الحصر في الثلاثة لأصالة البراءة عن وجوب إنفاق غيرها مضافا إلى إجماع المسلمين هذا في النفقة الواجبة.
و أما وجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف، فهو واجب كفائي و يصير عينيا مع الانحصار و لا ربط له بالنفقة الواجبة بالذات المنحصر في الموارد الثلاثة.
الحصر في الثلاثة لأصالة البراءة عن وجوب إنفاق غيرها مضافا إلى إجماع المسلمين هذا في النفقة الواجبة.
و أما وجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف، فهو واجب كفائي و يصير عينيا مع الانحصار و لا ربط له بالنفقة الواجبة بالذات المنحصر في الموارد الثلاثة.
أما أصل وجوب نفقة الزوجة على الزوج فيدل عليه الكتاب و السنة و إجماع المسلمين إن لم يكن من ضرورة الدين قال تعالى الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ1، و قال تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ2، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة، و من السنة روايات كثيرة هي فوق حد التواتر، فمنها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة فضيل بن يسار في قوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ، قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرّق بينهما3، و عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في معتبرة أبي بصير: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما»4، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله لهند زوجة أبو سفيان حيث شكت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما آخذ منه سرا و هو لا يعلم فهل عليّ من ذلك شيء؟ فقال: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»5، و عن الصادق عليه السّلام: «في حق المرأة على زوجها قال: يشبع بطنها و يكسو جثتها و إذا جهلت غفر لها»6، إلى غير ذلك من الروايات.
و الظاهر: أن الإنفاق على الزوجة الدائمة من الواجبات العقلائية النظامية التي لا اختصاص لها بملة دون اخرى بل هي جارية في جميع الملل و الأديان و الأمكنة و الأزمان من حين حدوث الزواج بين آدم عليه السّلام و حواء إلى انقراض الدنيا، بل في الآخرة أيضا فإن مصرف كل زوجة يصل إليها بواسطة زوجها و تعرضنا لتفصيله في التفسير.
و أما اشتراط أن تكون الزوجة دائمة فللإجماع- بل بضرورة من المذهب- و النص7، الدال على عدم وجوب النفقة في النكاح المنقطع و تقدم التفصيل في عقد الانقطاع فراجع.
إلا إذا شرطا النفقة في العقد فالظاهر الثبوت كما مر في (مسألة ۲٤) من النكاح المنقطع.
للإجماع الكاشف عن أن النكاح بحكم المعاوضة من هذه الجهة و إن لم يكن مثلها من سائر الجهات، و يمكن استفادة ذلك من مجموع الآيات المباركة و الروايات بعد رد بعضها إلى بعض و تقتضيه المرتكزات أيضا إلا ان البحث من جهات:
الاولى: الاستمتاع من الزوجة إما متعارف و صحيح شرعا، و إما لا يجوز شرعا، و إما غير متعارف من دون نهي شرعي في البين، و لا ريب في تحقق النشوز بالنسبة إلى ترك الأول، كما لا ريب في عدم تحققه بالنسبة إلى الثاني، و أما الأخير فمقتضى الإطلاقات المرغّبة في إطاعة الزوجة لزوجها تحقق النشوز بالنسبة إلى المخالفة فيه أيضا.
الثانية: النشوز الذي هو عبارة عن عدم التمكين.
تارة: بالنسبة إلى أصل الوطي.
و اخرى: بالنسبة إلى مقدماته.
و ثالثة: بالنسبة إلى المرغّبات فيه مثل لبس الملابس الحسنة على ما يشتهيها الرجل و استعمال الارايح الطيبة و الألوان المفرحة.
و رابعة: بالنسبة إلى المنفرّات و في مخالفة كل ذلك يتحقق النشوز.
الثالثة: ملخص الأقوال في المقام ثلاثة:
الأول: كون التمكين واجبا على الزوجة مطلقا بلا ملاحظة العوضية فيه أبدا.
الثاني: كونه واجبا عليها بعوض الإنفاق و أن الإنفاق مشروط به.
الثالث: كون النشوز مانعا عن وجوب الإنفاق لا أن يكون التمكين شرطا لوجوبه، و جعلوا الثمرة بين الأخيرين أنه مع الشك في تحقق النشوز و عدمه يرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع في الثالث بخلاف الثاني، فإنه حينئذ أمر وجودي لا بد من إحرازه، فلا يجري فيه الأصل، و المغروس في الأذهان العرفية و منهم المتشرعة هو الشرطية و ما ذكروه من الثمرة لا وجه لها، لأنه لا بد عند المنازعة و الخصومة من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و هو يفصل بينهما بعد التفحص عن الموضوع بما يقتضيه حكم اللّه تعالى.
