظن أنَّ الجماعة يصلّون الجمعة فينوي الجمعة ثم تبيّن له أنَّهم يصلّون الظهر، فهل يجوز له أنْ يعدل إلى نيةّ الظهر أم لا، وكيف الحكم في فرض العكس أيّ لو كان يظن أنَّهم يصلّون الظهر فنوى الظهر، ثم تبيّن له أنَّهم يصلّون الجمعة فهل يصحّ له أنْ يعدل بنيّته إلى الجمعة؟.

جواب: نعم؛ يجوز تبديل النيّة في الصورتين.

سؤال7:  هل يجوز السجود على الإسمنت؟.

جواب: نعم؛ يجوز.

سؤال8:  ذكرتم في ختام كلامكم عن موجبات سجود السهو وأنَّ الأحوط استحباباً سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة، فهل هذا الاحتياط جارٍ في الزيادة والنقيصة في الأمور الاستحبابية؛ بمعنى أنَّه إذا زاد المصلّي جزءً مستحباً أو أنقصه يشمله هذا الحكم، أم أنَّ هذا الحكم مختصّ بالواجبات؟.

جواب: يختصّ هذا بالواجبات من أجزاء الصلاة الفريضة.

سؤال9:  إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدّة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلاً، فهل يجوز له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل إحتمالاً قوياً أنَّه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت (تقع الصلاة قضاءً)؟.

جواب: لا تجوز له المعاودة في مفروض السؤال.

سؤال10:  ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه، وكذا الأوراق النقدية -الدنانير- إذا كانت طاهرة؟.

جواب: الأحوط الترك في الثاني ولا يجوز في الأول إنْ لم يكن مأخوذاً من الأرض كالقير والزفت.

سؤال11:  هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو، أم يكفي رفع الجبهة قليلاً وإرجاعها بدون جلوس؟.

جواب: يجب الجلوس ولا يكفي مجرد رفع الجبهة.

سؤال12:  هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة آية السجود من المسجّل أو نحوه من الآلات أم لا؟.

جواب: لا يجب إذا لم تكن القراءة من قارئ مباشر دون المسجّل.

سؤال13:  هل يجزي إذا شكّ الإنسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أنْ يعيد الذكر ولكن بنيّة الذكر المطلق؟.

جواب: نعم؛ يجزي بتلك النيّة.

سؤال۱٤:  هل الاحتياط في الحضور لصَلاة الجمعة -عند إقامتها- وجوبي كما يظهر من الرسالة أو استحبابي كما نقله البعض عنكم؟.

جواب: وجوبها عند إجتماع شروطها وجوب تخييري، فلا محالة يكون الاحتياط في إختيارها استحباباً في الرسالة أيضاً.

سؤال۱٥:  ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب فيها الشمس إلا ساعة أو ساعتين أو لا تشرق إلا كذلك؟.

جواب: لا يوجد الإبتلاء بتلك من غير ضرورة ومعها يصلّي النهارية في نهارها والليلية في ليلها، أمّا الصيام ففي النهار القصير فيصوم ويجزي في النهار الطويلِ إنْ أمكنه صام وإلا فأفطر وقضى بعد ذلك في نهارٍ معتدل.

سؤال۱٦:  شخصٌ يصلّي بدون أنْ يعمل رأس سنة ولا مصالحة مع الجهل أو النسيان وصلّى مدّةً طويلة، هل يجب عليه الإعادة، وعلى فرض العمد فهل تجب الإعادة؟.

جواب: إنْ صلّى بغير إباحة الطهور أو المكان أو الّلباس أعاد، وإلا فلا إعادة عليه.

سؤال17:  هل يجوز النوم قبل وقت الصلاة -ولو بعشر دقائق مثلاً-؟.

جواب: إذا اطمأنَّ بعدم فوت الصلاة بوقتها عنه، جاز النوم- وإلا فلا.

سؤال18:  هل يجوز أنْ يصلّي عن الميّت جماعة، بأنَّ يصلّي مثلاً عشرون شخصاً صلاة العصر عن زيد مثلاً جماعة بإمامةِ شخص أيضاً يقضي عنه؟.

جواب: نعم؛ ولا يجوز مع تقديم الشريكة المتأخرة على المتقدمة أحياناً أو مقارنة أداؤها معاً، وإنمّا تصحّان إذا أديّت الشريكة المتقدمة تماماً ثم شرع في الأخيرة ليوم واحدٍ.

سؤال19: في حالة عدم تمكن المكلّف من الحصول على الرسالة العملية للأعلم في العالم الإسلامي، فهل يجوز العمل برسالة الأعلم الذي في بلده؟.

جواب: الذي سمعته من وجوب الأخذ بفتوى الأعلم ولو إجمالاً بالإختلاف في موارد ابتلائه التي يعمل بها قطعاً، كمسائل صلاته وصيامه ونحوهما فعلاً أو بعد حين. أمّا لو علم أنَّهما مختلفان قطعاً في كثير من المسائل ربما ليس من موارد ابتلائه ولو يحتمل أنْ يعتبر يوماً ما مورد ابتلائه، فمثل هذا العلم لا يوجب حصر تقليده في فتاوى الأعلم، فيما لم يقع علمه باختلاف فيما يبتلى به قطعاً، ولو في المستقبل فلا حرج له في تقليد من تيسر له ممّن يثبت إجتهاده.

سؤال20:  إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها، وما هو تكلّيف المرأة في هذه الحالة؟.

جواب: لا يجب إعلامها وصحّت صلاتها ما لم تلتفت إلى نهاية الصلاة.

سؤال21:   في تعليقة سماحتكم على المسألة ٤ من مسائل شروط إمام الجماعة من (العروة الوثقى) أنَّ جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله، هو بعيد جداً، فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة وكلّهم لا يحسنون القراءة؟.

جواب: هذا الإستبعاد عند تمكّن المأموم من تصحيح قراءته، أما عدم تمكّنه فالحكم كما في المتن.

سؤال22:   ذكرتم الاحتياط وجوباً الإخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالباً بالبسملة في الأخيرتين، وهل تصحّ الصلاة خلف من قلَّد ميّتاً إبتداءً، أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟.

جواب: لا يجوز الأمران كلاهما.

سؤال23:   إذا حضرتُ مجلساً ثم حضر وقت الصلاة، فأقيمت الجماعة بإمامةِ شخص لا يمكنني الإقتداء به، لعدم وثوقي بعدالتهِ وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة، فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهراً بالجماعة وناوياً الانفراد، علماً بأنَّ تظاهري بالإقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى إقتداء غيري به اعتماداً على إقتدائي، أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير، فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم، وإذا جاز لي ذلك فهل تجوز قراءة الفاتحة والسورة إخفاتاً إذا كانت الصلاة جهراً؟.

جواب: في مثل الفرض تتوقف عن أداء الصلاة بحجّة أنَّك لست على وضوء ولا يسعك التوضؤ.

سؤال۲٤:   إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفّرها فيه واقعاً أو لأمرٍ آخر، فهل يجوز له أنْ يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمّون يعتقدون بعدالته، ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكباً للمحرَّم فيعدّ آثماً؟.

جواب: إذا أعتقد المؤتمّون عدالته جاز له التقدم ولا يعدّ آثماً في مفروض السؤال.

سؤال۲٥:   إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها فما هي وظيفته، وإذا كانت وظيفته الإنفصال عن الإمامة ولم ينفصل فما حكم صلاة مَن خَلفه؟.

جواب: يقدّم واحداً من المؤتمّين وينفصل بصورة الإيهام كأخذ أنفه بيده بحجّة (الرعاف)  مثلاً -إذ لا بُدَّ له حينئذٍ من الإنفصال وعدم بقائه في القدوة، وإلا كان آثماً وإنْ صحّت صلاة المقتدين- إذا أئتموا مع جهلهم بحال الإمام.

