سؤال۱: قولكم في الرسالة: (الأحوط إنْ لم يكنْ أقوى) هل هو احتياط وجوبي -كما يظهر- أم هو فتوى، وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصوّر؟.
الجواب: الأول احتياط وجوبي، والثاني فتوى توافق الاحتياط.
سؤال۱: قولكم في الرسالة: (الأحوط إنْ لم يكنْ أقوى) هل هو احتياط وجوبي -كما يظهر- أم هو فتوى، وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصوّر؟.
الجواب: الأول احتياط وجوبي، والثاني فتوى توافق الاحتياط.
سؤال۲: كان أحد المكلّفين يقلّد أحدَ المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده، وبعد أنْ تُوفي هذا المجتهد إنتقلَ المكلف هذا بتقليدهِ بعد الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء، ثم تبيّن له بعد مدّة أنَّ من سألهم فأحالوه إلى الأعلم الحيّ ليسُوا من أهل الخبرة، فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة، هل يعود إلى تقليد الأعلّم المتَوفّى، أو يبدأ بعملية الفحص مجدداً، وما هو تكليفه بالنسبة لِلأعمال التي آتاها خلال فترة تقليده الثانية؟.
الجواب: في مفروض السؤال يعود إلى تقليد المتوفىّ الذي ثبت عنده في حياته أنَّه أعلم.
سؤال۳: هل يجوز للمكلّف الإنتقال كلياً من الأعلم المتوفىّ إلى الأعلم الحي، أيّ حتى في المسائل التي تعلّمها (عَمِل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفىّ؟.
الجواب: إنْ كان الحيّ الموجود بعد المتوفىّ أعلم من المتوفىّ، وجبَ العدول إلى الحيّ، وإنَّ كان المتوفىّ أعلم وجبَ البقاء، وإنْ تساويا تخيَّر -والأحوط استحبابا العدول- كما ذكرنا ذلك في الرسالة.
سؤال4: هل يجزي الإعتماد على تعليقتكم الواردة على رسالة العروة الوثقى للسيّد اليزدي في الطبعة التي وردت فيها تعليقات ثمان من مراجع الدّين الآخرين طبعاً باستثناء الحالات التي يعرف المكلّف عدم انطباق ذلك على آخر فتاواكم الواردة في رسالة (جامع الأحكام الشرعية) أو ما وصله من فتاوى خطّية متأخرة؟.
الجواب: إنْ كانت التعليقة مطابقة للطبعة الرابعة ۱4۱۳هـ؛ مطبعة حميد قم فيجزي الإعتماد عليها.
سؤال5: ذكرتم في (جامع الأحكام)[1] أنَّه لا يجوز تقليد الميّت إبتداءً، فما أدّلتكم على ذلك؟.
جواب: الدّليل هو أصالة عدم حجّية ما شُكّ في حجّيته بعد المناقشة في أدلة حجّية قول الميّت وعمومها، فتبقى أصالة اشتغال الذمة بالتكاليف المعلومة إجمالاً في الشريعة على المكلَّف سالمة عن دليل حاكم عليها.
[1]. جامع الأحكام الشرعية؛ ص7.
سؤال6: درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقّق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي؛ الإختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أنْ يتحقّق من أعلمية المجتهد؟.
جواب: المقصود من الشياع هو الشهرة المفيدة للإطمئنان بمضمونها، ويمكن للعامي إنْ كان من أهل الفضيلة أنْ يتبيّن بالإختبار كما يتبيّن بالأخيرين وإلا فبالأخيرين.
سؤال7: إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلّد لسماحتكم، هل يجب عليه أنْ يستفسر من السائل عن مقلّده، ليكون جوابه موافقاً لتقليده، أم يجوز له أنْ يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟.
جواب: يجوز له أنْ يجيبه حسب تقليد نفسه، لأنَّه يراه حجّة لنفسه وغيره، كما يجوز له أنْ يسأله عن مرجعه، فيجيبه بما يعلم عن مرجعه.
سؤال8: في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عمل على الاحتياط، ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهدٍ آخر؟.
جواب: لا يتعيّن العمل بالإحتياط إذا عمل به، فله الإستمرار به في العمل بعد الأخذ به، كما له أنْ يعدل عنه إلى الفتوى المخالفة له من الأعلم فالأعلم بعد من أفتى بالإحتياط.
سؤال9: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر، يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل، وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟.