الرابعة: مقتضى أصالة احترام المال و العمل التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية أن يكون بذل المال بعوض مطلقا إلا ما خرج بالدليل المعتبر، و الكل يشهد بأن الإنفاق من الزوج لا بد و أن يكون بإزاء استفادة منها و بعد إلغاء الشارع عوضية سائر الاستفادات غير التمكين يتعين ذلك.
تقدم ما يتعلق بذلك مفصلا8.
كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و السيرة المستمرة بين المتشرعة و غيرهم، و لا بد من تقييد الأمة بما إذا تحقق التمكين منهما كسابقها.
كل ذلك لاستصحاب النشوز موضوعا و حكما ما لم يظهر الخلاف و مجرد دعواها في نفسها للطاعة ما لم يكن مظهر خارجي معتبر في البين لا أثر لها، لأن مورد وجوب الإنفاق انما هو الطاعة و التمكين و نحوهما من العناوين التي لا تحقق لها إلا بالإظهار الخارجي دون مجرد الإرادة القلبية.
لزوال الزوجية و حصول البينونة بارتدادها كما مر.
لعود الزوجية بعودها إلى الإسلام ما دامت في العدة كما سيأتي في كتاب الطلاق، و لو خرجت عن العدة فبانت منه فلا شيء عليه.
لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و أصالة البراءة، و ظهور الإجماع.
لما مر في سابقة من غير فرق.
للإطلاقات و العمومات، بل تحقق الموضوع عرفا.
و الحاصل أن أحوال الزوجين بحسب الاستمتاع و التلذذ على أقسام:
الأول: ما إذا كانا صغيرين زوّجهما الولي لمصلحة.
الثاني: ما إذا كانا كبيرين كالخرقة البالية لا أثر للقبلة و اللمس بالنسبة إليهما مطلقا زوّجا أنفسهما لمصلحة بعد وجود العقد و الإدراك فيهما في الجملة.
الثالث: كونهما جامعين للشرائط فعرض لهما الكبر فصار كالخرقة البالية، مقتضى أصالة البراءة في الأولين عدم النفقة بعد قصور الأدلة الأولية عن الشمول لهما، و قاعدة «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه» و مقتضى الاستصحاب الوجوب في الأخير لو لم نقل بتبدل الموضوع و تقتضيه السيرة أيضا.
الرابع: حالة المراهقة فيهما.
الخامس: حالة المراهقة في الزوج و إمكان التلذذ من الزوجة، و مقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب النفقة فيهما.
و للاستمتاع و التلذذ مراتب كثيرة و المدار على الصدق العرفي و لو في الجملة فمع الصدق كذلك تجب و مع صدق العدم لا تجب، و كذا مع الشك فيه للأصل.
و لو ادعى الزوج اني أتمتع و التذ فالظاهر قبول قوله لأنه لا يعرف إلا من قبله و إقرار على نفسه بالإنفاق.
لأن التمكين مشروط بالتمكن عرفا و المفروض عدم تمكنها منه مضافا إلى الإجماع.
لظهور الإجماع و إن الإذن منه إسقاط لحقه منها
تقدم التفصيل في كتاب الحج9، و أنه لا حق له عليها حينئذ بل في كل واجب مضيق.
إجماعا و نصا قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في المعتبر: «أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع»10، و تقدم ما يدل على ذلك.
و يدل عليه أيضا إطلاق معقد الإجماع، و إطلاق ما مر من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
أما وجوب النفقة مع التمكين فلا إشكال فيه للعمومات و الإطلاقات المتقدمة.
و أما عدم الوجوب مع عدم التمكين فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و لكن الأقسام في المقام ثلاثة.
الأول: عدم التمكين منها و حكمه معلوم كما مر.
الثاني: عدم إقدام الزوج على الاستمتاع مع وجود المقتضي و فقد المانع فتجب عليه النفقة، لشمول العمومات و الإطلاقات المتقدمة.
الثالث: عدم إقدامهما على ذلك لمانع خارجي من عرف أو عادة و مقتضى الأصل عدم الوجوب حينئذ.
أما الحرمة فلما مر من إطلاق نصوص وجوب التمكين عليها مطلقا إلا ما خرج بالدليل و لم يكن المقام منه11، مضافا إلى الأصل و الاتفاق.
و أما سقوط النفقة فلما تقدم من أنها تدور مدار التمكين إلا ما خرج بالدليل.
تقدم وجه الجواز في (مسألة ۳٤) من الصداق و وجه عدم الجواز أصالة عدم ثبوت هذا الحق لها بعد عدم دليل على الثبوت، و لكن استظهرنا سابقا الجواز فراجع.
إجماعا و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة زرارة: «انما هي (النفقة) للتي لزوجها عليها رجعة»12، و عن أبي الحسن موسى عليه السّلام في المطلّقة الرجعة: «و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها»13، و سيأتي في كتاب الطلاق ما ينفع المقام.
لظهور الإطلاق و الاتفاق.
