سؤال1: هل يجوز للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقولبشكل لا يتحمل مضاعفة أكثرية الناس؟.
جواب: يجوز مع كراهية فائقة.
سؤال1: هل يجوز للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقولبشكل لا يتحمل مضاعفة أكثرية الناس؟.
جواب: يجوز مع كراهية فائقة.
سؤال2: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرىمحلّلة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرمات، وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟.
جواب: لا يجوز العمل في المحل المزبور والمال المأخوذ أجرة حرام عليه كلّه.
سؤال3: هل يجوز بيع أوراق (اليانصيب) وشراؤها أو لا، وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكهابمعاملات أخرى كالصلح وشبهه، وعلى تقدير ربح الجائزة فما حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان، وهل يفرق بين أنْ يكون (اليانصيب) من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟.
جواب: لا يجوز بيع أوراق (اليانصيب) بقصد الحصول على الربح إلا في موردين ذكرناهم في ملحق رسالة الجامع، الأول: كون مورد البيع والشراء لمصرف خيري دون جمع المال كإدارة يتامى المسلمين، الثاني: الصلح في مثل ذلك المورد وبعد ذلك يأخذ الربح هدية ولا فرق بين الحكومي والأهلي منعاً وجوازاً.
سؤال4: لو دفع شخص قيمة أوراق (اليانصيب) بقصد الحصول على الربح،فهل تكون المعاملة إذا بدّل قصده ونيّته إلى أنّه إنّما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح بحيث صار هذا العدول بعد دفع المال ومعرفة شرط حلّية الربح، حيث كان جاهلاً بالشرط ثم تبيّن له تبديل نيّته إليه؟.
جواب: لا تقع المعاملة الواقعة فاسدةً صحيحة بالنيّة المتأخرة، إلا بالتجديد في محلّها الجائز حسب ما قيّدناه؛ فليراجع الجامع في ملحقه.
سؤال5: هل يجوز بيع دم الإنسان لإنسان آخرلغرض التداوي أو لا؟.
جواب: نعم؛ يجوز لذلك الغرض.
سؤال٦: لو أراد الإنسان أنْ يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقيوكانت المعاملة شخصية هل تجوز؟.
جواب: نعم؛ تجوز نقداً بنقد.
سؤال7: يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخمخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الإسلامية إلى أوروبا وأمريكا لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهضة بإعتبارها آثار قديمة ونفيسة، فهل يجوز هذا العمل؟.
جواب: لا يجوز بيعها للكفار ولا لمعاهدهم.
سؤال9: هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه، كبيع الأرنب للمخالف مثلاً؟.
جواب: لا يجوز معاملة البيع فيه، ويجوز أخذ مالٍ عمن يريده لرفع يده عنه فيأخذه.
سؤال10: ما حكم شراء آلات اللّهو والطربالمصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم؟.
جواب: لا يجوز بيعها وشراؤها.
سؤال11: ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفرعلماً بأنَّ هذا الإستيراد يقوّي الكافرين المصدرين، ومعلوم أيضاً أنَّ الدول الكافرة تطعنُ بين الحين والآخر في صحتها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلی الله و علیه و آله وسلم والإسلام والمسلمين؟.
جواب: في مفروض السؤال يحرم ولا يجوز.
سؤال12: ماذا لو عمل شخص في مكان تباع فيه الخموروالميّتة وأشياء أخرى محللة، وكان عمله في هذا المكان للتقية على أنْ يبيع الأشياء المحللة؟.
جواب: هذا كما قلنا سابقاً، حيث لا مالية لعمله المحرّم ولا يعلم مقدار عمله المحللّ، فإمّا أنْ يرضى بذهاب حقّه المحللّ أو يتراضى معه بعمل محلّل لو أعطاه كالجعالة.
سؤال13: ما حكم إيداع الأموال في البنوككحسابات التوفير أو الودائع الثابتة؟. والبنك يعطي فوائد (ربا) على هذه الأموال، وهناك بنوك تعطي جوائز مالية عن طريق القرعة على حسابات التوفير لديها فما حكمها، علماً أنَّ هذه الجوائز ترصد من الأرباح التي يحقّقها البنك؟.
جواب: أمّا الفوائد فلا بأس بأخذها ما لم يكن ملتزماً بالمطالبة بها وهم يدفعون من عند أنفسهم، وأمّا الجوائز فتجوز أيضاً باستئذان من الحاكم الشرعي.
