1. الرئيسية
  2. /
  3. الأسئلة و الأجوبة
  4. /
  5. باب الخمس

سؤال1: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد، أو كون الشخص منفصلاً عن والده، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟.

جواب: يجب على البالغ حتى لو كان مع والده في المسكن ولا يحتاج إلى إذنٍ من أحد.

سؤال2: إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج لخمس الذي عليه فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحجّ، فلا يستطيع الذهاب، وإنْ حج ولم يدفع الخمس منع حقّاً من حقوق الله، فما العمل وأيّهما يُقدّم؟.

جواب: إنْ كان حدوث الإستطاعة للحج في سنة حصول المال وجب صرف المال في الحجّ، ولا يجب عليه إخراج الخمس إنْ كان ينقص عن إمكان الرواح إلى الحجّ ولا يجوز تأخير الحجّ من تلك السنة، فإنْ أخره حتى أنقضت السنة وجب إخراج الخمس، واستقر عليه الحجّ أيضاً.

سؤال3: هل صحيح أنَّ للمكلّف حقّ التصرف بثلث سهم الإمام علیه السلام من الخمس المتحقّق عنده؟.

جواب: نعم؛ مع إذن به من مرجعه.

سؤال٤: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنَّه قد قُرئ بحث لو دار عليه الحول لا يخمس، أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمس؟.

جواب: إذا صحَّ بهذا المقدار أنَّه استعمله في القراءة المطلوبة منه سقط عنه الخمس.

سؤال٥: ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال؟.

جواب: كلّ ما يرجى ويطلب من بقائه حصول ربح يقضي به حاجاته السنوية؛ له ولعياله الواجبي النفقة عليه وضيوفه الوافدين لديه (إنْ كان من شأنه أنْ يكون له ضيوف).

أيّ: كلّ مؤونة من شأنه أنْ يصرفها في السنة.

سؤال٦: هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمهِ ورُخصته لمن يعلم بإستحقاق الخمس في ماله تأكيداً، إذا كان هذا المالك معانداً ورافضاً لدفع الحقّ الشرعي؟.

جواب: لا يجوز إلا بأمرٍ أو إذن من الحاكم الشرعي.

سؤال7: عند رأس السنة تم إحتساب الخمس ومن ثم تسليمه، وأجريت بعد عملية تسلّيم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهواً أو نسياناً أو جهلاً بأنَّها ممّا يجب أنْ يخمس أو ظناً بأنَّها مخمسة، ثم تبيّن أنَّ مقداراً من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه وهو يقلّ عن مبلغ المصالح بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم أنَّ عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة؟.

جواب: لم تكن المصالحة عمّا لم يقع ضمن تلك العملية غفلةً أو نسياناً إلا إنْ وقع ولو إجمالاً ضمن تلك المصالحة.

سؤال8: هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب، خصوصاً إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرهما من المجالات، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظراً لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الإعتبار إنَّ الكتب لا تباع مجزأةً؟.

جواب: إنْ كان الجزء الواحد يباع مفرداً بسعر ما يقع له ضمن الدورة أعتبر زائداً لمؤنته حينما لم يستفد منه لسنة الشراء، وإنْ لم يكن يباع الآن ضمن الدورة حسب ما قرأ من المؤونة كما هو المفروض في تتمة السؤال.

سؤال9: هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضاً لشراء أرض وبناء بيت للسكن وتخصم من قيمة الأرض 50% ومن البيت 20%، فهل يجب الخمس في الأقساط المسددة من المبالغ المقترضة من الشركة قبل وبعد سكن البيت؟.

جواب: إذا كان بحاجة إلى سكنى ذلك البيت فلا خمس فيما يسدّد من مبالغ القرض التي يسدّدها.

سؤال10: شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسَّه في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلدٍ ثانٍ، حوَّل ما عنده من عمله بلدهِ إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد، وعليه؛ فإذا أحتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟.

جواب: إنْ كان بحاجة إلى الإكتساب وتحصيل مؤونة السنة بكسبه إلى تلك الزيادة الفائضة من سعر الدولار، فلا خمس عليه فيها وإنْ كان في غنى عن الإكتساب بتلك الزيادة وجب تخميسها ويخمس الربح الحاصل منها.

سؤال11: هل يجوز لطالب العلم الديني أنْ يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله ميسورين، ولا يزال تحت نفقتهم؟.

جواب: إنْ كان يدرس لينفع الناس المؤمنين بما يتعلّم من دراسته فعلاً أو بعد حينٍ من المسائل الشرعية، جاز له أخذ ما يعطى من الحقوق الشرعية.

سؤال12: إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشاً شهرياً محدداً، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل، أو إحالته على التقاعد، بحيث أنَّ التعويض يتأتى نتيجة الأتعاب أو الخدمة، حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كلّ شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد، فيكون المال نتيجة لها، فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه، أم لا بُدَّ من مرور الحول عليه أو لاً، أم لا بُدَّ من تخميسه وإنْ لم يقبضه بعد -وإنْ كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية؟.

جواب: إنْ كان الاحتفاظ بإذن منه، صار كالمقبوض له عام استحقاقه ووجب إخراج خمسه، مخيّراً بين عام استحقاقه نفسه أو بعد ما يدفع له، وإنْ لم يكن بإذن منه فلا يكلف إلا بعد قبضه.

سؤال13: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفاً أو أكثر من السعر الأول وهي ممّا تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود، والفقير شرعاً، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.

جواب: إنَّما الخمس على الفوائد الزائدة على مؤونة السنة، فإذا استغنى عن المواد التي حصلها من دعم الدولة بعد مرور عام كامل على حيازتها يخرج الخمس منها بسعر السوق الحرة، أو بدفع خمس نفس المادة مهما هو أيسر له وأدوم وانفع.

سؤال۱٤: المال المخمّس إذا حوّل إلى عملة أخرىفصار ضعفاً أو أكثر ودار عليه الحول، هل يجب عليه تخميس المحوّل بعد العام أم لا؟.

جواب: إذا لم يكن التحويل للتجارة به فلا يجب الخمس في الزيادة، إلا أنْ يبيعه بالزيادة فحينئذٍ كانت الزيادة من أرباح سنة البيع ومن حين بيعه لها حكم ما سواها.

سؤال۱٥: هل يحقّ للسيد أو الهاشمية أنْ يأخذ من سهم الإمام علیه السلام من غير ضرورة، ولو أخذه لضرورة تخص الجهاد في سبيل إعلاء راية الإسلام وجهاد الطغاة؟.

جواب: أمّا من غير ضرورة فلا يحقّ له، وأمّا الأخذ لما ذكر في السؤال فتابع لمشروعية ذلك في وقته.

سؤال۱٦: هل يجب على الإبن أو البنت البالغين وليس لهما مورد غير ما يأخذانهمن أبيهما أنْ يجعلا لهما رأس سنة يخمسان ما يزيد عن حاجتهما؟.

جواب: نعم؛ إذا لم يصرفاه في حوائجهما العادية لهما وبقي سنة كاملة.

.

سؤال17: هل يجب إخراج خمس الأرباح التي ضمت إلى الأرباح السنوية الأخرىالتي مرّ عليها سنة، وإنْ لم يمرّ عليها الحول بعد لمجرد كونها أرباحاً؟.

جواب: لا يجب الإخراج إلا ممّا مرت عليه سنة.

سؤال18:

  • لو أراد شخصبناء سكن له ولعياله، فوضع الأساس في السنة الأولى وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية، وجهز وأتم في السنة الثالثة، كلّ ذلك كان من أرباح في أثناء السنة ومن ديون، فما الذي يجب فيها الخمس، والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر الثلاث سنين من الإنتهاء أم بحسب الكلفة لكلّ آخر سنة، بحيث يجمع مجموعة ما كلّفه على مدى الثلاث سنين ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكلّ آخر سنة ممّا أنجز؟.

جواب: إنْ سكن البناء عام دفع مصاريفه وبعد تمامه فلا خمس عليه فيها، وإنْ تمَّ البناء غير محتاج إليه عام دفع ديونه فبعد حلول العام الذي يلي سداد ديونه، يجب دفع خمس البناء بسعر يوم الدفع.