للأصل و الإطلاق و الاتفاق و لو رجعت إلى التمكين ثبتت النفقة حينئذ كما في الزوجة، و قد أرسل إرسال المسلمات «أن المطلقة الرجعية زوجة».
إجماعا و نصوصا منها قول أبي الحسن موسى عليه السّلام في صحيح سعد:
«إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها»14، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة زرارة: «أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها»15، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
أما الطلاق فلما مر من النصوص، و أما الفسخ فهم بين جازم بإلحاقه بالطلاق و بين جازم بالعدم، و بين مبتن للإلحاق و عدمه على النفقة للحامل فلا يلحق أو للحمل فيلحق، و العرف و الاعتبار يساعد الأول و اشتمال النصوص على الطلاق لا يوجب التخصيص به بل المراد مطلق التفرقة مضافا إلى الإجماع.
إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح الكناني: «إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها»16، و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام «في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى قال:
أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها»17، و في صحيح الحلبي18، عنه عليه السّلام أيضا: «الحلبي المطلقة ينفق عليه حتى تضع حملها» إلى غير ذلك من الأخبار.
للأصل بعد اختصاص الدليل بخصوص الدائمة مضافا إلى الإجماع.
على المشهور، لإطلاق جملة من الأخبار منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها»19، و في معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام: «في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا»20، إلى غير ذلك من الأخبار.
و ما دل على أنه ينفق عليها من مال الحمل مثل معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام: «المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها»21، محمول على ما إذا رأى الولي أو الوصي مصلحة فيه بحيث يتوقف حياة الحمل عليه و رضي الورثة بذلك أيضا.
و كذا خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع»22، فإنه أيضا محمول على ما إذا رضي جميع الورثة بذلك و أقدموا عليه و توقف حياة الولد على ذلك، و مما ذكرنا يظهر الحال في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله»23.
ثمَّ انهم اختلفوا في ان نفقة الحامل للحمل أو للحامل، نسب إلى الأكثر الأول و ذكروا لذلك ثمرات منها القضاء و الضمان بناء على كونه للحامل دون الحمل.
و العرف يساعد على كونها للحمل و الانتساب إلى الحامل بالعناية لأنها الوعاء و الحافظ له و قد انقطعت علاقة الزوجية بالموت مع أن العلاقة ثابتة بين الميت و الحمل أي علاقة القرابة فالنفقة عرفا لأجل القرابة أولا و بالذات و للحامل ثانيا و بالعرض و يمكن أن يجمع بذلك بين كلماتهم.
إن قلت: فعلى هذا تثبت النفقة في المنقطعة الحامل إذا مات زوجها أيضا.
يقال: هذا ليس من العلة الحقيقة بل هو نحو تقريب في مورد ثبت أصله شرعا في الجملة لا في مورد عدم الثبوت.
لأنه لا يعلم إلا من قبلها فتصدق مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام: «قد فوض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء: «الحيض و الطهر، و الحمل»24، و عنه عليه السّلام أيضا في المعتبر: «إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها»25، و لو كشفت الحمل بالتحليلات العصرية و الأجهزة الدقيقة التي يوجب الاطمئنان به تتبع لا محالة.
أما الإنفاق يوما فيوما فلأنه إنفاق الزوجة كما يأتي بعد ذلك، و أما الاستعادة بعد تبين الخلاف فلقاعدتي اليد و الإتلاف بعد أن كان الإنفاق لجهة خاصة فبان عدمها.
من احتمال كون دعواها في معرض الفساد بظهور كذبها فيتعين صحة أخذ الكفيل، و من إطلاق ما مر من الرواية من أنها مصدقة فلا وجه لأخذ الكفيل بعد التصديق و لكن الأقوى الأول لأنه من الجمع بين الحقين و نحو احتياط في البين.
أما الأول فلحصول التمكين منها بحسب المتعارف، و أما الثاني:
فلعدم التمكين فلا تجب النفقة و حينئذ.
و يمكن أن يقال إن وجوب الإنفاق انبساطي فتجب إن بذلت و تسقط إن امتنعت.
من أصالة بقاء حقه على ما أنفق فيجوز، و من وقوع التهاتر في الواقع بين الإنفاق و التمكين فلا موضوع للمطالبة و الأحوط التصالح و التراضي.
نعم، لو علم الزوج بفساد العقد لا نفقة عليها حينئذ كما مر.
لا تقدير للنفقة شرعا و انما هي منوطة بنظر العرف و رفع المنفق حوائج المنفق عليه كما يأتي.
لقوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ26، الشامل لجميع الجهات و الخصوصيات و الأزمنة و الأمكنة و الحالات و سائر الأمور، و هو من الجوامع كسائر الآيات الشريفة، و للإجماع، و سيرة المتشرعة بل العقلاء، و ظواهر النصوص مثل قول الصادق عليه السّلام في موثق إسحاق بن عمار: «يشبعها و يكسوها»27، و في معتبرة شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّلام أيضا: «يسد جوعتها و يستر عورتها»28.
لإطلاق الآية المباركة و ما تقدم من الأدلة مع أن ذلك كله من حقها كما يأتي.
لما تقدم من إطلاق الآية الشريفة و ما مر في سابقة من غير فرق.
كل ذلك من العشرة بالمعروف التي أمر اللّه تعالى بها في الآية المباركة و رغّب إليه نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في السنن المأثورة عنه المضبوطة، كل ذلك في كتب أحاديث المسلمين و من العرف و العادة الشايعتين في كل عصر و زمان و ما ورد في بعض الأخبار من بعض القيود كما في معتبرة شهاب29، و التحديدات محمول على ما كان متعارفا في تلك الأزمنة القديمة فلا يستفاد منها الكلية في كل عصر و زمان، و أي عادة اعتاد بها شعوب الإنسان في كل عصر و مكان هي المتعارف ففي معتبرة شهاب بن عبد ربه قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال عليه السّلام: يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و اللّه أدى إليها حقها، قلت: فالدهن قال: غبا يوم و يوم لا، قلت: فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، و الصبغ في كل ستة أشهر، و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف، و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس، و الخل، و الزيت و يقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي، و ليقدر لكل إنسان منهم قوته فان شاء أكله و إن شاء و هبة و إن شاء تصدق به، و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن يسني لهم في ذلك شيء ما لم يسني لهم في سائر الأيام»30، و قريب منه غيره، و قد شاهدنا تبدل العرف و العادة في يسير من السنين فضلا عن مئاتها بالنسبة إلى الخصوصيات و إن كان أصل الكليات باقية بحالها في الجملة لا تتغير و لا تبدل.
المنزّلة على العرف و العادة لإطلاق قوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ31.
لأن المناط في الجميع المتعارف المتوسط بين حد الإفراط و التفريط، فيشمله الضابط الذي مر في قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ32.
لإطلاق قوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ33، المنزّل على المتعارف المعتاد بحسب شأن أمثالها.
لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر بها اللّه تعالى و يشمله قوله تعالى وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ34، فإن الحق لها في جميع ما ذكر في المتن فلها أن تطالب بحقها ما لم يكن ضرر في البين.
نعم، لو طالبت بشيء اقتراحا و بغير استحقاق كالدار الوسيعة و المجللة و استبدت بها من دون أن يكون ذلك معروفا بين أمثالها ففي وجوب الإجابة منع لأصالة البراءة من غير دليل حاكم عليها.
لأن المناط هو الإسكان و هو يتحقق بكل ذلك، و يدل عليه الإطلاق و الاتفاق و الأصل، و في ذكر خصوص الإسكان في قوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ35، إشارة، بل دلالة على ذلك.
لأنه عشرة بالمعروف بالنسبة إليها فيشمله الإطلاق و الاتفاق و الأصل سواء كان الزوج من أهل الكوخ و بيت الشعر أيضا أو من يرفع شأنه عن ذلك.
لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف حينئذ فتشمله الأدلة.
لفرض أنها عشرة بالمعروف بالنسبة إليها حينئذ فتشملها الإطلاقات.
كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق و الأصل.
وجه الإشكال انها ربما تستحي من إرجاع جملة من حوائجها إليه يوجب ذلك عدم أداء حقها على ما هو في الواقع.
بحسب الأزمنة و الأمكنة و العادات فيراعى في ذلك كله المعاشرة بالمعروف التي أمر بها اللّه عز و جل.
لظواهر الأدلة و أن المراد بالمعاشرة بالمعروف المعروف بالنسبة إليها كما و كيفا و من سائر الجهات، و قد مر أنه لو كان الزوج من أهل البادية و الزوجة من أهل القصور يجب عليه تحصيل القصر لها.
و يجزى الكوخ لو انعكس و ليس لها أن تطالب بالقصر.
للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور السيرة و الإجماع.
للعرف و العادة و السيرة المستمرة من قبل البعثة إلى زماننا و ما تأتي من الأزمنة فيشملها جميع إطلاقات الكتاب و السنة.
للشك في شمول الأدلة له فيرجع إلى أصالة البراءة بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات و العمومات في الشبهات الموضوعية.
لشمول الأدلة لها و جريان السيرة عليها.
لاحتمال الانصراف عنها فترجع إلى البراءة حينئذ.
ثمَّ ان الظاهر ان جملة من تفصيلات الفقهاء في المقام مما لا ينبغي بل ربما توجب المشاحة بين الزوجين، و اللازم هو التحريض على المراضاة في ما بينهما بكل ما أمكن في البين لا الدقة و بيان منشأ الاختلاف و المشاحة فراجع المطولات تجد صدق ما ادعيناه.