سؤال۱٤: ما حكم العمل في البنوك الحكومية والبنوك المجهولة المالك والبنوك التي تدّعي سيرها على الطرق الإسلامية؟.
جواب: إذا كان العمل خالصاً عن النوع المحرّم فيها فلا بأس بالتوظيف فيه مع الإذن من الحاكم الشرعي في أخذ راتبه.
سؤال۱٥: الشخص الذي يتعامل بالربا إذا استدان من شخصٍ إلى مدّة معيّنهفلمّا أنقضت المدة، أعطاه ما استدان منه وزيادة مع أنَّ هذه الزيادة لم تقع في العقد؟.
جواب: إذا لم تكن بالتزام من الدائن في أخذ الزائد فلا بأس.
سؤال۱٦: الموظف في البنك الربوي للقبض لما يرد من النقود والإعطاء،هل هذا العمل حرام ثم راتبه الذي يتسلّمه هل فيه إشكال أم لا، إذا كانت الشركة مسلمة، وهل هناك فرق بين شركة البنك المسلمة والكافرة أو لا؟.
جواب: لا فرق في الوظائف الملفقة من الحرام أو الربا بين شركات التعامل فيها فلا يجوز التوظيف في غير الحلال الخالص منها ويستحق الأجرة فيما جازت، ولا يستحق في غير الخالصة ويحلّ الراتب في موارد الحلال مع الإذن من الحاكم الشرعي أو إجازته.
سؤال17: إذا أودع الإنسان ماله في بنك لهمعاملات ربوية ولكنه أودعها في الحساب الجاري، فهل يجب عليه في كلّ مرة أنْ يستحضر نيّة أستلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أنَّ له دفتراً سنوياً في الخمس دفع المأذونية سنوياً؟.
جواب: إذا أذن له الحاكم فابتدأ في توديعه بالإذن يجوز له الإستمرار بالعقد الأول.
سؤال18: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من الماليستقرض ذلك من البنك مع العلم بأنَّ البنك يأخذ فوائد على ذلك؟.
جواب: إذا أضطر إليه فلا بأس بإذن منّا له.
سؤال19: تقدم الحكومة في العراق للعاملين في قطاعاتها سلفة بناء، على أنْ تأخذها كأقساط شهريةتقطع من الراتب وتأخذ فوائد على ذلك، ما رأي سماحتكم في مثل هذه السلفة علماً أنَّ معظم العاملين لا يعلمون بهذه الفائدة المقطوعة وإنْ علموا فإنّهم مضطرون لأخذ السلفة؟.
جواب: لا بأس؛ بإذن منا.
سؤال21: هل يمكن رفع الإحتياط في حرمة التعامل بالربا مع غير المسلم إذا لم يكن ذمّياً لأنّ كثيراً من المؤمنينيبتلون بالتعامل مع البنوك في أوروبا، وهل هناك طريقة شرعية لتسويغ إعطاء الفائدة في حالة الحاجة إلى ذلك كما لو كان ذلك بطريقة الهبة من الدافع أو نحو ذلك؟.
جواب: لا بأس أنْ يأخذ ما يعطونه بعنوان الربا أنْ يقصد حيازة المال ممّن له حلال بغير عنوان الربا.
سؤال22: هل هناك واقعاً آلات غير لهوية، هل يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية فلا نعلم أيّها لهوي وأيّها غير لهوي؟.
جواب: آلات اللهو هي التي تستعمل في مجالس اللهو التي تتشكل للعيش والطرب ممّا يستعمل من أنواع الأغاني كالدف والزنار والصنج والأوتار، والرجوع إلى أهل الخبرة بذلك أَولى.
سؤال23: ما حكم الموسيقى التصويرية والموسيقى العسكرية وهليستثنيان من حرمة العزفِ والإستماع، والأولى هي التي تعزف مع عرض الأفلام العلمية أو السينمائية أو خلال البرامج الإذاعية والتلفازية، والثانية هي التي تعزف بمفردها أو مع الأناشيد الحماسيّة، وما حكم شراء الراديو والتلفزيون إذ لا يكاد يخلو أيّ برنامج من إحدى هاتين المذكورتين آنفاً، أو من برامج لإعانة الظالمين علماً أنّكم تحرمون إعانة الظالمين؟.