سؤال۲٦:   إذا انفردنا عن الجماعة بنيّة الانفراد لكن شاركنا ظاهراً مع الجماعة فما الحكم بالنسبة إلى الصلوات الجهرية، فإنَّه لا يصحّ الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل؟.

جواب: إمّا أنْ يختار عدم الإنفراد عن الجماعة، وإمّا أنْ يعمل بوظيفة المنفرد.

سؤال27:   صحة قراءة إمام الجماعة من شروط إمام الجماعة فلا يجوز الإئتمام بمن لا يجيد القراءة، فهل يجوز الإئتمام بمن لا يجيد القراءة على أنْ لا يجتزئ المصلّي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا، علماً بأنَّ الإئتمام يحصل لأجل مصلحةٍ مّا كالظن بالحصول على الثواب، أو لتكثير السواد وما أشبه؟.

جواب: لا يجوز مع العلم بعدم توفر شروط القدوة للإمام ولا بأس مع الشكّ.

سؤال28:   إذا كان عليَّ قضاء خمس سنوات صلاة فهل تجب المبادرة إلى قضائها بسرعةٍ بحيث أعطلّ أعمالي، أم يجوز أنْ أصلّيها حسب الفراغ؟.

جواب: ما لم تخف الفوات لم تجب المبادرة إلا أنَّ الإستباق إلى الخير ممّا ندب به في الشرع.

سؤال29:   المرأة -عند المخالفين- تبلغ بالحيض وعندنا بإكمال تسع سنين هجريّة، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أنْ تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟.

جواب: لا يجب عليها قضاء ما فات عنها.

سؤال30:   هل يجب عليها لو استبصرت أنْ تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلَّت بعد إبتداءً من التسع سنين أو من الحيض؟.

جواب: يجب عليها قضاء ما فاتها من فرائضها بعد إكمالها تسع سنين من عمرها سواءً الصلاة من غير أيام حيضها ونفاسها، أو صيامها الذي أفطرته. ومنه ما تركته من أيام الحيض والنفاس.

سؤال31:   هل يجب على المكلَّف ليلاً أنْ يهيّء المقدِّمات للإستيقاظ على صلاة الفجر من إعدادِ المنبّه أو أيّ أمرٍ آخر أو لا يجب؟.

جواب: إنْ لم يكن حرجياً عليه تهيّئة ذلك، وليست من عادته اليقظة قبل الفجر وجب.

سؤال32:   الوطن الشرعي هو أنْ يمكث الشخص في بلدٍ ستة أشهر معَ الملك، ولكن هل يلزم أنْ تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخللّ عدم السكن ولو مدّة نصف يوم أو أكثر أو أقلّ، وهل يلزم أنْ تكون سكناه في نفس ملكه أم لا، وهل يلزم أنْ يكون الملك حاصلاً له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله ولو في بعضها، وهل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة؟.

جواب: نحن لا نعتبر الوطن الشرعي موضوعاً لوجوب التمام بل نرى في ذلك استحباب الجمع بين الإتمام والقصر للمسافر إذا وصل أثناء سفره إليه، وإنَّما الفرض له في القصر لو مرّ به أثناء سيره، وأمّا نفس الموضوع فهو الواجد لما ذكر في السؤال من تلك الصفات ومنها ملك العين.

سؤال33:   إذا قصد الشخص البقاء مدّة طويلة في بلدٍ كان وطناً له، ولكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد فهل يعدّ ذلك وطناً له، كما إذا سكن مدّة سنتين في بلدٍ بلا قصد مسبق لذلك؟.

جواب: إذا قصد بعد تلك المدّة البقاء ولم يقصد الإنتزاع عنه عُدَّ مقراً له وبحكم الوطن -ما لم يُعرض عنه-.

سؤال۳٤:   عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن ببقائه في العمل السنة أو السنتين، لكن لا يطمئن ببقائه في مقرّ عملهِ فقد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقرّ عمله الأول مسافة شرعية، وقد يحصل النقل بعد شهراً أو سنةً أو أقلّ أو أكثر، فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعياً -كلّ خميس وجمعة- فما حكم صلاته وصومه؟.

جواب: ما دام يخرج في أكثر أيام شهره في عملهِ فعليه الإتمام والصيام، وإنْ لم يخرج في أكثر أيام شهره فحاله حال غيره من المسافرين والمدار ما لزم على توالي السفر من دون فترةٍ معتدٍّ بها -كما ذكرنا في المنهاج .

سؤال۳٥:   طالب يشتغل في عطلته الصيفيّة على بعدِ مسافةٍ من وطنهِ وقد يستمر عمله شهراً أو شهرين أو أكثر، فإذا كان يرجع إلى وطنه يومياً، فما حكم صلاته وصومه في عملهِ وطريقه؟.

جواب: يتمّ ويصوم في تلك المدّة في عملهِ وفي طريقهِ -إنْ كان أكثر من شهرين ويحتاط في الشهرين والشهر بالجمع.

سؤال37:   إذا كان طالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكانٍ يبعدُ عن وطنهِ مسافة شرعية وكان يرجع إلى وطنه أسبوعياً كلّ خميس وجمعة، وكان عمله قد يستمر شهراً أو شهرين أو ثلاثة، فما حكم صلاته وصومه في عملهِ وطريقه؟.

جواب: يحتاط بالجمع في الشهر والشهرين، ويتم ويقصّر في الثلاثة وما فوق تلك.

سؤال38:   هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه (وطن الزوج) في التمام والصيام إذا سافرت إليه، ولم تنوِ الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج، فمثلاً لو غادرت امرأةٌ وطنها (بيروت) إلى (البقاع) الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام، فهل تقصّر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟.

جواب: تقصّر وتفطر هي في مفروض السؤال.

سؤال39:   لو كان الإنسان يسافر في الأسبوع ثلاث مرات أو مرتين بشكل دائم دون أنْ يكون عمله السفر فهل يتم الصلاة أم لا؟.

جواب: يقصّر ويفطر في الفرض.

سؤال٤۰:   هل تتبع الزوجة زوجها في وطنهِ غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حالياً فيه ولم تسكن معه فيه مطلقاً، أم لا بُدَّ من فعليّة التوطن والسَكن لتَكون تابعة له فيه، في الإتمام في الصلاة والصوم، ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زوجها في وطنه إذا زارته، أم لا بُدَّ كذلك من فعليّة التوطن بالإنتقال إلى بيته والعيش معه؟.

جواب: في مفروض السؤال تقصّر وتفطر.

سؤال٤۱:   إذا عمل الشخص في مكانٍ ومسكنه في مكانٍ آخر، وتوجد مسافة سفر بين المكانين، فهل يصلّي في الطريق قصراً أو تماماً؟.

جواب: إنْ كان يخرج إلى عملهِ أكثر أيام شهره يتم.

سؤال٤۲:   لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقّق مسافة القصر فقد وصل إليها ولأوّلها لا يحقّقها، فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أو التمام؟.

جواب: يعامل في مفروض السؤال بالتمام.

سؤال٤۳:   إذا أعرض عن وطنه الأصلي نظرياً لا عملياً كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد إلى بلدها برضى زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضاً، ومعه هل عودها هذا يحتاج إلى فترة الستة أشهر التي تشترط عندكم في إتّخاذ الوطن الجديد؟.

جواب: مثل ذلك لا يحقّق الإعراض.

سؤال٤٤:   هل تجوز الصلاة وراء إمام جماعة الذي لا تعرفه، بل ظاهراً هو موثوق وإذا ثبت فسوق الإمام هذا فهل تجب إعادة الصلاة؟.