إجماعا و نصا قال الصادق عليه السّلام في صحيح شهاب بن عبد ربه:
«و يقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء و هبة و إن شاء تصدق به»36، و لا يخفى أن الدليل أعم من المدعى لأن ما يستفاد من الإجماع و من النص انما هو انتفاعها و القيام بحاجتها و سد خلتها، أما التمليك و التملك فلا يستفاد شيء من الأدلة، و قوله عليه السّلام: «فإن شاء أكله و إن شاء و هبة و إن شاء تصدق به» يجتمع مع الإباحة المطلقة و إيكال الأمر إليها أيضا من كل جهة حتى في الهبة و التصدق.
و لو تمسكوا بقوله تعالى وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ37، لكان أولى بناء على ظهور كلمة اللام في الملكية إلا ما خرج بالدليل.
و لكنه أيضا مشكل، لأن ظهور اللام في الاختصاص معلوم و الملكية تحتاج إلى دليل خاص و الآية الشريفة أعم من المدعى.
و لكن ظاهرهم التسالم على الملكية مع تحقق التمكين فراجع المطولات فان عباراتهم بين ناصة و ظاهرة في ذلك، و تقتضيه السيرة و كون النكاح من هذه الجهة مثل المعاوضة كما تقدم غير مرة، و الالتزام بالفروع المتفرعة عليها.
أرسلوا ذلك إرسال المسلمات و قالوا إن المناط في ملكيتها له ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه فتشمل كل ما كان كذلك كالعطر و الدهن و الصابون و نحوها.
لأنها أول زمان الصرف في الحوائج المتعارفة و أول زمان حدوث وجوب الإنفاق.
لأنه لا معنى لوجوب البدل و الإنفاق إلا جواز مطالبة المنفق عليه لما يبذل و ينفق من أول زمان حدوث الوجوب.
لاستصحاب بقاء اشتغال الذمة مضافا إلى الإجماع.
لأصالة عدم حق لها عليه فيما لم يتحقق موضوعه بعد.
للأصل و الإجماع كما مر.
كل ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة و إجماع فقهاء الملة.
لقوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ38، مضافا إلى الإجماع.
لأن كل ذلك من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها مضافا إلى نصوص خاصة ففي موثق أبي بصير قال «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما»39، و عن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير: «و الا فرّق بينهما»40، و يأتي في كتاب القضاء ما ينفع المقام.
لإطلاق أدلة تلك المحرمات الشاملة للمقام، و لأن الصرف إثم و الإعانة عليه من الإعانة على الإثم المحرمة.
للإجماع على انها تملك ما أخذته للنفقة و يصير ذلك ملكا لها بالقبض.
لأنه أكل للمال بالباطل إن كان بغير رضائها، و لقاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» مضافا إلى الإجماع.
لأنها تملكها بمجرد القبض و لا تزول ملكيتها إلا بدليل يدل عليه و هو مفقود.
لكشف ذلك عن عدم حصول الملكية لها من أول حصول القبض.
فتبقى على ملك الزوج فيجوز له أخذها.
لجريان عين ما مر في سابقة هنا أيضا من غير فرق فيكون تحقق الملكية لها مراعى بوجود الشرائط.
دليل هذه المسألة من أولها إلى آخرها إطلاق قوله تعالى:وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ41، فإنه لا يفرق في الإنفاق الواجب بين الكيفيتين مضافا إلى الإجماع و المنساق من سائر الأدلة إلا إذا كان هناك عرف خاص على الخلاف فلا بد من أتباعه حينئذ.
أما عدم الضمان فلفرض التراضي على التسليم و التسلم فتبرأ ذمة الزوج لا محالة.
و أما عدم وجوب الأداء ثانيا فلفرض عدم تحقق الموضوع فلا موضوع للوجوب حينئذ فيكون تلف المال من ملكها، و سيأتي في (مسألة ۱٤) ما ينفع المقام.
لفرض سقوط ذمة الزوج و براءتها عن النفقة فلا موضوع للرجوع حينئذ.
لأنه من رجوعها يستكشف أن إسقاطها لم يكن دائميا بل كان، ما داميا فيمكن أن يستدل بإطلاقات أدلة وجوب الإنفاق على الزوج إلا أن يستفاد من القرائن المعتبرة أن السقوط كان مطلقا أي دائميا حتى بالنسبة إلى ما يأتي و هو أيضا مشكل بل ممنوع لأنه إسقاط ما لم يجب بالنسبة إلى ما يأتي.
إلا أن يقال أنه يكفي في الإسقاط معرضية الوجوب و لو لم يكن الوجوب فعليا كما قلنا في موارد كثيرة من المضاربة.