جواب: لا بأس في شراء الآلات المشتركة، مع الإلتزام بعدم فتحها في الموارد المحرمة.
سؤال۲٤: العمل في البنوك من أهم المسائل حيث توجد العديد من المؤسساتالمصرفية الدولية والتي تتوفر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس وكثير ممّن يرجع إليكم يقع في حيرة من أمره، علماً بأنّه لا خيار له بعد أنْ يتوظف في البنك في إختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية وكثير من هؤلاء الأشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكفارة، ومنها ما هو حكومي، ومنها ما هو مشترك بين أموال الأهالي وأموال الحكومة ومنها الأهلي الخاص؟.
جواب:العمل في البنوك والمصارف حلال ما لم يعلم بكون المورد الذي يعمل فيه محرماً فلا يجوز حينئذٍ.
سؤال۲٥: هل يجوز أخذ الزيادة من البنوك سواءً كانت لمسلمين أو لكفار أو مشترك بلا اشتراط أخذ الفائدة؟.
جواب: يجوز أخذ الفائدة بشروط ثلاثة: إعطاء المال إلى البنك لغرض الوديعة والحفظ فقط دون القرض والإقراض، ثم إباحة التصرف لهم في ماله ثم عدم نيّة أخذ الفائدة، ففي هذه الحالة إذا أعطي له فائدة يجوز له التصرف فيها فإنْ صرفها في ضمن السنة صارت من المؤنة وإلا تعلق بها الخمس.
سؤال۲٦: مع الحاجة هل يجوز الاقتراض من البنوك علماً بأنّها ستأخذ الفائدة من المقترض؟.
جواب: ينوي عدم إعطاء الفائدة على القرض.
سؤال27: توجد جماعة من المؤمنينأسَّسوا بنكاً يضعون فيه أموالهم ويقرضون الآخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الإقلاع عن هذه المعاملات الربوية فأبدوا استعداداً لتصحيح وضعهم شرعاً، فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والإيداع مع العلم أنَّ الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات؟.
جواب: فلتكن على نحو المضاربة والإقراض لا على نحو القرض والدين.
سؤال28: تطرح إحدى الشركات الكبرى ٦۰% حكومي و٤۰% شركة أجنبية نظامها إدّخار أموال موظفيها وهو كالآتي:
إنَّ الشركة المذكورة تأخذ شهرياً من راتب الموظف مقداراً منه بحسب طلب الموظف، فمثلاً أنَّ الموظف طلب أنْ يؤخذ من معاشه راتبه ٤% أو ٥% أو ٦% إلى 8% ثم بعد أنْ يحدد
الموظف النسبة التي يرغب في الإشتراك بها هناك أمران يختار أحدهما أو كليهما؛
الأمر الأول: تبقى أموال الموظف المشترك بدون إضافة أيّ مبلغ مدّة خمس سنوات وعند إكمالها تضيف الشركة من أموالها ٥۰% على المبلغ المدّخر ثم من السنة السادسة ٦۰% وهكذا إلى أنْ تصل لمدّة عشر سنوات فتكون 100% المبلغ المدخر.
الأمر الثاني: تضاف فوائد البنك من أول سنة للإدّخار وهكذا إلى حين أخذ المبلغ مع إضافة الشركة بعد خمس سنين كما في الأمر الأول؟.
جواب: بسمه تعالى؛ لا بأس مع عدم اشتراط من نفس الآخذ، ولو علم بأنَّ الدافعين ملتزمون بما يفعلون والله العالم.
وباختصار الأمرين نقول:
الأمر الأول: مبلغ الموظف المدّخر+ إضافة الشركة المبدأ بها بعد خمس سنوات من تاريخ الإدّخار.
الأمر الثاني: كالأول مع إنَّه يضاف فوائد البنك من أول سنة من تاريخ الإدخار وقد ذكرنا سابقاً بأنَّ الموظف المشترك مخيّر بين أحدهما أو كليهما.
وللعلم بأنَّ الفائدة المصرفية من بنك حكومي والنظام من أصله مخيَّرٌ للموظف بين الإشتراك وعدمه
والأسئلة هي:
جواب: بسمه تعالى؛ ما لم يشترط الأخذ منهم بأخذ الفائدة بأنْ لم يكن التزام منه بالأخذ سوى القبول لو أعطيت فلا بأس به في الصورتين معاً مع أيّ فريقٍ والله العالم.