جواب: المعتبر في صحة الإئتمام هو الوثوق بعدالة الإمام، ثم إذا ثبت فسوقه لم تجب إعادة ما صَلّى واثقاً به.

سؤال٤٥:   ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة؟.

جواب: يجوز لها كشف ظاهر القدم وباطنها في الصلاة ويجب سترها عن الأجنبي.

سؤال٤٦:   هل يتعيّن على من يعمل في السفر لمدّة قصيرة قد لا تزيد عن الشهر بل قد تنقص عنه، وقد يحدث لدفع ذلك مراراً حسب الظروف والدواعي، أنْ يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة مَن عمله في هذه الحال، أم لا بُدَّ في ذلك من أنْ يكون عنوانه العام ولو في بعضِ أوقات السنة عنوان من عمله في السفر؟.

جواب: لا يكفي العمل في السفر لمدّة قصيرة. والمعتبر إنَّما هو عنوان كون عمله في السفر، أو كون السفر مقدّمة لعملهِ ومهنته في أكثر أوقات عامة من غير فترة غير معتادة كما أشرنا إليه في ذيل جواب السؤال 113.

سؤال٤۷:   عامل في شركة يعمل فيها بدون إجازة أسبوعية، لكن بعد مرور شهرٍ أو أكثر منحتهُ الشركة إجازة عشرة أيام يرجع فيها إلى وطنه، فإذا كان عمله مستمراً ما حكم صلاته وصيامه؟.

جواب: يقصّر في السفر الذي يقضيه أيام إجازتهِ إلى وطنه أو غير وطنه، ويتم إذا عاد إلى عمله.

سؤال٤۸:   عامل في شركة تحيله الشركة إلى الدراسة في جامعة تبعد عن وطنه ومقرّ عمله السابق، لكن الشركة تلزمه بالعمل في العطلة الصيفية في محلّ يبعد مسافة عن مقرّ دراسته ووطنه وقد يستمر العمل شهراً أو شهرين أو أكثر، علماً بأنَّ الشركة منعته من الدراسة في أيّ فصل من فصول الدراسة وإرجاعه إلى العمل، فما حكم صلاته وصومه في مقرّ دراسته ومقرّ عمله وطريقه إلى أيّ منها؟.

جواب: يتم أيام دراسته في محلّ دراستهِ أو محلّ عملهِ أو في طريقهِ إلى ذلك، وأمّا أيام عطلته وغير مقرّ عمله، يقصّر في صلاتهِ وصومهِ إذا كان مسافة.

سؤال٤۹:   هل أنَّ قطع المسافة شرط في تحقّقِ مفهوم كثير السفر أم ليس بشرط، وعليه فلو كان رأيه أنْ يُسافر مرَة واحدة كلّ أسبوع لكنه يقضي في محلّ عمله مثلاً ثلاثة أيام أو أكثر، فهل يجري عليه حكم كثير السفر؟.

جواب: نعم؛ قطع المسافة شرط في صدق كون (السفر عمله ومهنته أو مقدّمة مهنته) دون فترة غير معتادة.

سؤال٥۰:   لقد اقتضت ظروف الحرب اللبنانية أنْ يهاجر جماعة من قراهم إلى قرى أخرى ولكنهم لم يعرفوا المدّة التي يقيمون فيها، لأنَّهم لا يعرفون مدّة إنتهاء الأزمة وقد استقروا في هذه القرى باستئجار بيوتٍ فيها ونقل أثاثهم إليها، فهل يقصّرون إذا لم ينووا الإقامة عشرة أيام عند عودهم من السفر أو يتمّون؟.

جواب: إذا ما مضَتْ عليهم مُدّة عُدّوا عُرفاً من المقيمين في بلد الهجرة، وما لم ينصرفوا فعلاً عن قصد إقامتهم في ذلك البلد، يتمّون بالعود إليه من سفرهم ولا يحتاج إلى نيّة عشرة أيام.

سؤال٥۱:ما هو تكليف من علِم إجمالاً بفوات إحدى السجدتين أو التشهد، فإذا أمكن نرجو ذكر مناطق ذلكولو إجمالاً؟.

جواب: في مفروض السؤال إذا كان مع الوضوء ولم ينحرف عن القبلة يأتي بالتشهد برجاء أنَّه المنسيّ ويسلّم، ثم يسجد برجاء أنَّه المنسيّ ويتشهد بعد ويسلّم، ثم يسجد سجدتي السهو قصد ما في الذمة من أحد الموجبين التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة، وإنْ كان العلم المزبور بعد انتقاض وضوئه توضّأ وفعل بترتيب ما ذكرناه أعلاه، والأحوط استحباباً إعادة تلك الصلاة.

سؤال٥۲:   ما هو الحكم الوسواسي بالنسبة إلى الشكّ في أفعالِ الصلاة وأجزائها، وهل هو مشابه لحكم كثير الشك مع الفارق بأنَّه كثير الشكّ في كلّ شيء وليس في مورد معين، أيّ هل يبني على الصحة في كلّ ما يشكّ به ولا يعتني بشكّه مطلقاً؟.

جواب: إذا صدق عليه عنوان الوسواسي فحكمه حكم كثير الشكّ.

سؤال٥۳:   لو كان الإنسان دائم السفر لأجل خدمة الإسلام كأنْ يكون داعيةً، فما حكم صلاته وصومه؟.

جواب: يتم صلاته ويصوم.

سؤال٥٤:   من هم الشيخيّة الذين هم في الإحساء (الحجاز) وهل تجوز الصلاة خلفهم ولماذا؟.

جواب: هم الذين يعملون بمضامين الكتاب والسنة المعصومية الثابتة حجّيتها بالقواعد المقررة، كما يصلّي خلف العادل؛ كان من الشيخية أم لا.

سؤال٥٥:   هل تجوز الصلاة بملابس عليها صور الحيوانات، وهل تجوز الصلاة أمام الصور والتماثيل لذوات الأرواح؟.

جواب: تجوز مع الكراهة وترتفع بستر تلك الصّور بما أمكن.

سؤال٥٦:   المأثور في صلاة الميّت أنْ تقرأ بعد التكبيرة الرابعة (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً) هل يجوز ذلك حتى إذا كان المصلّي يعلم منه الشر في حياته -أيّ كان عاصياً ومتجاهراً بالمعصية-، وما حكم المصلّي الذي لا يعرف الميّت؟.

جواب: إذا لم يعلم حال الميّت من حيث إيمانه وعدمه يقال (اللهم أحشره مع من يحب)، وأمّا إذا عرف إيمانه ولكنه كان فاسقاً يقرأ رجاءً ولعل الله تعالى يغفر له.

سؤال٥۷:   إذا كانت المدينة كبيرة، وكان المكلّف يسكن في وسطها والمسافة من محلّ سكنه إلى أطرافها تعادل المسافة الشرعية أو تزيد (طولاً أو تلفيقاً)، فمن أينَ يبدأ حساب المسافة في سفره من تلك المدينة، وكذلك حدّ الترخيص؟.

جواب: لنا إشكال في فرض المسافة ومن مبدأ تلك، حكمنا لذلك بالإحتياط، بأداء الفريضة قبل الشروع في السير تماماً وبغير تقصير، وبالجمع فيما يصليها بعد الخروج من بيته إلى أنْ يرجع، وقد بيّنا ذلك في منهاجنا.

سؤال٥۸:   هل يشترط الإقامة مدّة معيّنة في مقرّ العمل أو الدراسة -إذا كان مسافراً إليه لأول مرة للزوم من أول وصوله إليه؟.

جواب: لا يشترط ذلك.

سؤال٥۹:   التجار الذين ينتقلون في الشهر مرة أو مرتينِ أو أكثر بصورة مستمرة للشراء أو البيع أو غيره ممّا يتعلّق بتجارتهم، متى يصدق عليهم عنوان كثرة السفر؟.