لعموم دليل التقاص الشامل لذلك بعد تحقق الموضوع و الشرائط كما هو المفروض.
لأن المناط كله انما هو سد خلتها و رفع حاجتها و هو يحصل بكل واحد من النحوين و لا دليل على تعين أحدهما من العقل أو النقل في البين.
للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
لكون ذلك من الإنفاق الواجب حينئذ كما مر.
أما ملكيتها بالتسليم فلما مر من الأدلة الدالة على ذلك، و أما سقوط ما هو الواجب على الزوج، فلتحقق الامتثال فلا بد من الإجزاء لا محالة.
للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
لأن المدار على الكسوة و الإكساء و هما يحصلان بكل ذلك،و المرجع في الكسوة العرف و العادة المختلفة باختلاف الأزمنة و الأمكنة و العادات.
و الجامع ما قاله اللّه تعالى وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ42، و يرجع في اعتبار أزيد منه إلى الأصل و الإطلاق و مقتضاهما عدم اعتبار شيء زائد على ما يسمى في العرف و العادة كسوة مع مراعاة حال الزوجة من حيث الشرف و الضيعة.
لإطلاق الأدلة و أصالة البراءة و إجماع فقهاء الملة.
لإطلاق دليل وجوب اكسائها بالمعروف الشامل لهذه الصورة أيضا.
لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لها مع وجود كسوة الزوج لديها.
لكشف ذلك عن أن اباحة التصرف لها كانت ما دامية لا دائمية.
لاستصحاب بقاء الملكية للزوج ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.
للإجماع و الإطلاق و السيرة.
لقاعدة السلطنة بعد استصحاب الملكية.
فينتقل من ملك الزوج إلى ملك الزوجة فليس للزوج حينئذ التصرف في شيء منه إلا برضاها.
لما تقدم في كتاب الزكاة من الروايات فلا وجه للإعادة هنا43.
نعم، لو سلم الحقوق إلى الحاكم الشرعي و رأى الحاكم المصلحة في صرفها على الزوجة التي تجب نفقتها على الرجل المعطي جاز له ذلك حينئذ هذا في أصل النفقة الواجبة.
و أما التوسعة عليها من الحقوق الواجبة فقد تقدم في كتاب الزكاة جواز ذلك إن تحققت الشرائط فراجع44.
من تحقق الاستحقاق و سائر الشرائط كما هو المفروض فيجوز إعطائها منها.
و من أنه يمكن لها تحصيل النفقة بالرجوع عن النشوز فلا تكون فقيرة حينئذ.
و لها أن ترجع إلى الحاكم الشرعي في تشخيص الموضوع.
لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط خصوصا إذا كان في ضمن عقد لازم كما تقدم في كتاب البيع.
من انها من الحقوق الدائرة بينهما فيجوز الشرط و يجب الوفاء به و تسقط بمقتضاه.
و من احتمال انها من قبيل الحكم فلا يسقط بالشرط و الظاهر الأول، و طريق الاحتياط أن تأخذها و تهبها له.
لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
إن قيل إن هذا الشرط خلاف الكتاب و السنة لما مر من وجوب الإنفاق على الزوج لها لا العكس.
يقال: ما هو في الكتاب و السنة من باب الإرفاق و الغالب بينهما فإذا حصل الشرط بينهما و باختيارهما يذهب موضوع المخالفة قهرا.
للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
لانحصار الأمر فيه حينئذ فيتولى الإخراج سواء كان الولي الشرعي أو المنصوب أو الحاكم الشرعي نفسه.
لزوال الموضوع حينئذ.
لفرض صيرورتها دينا محضا في ذمته فتنتقل إلى الورثة و الأحوط التصالح و التراضي دفعا لشبهة الحكم فيها كما مر.
لصيرورة المال ملكا للزوجة بالهبة و سقوط النفقة بها و تنقل المال إلى الورثة لا محالة.
لفرض أنه بالموت يستكشف عدم انتقال النفقة إليها كما تقدم في (مسألة ۱٥).
لأصالة عدم ذكر المدة في العقد. و الأحوط التراضي.
لأصالة عدم الأداء إلا إذا دل دليل على الخلاف.
نعم، لو كانت في بيته تأكل مما في البيت يمكن أن يجعل ذلك قرينة على الإنفاق حينئذ فلا مجال للأصل.
لأصالة عدم وصول حقها إليها مؤيدة بالظاهر. و أما اليمين فلفصل المنازعة و الخصومة.
لأنه مع وجود البينة لا تصل النوبة إلى اليمين المنكر فلا موضوع لليمين مع وجود البينة.
لظاهر الحال بعد فرض كونه أمينا شرعا.
لما مر من أنه لو كانت بينة على صحة دعواها فهي مقدمة على يمين الزوج.
لأصالة بقائها في العدة و أصالة بقاء النفقة، و أصالة تأخر الطلاق
لثبوت الموضوع شرعا فيترتب عليه الحكم قهرا.