سؤال29: توفر الشركة دراسة يذهب المتدرب إلى مدرسةٍ أعدتها الشركة لتعليم متدربيها، وترتب المدرسة للمتدرب جدولاً يومياًمن المواد الدراسية التي تريد تدريسها وآخر مادة من الجدول اليومي هي المتابعة، ومعناها مثلاً من الساعة الثانية إلى الثالثة والنصف عصراً وهي نهاية الدوام اليومي للشركة على المتدربين يتابع في القسم الذي يعمل فيه نظاماً معيّناً تحدده له المدرسة، وعليه أنْ يسأل العمال في القسم ثم يرسم شكل النظام وعمله إلخ، ويسلّمه للمدّرس ويناقشه.
والسؤال حول هذا الموضوع هو:
إنَّ الوقت الذي يُعطى للمتدرب من المتابعة يكون طويلاً، فالمتدرب يذهب ويسأل ويرسم وينتهي ممّا كُلِّف به، فهل هناك بأس فيما لو خرج قبل إنتهاء الدوام الرسمي لهذه الشركة، علماً أنّه قد انتهى من العمل الذي كُلِّف به، وهو رسم النظام، ولو جلس في مكان العمل يبقى جالساً فقط أمّا متحدثا أو يجلس مكتوف الأيدي حيث يضيع عليه الوقت فقط وكثير من مثل هؤلاء المتدربين إنْ لم يكن الكل يخرجون عندما ينتهون ممّا كلِّفوا به لا عندما ينتهي الدوام الرسمي، ويقول بعضهم: الشركة لا تعطينا راتباً قياساً على الوقت بل على ما نتعلمه، علماً أنّهم يخرجون قبل إنتهاء الدوام الرسمي للشركة بنصف ساعة تقريباً والشركة تعطيهم يومية كاملة على أنّها ينتهي دوامها في ساعة محددة، وهم يخرجون قبل هذه الساعة لأنّهم على ما ذكرت ينتهون ممّا كلفوا به فما هو رأيكم؟.
جواب: بسمه تعالى؛ ما لم يتخلفوا عمّا ألتزموا بإتيانه في الظرف المحدد للوظيفة فلا بأس والله العالم.
سؤال30: شركة مجهولة المالك أنشأت لموظفيها نظاماًللادخار يساهم فيه الموظفون بنسبة معيّنة (من واحد إلى ستة بالمئة) من الراتب الشهري، وتساهم الشركة بنفس النسبة كما تقوم الشركة بإيداع حصة موظف وحصتها في أحد البنوك (وقد تكون هذه مجهولة المالك) بفرض الحصول على الفائدة، وتصرف الشركة إلى الموظف مجموع الحصتين وجزء من الفائدة المستحصلة من البنك عندما يكمل الموظف الاشتراك في النظام مدّة ثلاث سنوات أو أكثر، أمّا إذا أنسحب الموظف من النظام قبل إتمام ثلاث سنوات فإنّه يحصل على الحصة التي ساهم بها فقط، فهل يجوز الاشتراك في هذا النظام مع ملاحظة:
جواب: تقدم جوابه.
سؤال31: تعمل في شركة اتصالات وظيفتها تقديم الخدمات الهاتفية وما شاكلها، ونتيجة لتراكم وتزايد ديون الزبائن فقد أنشأت الشركة قسماً للشؤون(ألف) يقوم بإعداد قضايا الزبائن الممتنعين عن تسديد ديونهم لمحامي الشركة، الذي يتولى رفع الشكاوى والدعاوى في إدارة المحاكم والتي لا يتولّى فيها الفقيه الجامع للشرائط، بل يتولّى فيها الحكم كثير من الرجال غير الملتزمين دينياً وعلى ضوء ذلك أثيرت في أذهاننا عدة مسائل فرعية:
جواب: بسم الله تعالى إذا كان امتناع الزبون بعد علمه بالمقرر فلا بأس بما يؤخذ منه والله العالم.
جواب: بعد علم الزبون بالمقرر لا بأس بالذي يؤخذ منه فإنه كالشرط أو قبول الشرط من الزبون معهم والله العالم.
جواب: بسمه تعالى؛ إذا كان بعد علمه بالقرار جاز ذلك، والله العالم.