جواب: إذا كانوا أكثر أيام الشهر في السفر.

سؤال٦۰:   إذا كانت المسافة من المدينة إلى المطار أكثر من حدّ الترخص، لكن الطائرة عند طيرانها تعود فتطير على سماء المدينة ثم تواصل السير، فهل تترتب آثار حدّ الترخص بمجرد الوصول إلى المطار مع العلم أو الظن أو الإحتمال بأنَّ الطائرة تجتاز أجواء المدينة ثانية؟.

جواب: لا أثر في الفرض لحصول الترخص لو أراد التقصير في أرض المطار ولو مع إحتمال أنْ تجتاز حين الشروع في السير أجواء المدينة ثانية -فضلاً عمّا لو علم-.

سؤال٦۱:   هل تجب إعادة الصلاة التي وقعت بالتيمّم الباطل جهلاً بالحكم كالتيمم على حجر البناء مثلاً؟.

جواب: نعم؛ مهما وقع باطلاً.

سؤال٦۲:   خرج على لسان المنجّمين أنَّه قد يطلع نجم مذنّب ما اسمه بـ(مذنب هالي) فإذا خرج هل تجب الصلاة لأجله؟.

جواب: إذا لم يوجب الخوف لم يجب به الصلاة.

سؤال٦۳:   خرج على لسان المنجّمين أنَّ كوكب (عطارد) سيكسف الشمس فهل تجب الصلاة لهذ الكسوف؟. جواب: إنْ علم حصول الكسوف لها به في منطقته التي فيها وقت الحادث وجبت، وإلا فلا.

سؤال٦٤:   إذا كبّر المأموم تكبيرة الإحرام ظناً بأنَّ الإمام قد أحرم، ثم تبيّن له أنَّ الإمام لم يحرم بعد، فإنَّ الصلاة تكون فرادى، ماذا لو كان عدد من المصلّين في الصف الأول قد فعلوا ذلك، واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلاً بين المأمومين، فهل يجوز لهم بعد العلم بأنَّ الإمام لم يحرم بعد أنْ يبطلوا صلاتهم الانفرادية ثم يكبّرِوا ثانية بعد أنْ يحرم الإمام؟.

جواب: ما لم يحدث المحرمون السابقون الحيلولة المانعة فلا بأس بالإبطال والتجديد.

سؤال٦٥:   زيد جاء إلى بلدة ليعمل فيها لمدّة سنتين وبعد ذلك يرجع إلى بلدهِ، فهل يحسب هذه المدة توطناً له أو يكون بحكم المقيم عشرة أيام أو أكثر، وما الحكم فيمن يقيم سنة واحدة فقط؟.

جواب: أمّا مع قصده العشرة فيتم تلك المدّة ما لم يخرج وأما حكم من أقام سنة واحدة فيتم ما دام موطناً له.

سؤال٦٦:   إذا زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانهما فهل يبقى التخيير في الصلاة قائماً في ذلك التوسع، وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليها؟.

جواب: الأحوط الإقتصار في التخيير على الحدود القديمة، أمّا خروج المتمتع إليها فلا بأس به.

سؤال٦۷:   ما حكم الطلاب الذين يدرسون في الخارج (في لندن على سبيل المثال) حيث تكون أماكن الدراسة خارج (لندن)، ولكنهم ينزلون إليها في عطلة الأسبوع، ثم يرجعون إلى مكان دراستهم، فهل يتمّون في صلواتهم ويصومون أم ماذا؟.

جواب: إذا كانوا مسافرين كان حكمهم حكم سائر المسافرين.

سؤال٦۸:   ما حكم العامل والموظف الذي تستخدمه مؤسسة في أعمالها المختلفة؛ وقد تكون أحياناً على رأس المسافة، كسائق سيارة الإسعاف والذي قد تناوبه مهمة على رأس المسافة الشرعية أو عامل التليفونات وغيرهما ممّن يكون عمله دائماً على رأس المسافة، ولكنه يتعرض للخروج إلى رأس المسافة بحسب ما تقتضيه ظروف العمل؟.

جواب: إذا لم يكن يخرج لذلك أكثر أيامه كان حكمه كسائر المسافرين؛ الإفطار والقصر بشروطهما.

سؤال٦۹:   بعض البلدان لا يرون الشمس لشهور، فكيف يصلّون ويصومون؟.

جواب: إنْ صحَّ ذلك صلّى الخمس موزعة على الأوقات ويقضي الصوم، مهما وفق البلدان المعتدلة، هذا مع الإضطرار لبقائه فيها، وإلا فليهاجر إلى بلدٍ يسعه أداء فرائضه فيه، ولا خير في أرضٍ لا يقدر أنْ يؤدي فيها فرائض دينه -كما في الرواية -.

سؤال70:   هل الأفضل للمكلَّف في الصلاتين المشتركتين في الوقت التفريق بينهما بالنافلة بمقدار أدائها فقط، أم انتظاره إلى المثل أو المثلين أو الذراع والذراعين بعد الزوال وإلى غياب الشفق بعد المغرب هو الأفضل؟.

جواب: يحصل الفضل بأيّ منهما والأخير أفضل.

سؤال71:   الحزام المعمول من الجلد المستورد من بلاد الكفر، هل يلزم نزعه حال الصلاة وكذا سير الساعة اليدوية، وما هو الحكم في حال الصلاة به نسياناً أو جهلاً، والعلم به أثناء الصلاة أو بعدها؟.

جواب: لا تجوز الصلاة مع اصطحابه معه في الصلاة مع العلم، ويعيدها مع النسيان ولا إعادة مع الجهل.

سؤال72:   في بعض البلدان ككشمير الهند توجد منازل عائمة على الماء لكن حركتها قليلة جداً، بل لعلها لا تتحرك في كثير من الأحيان، فما حكم الصلاة في هذه المنازل العائمة؟.

جواب: ما لم يتحرك بها حال القراءة أو الذكر فلا بأس.

سؤال73:   هل تجوز الصلاة على فراش مكتوب عليه لفظ الجلالة أو أسماء النبي  أو الأئمة  أو الصدّيقة الطاهرة  سواءً كان موضع القدمين على الكتابة أم لم يكن؟.

جواب: لا تجوز إذا تقع في موضع القدمين أو البدن حين القعود عليه.

سؤال۷٤:   مسلم شيعي أنتحر، فهل يجوز في الصلاة عليه الشهادة بأننا لا نعلم منه إلا خيراً، أو الإستغفار له؟.

جواب: نعم؛ إذا كان مسلماً يشهد الشهادتين.

سؤال۷٥ هل يجوز الدعاء (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً) على ميّت مسلم شيعي وراثة أو قلباً لكنه خمّار فاسد العمل مشهور بالفسق متجاهر به؟.

جواب: نعم؛ لما قلنا أعلاه.

سؤال۷٦:   هل كان النبي  يقول في سلامه (السلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله وبركاته)، أم أنَّ المخاطب بالاستحباب هو غيره ؟.

جواب: الظاهر نعم.

سؤال77:   طالب من أهالي البصرة، ويدرس في بغداد ومدّة دراسته أربع سنوات، ويواصل سفره إلى البصرة في الأسبوع أو الأسبوعين لرؤية أهله، كيف تكون صلاته قصراً أم تمام، وكذلك صومه؟.

جواب: إنْ لم يعرض عن وطنه الأصلي يصلّي تماماً ويصوم في بغداد وفي البصرة وفي الطريق بينهما إنْ كان بانياً على هذا العمل وهو السفر إلى البصرة في كلّ أسبوع أو أسبوعين.

سؤال78:   هل تعتبر صلاة المرأة خلف رجل أجنبي جماعة لوحدهما خلوة، مع فرضية عدم وجود ساتر بينهما؟.