سؤال19: لو كان عنده مال وقبل أنْ يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فراراً من الخمس حتىلا يتعلّق به ليحسب له رأس مالٍ جديد، فهل يجوز ذلك، وهل يجب الخمس في هذه الحالة أم لا؟.

جواب: لا يعدّ ذلك التجديد فراراً لما وجب عليه من الخمس أصل عامه ووجب دفع خمس ما دفع تعويضاً قبل مرور اليوم.

سؤال20: لو أنَّ إنساناً اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعهاويعيش منها، فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الأرض هذه أم لا، مع العلم أنَّه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرضٍ أخرى؟.

جواب: إذا زرعها بعد شرائها لا يجب عليه إخراج خمس القطعة.

سؤال21: شخص اشترى محلاً للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه(السرقفلية) وصرف عليه أموالاً لتحسينه وتزيينه للترغيب، فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟.

جواب: لا يجب إنْ كانت لائقة بحاله.

سؤال22: شخص رأس سنته أول محرم الحرام -مثلاً-فلو ربحَ بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته، فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟.

جواب: له أنْ يحسبه من ربح السنة الماضية فيخمّسه من غده أو يحسبه من ربح أول يوم من سنته فيخمسه بعد مرور عام عليه إنْ بقي له، فأنَّ للمكلف أنْ يحسب لكلّ ربح يربحهُ أنْ يجعل له سنة برأسهِ والإحتساب للمجموع عاماً واحداً إرفاق لحاله في الضبط والصرف.

سؤال23: شخص وهب أولاده أرضاًوتعلّق بها الخمس منذ سنين والآن زاد ثمنها كثيراً، فهل يجب على هذا الشخص أنْ يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن؟.

جواب: يجب دفع خمس ثمنها بالسعر الفعلي لها.

سؤال۲٤: شخص يملك أرضاً -شرعاً-وهو يستغلّها الآن، ولكنّها مسجلة بدائرة الطابو بإسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أنْ ينتزعوها منه ساعة يشاؤون، فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتى تسجل في الطابو باسمه؟.

جواب: يجب عليه تخميسها فعلاً.

سؤال۲٥: ما رأيكم في رجلٍ اشترى قطعة أرضٍ بمبلغ لم يمرّ عليه سنة، ثممرَّ أكثر من سنة على تملّكه الأرض، ثم أراد أنْ يخمس، هل يتعلّق الخمس بسعر الشراء أم قيمة الأرض حين التخميس مع العلم أنَّ الأرض مشتراة للإقتناء لا للتجارة؟.

جواب: في مفروض السؤال يخرج خمسها بقيمتها حين التخميس.

سؤال۲٦: ردّ المظالم لمنتعطى، هل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي، أو هل الحاكم الشرعي أو لا بُدَّ من إذنه، وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدّق بها حكمها حكم ردّ الظالم؟.

جواب: تعطى للفقير الشرعي ويحتاج إلى إذن الحاكم، وقد أذّنّا للدافع والقابض المستحق عموماً.

سؤال27: من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة، وقد ملك عقارات وأراضيوغيرها ممّا فيه الخمس وثمنها الآن ثمنها يوم تملّكها، وبعضها ملكه بالوصية أو الهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء، فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن أو بثمن ما تساوي يوم تملّكها، وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء، وهل يفرق أيضاً بين ما اشتراه بالمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟.

جواب: في مفروض السؤال يجب إخراج خمس ما وجب فيه الخمس بالقيمة الفعلية له، ولا يفرق فيما ملكه في وجوب تخميسه بين أنحاء سبب تملّكه إلا ما كان إرثاً أو بدل خلع أو كان مهراً للزوجة.

سؤال28: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة؟.

جواب: نعم؛ يجوز للهاشمي أخذ غير زكاة المال والفطرة من غير الهاشمي من الصدقات المفروضة والمسنونة حتى الكفارات كما ذكرنا في المنهاج[1].

[1]. منهاج الصالحين؛ ج1 المسألة ۱۳٤۰.

سؤال29: لو عمّر منزله بالدَين وانتهىوقد مرّ عليه الحول، فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الإنتهاء، أم بقيمة ما كلَّفه من الدين، أم لا خمس أصلاً؟.

جواب: في مفروض السؤال لا خمس عليه في مصروفهِ إذا كان منزل سكناه.

سؤال30: ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها وما هي الأمور التي يجب فيهاالربع؟.

جواب: الفريضة في الأرباح السنوية العائدة للمكلّف هي الخمس؛ وهي النوع السابع ممّا يجب فيه الخمس -كما هو مفصل في كتاب الخمس- ويستثنى من الأرباح التي فيها الخمس الإرث وصداق الأزواج المقبوض لهن أو في ذمة أزواجهن، وعوض الخلع الذي يأخذه الزوج بدل طلاق زوجته، وما يصرفه الإنسان في مؤونة نفسه ومن تجب عليه نفقته في عام الربح إلى إنتهاء ذلك العام.

وأمّا الربع فهو ربع العشر فريضه الزكاة للنقدين -أيّ الذهب والفضة- إذا بلغ كلّ واحدٍ منهما إلى نصابه بشروط، بتفصيل بيَّناه في محله في باب الزكاة من النقدين لا يسعه المجال هنا -راجع الرسالة-.

سؤال31: لمّا كان يسوغ للشخص أنْ يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مالٍ لهيعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال، فهل يسوغ لشخص له محلّ تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزماً في حياته بفريضة الخمس، هل يسوغ له أنْ يستثني مقدار مؤونة سنته منه، بعد مرور الحول أو الأحوال عليه، قبل أنْ يخرج خمسه، أو عليه يخمّس تمام قيمة المحل؟.

جواب: له أنْ يستثني مقدار مؤونة سنة واحدة فقط.

سؤال32: شخص لديه ألف دينار مثلاًقد أخرج خمسه، ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد أنْ صرفها تجدد له ربح ناتج من عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حلّ عليه رأس سنته، أو له أنْ يستثني منه ذلك الألف المخمّس بأنْ كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلاً، فهل يخمّس تمام الألفين أو يخمّس ألفاً واحداً بإعتبار أنَّ له ألفاً مخمّساً قد صرفه قبل تجدد الألفين؟.

جواب: هذان الألفان ربح جديد، له أنْ يصرف منه مؤونة سنةٍ كاملة من حين حصولهما له، فما بقي منهما قلّ أو كثر عند إنتهاء عامهما يخمّسه ويدخر الباقي، ولا ربط لهما بما مضى كما أنَّ له أنْ يحسبهما من تتمة السنة للربح الأول، ويخمّس عند إنتهاء سنة الربح الأول ما بقى منهما وقد أشرنا إليه في بعض الأمثلة السابقة أيضاً.

سؤال33: هل أنَّ الطالب الذي لايزال تحت رعاية ومسؤولية والدهإنْ اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية ألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر، ولم يأخذ أبوه من دخله من أجل أنْ يصرف على نفسه لكمالياته، يكون عليه فيها الخمس؟.

جواب: هذه الأجرة مملوكة للولد فإذا كان بالغاً ولم يصرفها في مؤنته حتى مضى عليها عنده عام كامل وجب عليه دفع خمسها، وكذا لو صرفها وبقي شيء منها عند إنتهاء العام، ولا يحقّ لأبيه أنْ يأخذها منه إلا أنْ يدفع شيئا منها إليه برضاه.

سؤال۳٤: هل يجوز للزوجة أنْ تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجهاالمأذون المستحق أم لا، وعلى فرض الجواز فهل يحقّ له أنْ يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟.

جواب: نعم؛ يجوز أنْ تدفع للزوج المأذون المستحق حقوقها الواجبة عليها، فإذا قبض منها جاز له أنْ يصرفها في نفقتها الواجبة لها عليه.

سؤال۳٥: في موضوع المحل التجاري المشترى عيناً أو خلوّاً (أي سرقفلية) وكذلك أدوات المحل التجاري فيه، إذا تمَّ إخراج خمسه في السنة الأولى، فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كلّ سنة كجزء من المال التجاري، وبالتالي عدم وجوب إخراج الخمّس لزيادة الثمن الطارئة عليها إلا بعد بيعها بظهور الربح فيها، أم يعتبر جزءً من مال التجارة التي يجري حسابها في كلّ سنة، فيلاحظ قيمتها زيادةً ونقصاناً، ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لاسيّما وأنَّه نقل عن فتواكم أنَّها بالنحو الأول، فهل هذا هو الواقع؟.