جواب: كلّ ذلك مع سبق علمه بالقرار لا بأس به والله العالم.
هـ- قد لا تصل الزبون إخطارات وإنذارات المحامي أو الشركة ولكنه يعرف نظام المحاكم في احتساب المصاريف والرسوم على حساب خاسر الدعوى، فهل يجوز تغريمه ذلك من قبل الشركة أو المحكمة؟.
جواب: كما قلنا أعلاه والله العالم.
جواب: في الصور المفروضة لا بأس بما يقومون به والله العالم.
جواب: إنْ كان الموظف العام لتزويد الشخص الثاني مُرخصاً في مثل ذلك التزويد فلا يجوز القطع ثانياً، وإنْ لم يكن مُرخصاً في عملهِ ذلك فلا بأس بالقطع؛ بعد أنْ كان علاج المخالفة في ذلك، وعمل الموظف المزبور مخالف لوظيفته والله العالم.
جواب: بسمه تعالى؛ لا يجوز إذا كان هناك شرط على استعمالها في العمل وحين العمل وإنْ وهبته الملابس جاز استعمالها في غير العمل أو الشركة، وجاز بيعها إنْ لم يكن شرط في البين كما ذكرنا.
جواب: يجب دفع القيمة الفعلية لأصحابها إنْ أمكن، وإلا يتصدّق بها بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله.
سؤال32: هل يجوز بيع الصبيأشياء بسيطة مثل قطع الحلوى له أو لعب الأطفال غير المحرّمة، أو إذا أرسله والده للتبضع، وهل يجوز الشراء منه إذا كان يعمل في حانوت أو ما شابهه؟.
جواب: لو كان الصبي منصوباً من قبل الولي أو البائع الجامع للشروط يجوز بيعه، وإنَّ لم يكن كذلك فبيعه باطل.
سؤال33: هل يجوز بيع العملة المغطّاة بالرصيد بالعملة غير المغطّاة بالرصيد بفارق المبلغ؟.
جواب: يجوز ذلك.
سؤال۳٤: هل يجوز لمشتري الدار أنْ يقيم الدعوى مطالباً فيها البائع بالفرق بين البدلين، إذا نكل البائع ولم يسجل الدار باسم المشتري في دار الطابو حيث أنَّ القانون يعتبر بيع العقار خارج دائرة طابو باطلاً، ولكنه يجوّز للمشتري دفع دعوى الفرق بين البدلين، أيّقيمة العقار وقت الشراء والقيمة الحالية له؟.
جواب: بسمه تعالى؛ إذا تم البيع الشرعي بينهما يجوز للمشتري مطالبة البدل.
سؤال۳٥: هل يجوز بيع وشراء الحيوانات التي لا مالية لها كالأسد مثلاً بإعتبارها أصبحت ذات مالية، أم أنّها باقية على الحكم السابق؟.
جواب: إذا كان فيها منافع عقلائية محلّلة، فلا بأس بالتعامل عليها.
سؤال۳٦: لو أعطى زيد لعمروبضاعة وقال له: بعها بدينار ولك ربع الثمن، فهل يجوز لعمرو أنْ يبيعها بدينارين على أخذ الزيادة مع الربح الذي قرّره زيد؟.
جواب: لا يجوز له إلا ما جعل له من مقدار الربح.
سؤال37: هل يجوز للشريك أنْ يشترط على شريكه أنْ يكون الربح بينهما في النصف مع قلّة مال مع الشريك المشترط، وهل يجوز الإلتزام بهذا القرار؟.
جواب: يصحّ الشرط وإنَّ كان الأحوط التراضي حينئذ.
سؤال38: هل يصحّ للشريك الشرط بعدم تحمل الخسارة أو ضياع المال؟.
جواب: يصحّ الشرط.
سؤال39: عامل دخل مضاربة مع مالك ثم بانَ للعامل أنَّ المالك يأكل حقّه، والمالك ينكر ذلك فأخذ العامل من المالك مالاً بلا علمٍ منه بقدر حقّه، فما حكم المال المأخوذ؟.
جواب: بحسب الواقع ونفس الأمر إنْ كانت دعوى العامل صادقة يجوز له التقاص، إلا أنَّه في مقام الإثبات لا بُدَّ أنْ يرجعا إلى الحاكم الشرعي لإثبات الدعوى شرعاً.