كما هو المشهور بين الفقهاء للأصل، و عدم ثبوت هذا الحق لها.
نعم، لو تضررت ببقائها في نكاحه ترجع إلى الحاكم الشرعي. فيرى فيه رأيه.
أما أن القول قوله فلأصالة عدم اليسار لكونه مسبوقا بالعدم و أما اليمين فلقطع المنازعة و الخصومة.
و أما اعتبار عدم البينة فلأنه مع وجودها لا تصل النوبة إلى اليمين.
لأصالة عدم تحقق الإعسار بعد فرض كونه مسبوقا باليسار و أما اليمين، و اعتبار عدم البينة فلما عرفت في سابقة.
لإطلاق الأدلة، و إجماع الفرقة، و أصالة عدم الاشتراط.
للإجماع و أهمية حفظ النفس عن حفظ الغير عقلا و شرعا.
لأن نفقة الزوجة وضعية و تكليفية بخلاف نفقة الأقارب فإنها تكليفية محضة.
بإجماع المسلمين و ضرورة من دينهم و نصوص متواترة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة حريز قال: «قلت له: من الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته؟
فقال: الوالدان و الولد و الزوجة»45، و في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أيضا: «من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة»46، و في صحيح جميل بن دراج: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد»47، إلى غير ذلك من النصوص و إطلاق كل منها يشمل الولد و إن نزل كما سيأتي في (مسألة ۱۲).
كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق بعد سقوط احتمال الانصراف إلى من كان بلا واسطة كما في سائر الموارد.
للأصل، و الإجماع، و ما مر من مفهوم الحصر.
أما الاستحباب لمطلق الأرحام فلقوله تعالى:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ48، و قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا صدقة و ذو رحم كاشح»49، مضافا إلى الإجماع و يشهد له الاعتبار أيضا.
و أما الأخير فلما عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في المعتبر أنه سئل عن قوله تعالى وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال: «هو في النفقة على الوارث مثل ما على الولد»50، و في معتبرة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام: «قال اتي أمير المؤمنين عليه السّلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه»51، إلى غير ذلك من الروايات المحمولة على الأفضلية جمعا كما مر و إجماعا.
لأن المناط في وجوب الإنفاق سد الخلة و رفع الحاجة و المفروض أنه متمكن منهما و ليس المناط صدق الفقر و عدمه، إذ رب فقير يمكن من رفع حوائجه من الوجوه المنطبقة عليه أو التبرعات أو الأوقاف أو نحو ذلك، و رب غني لا يتمكن من ذلك كله هذا مضافا إلى الإجماع.
لصدق أنه محتاج و غير قادر على سد خلته عرفا.
و القدرة على الاقتراض أو السؤال و الاستعطاء من الأمور غير المتعارفة لا يجعله قادرا على سد الخلة و رفع الحاجة عند المتعارف، إذ المناط في ذلك عند العرف على القدرة المتعارفة عليه لا القدرة العقلية.
لصدق أنه محتاج غير قادر على سدّ خلّته عرفا و إن قدر عليه عقلا، و تقدم أن المناط القدرة العرفية لا العقلية الدقية.
لصدق أنه محتاج غير قادر على سدّ خلّته عرفا و إن قدر عليه عقلا، و تقدم أن المناط القدرة العرفية لا العقلية الدقية.
لصدق أنه غير قادر على النفقة و محتاج إليها عرفا و إن لم يصدق ذلك دقة و عقلا و مر أن المناط هو الأول دون الثاني.
لأن قدرته على ما لا يليق بشأنه كالعدم شرعا و عرفا فيكون غير قادر على الإنفاق على نفسه حينئذ فيجب على قريبه الإنفاق عليه.
لفرض قدرته على الإنفاق على نفسه و إهماله لذلك فيتوجه إليه اللوم و الذم انه لم فعل ذلك و لا يتوجه اللوم و الذم على القريب لم لا ينفق عليه مع وجود هذه الخصلة فيه.
لصدق الاحتياج الفعلي من غير اقتدار على رفعه عرفا.
لأنه محتاج فعلي من دون توجه مذمة و ملامة بالنسبة إليه لا عرفا و لا شرعا.
لخروج هذا القسم من القدرة عن منساق الأدلة عرفا و شرعا و يكفي الشك في الشمول لعدم الشمول، فيرجع إلى عمومات وجوب الإنفاق بعد صدق الموضوع عرفا.
لأنه من الشرائط العامة لكل تكليف فضلا عن الإنفاق.
لآيتي نفي الحرج52، و النهي من الإلقاء في التهلكة53، و حديث نفي الضرر54.
لأن في النفقة على الزوجة جهة معاوضية و وضعية و تكليفية فتكون مقدما على ما فيه جهة تكليفية محضة.
