1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب النذر والعهد واليمين

سؤال1: لو نذر شخص لجهة ما كذا مبلغ أو كذا عمل، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبيّن أنَّ نذره لم يقعوإنّما كان باطلاً، فهل يحقّ للناذر هذا أنْ يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله؟.

جواب: إذا كانت عين ما دفعها موجودة عند الجهة أو الشخص، جاز له أنْ يسترجعها إذا لم يقترن معها قصد القربة، فإنْ كانت مصروفة لم يضمنها الجهة أو الشخص حتى يحقّ الاسترجاع.

سؤال2: عاهد رجلالله تبارك وتعالى عهداً شرعياً أنْ لا يفعل فعلاً معيّناً، فإذا انقضى عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعيّن لزمته الكفارة، فما هو الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة وكذلك السؤال في اليمين والنذر؟.

جواب: إذا لم يكن الإلتزام إلا لطبيعة الفعل -كما هو ظاهر السؤال- ففعل المخالفة مرة واحدة عن عمد وقصد إليه، أنحل نذره ولا عهد ولا يمين ولا نذر بعد تلك المخالفة، إلا أنْ ينذر إلا يفعله بعد أيضاً أيّ كان من قصده منع نفسه عن التكرار فيه.

سؤال3: إذا ظن شخص ظناً قوياً أنّه قد نذر نذراً معيّناً فهل يجب الوفاء به؟.

جواب: إذا كان اطمئناناً فهو كالعلم وإلا فلا إعتبار به.

سؤال٤: هل يجوز للزوج وللأب أنْ يحلّ عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟.

جواب: يجوز للأب والزوج حلّ يمين ولده وزوجته ونذرهما، والظاهر أنَّ عهدها أيضاً كالنذر واليمين.

سؤال5: كيف يمكن أنْ يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا؛ والله لا أعمل العمل الفلاني أبداً، هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة، فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال، وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا؛ والله كلّما أعمل العمل الفلاني أدفع كذا إلى الفقراء، واستمر كلّما يفعل ذلك الفعل يدفع الصدقة، ثم وجد إنْ دفع ذلك في كلّ مرة يثقل عليه ويضرّ بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلّله بدفع الكفارة، علماً بأنَّ هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أنْ يحلّل لهما هذين القسمين؟.

جواب: أمّا قوله (أبداً) فإنْ أراد منه الاستغراق الإفرادي أيّ ترك الأفراد الطولية، فلا يحلّ بالمخالفة الأولى، وإنْ أراد ترك الطبيعة المحضة فإذا خالف مرة واحدة أنحل يمينه، فلا كفارة للمرة الأخرى من المخالف لها، وأمّا (كلّما أعمل) فمع وصوله إلى الفرد والمشقة يصير مرجوحاً ويفقد شرط صحة اليمين أو النذر.

سؤال٦: لو استلزم الإلتزام بالعهد الحرج على المكلف، كمن عاهدَ على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجاً عليه لمرض أو نحوه، فهل يباح له السير على خلافه، وهل تسقط الكفارة عنه لذلك؟.

جواب: إنْ صار مورد العهد حرجاً مرجوحاً، أنحل العهد لفقده شرط الصحة.

سؤال7: النذورات لأبي الفضل العباس علیه السلام والسيدة زينب علیهاالسلام إذا دفعها الناذر المقلّد لكم لشخص يقلّد غيركم ممّن يرى جواز صرفها في وجوه البر، فهل يجوز للآخذ أنْ يصرفها على نفسه، وهل تبرأ ذمة الناذر؟.

جواب: لا بُدَّ للبراءة عن مثل مورد السؤال أنْ يقع الدفع في سبيل السيدين علیهما السلام إمّا لتعزيتهما أو لزوارهما أو في الصدقة على مسكين بثواب لهما علیهما السلام والصلاة، والجملة مع أتصاف الدفع بصيغة راجحة إلى المنذور له.

سؤال8: النذورات المخصصة للسيدة زينب علیهاالسلام أو أبو الفضل العباس علیه السلام أو أحد الأئمة علیهم السلاموالمقيّدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف ولمن تعطى؟.