سؤال٤۰: هل يجوز بيع السلعة بضعف سعرها، هل هو حلال أو حرام؟.
جواب: حلال غير أنَّ الأولى مراعاة الإنصاف.
سؤال٤۱: هل يجوز بيعالصلبان والتماثيل بأشكالها؟.
جواب: لا يجوز بيع الصليب والصلبان، ولكن بيع التماثيل جائز شرعاً.
سؤال٤۲: إشتريت (٤۰۰) غرام من الذهب وبعد مدّة عرضتها للبيعأحدهم أعطاني (٤۰٥) غرام نقداً والآخر (٤۳۰) نسيئة ولأشهر فهل صحيح كلا المعاملتين؟.
جواب: لا بأس بالبيع المزبور بأيّ السعرين شئت وليس الزائد في الفرضين من الرّبا، وإنّما الربا فيه أنْ تبيع الغرام بغرام منه مع شيء زائد نقداً، أو بغرام فقط نسيئة حتى شهر مثلاً وكلاهما باطل دون ما لو بيع الذهب بغير جنسه من نقد أو جنس آخر ولو بالتفاضل أو التأخير إلى مدّة فذلك لا بأس به.
سؤال٤۳: لديّ بعض من المال، فأردت المضاربة به مع أحد الأشخاص بعد أنْ اشترط بتحمّل الخسارة من الطرفين، والشخص بدأ يدفع لنا كلّ شهر مبلغ غير محددفهل في هذه المعاملة إشكال شرعي أم لا؟.
جواب: إذا دفع صاحب المال ما عنده لأحد ليتجر به ويعود نفعه إليهما معاً، فلا بُدَّ من تعيين نسبة النفع العائد لهما بنسبة من الكسور؛ كأنْ يتعاقدا على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو الربع أو الثلاثة أرباع وهكذا دون مقدار كلّ شهر بالدرهم أو دينار، ثم أنَّ الخسارة في تلك المعاملات إذا كانت المعاملات من غير تفريط من العامل تعود على رأس المال فتحسب على صاحب المال ولا يضمن العامل شيئاً منها ولو شرط عليه صاحب المال فلا يصحّ، نعم؛ يجوز أنْ يشترط عليه يكون ملزماً بتداركها من ماله، لا أنْ يضمنها بذمته فهذه المعاملة تسمى (المضاربة) فصحيحها ما ذكرنا لك بالشرطين؛
الأول: كون الربح مقدراً بينهما بنسبة الكسور لا الشهرية. والثاني: عدم تعهد العامل بشيء من الخسارة وعلى ذلك فالمذكور في السؤال مضاربة فاسدة، والربح الحاصل من التجارة تمامه لصاحب المال وللعامل أجرة مثل عمله فقط إنْ لم تزد على ما جعلا له وإلا فيقتصر عليه لرضاه به، كما أنَّ الخسارة تمامها على صاحب المال، إلا مع تفريط العامل فعليه بقدر ما تراضيا به، والله العالم.
سؤال٤٥: ما الموادالمراد من (لا يصحّ بيع ما لا مالية فيه)؟.
جواب: كبيع الماء قريباً من الشط أو النهر أو التراب في البر ونحوهما ممّا لا يرغب العقلاء في شرائه.
سؤال٤٦: بقال اشترى بضاعة خاضعة للتسعيرة الرسمية شراءً وبيعاً،ولكنه لم يبع بسعر البيع فما حكم هذا البيع؟.
جواب: فيه إشكال والمؤمنون عند شروطهم.
سؤال٤۷: ما هي المدّة التي يفسخ بها عقد البيع بين الطرفين (البائع والمشتري)؟.
جواب: لا مدّة لذلك بل يدور مدار ثبوت الخيار في البيع. ويجوز لكلّ من يثبت له الخيار أنْ يفسخ فوراً، وإلا فبعد علمه بالخيار ولم يعمل به يلزم البيع، فإنَّ البيع من العقود اللازمة؛
لا يمكن فسخه إلا بالخيار أو الإقالة بين الطرفين.
سؤال٤۸: ما هو حكمالبيع للأطفال، حيث أنَّ بعضهم يأتي إلينا ومعه خمسةً وعشرين ديناراً؛ فهل يجوز البيع أم لا؟.
جواب: لا يصحّ البيع إلا إذا كان الصبي وكيلاً عن الولي.