جواب: نعم؛ هو بالنحو الأول لا يجب إخراج خمس الزائد إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها.

سؤال۳٦: الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط، فهل يعدّ هذا استعمالاً مُسقطاً للخمس؟.

جواب: لا يعتبر ذلك استعمالاً لها، وإنّما الإستعمال يتحقّق بالإنتفاع المرغوب فيها.

سؤال37: شخص توفي وترك أموالاً منقولة وغيرها، وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟.

جواب: لا يخرج خمس من أموالهم التي امتلكوها بالإرث، وتدفع للزوجة والوالدة فريضتهما غير منقوصة كما هي، ويحفظ الباقي للقاصرين من دون وجوب شيء على هؤلاء في ميراثهم ذلك من متوفاهم.

نعم؛ لو علم أنَّ تلك الأموال كانت متعلّقة لحقّ الخمس قبل موت مالكها، لزم وليّه إخراج المتيقن من حقّ الخمس الذي فيها أو المتيقن ممّا في ذمته من الخمس المديون به فعلاً، ثم دفع فريضة الإرث من الباقي لمستحقيها من الورثة.

سؤال38: هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحقّ الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسدِّدونها تدريجياً بالرغم من أنّهم يملكون عين الخمس بالجملة، أمّا بشكل نقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراضي، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهل يحرزون براءة الذمة بذلك؟.

جواب: الذي نجيزهم فيه فإنَّما نجيزهم لدفعه فيما وجب عليهم الدفع إلى مستحقيهم، ولا نجيزهم للتعامل بها لأنفسهم، فما ربحوا في حصة الحقّ تابعٌ لنفس الحصة ولا بُدَّ لدفعه معها إلى مستحقيها.

سؤال39: شخص إستدان مبلغاً من المال، ووظّفه في عملٍ زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفّاه كاملاً، وأصبح المشروع ملكاً له، وهو ينتج عليه أرباحاً سنوية، هل يجب أنْ يخمّس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم أنَّ القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً؟.

جواب: إذا كان محتاجاً إلى استملاك ذلك المشروع كرأس مال لمؤنته السنوية ويُمشّي به معاملاته، فلا خمس عليه فيه، وإنَّما الخمس في الزائد من أرباحه التي ينتجها ويصرفها في مؤنته.

سؤال٤۰: إذا كنت أعمل موظفاً في شركةٍ ما، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءً تدخره لديها، وهذا الإدّخار على قسمين؛ بربح وبدون ربحٍ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أنْ أجعله بربح؟.

جواب: يجوز أنْ تجعله مضاربة بحصّة معيّنة من الربح إنْ ربحت دون مقدارٍ معيّن على الإطلاق، إلا أنْ تشاء الشركة أنْ تعطيك شيئاً زائداً من دون طلب منك، فلا بأس أنْ تأخذه.

سؤال٤۱: لو كان لبعض المؤمنين ديناً على بعض الناس يفي بمؤونة سنته وبدونه يكون فقيراً شرعاً، ولكنه غير قادر إلى فترة طويلة غير معلومة على استيفائه، ولا يمكنه الاستدانة للوفاء بمصارفهِ وضرورياته -فهل يجوز والحالة هذه إعطاؤه من الحقّ الشرعي، وإلا فهل يجوز إقراضه من الحقّ إلى حين استيفائه لدينه، وكذا الحال فيمن يملك أرضاً تحت الاحتلال ولكنه تضرر كثيراً، لأنّها ببيعها في هذه الحالة تفقد من قيمتها الطبيعية كثيراً، فهل يعطى مالكها من الحقّ الشرعي؟.

جواب: إذا لم تكن له صنعة أو حرفة تمونه ولا يقدر على اكتساب لائق بشأنه جاز له الأخذ من الحقوق المنطبقة عليه في الفرضين.

سؤال٤۲: هل يجب الخمس في الحبر المتبقي في الدواة إذا حال عليه الحول؟.

جواب: نعم؛ حاله حال سائر المؤن الفائضة عن حاجة السنة.

سؤال٤۳: وكيل من قبلكم حاسب نفسه على الحقّ الشرعي، وجعل ذلك الحقّ بذمته لعدم قدرته على دفعه، وقيمة المخمّس قد زادت، فهل أنتقل الحقّ إلى الذمة كي يكون ديناً بذمته، أم لم يزل الحقّ بالخمس كي يخمّس من جديد أو ما هو المبرئ للذمة؟.

جواب: إذا حاسب نفسه بنحو المداولة التي تنقل الحقّ بالقيمة وقت المداولة إلى الذمة برخصةٍ منا فقد خلص الموجود الخارجي عن الحقّ، وصار الحقّ ديناً على ذمّته فلا يزيد الخمس المطلوب بما زادت قيمته بعد المحاسبة والنقل إلى الذمة.

سؤال٤٤: إنسان اشترى قطعة من الأرض من أرباح السنة وبثمن يفوق مؤونة السنة وذلك ليعيش نفسه وعياله من إنتاجها، فهل يجب عليه قيمتها الحالية أو ماذا؟.

جواب: مثل هذه الأرض تحسب من مؤنته ولا خمس فيها عليه، إلا أنْ يستغني عنها فتبقى بعد ذلك سنة، والآن يتعيش من إنتاجها، فإنْ زاد شيء من إنتاجها آخر السنة أخرج خمس ذلك الناتج الزائد فقط.

سؤال٤٥: شخص دفع مالاً بنيّة كالآتي: إنّه عليه كان خمس مخمس، وإلا فردّ مظالم أو صدقات، ثم تبيّن أنَّ ذمَّته مشغولة بمقدار من الخمس، فهل ما دفعه يكون مبرئاً لذمته، علماً بأنّه دفعه بتلك النيّة المذكورة بناءً على قول بعض العلماء؟.

جواب: في مفروض السؤال برئت ذمته إنْ كان ما دفعه بمقدار ذلك المضمون واحتسب خمساً.

سؤال٤٦: رجل أهدى زوجته أو شخصاً آخر قطعة أرض بشرط أنْ لا تبيعها أو تهبها لأحدٍ من الناس، بل تتركها ميراثاً بعد وفاتها لأبنائها منه أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعيّن عليها إخراج خمسها مع هذا الإشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالإستنماء؟.

جواب: نعم؛ على الموهوب له بعد مرور عام لم يهبها ولم يجعلها في مؤونته له أنْ يخرج خمسها.

سؤال٤۷: تذكرون في كتاب الخمسفي تحديد فواضل المؤمن (بل الأقوى تعلّقه بكل فائدة مملوكة كالهبة والهدية … إلخ) فهل هذه الصورة في التعبير احتياط وجوبي، كما نقل بعضهم عنكم أم فتوى بالوجوب؟.

جواب: أولاً يكفي لكونها فتوى منّا بالوجوب عندما صرّحنا بقولنا: (بل الأقوى) فهذا نص في أنّها فتوى، ولكن ما ذكرت في السؤال لم يكن نص قولنا، وإنَّما هو: (بل كلّ فائدة كالهبة والهدية والجائزة … إلخ) وتفسير قولنا (السابع ما يفضل من مؤونة سنته) ومختارنا في الهبة والمملوك بالصدقات كما في الرسالة الإحتياط الواجب كما قيل لك.

سؤال٤۸: هل يعتبر استعمال الكتب ذات الأجزاء المتعددة كالجواهر والحدائق والبحار وغيرها استعمالاً لها باستعمال جزء واحد منها أو عدد من أجزائها،يسقط الخمس عن الباقي أم أنَّ كل واحد منها ينظر إليه بشكل مستقل؟.

جواب: هذا السؤال تكرر وقد أجبنا عنه سابقاً.