جواب: لا يحسن التقيّد بالإلقاء في القفص لهم علیهم السلام فإنَّ ذلك في تلك الأيام التي صارت تلك المراقبة للجهات الظالمة تصير إلى غير ما يرجع صرفه لهم علیهم السلام، فلا بُدَّ من صرفها في وجه من الوجوه التي أشرنا إليه أعلاه.

سؤال9: إذا اُبتلي شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزائهم به، فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أنْ ينذر مثلاً صوم عشرة أيامإنْ أعاد الوضوء أو الصلاة، أو يقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك، وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها؟.

جواب: يجوز وينعقد نذره بوجوب الصيام عليه بمخالفة واحدة، ثم ينحل نذره من الدفعات التالية، إلا أنْ كان قصده الاستغراق لكلّ مرة كما ذكرنا آنفاً.

سؤال10: لو نذر شخص شيئاً لولي أو نبي، فهل يجوز للناذر أنْ يتصدق بالمال المنذور من الوليبمعنى أنْ يتصدق به وتُجعل ثواب الصدقة للمنذور له أو لا يجوز ذلك؟.

جواب: إذا كان قصده الصرف في وجه ما من وجوه المنذور له جاز التصدق بثوابه.

سؤال11: إذا كان صيغة النذر غير شرعية -كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين- من الناس، فهل يبقى الناذر ملزماً بأداء ما نذره لدرك آخر من المدارك الشرعية، غير صحة الصيغة، وإذا لم يكن ملزماً فهل عليه أنْ يحتاطولو استحباباً في صرف النذر في ذات الجهة للمنذور، أو إحراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك، وله وصرفه في أيّ جه من وجوه البر؛ كمساعدة الفقراء والمحتاجين والإسهام في بناء المؤسسات الخيرية أو رعاية شؤونها، ثم لو علم من أحد أنَّ نذره بغير الصورة الشرعية، فهل له أنْ يلفت نظره إلى ذلك، أيّ إلى أنَّ نذره غير صحيح وأنّه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟.

جواب: النذور غير الصحيحة لا إلزام من ناحيتها، فلناذِرها الحرية في الترك أو فعل ما شاء من خير بها.

سؤال12: قلتُ ذاتُ مرة إنْ سلمت من هذه الظروف أنا وعائلتي سأنحر لكلّ منا ذبيحة وحين سلمنا لم أتمكنمن الإيفاء بالنذر، لقصر حالتي المادية فما هو العمل؟.

جواب: كلّ ناذر لم يتكلم بصيغته الخاصة مثلاً (لله عليّ إنْ لم أصب بسفري هذا بمرض أنْ أتصدق بدينار)، فإذا أنتهى من سفره سالماً وكان متمكناً من دفع نذره، وجب عليه دفعه،  أمّا لو لم يتكلم بصيغة النذر بل كان من نفسه ولم يتلفظ فلا يجب عيه شيء، ولو حصل ما قصده كما لو تلفظ بصيغة ولكن لم يتمكن بعد حصول نذره من دفع ما نذره، لا يكلف بالقرض أو بيع ما يحتاجه من حاجياته لوفاء نذره أيضاً، فإذا لم يعيّن لوفائه حين نذره وقتاً، فله مهما تمكن من الوفاء ولو تدريجياً أنْ يفي بنذره، فإنّ لم يتمكن إلى آخر عمره وليس له متروك يوصي  فلا يؤاخذه ربه تعالى.

سؤال13: كيف يستطيع الوالد أو الزوجحلّ نذر ولده أو زوجته؟.

جواب: يكفي في وقوع الحلّ، أنْ ينهى عن إيجاد متعلق النذر في غير ما هو كان بنفسه واجباً.

سؤال۱٤: إذا نذر الشخص بأنَّه إذا لم يُصلِ صلاة الصبح يعطي شخصاً معيّناً 100 دينار،ولم يصلِ صلاة الصبح في يوم ووجب عليه النذر ولكنه لم يدفعه فوراً فنسي بعد ذلك الشخص المنذور له فماذا يفعل؟.

جواب: يجب دفع النذر إلى الحاكم الشرعي.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"