جواب: لا تعتبر خلوة محرمة.

سؤال79:   إذا كان المكلف مديوناً بقضاء الصلاة والصيام عن نفسه، فهل يجوز له أنْ يؤجر نفسه لأداء الصلاة والصيام عن الغير، أو أنْ يتبرع عن الغير؟.

جواب: إنْ إجارة الشخص نفسه للصلاة والصيام وهو مشغول الذمة للصلاة والصيام عن نفسه مشكل، وكذا التبرع عن الغير في مفروض المسألة، إلا إذا أشتغل بأداءِ القضاء عن نفسه وفي الضمن يتبرع للغير بحيث يعدّ في العرفِ أنَّه في مقام الأداء عن نفسه.

سؤال80:   هل يجب تحصيل الإطمئنان (الطمأنينة) عند أيّ تلفظ في كلمة أو في مواضع خاصة، نرجو تفضلكم بالتفصيل، ولو قلتم بوجوب تحصيل الطمأنينة في كلّ أجزاء الصلاة وكان المتخلّف جاهلاً بالحكم مع خروج الوقت، هل يجب قضاء الصلاة  يرجى التفصيل؟.

جواب: يجب الإستقرار في جميع الأقوال والأفعال الواجبة كما ذكرنا في جامع الأحكام الشرعية ، ولا يجب القضاء على من كان جاهلاً بالحكم بعد خروج الوقت؛ وإنْ كان الأحوط إستحباباً القضاء.

سؤال81: هل يجوز إمامة الرجل لزوجته أثناء الصلاة مع عدم تمكنه من القراءة بصورة سليمة ومضبوطة، علماً أنَّها أقلّ مستوى منه من الناحية الإيمانية والثقافيّة؟.

جواب: يجوز إمامة الرجل لزوجته وأهل عياله -إنْ كان جامعاً للشروط- ولا تجوز إمامة المرأة للرجل وتجوز لمثلها.

سؤال82:ما هي الطرق الحسابية المعتبرة في معرفة أوقات الصلاة؟.

جواب: مع وجود الساعات المضبوطة في هذه الأعصار وإعتماد أهل الخبرة عليها يغنينا عن ذلك.

سؤال83: ما حكم من همَّ بالمعصية أثناء صلاة الفريضة، وما حكم صلاته من الصحة والبطلان؟.

جواب: إنْ لم يصدر منه ما ينافي الصلاة، فصلاته صحيحة -وإنْ لم ينل المرتبة الكاملة من القبول-.

سؤال۸٤: ما حكم السجود على المسواك والأوراق النقدية؟.

جواب: يجوز السجود على المسواك -إنْ لم يكن فيه مانع- ويجوز السجود على الأوراق النقدية -إنْ لم يكن عليها جسم مانع من الجبهة وموضع السجدة-.

سؤال۸٥: هل تقصر الصلاة أثناء المرور بالوطن أو الإقامة فيه؟.

جواب: يتم الصلاة أثناء المرور بالوطن فضلاً عن الإقامة فيه -إنْ لم يكن معرضاً عنه- كما هو مذكور في جامع الأحكام[1].

[1]. جامع الأحكام الشرعية؛ ص138.

سؤال۸٦: ما هي الشروط الواجب توفرها في إمام الجماعة، وهل عدم توفر هذه الشروط تبطل إمامته في حال الجماعة؟.

جواب: الشروط الواجب توفرها مذكورة في جامع الأحكام الشرعية[1]، أمّا لو أحرز عدم توفر شروط إمام الجماعة، تبطل الجماعة، بل تبطل الصلاة لو حصل الخلل في الأركان أو ترك واجباً من الواجبات في الصلاة عمداً.

[1]. المصدر السابق؛ ص128.

سؤال87: هل تقضى الصلاة التي مضت حال الإئتمام بإمامٍ تبيّن فيها أنَّه غير مستوفٍ لشروط إمام الجماعة؟.

جواب: لا يجب القضاء -إنْ كان جاهلاً ولم يُخل بصلاة المنفرد-.

سؤال88: هل تعاد الصلاة في حالة انحرافها على غير القبلة؛ فيما إذا علم باتجاه القبلة بعد الإنقضاء، وهل تعاد فيما إذا علم بإتجاه خلافها؟.

جواب: لو انكشف بعد إنتهاء الصلاة أنَّها كانت على خلاف القبلة يجب الإعادة والقضاء.

سؤال89: كيف يتم قضاء صلاة الآيات مع عدم معرفة عدد الآيات الطبيعية في الماضي؟.

جواب: يؤخذ بالقدر المتيقن ويقضيها.

سؤال90: المسافة بين منطقة الكمالية في بغداد وبين سجن (أبو غريب) هل توجب الصلاة قصر، وكذا الحال في المسافة بين مدينة الثورة وسجن (أبو غريب)؟.

جواب: إذا كانت المسافة بينهما مسافة شرعية أي ٤٤كيلو متراً تكون الصلاة قصراً، وإلا فلا.

سؤال91: هل هناك دعاء خاص يقال عند السجود للآيات التي فيها سجود، أم يعتمد على قدرة الشخص ومعرفته؟.

جواب: ليس فيه دعاء خاص، نعم؛ يستحب الذكر الواجب في سجود الصلاة وقد ذكرناه في جامع الأحكام الشرعية[1].

[1]. المصدر السابق؛ ص۱۰6.

سؤال92: إذا أتيت بالأذان والإقامة لأداء صلاة فرادية، ثم أردت بعد ذلك أنْ أصلّي صلاتي جماعية (إمامة) فهل عليَّ أنْ آتي بآذانٍ وإقامةٍ جديدة؟.

جواب: يكفيك ما أتيت به، ولا بأس بإتيانه رجاءً.

سؤال93: هل تجوز الصلاة خلّف الإمام السنّي، وما هي الأمور التي يلتزم بها المصلّي الإمامي لكي تصبح صلاته جماعة مؤتماً بالسنّي؟.

جواب: لا تجوز إلا لتقية.

سؤال۹٤: ينتهي وقت العشاءين إلى الفجر في حالتي النوم والنسيان، إذا أذّن المغرب وكان يقظاً وبعد مدةٍ نام دون أنْ يصلّي، ثم جلس بعد منتصف الليل، فهل شمله الحكم أم أنَّه تختصّ بمن كان نائماً حال حلول وقت العشاءين إلى منتصف الليل؟.

جواب:وقت العشاءين إلى منتصف الليل، إلا في الموارد الذي ذكرناها في المنهاج فراجع[1]، ويلتحق به مفروض السؤال، فيأتي بالصلاة بنيّة القربة المطلقة.

[1]. منهاج الصالحين؛ ج1 ص118؛ المسألة 5۸۹.

سؤال۹٥: إذا كان الشخص مراجعاً أو موظفاً في دائرة حكومية، هل تجوز له الصلاة في هذه الدائرة؟.

جواب: تجوز إنْ لم تكن الأرض مغصوبة.

سؤال۹٦: إذا كان المسلم مريضاً، وأوجب الطبيب إجراء عملية جراحية له، فهل يقضي الصلاة خلال فترة إجراء العملية إلى شفائه؟.

جواب: يأتي بالصلاة أثناء مرضه حسب قدرته.

سؤال9۷: فتاة مقعدة مصابة بالشلل التام، توفيّت وهي في العشرين من عمرها كيف يكون القضاء عنها بالنسبة إلى الصلاة والصيام؟.

جواب: أمّا الصلاة فتقضى كصلاة المختار، وأمّا الصوم فإنْ أفطرت عن عذر مرضها فلا قضاء عليها سوى الفدية عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام، وإنْ كانت قادرة على الصيام أداءً وقضاءً، فهي كسائر المفطرين.