سؤال٤۹: يُنقل عن سماحتكم بأنّكم لاتجوّزون أكل الحقّ الشرعي لمن يملك أرضاً حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله أو يحتاجها مستقبلاً لبناء منزل عليها، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه بحيث أنَّ بيعها يضرّ بشأنه لما ذكر، وأمّا أنَّ بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي وربما بكثير، فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الأرض أم لا، بحيث إنَّ مجّرد امتلاكه قطعة أرض لا يجوز له ذلك، وما هي حدود الشأنية إنْ اعتبرت؟.

جواب: التوصيف المذكور في حال مالك تلك الأرض لا يناسب عدم جواز الأكل من الحقّ الشرعي الذي نُقِل عنّا، بل يناسب جواز الأكل منه والشأنية؛ هي اقتضاء حال الشخص لواجدية شيء لصرف منافعه في مؤنته، أو كون نفس ذلك الشيء مؤونة في حياته وذلك موكول بنظر العرف والعادة.

سؤال٥۰: ما هو حكم الهدايا أو الصدقات والتبرعاتالتي يؤديها من يتسلّم من سهم الإمام علیه السلام ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلاً) علماً أنّه لا يتسلّم ما يفيض عن حاجته؟.

جواب: لا بأس بما لا يتجاوز عن صلاحية زيّه وشأنه.

سؤال٥۱: ماأُعدّ للاقتناء ونحوه لا للتجارة ولا يجب الخمس في قيمته الزائدة إلا إذا باعها، هذه القيمة الزائدة هل يجب إخراج خمسها بمجرد حصول البيع أم ننتظر حتى بعد حلول الحول عليها فيجب حينئذٍ دفع الخمس؟.

جواب: هذه القيمة الزائدة كسائر فوائده ينتظر حلول الحول عليها فلعلّه يصرفها في مؤنته خلال عامها، فإنْ لم يصرف منها أو بقي شيء من تلك الزيادة خمّسة.

سؤال٥۲: لو أنفق المكلف الكفارات أو الحقّ الشرعي مع استنفاد كلّ الجهود لمعرفة حال المدفوع إليه، فقراً وتدّيناًوالإطمئنان إليها، ثم تبيّن بالصدفة بعد ذلك عدم فقره مع عدم إمكان الإسترجاع عرفاً، هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه لو كان مكلفاً بذلك، وعاملاً يقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة والمكلفين من جهة أخرى؟.

جواب: في مفروض السؤال لا يكلّف بإعادة الدفع.

سؤال٥۳: هناك بعض المؤمنين يملكون حصيراً وسجاداً وعليهم سهم سادة، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد،فهل يجوز أخذ هذا الحصير والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابه على من يحقّ له احتسابه عليه؟.

جواب: إذا دفعها من عليه الحقّ لمن يستحقه بنيّة ذلك يرضى منه فأخذه صاحب السهم وتبرع هو بذلك إلى المسجد ولم يكن خارجاً ذلك التبرع من شأنه جاز ذلك.

سؤال٥٤: ما يؤخذ من الدولة على أنّها مجهول المالك بشكل قرض يرجع في مدّة سنوات لبناء دار، هل يجب الخمس فيه أم لا؟.

جواب: لا يجب فيه الخمس ما لم يدفع بدله.

سؤال٥٥: مهر المتمتع بها يجب فيه الخمس أم لا يجب؟.

جواب: لا يجب في المهر مطلقاً -وإنْ استحب-.

سؤال٥٦: وكيل مرجع أخذ خمساًعلى شيء واتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس لهذا الشيء، هل يجوز مطالبته فيما أخذ، وهل يجب عليه الإرجاع وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها؟.

جواب: فرق بين أنْ لم يكن على الدافع خمس فدفع وبين أنْ لم يجد نفعه عليه؛ فإنَّ في الثاني وهو إنْ تعلق به الحقّ ولكن كان له أنْ يصرفه في مؤونة السنة فلم يصرفه ودفع قبل وجوب دفعه، ففي هذه الصورة لا يحقّ له استرجاع ما دفعه ولا يجب الإرجاع اليه إنْ طالبه.

سؤال٥۷: إنسان اشترى قطعة من الأرضمن أرباح السنة بثمن يفوق مؤنته السنوية وذلك ليعيش هو وعياله من إنتاجها، فهل يجب عليه الخمس في مال زائد عن المؤونة وإذا مضى على هذه الأرض سنوات كيف يخمس هل قيمتها الحالية أو ماذا؟.

جواب: إذا كان شراؤها بذلك الثمن لا يتعدى شأنه ليكون إسرافاً احتسب من مؤنته، ولا يجب تخميسها لو أستنتج منها سنة الشراء وإلى أيّ مدّة، أمّا لو تعدى شأنه لزمه تخميس المقدار الزائد بالقيمة الحالية.

سؤال٥۸: ما رأيكم في رجلإشترى أرضاً بمبلغ لم يمرّ عليه سنة، ثم مرّ أكثر من سنة على تملّكه الأرض، ثم أراد أنْ يخمس هل يتعلّق الخمس بسعر الشراء أو بقيمة الأرض حين التخميس، مع العلم أنَّ الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

جواب: في مفروض السؤال تخمس بسعر حين التخميس، ولا يلحقها حكم ما إذا اشتراها بمال أخرج خمسه ثم اشترى به الأرض لغير البيع فإنّها بحكم المخمّس ما لم يبيعها وإنْ زادت قيمتها.

سؤال٥۹: ما حكمكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مرّ عليه سنة، ثم مرت أكثر من سنة على تملكه الأرض ثم أراد أنْ يخمّسهل يتعلّق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس، مع العلم أنَّ الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

جواب: حكم هذه كحكم ما ذكر أعلاه، تخمّس بسعر يوم إخراج خمسها.

سؤال٦۰: لو كان عنده مال وقبل أنْ يمر عليه الحولبيوم واحد اشترى به بضاعة فراراً من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد فهل يجوز ذلك، وهل يجب في هذه الحالة أم لا؟.

جواب: إذا كانت البضاعة هذه من حاجات نفس السنة واستفاد منها في نفس السنة حسبت له وسقط عنه الخمس منها، أمّا إذا لم يستفد منها فلا بُدَّ من إخراج خمسها بسعر يوم الإخراج.

سؤال٦۱: لو أنَّ إنساناً اشترى برأس ماله الذي لايزيد عن مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها، فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الأرض هذه أو لا، مع العلم أنّه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟.

جواب: في فرض السؤال أنّه لا يجب عليه خمس تلك الأرض وجاز استخدامها في الزراعة من غير لزوم الاستئجار.

سؤال٦۲: ما هي الأمور التي تحسب من رأس المال؟.

جواب: كلّ ما له علاقة في رواج كسبه وإخراج الربح به من نقدٍ أو جنسٍ أو آلات وحتى أجرة الدكان أو المحل أو مصارف الحمل والنقل.

سؤال٦۳: هل يجب إخراج خمس الغنيمة بعد مرور الحول عليها مع كونه إخرجها أولاً؟.

جواب: أمّا الغنيمة أيّ الفائدة المستفادة من دار الحرب لا يعتبر في وجوب الخمس فيها مرور الحول عليها، بخلاف خمس الفائدة التي هي من غير الفائدة والغنيمة الحربية، كلّما أخرج خمسه مرة واحدة لا يجب إخراج الخمس منه ثانياً وإنْ بقي سنين.

سؤال٦٤: هناك أراضي تقوم الحكومة بتوزيعها على المحتاجين فعندما يستلمونها قد يمرّ عليها أكثر من سنة دون أنْ يسكنوها أو بالأحرى دون أنْ يبنوها، نظراً لحياتهم المعاشية الصعبة، فأحياناً يضطر المرء إلى بناءها خلال أكثر من عام وقد تصل إلى ثلاث أعوام، فمثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون المبلغ الكافي لبنائها خلال عام واحدٍ هل يجب عليهم إخراج الخمس عنها، وإذا كانت كذلك هل يجب على الأرض فقط أم على الأرض والبناء؟.

جواب: عند ذلك لهم حقّ الاختصاص الذي يخولهم بأيّ تصرف يشاؤون بها، وإنْ كان لها مالية تعلق الخمس بتلك المالية وإنْ لم تصر ملكاً لهم.