جواب: في مفروض السؤال يجوز الاجتزاء إذا وجده موافقاً لرأي الأعلم فالأعلم دون مجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر.
سؤال10: ما هي الأشياء التي يتحملّها المرجع عن مقلّديه في ذمّته ما عدا المسائل الفقهية والأحكام الشرعية؟.
جواب: هي تلك المسائل الفرعية، والمسائل الإذنيّة التي استأذنه فيها، فأذِنَ له.
سؤال 11: هناك أمر يجوّزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا أعرف من هو، وأعرف حقّ اليقين أنَّه مجتهد ومرجع ولا أعرف اسمه، ومرجعي ينهى عن ذلك الأمر على الأحوط، فهل يجوز لي أنْ أرجع بنيّة من يجوّز هذه الأمور دون معرفة اسمه؟.
جواب: إذا عرفت من مرجعك أنَّه ينهى عن ذلك الذي أفتى به غيره، فلا سبيل لك إلى العمل به عرفته باسمه ورسمه أم لم تعرفه، إلا أنْ يثبت لك أعلمّيته عن مرجعك ولو في خصوص تلك المسألة، فحينئذٍ لك أنْ تعمل بما يراه -ولو لم تعرف اسمه- أو ثبت لك أعلمّيته من بعد مرجعك فلك أنْ تعمل برأيه ذلك، مخيّراً بين ذلك وبين رأي مرجعك بالإحتياط.
سؤال12: هل هناك إذنٌ عام في مجهول المالك، أم يحتاج إلى الإستئذان؟.
جواب: هذا تابع لحال ما استأذن فيه -إنْ عاماً فعام، وإنْ خاصاً فخاص-.
سؤال13: إذا وردت في الرسالة عبارة (لا يبُعد) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم، وإذا لم يكن فتوى فماذا يُقصد منها؟.
جواب: نعم؛ يُقصد منها الفتوى.
سؤال۱4: إذا كنت من مقلّدي السيد محسن الحكيم سابقاً ثم رجعت إليكم مطلقاً، هل يجوز لي الآن الرجوع إليه في طهارة الكتابي؟.
جواب: نعم؛ فنحن أيضاً نقول بها، ونرى استحباب الإجتناب عنه.
سؤال۱5: هل يتوّجب على من يرجع إليكم بالتقليد الإلتزام بفتوى مجتهد آخر في كلّ الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟.
جواب: نعم؛ إذا لم يكن لنا رأي في ذلك الأمر.
سؤال۱٦: لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص لجمع أموال الخمس، فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص، ويجوز الصلاة خلفه؟.
جواب: تعتبر شهادة فقط دون حكم بالتزكية حتى يجب إتّباعه.
سؤال17: إذا أخبر عالم مطلق ثقة عن نفسه بأنَّه مجتهد متبحّر، هل يكفي قوله مع تعارض أهل الاجتهاد؟.
جواب: لا تثبت تلك لنفس المدّعي إلا بالموازين الأخرى.
سؤال18: من قلّد مجتهداً فمات، فعدل إلى المجتهد الحيّ، هل يجوز له أنْ يأخذ بعض الأحكام والفتاوى من الرسالة العملية للمجتهد المتوفّى مع فرض الإختلاف؟.
جواب: مع فرض إختلافهما -كما في مورد السؤال- يأخذ بأحوط القولين، فإنَّ لم يوجد فبقول الأعلم منهما.
سؤال19: في حالة عدم تمكن المكلّف من الحصول على الرسالة العملية للأعلم في العالم الإسلامي، فهل يجوز العمل برسالة الأعلم الذي في بلده؟.
جواب: الذي سمعته من وجوب الأخذ بفتوى الأعلم ولو إجمالاً بالإختلاف في موارد ابتلائه التي يعمل بها قطعاً، كمسائل صلاته وصيامه ونحوهما فعلاً أو بعد حين. أمّا لو علم أنَّهما مختلفان قطعاً في كثير من المسائل ربما ليس من موارد ابتلائه ولو يحتمل أنْ يعتبر يوماً ما مورد ابتلائه، فمثل هذا العلم لا يوجب حصر تقليده في فتاوى الأعلم، فيما لم يقع علمه باختلاف فيما يبتلى به قطعاً، ولو في المستقبل فلا حرج له في تقليد من تيسر له ممّن يثبت إجتهاده.