سؤال98: إذا كانت الصلاة في الروضة (المسجد النبوي الشريف) تستدعي السجود على ما لا يصحّ السجود عليه، فهل يجوز إختيار ذلك مع إمكان السجود عليه في خارج الروضة؟.

جواب: في مفروض السؤال يجب إختيار خارج الروضة؛ كما ذكرنا في مسألة ۷65 في المنهاج[1].

[1]. المصدر السابق؛ ص۱56.

سؤال99: وما الحكم فيما إذا كانت هناك فراغات يصحّ السجود عليها، فهل يجوز إختيار المواضع المفروشة؟.

جواب: يعلم حكم ذلك ممّا ذكرناه في المسألة السابقة.

.

سؤال100: ما حكم إصطحاب سجادة من الخوص إذا لم يكن في ذلك ما يتنافى مع التقية؟.

جواب: يجوز الإكتفاء عليها حينئذٍ في الروضة.

سؤال101: هل التخيير بين التمام والقصر خاص بمكة المكرمة القديمة والمدينة المنورة

  • القديمة، أم يشمل الإمتدادات الجديدة؟.

جواب: يشمل الإمتدادات الجديدة.

سؤال102: هل يؤم المتيمّم أصحابه المؤمنين المتوضين في الصلاة؟.

جواب: نعم؛ يجوز أنْ يؤمَّهم.

سؤال103: ما الحكم إذا كانت السجادة أو الفراش مغصوباً، فهل يجوز أنْ يصلّى عليها مع العلم أنَّ الأرض مباحة، وهل يجوز وضع سجادة أخرى أو فراشاً فوقها والصلاة عليها؟.

جواب: المغصوب الذي لم يعلم رضا صاحبه بالصلاة عليه أو تصرّف آخر، تبطل الصلاة عليه ولو كان تحته فرش مباحة أو فوقها أو أرض.

سؤال۱۰٤: الصلاة بالنسبة إلى المرأة المتزوجة إذا سافرت من بيت زوجها إلى بيت أهلها، وبينهما مسافة شرعية هل تقصر أم لا؟.

جواب: الزوجة تابعة لزوجها، فإذا رجعت إلى بيت أهلها، فإنْ كانت مسافة شرعية تقصر الصلاة.

سؤال۱۰٥: هل تجوز الصلاة في بيت فيه ورثة والورثة قصر، وهل يجوز بأخذ الإذن من أم الورثة؟.

جواب: تجوز الصلاة في المورد المذكور مع إذنها أيضاً.

سؤال۱۰٦: لبس الأحزمة الجلدية المستوردة والمحلية أثناء الصلاة ما هو حكمها؟.

جواب: تلك المستوردة من البلاد الأجنبية تفسد الصلاة فيها، وأمّا المحلية الإسلامية فلا بأس بها في الصلاة، والمشكوك منها فحكمه كالأولى والله العالم، إلا إذا علمنا بتصدير الجلود من البلاد الإسلامية إلى بلاد الكفر، فتكون طاهرة وتصحّ معها الصلاة.

سؤال107: هل الإتيان بسجدتي السهو دبر كلّ صلاة تحسباً من وقوع سهوٍ لم يلتفت إليه أو أنَّه لم يَسْهُ، ولكنه من باب الإستحباب أنْ ينهي الصلاة بهاتين السجدتين؟.

جواب: لا يجب عليه والأحوط تركه ما لم يكن سبب معيّن لسجدتي السهو.

سؤال108: ما هو الحكم في الذكر في الركعتين الأخيرتين -من الرباعية- أنْ أقول مرتين ثم الإستغفار ثم آتي بالثالثة؟.

جواب: لا بأس بذلك.

سؤال109: ما حكم من قرأ السورة دون البسملة، وما حكم الصلوات الماضية؟.

جواب: إذا كان عن عمدٍ أو جهل يجب إعادة الصلاة التي لم يذكر فيها البسملة، وإنْ كان نسياناً فلا تجب الإعادة.

سؤال110: ما هو الحكم إذا مرَّ بجانبي طفل متنجس لباسه بالبول ولامسَ يدي أو بعض المواضع أثناء الصَلاة، فهل تبطل الصلاة وما هو الحكم؟.

جواب: إذا تنجسّت يدك تبطل الصلاة، فتغسل يدك وتطهرها ثم تعيد الصلاة من أوّلها.

سؤال111: إذا توضّأت وبعد الوضوء صلّيت، ثم بعد الصلاة رأيت حاجباً ولم أفحص، فهل أعيد الصلاة؟.

جواب: إذا علمت بوجود الحاجب في أثناء الوضوء يجب إعادته والصلاة، وإلا فلا يجب.

سؤال112: إذا بقيت في الأرض المغصوبة قهراً، فما هو حكم صلاتي فيها؟.

جواب: إذا جاز لك الخروج وأمكنك منه ولم تفعل، لا بُدَّ من قضائها وإلا فلا يجب.

سؤال113: توفي والدي وأنا ولده الأكبر، ولكني لستُ البكر لأنّ عندي أخت أكبر، هل يجب عليَّ القضاء عن والدي ما فاته من صلاة وصيام وهو يصلّي ولم يصم؟.

جواب: يجب عليك قضاء ما فات والدك من صلاة وصيام.

سؤال۱۱٤: صلّيت بملابس تعلق بها الخمس، دون الإنتباه إلى ذلك وقد خمستها بعد ذلك، فهل يجب عليَّ الإعادة؟.

جواب: لا يجب عليك الإعادة ولا القضاء.

سؤال۱۱٥: إذا كان شخص صائماً وفي صلاته دخلت في حلقهِ ذبابة، هل يبطل الصلاة بتلفظ (آخ) لإخراجها أم يبطل صومه ببلعها؟.

جواب: أياً منها وقع بالإختيار فله أثره؛ فإنْ دار أمره بينهما فليختر الإنصراف عن الصلاة بإخراجها.

سؤال۱۱٦: إذا رأيت أثناء الصلاة قطرات من الصبغ على يدي ممّا يكون حائلاً من الوضوء فما العمل؟.

جواب: إذا كنت تحتمل أنَّه طرأ عليك بعد فراغك من الوضوء، كان الوضوء والصلاة محكومين منك بالصحة وتصحّ معه صلواتك الآتية إنْ أردت أنْ تصلّي به، وإنْ كنت على يقين من أنَّ ذلك قبل تمام الوضوء، لزمتك إعادة الوضوء والصلاة التي أتيت معه.

سؤال119: إذا سافرت إلى بلدٍ ما وسكنت (العاصمة) وصادف عملي في محافظةٍ أخرى بينهما مسافة شرعية، كيف تكون صلاتي علماً أني سأقيم أكثر من ثلاثين يوماً؟.

جواب: في مفروض المسألة يجب عليك الإتمام في صلواتك والصيام في كلّ من المحافظة التي سكنت فيها والأخرى التي تبقى فيها ثلاثين يوماً أو أكثر، وعند رجوعك عنها -أيّ في الطريق- يجب القصر والإفطار، لأنَّك مسافر.

سؤال120: هل يجوز للمصلّي التحدث عن أمور الدنيا كالمكسب وغيره في أماكن الصلاة؟.

جواب: نعم؛ يجوز بمقدار قليل لا على نحوٍ يخرج عن شأن المكان لأنَّه وقف للعبادة والزيارة لا التحادث والقصص.

سؤال121: هل يجوز لإمام الجماعة لبس القميص والبنطلون أثناء الصلاة ولا يرتدي الملابس المتعارفة لذلك؟.

جواب: الجماعة غير قائمة بالّلباس، فكلّ شيء يجوز لبسه في الصلاة للمصلّي نفسه يجوز لبسه في الجماعةِ أيضاً.