سؤال٦٥: في رصيد الإجازات السنوية قد يكون هناك فائض منها قد وقع في سنين الأرباح الماضية مضافاً إليها إجازة السنة الحالية، وأراد الموظف استقطاع أيام ما يساوي إجازة سنة واحدة، فهل يحتسبها من السنين الماضية فيستحق مبلغها التخميس، أم يحتسبها إجازة السنة الحالية، فلا يجب تخميس مبلغها؟.

جواب: يتخيّر بين أيّ منهما شاء ولا يجب الخمس إلا بعد حلول السنة على ما قبضه.

سؤال٦٦: ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معيّن من الراتب الشهري لكلّ موظف، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهري واحدٍ في كلّ عام على أنْ يدفع ذلك عند نهاية خدمة الموظف في الشركة، والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته، أو نهاية خدمة، فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه، أو أنَّ ذلك يكون من حساب سنته فيستثنى من مؤونة سنته والباقي يخمسه عند رأس السنة، وهل يختلف الحال بين أنْ تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة؟.

جواب: لا يجب إخراج الخمس عمّا استلمه إلا بعد مرور عام على قبضه وله إخراج سنة القبض من الجميع، فإنْ بقي من مجموعه شيء يخمّس الزائد، والجميع من الشركات سواء في الحكم المذكور.

سؤال٦۷: هناك أراضي تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة، وأصحابها يملكونها، ويحصلون على وثيقة الملكية ولهم حقّ التصرف فيها، وهناك أراضي تقدم للأشخاص المحتاجين من قبل وزارة الإسكان، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشرة سنين، وإنّما يتسلمون العقد فقط، كما أنَّ ليس لهم الحقّ في التصرف فيها من بيعها أو بيع البناء المقام عليها أو بيعهما معاً أو تأجير البناء المقام عليها، إلا بعد المدّة المذكور، فما هو الحكم في كلتا الحالتين؟.

جواب: أمّا الثانية فإنْ صارت في تلك العشر سنوات مؤونة لهم يستفيدون في مؤونتهم فلا يتعلق بها خمس بعد تمليكهم، وإذا بقيت غير مصروفة في المؤونة حتى حالت عليها السنة بعد أنْ خلصت لهم ملكيتها وجب عليهم فيها الخمس، وأمّا الأولى فإنْ كانت من الموات فتابع لحصول المالية المجردة أو مع الملكية ثم صيرورتها مصروفة في مؤنته قبل مرور العام عليها من حين الفوز بها فلا خمس، وإلا فعليها الخمس بما يقدر من المالية.

سؤال٦۸: كثير من المؤمنين يسكنون في بيوتٍ بنتها لهم الدولة، وقد قسطّت المبلغ الذي يترتب عليهم مقابل تملكهم لهذه البيوت لمدة خمس وعشرين سنة من حين استلام البيت، يدفع الساكن كلّ شهر مبلغاً معيناً من راتبه، فمثل هذا الشخص إذا حان رأس سنته هل له أنْ يلاحظ الدين الكلي المطلوب منه دفعه خلال السنوات القادمة أو خصوص المبالغ المستحقة عليه في فترة الربح ويخمس ما زاد عليها من دون ملاحظة الدين؟.

جواب: في مفروض السؤال يلاحظون خصوص المبالغ المستحقة دفعها في فترة الربح ويخمس باقي ربحه.

سؤال٦۹: قام شخص ببناء منزل له وقد قرب البناء حول كامل ولم يكمل المنزل بعدُ، فسكنه صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى أسبوع، فهل يصحّ أنْ يطلق على هذا سكناً أم لا، (وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس)؟.

جواب: إذا لم يقدر على إتمام البناء من غير إهمالٍ في ذلك احتسب من مؤونة سنة البناء، ولا يحتاج إلى تلك الحيلة أيضاً ومعفو عن التخميس -على الأظهر- والله العالم.

سؤال70: في ما لو تأخر دفع راتب موظف إلى أنْ حلّ يوم التخميس، هل يتوجب إخراج خمس الراتب قبل قبضه؟.

جواب: لا يتوجب قبل قبضه.

سؤال71: هل الحكم ينطبق كما لو تكدس رصيد الإجازات السنوية ولم يستهلكها الموظف، وفي هذا الحال لا يقبض قيمتها إلا حين يتم استهلاكها، فهل يلزمه تخميس تلك الإجازات قبل استلامها؟.

جواب: لا يجب قبل استلامها.

سؤال72: على الموظف أنْ يقدم وصولات للمصرف حول كيفية صرف القسط وما اشتراه من أدوات ومواد بناء وما شابه، فإذا تأكد المصرف من عدم وجود أيّ تلاعب من جهة المقترض في إنفاق المبلغ يدفع له قسطاً ثانياً منه وهكذا إلى أنْ تنتهي الأقساط، ويبدأ المصرف في استرجاع أمواله من أول يوم يوقع فيه عقد القرض، وهذه الكيفية في تسليم الأقساط قد تتم مباشرة مع المقترض أو مع المقاول (وهو من جهة المقترض) الذي يشرف على بناء البيت السؤال هو: عن كيفية احتساب الخمس للمواطن الذي لم يكن يملك بيتاً في الحالات التالية:

  • إذا كان المقترض، له تاريخ محدد للخمس، وقد وقع الإتفاقية ولم يستلم منه شيئاً وحلّ عليه تاريخ الخمس، فهل يجب عليه الخمس في مجموع المبلغ؟.

جواب: لا يجب.

  • وإذا أستلم بعض الأقساط وحلّ عليه التاريخ، فهل يجب عليه الخمس فيها إذا لم يصرفها؟.

جواب: لا يجب.

  • وإذا صرفها في البناء ولم يجهز للسكن وحلّ التاريخ؟.

جواب: لا يجب.

  • وإذا صرفها على شكل أجرة للبناء وحلّ التاريخ؟.

جواب: لا يجب.

هـ- وإذا اشترى بها مواد للبناء ولم يستعملها وحلّ التاريخ؟.

  • وهل يختلف الحال إذا كان الاستلام عن طريق المقاول مباشرة في كلّ الحالات السابقة؟.

جواب: لا تختلف الحال، نعم؛ إنَّ القرض وما صرفه فيه لا يتعلّق به خمس، ولا الذي صرفه فيه ولم يوف بدله إنْ بقي سنين، إلا أنْ يبرئ الدائن ذمته عن دَينه وحينئذٍ إنْ كان صرفه في مؤنته، فلا شيء عليه إلى الأبد إنْ كان باقياً لديه من غير استفادة منه في مؤنته، فإنْ مضى من حين إبراء ذمته سنة وجب تخميسه، وإلا فهو من أرباح سنة الإبراء ينتظر آخر يوم سنة الإبراء فإنْ بقي منه شيء أخرج خمس ذلك الباقي، والله العالم.

سؤال73: الأسهم من الأوراق المالية كيف يمكن إخراج الخمس منها مع تغيّر قيمة السهم من فترة لأخرى؟.

جواب: هذه كسائر ما يتجر به مع تبادل القيم من فترة إلى أخرى ينتظر فيها قيمة آخر السنة لها.

سؤال۷٤: إشترى شخص بيتاً من أرباح غير مخمسة لسنوات سابقة ويريد أنْ يخمس أمواله، فهل يخمس قيمة الشراء أم القيمة الحالية أم أكثرهما، على أنْ يستخدمه للسكنى؟.

جواب: ما لم يسكنها يخرج خمس القيمة التي دارت عليها سنة الشراء، فإنْ لم تدرّ السنة على الشراء أكتفى بإخراج خمس قيمة الشراء.

سؤال۷٥: الهدايا التي تعارف الناس على تقديمها في مناسبات الأفراح (الزواج، الإنتقال إلى بيت جديد) الخ، هل يلزم المُهدى إليه تخميسها إذا زادت عن حاجته، كالأواني والساعات ونحوهما؟.

جواب: نعم؛ هي كسائر أرباح السنة موضوعاً وحكماً.

سؤال۷٦: ما هو حكم المتبقي من الكتب الإسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف -عند المؤلف- بعد مرور الحول عليها؟.

جواب: يخرج عنها خمس القيمة الفعلية.

سؤال77: عندما يقضي المؤلف 10 سنوات خدمة يستحق إجازة حج، فهل يجب الخمس على المبلغ الذي يستلمه أم لا؟.

