1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الوصية

سؤال1: هل يجوز أنْ يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته، من أجل استثماره في التجارة ونحوها مدّة حياتهاعلى أنْ يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟.

جواب: نعم؛ بشرط أنْ يكون الإنتفاع من ذلك المال مع بقائه على ملك الحابس، والصرف والإستثمار في التجارة يقتضيان غالباً خروجه من ملك صاحبه فيصير الإعتبار بماليته حينئذ، وهذا غير صالح للحبس فالحبس مثل الوقف في شروط الموقوف التي منها بقاءه عينا والانتفاع بريعها.

سؤال2: هل يجب على الإنسان أنْ يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصوم، وهل يجب مطلقاً في الواجبات؟.

جواب: نعم؛ إذا كانت له تركة وكانت الواجبات من قبيل مقدار الأعمال، أوصى بثلث ماله لها، إلا أنْ يرضى الورثة بأكثر من الثلث فيجب، وإنَّ كانت من الأموال في الذمة فبقدر ما يستوعب التركة، وإنْ زادت عن الثلث ولم يرض الورثة فيجب إعلام الورثة بديونه وكذا بغيرها من أمانات.

سؤال3: الإنسان إذا مات أبوه ولم يكتب في وصيتهعن قضاء صلاة وصيام وحجّ، والأب لم يحج والابن أيضاً، هل يجوز للابن أنْ يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أنْ يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه، وهل تقبل الحجّة، وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ولم يصم قضاءً عن نفسه هل يقبل القضاء عن والده؟.

جواب: ليس على الإبن أداء فريضة الحجّ عن والده لو فاتت عنه في حياته، وإنّما يقضي الولد الأكبر فرائض صلاته وصيامه اللذين فاتاه، وللولد القاضي إذا كانا عليه من نفسه إنْ شاء أنْ يُقَدّمَ قضاء ما فات أباه من صلاة وصوم، أو يقدّم ما فات عن نفسه، وقضاء فريضة صوم أبيه ليس كالصوم المندوب الذي لا يصحّ عمّن عليه قضاء صوم لنفسه، لأنّ كليهما فريضة على الولد الولي، ولو أراد تبرع الحج عن أبيه وهو عليه أيضاً الحج لنفسه فمخيّر أيضاً في تقديم أيّهما شاء، وإنَّ كان تقديم حجّ نفسه أحوط.

سؤال4: هل من حقّ الانسان أنْ يوصي باستعمال بعض أجزاء جسمه بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج إليها؟.

جواب: نعم؛ من حقّه أنْ يوصي بذلك.

سؤال5: ذكرتم في استفتاء مضى أنّه لا مانع أنْ يوصي الإنسان باستئصال بعض الأجزاء من جسده -بعد موته- لزراعتها في جسممن يحتاج إليها، فإذا كانت هذه الاجزاء توضع في بنك حفظ الكلى، وقد تعطى للكافر والمسلم والمؤالف والمخالف، فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟.

جواب: يجوز الوصية بإعطائه للمؤمن فقط دون الكافر والمخالف.

سؤال٦: رجل أوصى بنصف تركته إلى ولده الأكبر بقسم من التركة ما يعادل نصفها، وباقي التركة تقسم حسب الاستحقاق، هل جائز ذلك شرعاً؟.

جواب: ينفذ الثلث في الوصية.

سؤال7: هل الإلتزام بوصية الوالد أو الوالدة بحرمان بعض الورثة واجبٌ أم لا؟.

جواب: نعم؛ العمل بوصية الميت واجب، لكن إذا لم يتعلق بما لا مشروعية له في نفسه، والوصية بحرمان بعض الوراث أو كلهم خلاف ما أنزل الله تعالى في كتابه، فمثل هذه الوصية ملغاة لا أثر لها.

سؤال8: إذا قال الوالد للولد:هذه كذا قيمة من المال تعطيها استئجار صلاة وصيام، وأنا لا أصلّي ولا أصوم حتى أموت، فهل الإلتزام بذلك واجب؟.

جواب: تسمّى هذه وصية وهي صحيحة، إلا أنّه لا يسقط الصوم والصلاة عنه، لأنّهما واجبان على كلّ مسلم مكلف حتى الموت وتركهما معصية وأيّ معصية.

سؤال9: ورد في المسألة (1988) من رسالتكم المنهاج[1]، بأنَّ الزوجة لا ترث من الأرض التي تركها زوجها،هل تشمل الأرض الزراعية فقط أم حتى العرصة المعدّة لبناء دار والأرض المشيدة عليها الدار السكنية، وكيف إذا أوصى الزوج بثلث للزوجة، فهل تستحق من الأرض كبقية التركة؟.

جواب: عدم إرث الزوجة من الأرض يعم جميع أقسامها المفروضة، أمّا لو أوصى الزوج لها فتملكها بالوصية، فإنَّ الوصية ليست بالإرث كما يستحق بها غير الوارث أيضاً، فلا مانع من حصول سبب ملكية الأرض من الزوج للزوجة بأحد أسبابها غير الإرث من هبة أو وصية كالبيع.

[1]. مسألة 1988: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره، أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.

سؤال10: لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب، ولم يكن كذلك من جهة الأم، بإعتبار كونه إبن شبهة من جهتها أو ما أشبه ذلك؛ هل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟.

جواب: نعم؛ يرث في مفروض السؤال من الأم ومن الأقارب للأم فقط، كما أنّها وأقاربها الأميّين يرثونه فقط.

سؤال11: أرض زراعية وصلتنا بالإرث، الحصص مشاعة وغير معيّنة بالفرز وكذلك ثلث الميت مشاع فيها، وحينما حصل التقسيم الرسمي الذي يختلف عن التوزيع الشرعي أصبحت الزوجة والبنات تأخذ أكثر من سهمهما الشرعي،أمّا الذكور فقد حصلوا على سهمهم الشرعي أو أقلّ بشكل مشاع، فهل في حصص الذكور الذي يأخذ سهمه الشرعي أو أقلّ شيء من الثلث؟.

جواب: في حصصهم الثلث، يجب على كلّ واحد منهم ومن غيرهم إخراج ثلث الميت.

سؤال12: بالنسبة للمسألة السابقة؛ هل يمكن حصر الثلث بتقسيمهثمَّ إخراجه من مجموع الزيادة التي لدى البنات والزوجة؟.

جواب: الزيادة إنْ كانت من التركة فيتعلق بها الثلث أيضاً وإنَّ كانت من غيرها جاز.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"