سؤال117: هل يجوز أنْ أجعل النوافل النهارية واللَّيلية قضاء ما في الذمة؟.

جواب: يجوز حين أداء النوافل أنْ تقصد بها النوافل الأدائية أو النوافل التي فاتتك فأنت مخيّر فيها، وإنْ أردتُ من سؤالك أنْ تكتفي بنوافلك التي تؤديها بدل قضاء الفرائض التي أنت مطلوب بها فالجواب، أنَّه لا يجوز ذلك.

سؤال118: إذا كانت بلدتي قطرها 70 كم2 إذا قطعتها هل أقصّر أم لا؟.

جواب: في نفس البلدة لا يعدّ الشخص مسافراً حتى يجب عليه القصر في صلاته.

سؤال122: هل يجوز رفع يدٍ واحدة عند تكبيرة الإحرام؟.

جواب: إذا كان ممّن ليس له يدٍ ثانية، أو كان في رفعها محذور آخر لا بأس به.

سؤال123: هل تصحّ الصلاة -أداءً كانت أم قضاءً- إذا كان المصلّي يترك الأذان والإقامة عمداً؟.

جواب: نعم؛ تصحّ بدونهما عمداً، ولكن الأولى عدم تركهما خصوصاً في الصبح والمغرب، وخصوصاً الرجال وخصوصاً الإقامة في الجميع.

سؤال۱۲٤: هل تجب صلاة الآيات على كلّ مكلف حتى من لم يتأثر بالآية لكون بلدته بعيدة عن البلدة التي وقعت فيها الآية، مثل وقوعها في واسط وأنا في بغداد؟.

جواب: يعتبر في وجوب هذه الصلاة أنْ يكون المكلّف في بلد الآية، وإذا فرضنا البلد عظيماً يعتبر أنْ يكون في طرف الآية، فوقوع الآية في واسط لا أثر له لمن في بغداد على نحوٍ لا يحصل له الخوف.

سؤال۱۲٥: ما هو حكم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام ولسنين عديدة جاهلاً بها؟.

جواب: الإخلال بتكبيرة الإحرام يبطل الصلاة، فيجب إعادتها.

سؤال۱۲٦: ورد في قوله تعالى: ﱥﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱤ[1]، فلماذا نحنُ لا نصلّي ونسلّم فقط عند ذكر الرسول الأعظم صلی الله و علیه و آله وسلم.

جواب: تكفي الصلاة المعروفة الواردة في الروايات، وأمّا التسليم فهو في الفعل، أيّ يكون مذعناً قولاً وفعلاً له صلی الله و علیه و آله وسلم.

[1]. سورة الأحزاب؛ الآية 56.

سؤال127: في الشهادة عند القول: (أشهد أنَّ لا إله إلا الله) فهل أنطق (بأنَّ لا) مدغمة أم لا، وكذلك في سورة الفاتحة هل يجب لفظ الهمزة في (إهدنا)؟.

جواب: الإدغام في كلمة الشهادة هو الأولى بل المتعيَّنِ، وإظهار الهمزة في (إهدنا) هو الواجب إذا وقف على الأولى.

سؤال128: ورد في الروايات: إنَّ الصلاة عند علّيٍ علیه السلام بمائتي ألف صلاة، وفي المسجد النبوي الشريف بعشرة آلاف، فهل لتربة النجف أفضلية مع أنَّ المسجد النبوي أحتوى جثمان الرسول الأكرم صلی الله و علیه و آله وسلم؟.

جواب: المِنّح التي تُمنح من قبل الله تعالى لأوليائه غير ملحوظ فيها المقام، وقد أعطى الله تعالى إجابة الدعاء تحت قبة الحسين علیه السلام والشفاء في تربته علیه السلام ولم يعط لغيره كما أعطى للقائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ما لم يعطِ لغيره، وهكذا والله العالم.

سؤال129: لو هوى المصلّي للسجود وعند وضع جبهته على التربة إرتفعت جبهته عن التربة وعادت إليه، فما حكم ذلك؟.

جواب: إذا إرتفعت بغير إختياره وعادت كذلك فلا يضرّه وحسبت له سجدة واحدة، وإنْ أمكنه بعدما ارتفعت بغير إختياره أنْ يمسكها فأعادها بإختياره وكانت الثانية، جعلها السجدة الثانية له وأتى بالذكر ولا شيء عليه بفوت الذكر.

سؤال130: ما هو الدليل الذي يبطل الصلاة بسبب التكفير؟.

جواب: لأنَّه ليس من أجزاء الصلاة وإتيانه مع الصلاة زيادة في الصلاة، و(من زاد شيئاً في الفريضة عمداً أعادها)، بإبطال الزيادة للفريضة عامداً منصوصة.

سؤال131: ما هو الدليل الذي يبطل الصلاة المسماة بـ(صلاة التراويح)؟.

جواب: لأنَّه لا جماعة في النوافل.

سؤال132: هل يجوز السجود على الطابوق المعدّ للبناء؟.

جواب: لا يجوز على الأحوط.

سؤال133: هل يجوز لبس الأحزمة وغيرها إذا كنت لا أعلم هل هي مستوردة من بلاد الكفر أم الإسلام أثناء الصلاة؟.

جواب: إنْ كانت من الجلد لا يجوز لبسها في الصلاة والطواف، والله أعلم.

سؤال۱۳5: هل تصحّ نيابة الصبي في الصلاة عن والديه المتوفيين؟.

جواب: لا تصحّ نيابة الصبي عن غيره.

سؤال۱۳6: هل يبلّغ المتوفى بثواب من يقرأ له قرآناً أو يصلّي له، وهل يخففّ عنه العذاب إنْ كان كثير المعاصي؟.

جواب: نعم؛ يبلّغ الميّت بالإحسانِ والمحسن له، وكلّ إحسان في حقّهِ يوجب تَخفيف العذاب أو الرفع في الدرجات – كان كثير المعصية أو قليلها-.

سؤال۱۳٤: هل يعتبر مسقط رأس الإنسان موطناً له -وإنْ كان لا يعيش فيه حالياً-؟.

جواب: إذا أعرض عن مسقط رأسه تماماً إعتُبر فيه مسافراً؛ وإنْ كانت له فيه مصالح وأقارب.

سؤال137: إذا مات الأجير للصلاة أو الصوم -عن المتوفى- قبل إتمام العمل، فهل تكون ذمة الميّت في كلتا حالتي العلم بوفاة الأجير مشغولة من قبل أولياء الميّت؟.

جواب: لا تبرأ ذمة الميّت إلا بالمقدار الذي أتى به الأجير، من دون فرقٍ بين صورتي العلم والجهل بوفاة الأجير.

سؤال138: ما حكم السجود على القرطاس الملون المملوء بالكتابة؟.

جواب: يجوز ولا بأس بالكتابة.

سؤال139: كثرة السجود على تربة الحسين علیه السلام يسبب حدوث طبقة دهنية فوق التربة، فهل يجوز السجود على تلك التربة؟.

جواب: إذا لم تكن غليظة بل كانت في حدّ اللون على التربة فلا بأس، وإلا فلا يجزي.

سؤال۱٤۰: أنا فتاة أعمل موظفة، وكنت أداوم على صلاة الليل في السنوات السابقة، والآن لم أتوفق لهذا المعنى فما أعمل، وهل أنا مثل الرجل الذي جاء إلى أمير المؤمنين علیه السلام وسأله عن عدم قدرته على قيام الليل، فأجابه علیه السلام وقال: أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ‏ ذُنُوبُكَ[1]؟.

جواب: تقضينها بعد الإنتباه، وهو في حكم الأداء، ولا إشكال في أنَّ بعض المعاصي يسلب التوفيق في الطاعات، إلا أنَّ باب التوبة مفتوح بكلا مصراعيه للعصاة، والله يقبل التوبة من عبادة فيرجع إلى حالته الأولى.