جواب: إنْ صرفها في الحج بعد قبضها -قبل مرور عام- فلا خمس، إلا فيما زاد عن صرفها وإنْ قبضها ولم يصرفها إلى سنة، وإنْ حجّ بعد السنة كان عليه إخراج خمسها.

سؤال78: شخص يقرض بعض أمواله بعد إخراج الخمس، ثم يستوفي ذلك المبلغ بعد فترة، فهل يجب الخمس في المال المذكور، وكذلك لو أنّه أودع هذا المال بعد التخميس في أحد البنوك، ومن المعلوم أنَّ المال لا يبقى بعينه وإنّما يستلم بدله؟.

جواب: إذا كان قد خمَّسه فلا خمس عليه.

سؤال79: ما هو حكم المال المأخوذ من أحد البنوك بعنوان مجهول المالك في صورة القرض وقد حصل عليه لغرض صرفه في المؤونة، لكن لم يُصرف وحان موعد رأس السنة، فهل يجب فيه الخمس أم لا، وكذا الحال لو صُرف قسماً منه وبقي البعض الآخر؟.

جواب: لا خمس في المقبوض ديناً صُرِف أم بقي إلى أيّ مدّة ما لم يوفِ بدلها، فإنْ وفّى بدله وهو أو بدله الذي اشتراه به باق بعد، أو أبرأ الدائن ذمته فهو من ذلك الحين يُعد ربحاً إلى سنته ثم يجب الخمس فيما بقي منه.

سؤال80: توفر الدولة عِبر أحد مصارفها الحكومية البحتة قروضاً للمواطنين، وتأخذ على هذه القروض فوائد مقدارها 5% ربح مركب على أنْ يدفع القرض خلال خمس وعشرين سنة، أمّا طريقة استلام القرض فهي أنْ يوقع المواطن المقترض اتفاقية مع المصرف بشرط أنْ يصرف ما يستلم منه في بناء البيت فقط (وأنْ لا يملك المواطن أيّ بيت آخر للسكنى)، وبعد التوقيع يدفع للمواطن القسط الأول من المبلغ ليبتدئ في عملية البناء وهكذا حتى ينتهي القسط عليه؟.

جواب: لا خمس في ذلك حتى يوفي بدله أو تُبرأ ذمته منه، وحينئذٍ إنْ لم يقع من مؤنته وجب فيه بعد مضيّ عام من الوفاء أو الإبراء أداء خمسه بسعر يومه، وإنْ صار مؤونة فلا شيء عليه.

سؤال81: هل يجوز للمكلّف تسديد خمس لمالٍ غير مخمس من أرباح السنوات التي تلي يوم التخميس أو عزل خمس المبلغ عينه؟.

جواب: لو كانت تلك الأموال غير المخمسة من قبل ومن مال واحد غير مخمس باقياً موجوداً عنده فلا يوفي خمسها أو خمسه من أرباح السنوات التالية ليوم التخميس إلا أنْ يدفع ربعاً بدل الخمس، فلو كانت عنده عشرون ديناراً من أرباح لم يدفع من السنة التي هي هذه العشرون وقد صرفت البقية، لأنّ يوم رأس سنة الخمس قد ربح أيضاً ربحاً أو أرباحاً، فأراد أنْ يدفع خمس ذلك العشرين الباقي من السنة الماضية لا يكفي دفع أربع دنانير من الربح المقارن، بينما كان لو دفع أربع دنانير من نفس ذلك العشرين كفاه لأنّها خمس العشرين، ولكن أنْ يدفع من الربح المقارن يجب أنْ يدفع خمسة دنانير ربع العشرين، وذلك لأنّ الأربع دنانير بدل دينه للأربع التي في العشرين والأربعة موجودة، فبقى له خُمس العشرين فقد صرف الربح المقارن فيما ليس من مؤنته، فلا بُدَّ أنْ يدفع ديناراً زائداً خمساً لهذه التي يصرفها في غير المؤونة لأن عوضها باقية عنده.

نعم؛ لو تلفت تلك العشرون بعد السنة أو صرفها في مصرفه كفاه دفع أربع دنانير خمساً للعشرين المصروف بعد خمسه، وقد ضمن ذلك الخمس فهو كسائر ديون السنة من المؤونة.

سؤال82: بعد أنْ دفع المكلّف الخمس إلى مستحقيه تبيّن أنّه لا يجب استخراج خمس على المبلغ أصلاً، فهل يجوز استرداد الخمس أو احتسابه لخمس غنائم أخرى تستحق التخميس، هل هناك مماثلة على ذلك؟.

جواب: في مفروض السؤال إنْ كان ما بذله للمستحق موجوداً عنده ولم يصرفه فله حقّ استرداد ذلك الزائد، أمّا لو أتلفه المستحق فلا يحقّ لدافع الخمس مطالبته ذلك الزائد من المستحق بعد صرفه، إلا إذا كان المستحق يعلم حين يقبض الخمس أنّه زائد عن الواجب دفعه، فله أنْ يطالبه بعوضه، أمّا احتسابه من خمس لربح يستحق التخميس في العام القابل فلا يجوز مع فرض جهل المستحق حين أخذه، فإنَّ المالك قد أتلفه على نفسه ولا ضمان على المستحق.

سؤال83: ما هو الحكم بالنسبة للأبن الذي يعلم بأن َّوالده الذي ينفق عليه وعلى أفراد عائلته من مأكل ومشرب ومسكن وملبس لا يخمس، ومع تفهيم الإبن لأبيه عن وجوب الخمس، فهل هناك بأس فيما يتناوله الإبن من مأكل ومشرب وملبس، وهل يتحتم عليه تخميس الأشياء التي يأخذها كالثوب مثلاً؟.

جواب: لا بأس على الولد ولا غير الولد ممّن ينفق عليه صاحب الربح من مالٍ لا يخمسه مع الأمر به بوجوبه أو مع السكوت عنه.

نعم؛ ليس لهم أنْ يتصرفوا بأنفسهم فيما يأذن بالأخذ منه إذا كان ممّا فيه الخمس الواجب إخراجه، فإنْ أعطى خمساً من بين ما فيه الخمس بذلاً وهبةً والقابض يعلم، وجب عليه تخميسه كما ذكرنا في المنهاج أيضاً الفرع ۲٤۳۹.

سؤال۸٤: هل يكفي في عدم استحقاق الخمس للشيء استعماله ولو مرة واحدة، فمن قرأ صفحة من كتابه أو استعمل ثوباً له ولو مرة وأهمل ذلك حتى مرّ الحول، هل يجب عليه إخراج خمس ذلك؟.

جواب: لا بُدَّ في عدم استحقاق الخمس أنْ يصير من المؤونة بواسطة الاستعمال وما فرض في السؤال لا يجعله مؤونة.

سؤال۸٥: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثم يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير، بإعتبار أنَّ هذا هو الأسلوب المضمون في توفير نفقات المستقبل في هذه البلاد؟.

جواب: إذا كان ذلك برخصة من الحاكم الشرعي فلا بأس.

سؤال۸٦: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنةٍ أو غير ذلك، هل يجوز جمع سهم السادات وإقراضه للمحتاجين منهم، ثم إعادته لإقراضه لآخرين منهم؟.

جواب: إذ بُذل السهم لمستحقه فبمجرد أنْ يقبضه يتملكه بدون ضمان لعوضه ولا يصحّ أنْ يطالبه ببدله بزعم أنّه أقرضه، كما لا يصحّ أنْ يجمع سهام السادة من عند نفسه ثم إقراضه للمحتاجين منهم لما ذكرنا، ويجوز أنْ يعطيهم من ماله ديناً ثم إنْ حصلوا على مالٍ أدّوا به دَينهم يردّ عليهم خُمساً إنْ بقوا على صفة الاستحقاق أو يُبرأ ذمتهم بالشرط المذكور على إشكال فيه.

سؤال87: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن لفقرائهم أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك؟.

جواب: نعم؛ يشترط في البراءة أنْ يدفع سهمهم بيدهم أو بيد وكيلهم ولا يحتسب بالصرف في  غير ذلك بغير إذن أو توكيل منهم، إلا بالدفع إلى الحاكم الشرعي فهو يرى وظيفته فيه.

