كل ذلك، لأصالتي البراءة و الصحة، و أدلة حصر المفطرات، و ظهور تسالم الأصحاب، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان:
«في الرجل يعطش في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا بأس أن يمصّ الخاتم»۱، و نحو غيره.
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «أنّه سأل عن المرأة يكون لها الصبيّ و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه؟ قال (عليه السلام):
لا بأس. و الطير إن كان لها»۲.
و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح حماد قال: «سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه (عليه السلام)- و أنا أسمع- عن الصائم يصب الدّواء في أذنه؟ قال (عليه السلام): نعم، و يذوق المرق و يزق الفرخ»۳.
و أما صحيح الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصائم أ يذوق الشيء و لا يبلعه قال (عليه السلام): لا»4 فمحمول على الكراهة، جمعا، و إجماعا. ثمَّ إنّ وجه التقييد بعدم التعدي إلى الحلق واضح، فإنّه مع التعدي إليه يكون من الإفطار العمدي الموجب للقضاء و الكفارة.