[1]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج‏3 ص45۰.

سؤال۱٤۱: إذا كان الإمام دخل في صلاة العصر، ودخل أحد الأشخاص وصلّى مع الجماعة ونوى العصر -وهو لم يصلِّ الظهر- فما حكمه؟.

جواب: إذا كان عن غفلةٍ فلا مانع أنْ يصلّي الظهر بعد العصر، وأمّا مع الإلتفات إلى إعتبار كون الظهر قبل العصر فتبطل صلاة عصره، ولا بُدَّ من أنْ يصلّي الظهر أولاً ثم يأتي بصلاة العصر.

سؤال۱٤۲: هل صحيح أنَّ النافلة للصلاة كالقشرة للجوزة، وهل ورد هذا القول في مصدر أو كتاب معيّن وما تفسيره؟.

جواب: لم نرَ هذا التعبير في الأخبار، وهو تعبير غير صحيح لعدم كون النافلة غلافاً للفريضة، بل مقدّمة للتأهل والقابلية لأداء الفرائض -كما ينبغي-.

سؤال۱٤۳: هل يجوز أداء الفريضة الإخفاتية جهراً من باب تعليم المجاورين للمصلّي الصلاة؟.

جواب: لا يجوز الجهر عمداً أو اختياراً في قراءة الأوليين من الظهرين، وإنْ فعل ذلك عمداً فقد نقض صلاته وتجب إعادتها.

سؤال۱٤٤: متى يبدأ دخول وقت صلاة الليل في الصيف والشتاء؟.

جواب: لا فرق في إعتبار منتصف الليل بين الفصول، فهو الحصة الثانية بين غروب الشمس وطلوع الفجر.

سؤال۱٤٥: ما المقصود بإمام الجماعة الراتب؟.

جواب:الإمام الذي يصلّي في المكان على الدوام.

سؤال۱٤٦: مَن ترك سجدتي السهو -سهواً أو عمداً- فهل تبطل صلاته؟.

جواب: يجب الإتيان بها فوراً، فإنْ أخّرهما عمداً عصا ولم يسقطا، بل وجبت إليها المبادرة، فإنْ تركهما عمداً لم تبطل الصلاة على الأقوى.

سؤال۱٤۷: إذا قال المصلّي في سجدتي السهو (بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته) فما حكم عمله؟.

جواب: يرتفع به ما أتى به نسياناً أو سهواً، وكأنَّه لم يزد في صلاته.

سؤال۱٤۸: حكم البقاء على تأدية صلاة الفجر يومياً كقضاء لعدم القدرة على الإستيقاظ فجراً، رغم صفاء النية ومحاولات تعويد الجسم على الإستيقاظ للصلاة، وهذا ممّا يسبب لي الهمَّ والضْيق، فهل من علاجٍ لهذه الظاهرة؟.

جواب: نَم أول الليل، فإنَّ ذلك يساعد على الإستيقاظ مبكراً واقرأ آخر آية من سورة الكهف ﱥﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫﱤ[1]، وأذكر الله كثيراً ممّا يوفقك للإستيقاظ.

[1]. سورة الكهف؛ الآية 110.

سؤال۱٤۹: هل تجوز الصلاة أثناء الركوب في السيارة مع سعة الوقت وما شروطها ومنافياتها؟.

جواب: في مفروض السؤال إذا كان وصولك مبكراً إلى البيت (أي سعة الوقت) لا تجوز الصلاة في السيارة، لأنَّه يجب الإستقرار في الصلاة وهو مفقود في السيارة، إلا في حالةِ الضرورة التي تبيح الصلاة فيها وشروط الصلاة في السيارة نفس الشروط في غيرها.

سؤال۱٥۰: ما الحكم الشرعي فيما إذا كبَّرت تكبيرة الإحرام سهواً قبل الإمام؟.

جواب: إذا كبَّرت قبل تكبّيرة الإمام فقد انفردت عن الجماعة التي أردتها، فلا بُدَّ لك من إتمامها، وإنْ شئت عدلت بنيّتك فيها إلى النافلة فإنّك تتمها نافلة ثم تلتحق بالجماعة، أو تقطعها وتلحق بالجماعة -كما ذكرنا في المنهاج[1]-.

[1]. منهاج الصالحين؛ ج1 ص193 مسألة۹56.

سؤال۱٥۱: هل يجوز أنْ أصلّي إلى أحد الوالدين صلاة واجبة، أيّ أنا في صلاة الجماعة وبعد الجماعة أؤدي الفريضة الخاصة بي منفرداً؟.

جواب: إنْ كانت في الفرائضِ الفائتة عن أحدهما في حياته وهي أو هو ليس بحيّ فعلاً، فلا بأس أنْ يقدم قضاء فريضة بالجماعة ثم يؤدي فريضته منفرداً أو يعكس ويقدم أداء فريضة الحاضر مع الجماعة ثم يؤدي قضاء فائتة الوالد أو الوالدة.

سؤال۱٥۲: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة مرتين في الصلاة؟.

جواب: لا يجوز بقصد كونها من وظيفته صلاته فتبطل بها.

سؤال۱٥۳: ما هو حكم الصلاة والصوم في محلّ الإقامةِ وخارجها بالنسبة إلى المحبوس سواءً عَلِمَ بالفترة أم لا يعلم بالفترة التي يقضيها؟.

جواب: المحبوس في محلّ إقامته يصلّي تماماً ويصوم، سواءً علم مدّة حبسه أم جهل، والمحبوس في غير محلّ إقامته وكانت المسافة بين محلّهِ ومحلّ حبسهِ ثمانية فراسخ إذا علم مدة حبسه يصلّي قصراً من الإبتداء إلى الإنتهاء -إذا كانت المدّة أقلّ من عشرة أيام- وإذا جهل بمدّة حبسهِ فيصلّي قصراً إلى شهر واحدٍ وبعده يتم في صلاته ويصوم، وإذا علم بمدّة حبسه وكانت عشرة أيام أو أكثر يتم في صلاته من الأول ويصوم.

سؤال۱٥٤: إذا كان لدى الإمام لحن في بعض الأحرف أو الكلمات، فهل يجوز للمأموم أنْ يقرأ عن نفسه بدل ما يخطأ به الإمام أم لا؟.

جواب: إذا كانت قراءة الإمام ملحونة لم يجز الإئتمام به في الجماعةِ، ولا تكون قراءة المأموم بدلاً من الإمام.

سؤال۱٥٥: ما حكم من بلغ سنّ البلوغ وكان جاهلاً بوجوب الغسل وكيفية، ومضت عليه مدّة تبلغ سبع سنوات حتى أمكنه معرفة وجوب غسل الجنابة عليه، فماذا يترتب عليه من قضاء الصلاة والصوم -إنْ وجب-؟.

جواب: يجب عليه إعادة ما صلاه مع الإغتسال، وأمّا الصوم فإنْ صامه مع جهله بجنابته فلا قضاء عليه، لعدم القصد فيه على البقاء على الجنابة وهو الموجب لفساد الصوم لا نفس الجنابة كالصلاة.

سؤال۱٥٦: هل يجوز للجنب أنْ يصلّي بتيمّمه وبنجاسة بدنه وثوبه نظراً لضيق الوقت أم يتطهر ويغتسل ويصلّي قضاءً؟.

جواب: نعم؛ يجوز بل يجب إنْ ضاق الوقت عن إدراك ركعة جامعة للشروط.

سؤال۱٥۷: هل تصحّ الصلاة في لباس معطر بعطور عصرية المختلطة بكحول، وبمواد كيماوية؟.

جواب: نعم؛ ما لم يعلم بنجاسة تلك الكحول.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"