سؤال88: توفي والدي وقد ترك نقوداً في المصرف ولم يعطِ خمسها مع العلم إنَّ المصرف يأخذ ضريبة من المال المودع عندها، فهل الخمس يحسب بعد أخذ الضريبة أو قبلها؟.

جواب: يجب الخمس قبل الضريبة وتحسب الضريبة على الورثة.

سؤال89: لقد اشتريت بيتاً لي، وكانت أمواله من:

  1. أموال ورثتها من أهلي.
  2. أموال أعطاني إياها زوجي.
  3. قسم من الأموال كانت قد بعتُ أثاثاً وأغراض طفل وذهب وحلي وقسم من أغراض زوجي.
  4. أموال أعطتني إياها إبنتي.

فكان ثمن البيت آنذاك (٦00) دينار، أعدتُ بناءه وبعته بـ (23) ألف دينار سددت بها ديوني، فأعطيت منها حصة بنت زوجي وأصبح البيت لي ولأبني وإبنتي بعد وفاة زوجي، وبقي من المبلغ (٦000) دينار وعندما ذهبت إلى مكة أعطيت الخمس وأنا مستمرة في إعطاء الخمس وردّ المظالم، والآن (٦000) دينار بيد ولدي يشتغل بها فهل عليّ خمس أم لا، وما مقدار الخمس المترتب عليّ وأنا أريد تزويج أبني؟.

جواب: يتعلّق الخمس بـ(٦000) دينار ولا بُدَّ من المصالحة مع الحاكم الشرعي في غيرها.

سؤال90: كانت لدينا قطعة أرض باعها والدي بمبلغ (12،٥00) دينار، صرف منها (2000) دينار لزواج أخي و(٥000) لشراء سيارة و(2000) دينار لمساعدة أخي الكبير لبناء بيته، ومنها لشراء حاجيات للبيت، ومنها لشراء قطعة الأرض التي دفنت بها والدتي ومن ثم أبي، ومنها (٥00) دينار أعطيتُ لسيد جليل بنيّة الخمس لمساعدته على الزواج، ومنها اشتريت قطعة أرض أخرى لجعلها مقبرة للعائلة في النجف الأشرف والباقي صُرف في لأمور أخرى، ترى كيف يتم استخراج الخمس من هذا المبلغ علماً إنّه تم صرف المبلغ جميعاً؟.

جواب: لو كان والدك -رحمة الله عليه- يدفع الخمس فلا شيء في المال.

سؤال91: هل يجوز التصرف بالكفارات والخمس الذي يترتب على المكلّف، وصرفها على العوائل المتضررة والتي لا معيل لها، وبدون إذن المجتهد؟.

جواب: في فرض السؤال يجب إذن المجتهد الجامع للشرائط.

سؤال92: هل يجوز التصرف بالخمس بدون موافقة الحاكم الشرعي، وما حكم من تصرف بدون إذن الحاكم الشرعي، وهل يجوز الإئتمام به في الصلاة؟.

جواب: لا يجوز التصرف بالخمس إلا مع إذن الحاكم الشرعي، ومن تصرف به بدون إذنه فهو له ضامن، ولو تصرف في الخمس بدون عذر شرعي ولا حجّة شرعية لا يجوز الإتمام به والله العالم

سؤال93: هل يسقط الخمس عندورة كتب قرأ جزءاً واحداً منها، أم لا بُدَّ من قراءة جميع الدورة؟.

جواب: إذا كان محتاجاً إليها وفي مقام قراءة الجميع يسقط الخمس.

سؤال9٤: ما حكم الكتب التي حصلت عليها عن طريق الهدية من الأصدقاء فهل عليها الخمس؟.

جواب: الأحوط إخراج الخمس عنها.

سؤال9٥: أشتريت مجموعة من الكتب وقبل قراءتها استعيرت من قبل الأصدقاء، وبقيت مدّة طويلة وأعيدت لي بعد قراءتها،فهل يسقط عنها الخمس وكذا لو قرأت من قبل أهل بيتي أم إلا إذا قرأتها؟.

جواب: إذا كنت محتاجاً للكتب فلا خمس عليك وإلا يجب.

سؤال9٦: ما رأي سماحتكم بالنسبة إلى المال المخمس، فهل يخمس في السنة الثانية جميعهعند الإتجار به أو يخمس الفائض عليه فقط، كما لو كان عنده مئتا دينار فخمسها فبقي لديه 1٦0 دينار واشتغل بالتكسب وعند نهاية رأس السنته وجد عنده مئتي دينار فهل يخمس الكل، أم يخرج ما خمسه في السنة الاولى أيّ 1٦0 دينار علماً أنَّ المال قد تبدلت أعيانها؟.

جواب: في فرض المسألة يجب الخمس في الفائض على ما أدّى الخمس فيه لأنّه الزائد والمخمس لا يخمس مرة أخرى.

سؤال97: الخمس المتعّلق بالحاجيات علماً أنَّ الحاجيات قديمة، فهل الخمس بالسعر القديم أو جديد؟.

جواب: في مفروض السؤال يكون الخمس بالسعر الجديد وفيه تفصيل مذكور في جامع الأحكام الشرعية فراجع.

سؤال98: الساعة اليدوية هل تتخمس قبل مرور سنة من شرائها، وهل تعتبر حاجة من الحاجيات أم لا؟.

جواب: تعتبر الساعة من المؤونة فلا خمس فيها.

سؤال99: الذهب عند المرأة هل عليه خمس، وكيفتحدد الكمية؟.

جواب: إذا كانت المرأة في سن تلبس فيها الحلّي فليس فيها الخمس، وإنْ بلغت من العمر بحيث تترك الحلّي فيجب فيها الخمس.

سؤال100: شخص يعطي حقّ الإمام تدريجياً،ودار الحول وبقي مقدار لم يعطِ حقّ الإمام من عين المبلغ الذي عليه الخمس، بل يعطي من الربح، فهل عليه خمس أم لا؟.

جواب: في فرض السؤال يكون الخمس عليه بقيمة الربح الذي لم يخرج خمسه بعد ما دار عليه الحول.

سؤال101: ورد في المسألة ٤٤ من الأحكام الشرعية قولكم: ﮃإذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهب إلى شخص آخر مالاً وجب على المتهب إخراج خمس مال الهبة فوراً ولو زاد عن مئونة سنة المتهب وجب إخراج خمس آخر وإذا أورث المال الذي لم يخرج خمسه وجب عليه تمام المال فقطﮂ[1]، هل يجوز البقاء في هذه المسألة على تقليد السيد الخوئي قدس سره الذي يقول فيها: لا يجب إخراج الخمس؟.

جواب: يجوز البقاء على تقليده.

[1]. جامع الأحكام الشرعية؛ ص223.

سؤال102: السيارة التي يتكسب بها لعائلته، والسيارة التي هي من ضروريات مكانته الإجتماعية، وآلات المصنعالتي تنتج لعياله، لكن بما يزيد عن حاجتهم فهل يجب فيها الخمس؟.

جواب: إنْ استعملها في سنة شرائها في تلك الشؤون فلا خمس فيها، وكذا الآلات التي تربح له الأرباح، إلا في الربح الزائد عن مؤنته.

سؤال103: لو اشترى كتاباً من عدة أجزاء متفرقة فقرأ منها جزءاً بتمامه،فهل يجب فيها أيّ (الأجزاء الباقية) الخمس بعد دوران الحول؟.

جواب: إنْ كانت الأجزاء الأخر التي لم يستعملها تباع بمفردها لا تباع جملة تعلق بما لم تستعمله من الأجزاء خمس بالنسبة، وإنْ كانت لا تباع إلا كاملة بمجموعتها فلا خمس في البقية.

سؤال۱۰٤: هل يتعلّق الخمس بسيارة البيت سواءً اشتغلنا بها أم لم نشتغل؟.

جواب: السيارة إذا كانت لرفع الحاجات اليومية فهي من المؤن إذا كان من شأنه ذلك ولا يتعلق بها الخمس، وإنْ كانت لمحل شغله وأعماله وتجارته فهي داخلة في رأس المال ولا بُدَّ من تخميسها.

