سؤال9: ورد في المسألة (1988) من رسالتكم المنهاج[1]، بأنَّ الزوجة لا ترث من الأرض التي تركها زوجها،هل تشمل الأرض الزراعية فقط أم حتى العرصة المعدّة لبناء دار والأرض المشيدة عليها الدار السكنية، وكيف إذا أوصى الزوج بثلث للزوجة، فهل تستحق من الأرض كبقية التركة؟.
جواب: عدم إرث الزوجة من الأرض يعم جميع أقسامها المفروضة، أمّا لو أوصى الزوج لها فتملكها بالوصية، فإنَّ الوصية ليست بالإرث كما يستحق بها غير الوارث أيضاً، فلا مانع من حصول سبب ملكية الأرض من الزوج للزوجة بأحد أسبابها غير الإرث من هبة أو وصية كالبيع.
[1]. مسألة 1988: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره، أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.