1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب اللقطة

سؤال1: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكونممراً للمسافرين وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة، فهل يتعيّن التعريف عنها والحال هذه، أم يجوز التصدق بها بدون تعريف، وهل يحقّ شرعاً للملتقط تملك اللقطة حينذاك؟.

جواب: في مفروض السؤال يتخيّر الملتقط بين أنْ يجعلها أمانة لديه رجاء معرفة صاحبها بغير ضمان عليه -إنْ تلفت- أو التصدق بها أو بقيمتها عن صاحبها أو أنّه يدفعها للحاكم الشرعي ولا ضمان عليه.

سؤال2: الطفل إذا وجد الّلقطة التي تزيد عن الدرهمولا يمكن التعريف عنه كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة إلى الطفل أو وليّه؟.

جواب: يجب على وليّه التعريف -إنْ أمكن- ثم له التخيير بين التصدق عن صاحبها بغير ضمان أو دفعها إلى الحاكم كذلك، أو التملك للصبي مع ضمان قيمتها لصاحبها أنْ جاء قبل مضيّ السنة، وإلا فلا ضمان إنْ جاء بَعد السنة، نعم؛ لو كانت عينها موجودة رُدَّت إليه.

سؤال3: ما هو مقدار الّلقطة (الدرهم)بالقيمة الحالية الذي يجوز تملكه؟.

جواب: المقدار هو 2،۸۱٥ غرام من الفضة.

سؤال4: إحتساب قيمة اللقطة (مجهول المالك) لأدائها إلى الحاكم الشرعي، هل تتم بالنسبة لقيمته الأصلية أو قيمته حال الإستيلاء عليه أو قيمته حان الأداء؟.

جواب: تتم بالنسبة للقيمة حال صرفه -فيما صرفه أو أراد صرفه- فإنَّ كان يريد دفعه إلى الحاكم الشرعي ليتولى الحاكم صرفه فبقيمة ذلك الوقت.

سؤال5: هل يجوز ترك الّلقطة مكانها دون أخذها، أم يتحتم علينا ذلك؟.

جواب: يجوز تركها إلا أنْ يكون ترك أخذها سبباً لتلفها.

سؤال6: هل يجوز التصدق بثمن اللقطة على أحد أفراد عائلته (الملتقط)، وهل يشترط فيه أنْ يكون محتاجاً؟.

جواب: يشترط فيه أنْ يكون محتاجاً، ويجوز التصدق على أفراد عائلة الملتقط إذا لم يكن عائلاً على الملتقط نفسه، وإلا فلا يجوز.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"