سؤال۱۰٥: تلميذ يدرس ويعمل وما يحصل عليه هو مصرف له ولأخوته ووالدته، فهل يترتب عليهالخمس من المبالغ التي يحصل عليها؟.

جواب: إذا زاد عن مؤونة سنته يتعلّق بها الخمس وإلا فلا خمس عليه.

سؤال۱۰٦: الأرباح المستخرجة سنوياً عليها خمس -كما هو معروف-هل تطرح الخسائر الناجمة في المحل التجاري أو فقدان مواد من الأرباح أم من غيرها؟.

جواب: الأرباح إنَّما تحسب بعد إخراج الخسارة منها.

سؤال107: هل يجوز المصالحة عن حقّ السادة في الخمس؟.

جواب: لا بُدَّ من إعطاء حقّ السادة إلى السادة المستحقين الملتزمين، ولا يجوز المصالحة إلا في موارد نادرة يستأذن بها الحاكم الشرعي.

سؤال108: إستدان أحد الأشخاص مبلغاً من المال لغرض التجارة، وفي نهاية السنة ظهر له مبلغ زائد عن القرض،فما الحكم إذا كان تجارته لغرض النفقة على عياله، وما هو الحكم إذا كانت تجارته للتوسعة في الرزق من ناحية تعلق الخمس؟.

جواب: إذا كانت الاستدانة للتجارة ورأس المال، فإنْ كان محتاجاً إليها بحيث يُعَد من المؤونة عُرفاً أستثنى مقدار دَينه ويخمس البقية، واذا لم يكن محتاجاً إليها دخلت الاستدانة في جملة ازدياد المال وسعة الإعتبار، وفيه لا بُدَّ من الخمس في الزائد، أيّ لا يستثنى مقدار دَينه بل يخمس تمام الزائد، وأمّا إذا كانت الاستدانة للتوسعة في الرزق والمؤونة ففي مثله إذا كان ما استدانة باقياً بعينه من دون أنْ يتصرف فيه إلى إنقضاء السنة تعلق الخمس بالزيادة، أيّ لم يستثن دَينه، ولا فرق في الصورتين بين تسديده شيئاً من دَينه وعدمه، لأنّ الدَين إذا كان مستثنى فهو من المستثنيات أدّى أم لم يؤدّه، وإنْ لم يكن مستثنى فأيضاً كذلك.

سؤال109: هل يخرج الخمس من قيمة الفطرة أو من غيرها للمسلم الذي ليست له سنة مالية، وما علاقة مؤونة السنة بالموضوع؟.

جواب: إعتبار وجود السنة عند المكلف إنَّما هو لتعيين مبدأ حصول أرباحه التي تعود لديه أثناء السنة، فإنَّ مثل هذا الشخص مرخص في صرف أرباحه في مؤونة سنته بغير إخراج الخمس منها إلى إنتهاء سنة تلك الأرباح، فاذا انتهت سنة الأرباح وزاد عنده شيء من ربح مضت عليه سنة ولم يصرفه في معيشة نفسه ومعيشة من يعوله، لزمه أنْ يخرج خمساً منه يدفعه لمستحقه وله الأربعة أخماس الباقية إلى أي شيء وضعها وتصرف بها في أيّما مورد شاء، فالربح إذا كان لك من الكسب أو هبةٍ مائة دينار في أول شهر رمضان كان لك أنْ تصرفه في جميع حاجات سنتك التي منها فطرة يوم العيد لك ولمن تعوله؛ من زوجتك وأولادك وخادمك تدفعها بعد إخراج خمسها، فإنْ زاد فيها آخر شعبان السنة القادمة شيء لم تصرفه -مثلاً خمسة دنانير- فلا يسوغ لك صرفها لرمضان الآخر إلا بعد إخراج دينار واحد منها، ثم تفعل بالدنانير الأربعة ما شئت.

سؤال110: لو سلّمت سهم السادة إلى فقير من السادة، ثم اغتنىبعد أيام، فهل يلزم استرجاع المبلغ منه أم أصمت أم لا شيء عليّ؟.

جواب: نعم؛ إمّا أنْ تسترجع المبلغ أو تدفع مرة أخرى لمستحقه، فلم تبرء ذمتك إنْ كان موجوداً عنده عند غناه.

سؤال111: بعض المواد التي اشتريتها في المحلبسعر، والآن تقدر بسعرٍ أعلى من سعر الشراء كيف يتم احتساب الخمس على ذلك؟.

جواب: إذا كانت تلك المواد المشتراة للتجارة يحسب الخمس على السعر الحالي، وإلا فعلى سعر المشترى.

سؤال112: هل يجوز تسديد المبلغ (الحقوق المالية المتعلقة بذمة المكلف)على هيئة صكوك؟.

جواب: لا بأس بذلك إذا ضمن بها الحقّ الشرعي.

سؤال113: ما حكم الأعمال العبادية للمضيفعلى من لم يستخرج صاحبه الخمس من رأس ماله الذي اشترى بها البيت أو لم يخمس أموله المتبقية؟.

جواب: في حالة الجهل مطلقاً لا بأس بذلك، وأمّا في حالة العلم فلا بُدَّ لك من الإذن من الحاكم الشرعي.

سؤال۱۱٤: هناك شخص عنده عدد من الدواجن ومضت عليه سنة أو أكثر،فهل يتعلق بها الخمس، وبأيّ سعر يتم التخميس؟.

جواب: إذا لم تكن بيّاضة يستفاد من بيضها لزم تخميسها بسعر الوقت.

سؤال۱۱٥: المال إنْ اقترضته من شخص غير مخمس، هل يجب تخميسه؟.

جواب: نعم؛ على رأينا يجب تخميسه.

سؤال۱۱٦: فيما يتعلق بسم الإمام علیه السلام ذكرتمأنَّ الأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة، فهل كلمة (العام) تعني الأعلم؟.

جواب: المراد بالعام ليس خصوص الأعلم، بل لو فرضنا أنَّ مرجعاً عاماً لم يكن أعلم أيضاً، الاحتياط يقتضي إعطاء الحقوق إليه لاطلاعه على الجهات العامة، والحوائج واللوازم والله العالم.

سؤال117: هل يتعلق الخمس بالكنز علماً إنني قد اشتريته قبل ثلاث سنوات؟.

جواب: نعم؛ يجب.

سؤال118: هل يتعلق الخمس بالسيارة الخاصة بالعائلة أو السيارة المعدّة للعمل، والإرتزاق منها؟.

جواب: إذا كنت محتاجاً إليها ولم يكن شراؤك إياها من أرباح سنين ماضية فلا خمس فيها، وإلا ففيها.

سؤال119: هل يجوز إعطاء الخمس لذي أسرة ملتزم بالواجبات الشرعية وصرفها على عياله غير الملتزمين بالواجبات الشرعية؟.

جواب: إذا كان المدفوع إليه مستحقاً والأسرة واجبة النفقة عليه يجوز، وإلا فلا.

سؤال120: بعت ذهب زوجتي لأستخدمه كرأس مالللإشتغال بالتجارة؛ فهل يتعلق به الخمس؟.

جواب: إذا دفعت دين زوجتك، فيتعلق الخمس بالزائد.

سؤال121: هل يتوجب إخراج خمس الراتب قبل قبضة؟.

جواب: لا يتوجب قبل قبضة.

سؤال122: لدى شخص مبلغ (5000) خمسة آلاف دينارمستثمرة بعمل، وقد حال الحول عليها دفع من جيبه الخاص (1000) ألف دينار خمسها، فهل أنَّ المبلغ الباقي المخمس هو ٤000 دينار أو ٥000 المتبقية عينها في الإستثمار المذكور؟.

جواب: إذا دفعت خمس الألف وهو مئتا دينار، يكون المال المخمس هو خمسة آلاف دينار والله الموفق.

سؤال123: تم الشراء (1000)ألف سهم لشركة صناعية (علماً بأنَّ المبلغ الأصلي مخمس)، وبعد مرور سنة تحقّقت أرباح عن الأسهم، وتم دفع خمسها، في حين تغيرت القيمة الأسمية للسهم من (1000) ألف دينار إلى (3000) دينار، ولم يتم بيعها ومستمرة حالياً، ما حكم الخمس منها؟.

جواب: ما لم يتحقّق البيع لم يجب عليك الخمس في الزائد.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"