يدل عليها مضافا إلى إطلاق أدلة الجماعة الشامل لهذه الكيفية، و أصالة عدم المانعية عن كل ما يحتمل مانعيته للجماعة و الصلاة. نصوص خاصة:
منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام:
«صلّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بإزاء العدوّ، و فرقة خلفه، فكبّر و كبّروا، فقرأ و أنصتوا و ركع و ركعوا، و سجد و سجدوا، ثمَّ استمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قائما و صلّوا لأنفسهم ركعة، ثمَّ سلّم بعضهم على بعض، ثمَّ خرجوا إلى أصحابهم، فقاموا بإزاء العدوّ و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكبّر فكبّروا، و قرأ فأنصتوا، و ركع فركعوا، و سجد فسجدوا، ثمَّ جلس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فتشهد، ثمَّ سلّم عليهم فقاموا ثمَّ قضوا لأنفسهم ركعة، ثمَّ سلّم بعضهم على بعض، و قد قال اللّه لنبيه صلّى اللّه عليه و آله وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ و ذكر الآية، فهذه صلاة الخوف التي أمر اللّه بها نبيه صلّى اللّه عليه و آله- الحديث-»۱۱.
و في صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الخوف قال عليه السّلام: يقوم الإمام و يجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، و طائفة بإزاء العدوّ فيصلّي بهم الإمام ركعة، ثمَّ يقوم و يقومون معه فيمثل قائما و يصلّون هم الركعة الثانية، ثمَّ يسلّم بعضهم على بعض، ثمَّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثمَّ يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أخرى، ثمَّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة- الحديث-»۱۲ و نحوهما غيرهما.
ثمَّ إنّه قد اشترط في هذه الصلاة شروط أربعة:
أحدها: أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة، و ثانيها: أن يكون فيه قوّة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، و ثالثها: أن يكون المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، و رابعها: أن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
و لكن جميع هذه الشروط لا ترجع إلى محصل، فإنّها محققة لأصل الموضوع، مضافا إلى الاختلاف باختلاف كيفية وضع الحرب و الجهات الأخرى.