لعدم النفقة للمنقطعة.
لما عرفت من تقدم نفسه ثمَّ زوجته، و الفضل للأبوين و الأولاد.
بعبارة أخرى مستثنيات الدين.
كل ذلك لأنه المنساق من الأدلة مضافا إلى إجماع الأجلة.
لصيرورة التزويج حينئذ أهم من نفقة القريب و من النفقة على النفس، لأدلة نفي العسر و الحرج و الضرر.
منشأ الإشكال أنه حينئذ من النفقة على النفس أو لا؟ فعلى الأول يقدم بخلاف الأخير و يمكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الخصوصيات، و في مورد الشك يرجع إلى عموم الوجوب مع صدق الموضوع عرفا.
كل ذلك لآيتي نفي العسر و الحرج و النهي عن الإلقاء في التهلكة و حديث نفي الضرر و الضرار55، مضافا إلى الإجماع.
لوجوب مقدمة الواجب مضافا إلى الإجماع.
للأصل بعد انصراف دليل الوجوب عن مثلهما مضافا إلى صدق عدم القدرة العرفية بالنسبة إليه حينئذ.
لوجود المقتضي للإنفاق و فقد المانع عنه فيجب لا محالة.
و احتمال انصراف أدلة القدرة على الإنفاق عن مثل ذلك، و مقتضى الأصل عدم الوجوب حينئذ مدفوع بأنه من الانصرافات البدوية التي تزول بعد التأمل.
كل ذلك للأصل، و ظهور الإطلاق و الاتفاق، و السيرة المستمرة قديما و حديثا.
و المناط كله هو العرف و العادة المختلفان باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الحالات و الأشخاص.
للإجماع و الأصل بعد الشك في شمول أدلة وجوب الإنفاق لمثل ذلك، لأن المورد من الأقل و الأكثر و تعلق التكليف بالأول معلوم و بالأخير مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة.
أما الأول فلاحتمال كونه من الإنفاق الواجب حينئذ خصوصا بعض مراتب الحاجة.
و أما الثاني فلذهاب جمع إلى الوجوب فيه و أنه من العشرة بالمعروف، فيشمله دليل وجوبها.
و كل منهما لا يصلح للاستدلال و إن صلح للاحتياط.
لما مر سابقا من وجوب نفقة الأبوين فلا حاجة للإعادة.
الوجه في ذلك كله واضح لا يحتاج إلى البيان كما مر ذلك أيضا.
للإجماع و الأصل، و لأنها مجرد سد خلة و قضاء حاجته و مع زوال الموضوع فلا معنى للقضاء و الاستقرار في الذمة.
لأنها معاوضة من هذه الجهة و لا معنى للمعاوضة إلا تدارك العوض مع التفويت أو الفوات.
لولاية الحاكم عليه فيكون أمره كأمر نفس المنفق عليه فيتحقق منه التسبيب إلى الاستدانة فيترتب عليه الضمان لا محالة.
لأن الموضوع حينئذ من الأمور الحسبية التي يصح أن يقوم بها كل متشرع يعرف هذه الأحكام، و قد تقدم في كتاب البيع البحث عن ولاية الحاكم الشرعي ثمَّ العدول من المؤمنين.
لما تقدم في (مسألة ۱ و 10) فلا وجه للتكرار.
مر دليل كل من الحكمين من النص56، و الإجماع.
على ما هو المتسالم بين الفقهاء بل المجمع عليه عندهم فتوى و عملا.
للإجماع، و لظهور الأدلة في أن الأب مطلقا هو الأصل في وجوب الإنفاق على الولد مطلقا إلا ما خرج بالدليل فمع وجوده و لو في الدرجات المتعالية لا تصل النوبة إلى غيره و لو في الدرجات القريبة، و هذا الأصل يمكن أن يستفاد من الكتاب57، و الروايات المتقدمة58، و الإجماع و الاعتبار أيضا، و لأصالة عدم وجوب النفقة على غيره مع وجوده مطلقا إلا مع إعساره، أي عدم قدرته على الإنفاق حينئذ.
للإجماع، و الاعتبار، و ما هو المنساق من الأدلة الواردة في الأبواب المختلفة.
إجماعا و نصوصا منها صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة»59، إلى غير ذلك من النصوص و لا بد من تقييد ذلك بعدم وجود الوالد و لو تصاعدا.
للإجماع و إطلاق الوالدين و الأبوين الوارد في الأدلة كما مر.
للإجماع و بعض ما مر من النصوص مثل قوله عليه السّلام في المعتبر:
«خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة»60.
لانسباق التساوي من الأدلة في المقام مضافا إلى الإجماع عليه.
لما مر من الإطلاق و الاتفاق بعد ملاحظة الترتيب المذكور بالإجماع.
كل ذلك للإجماع و الإطلاقات الشاملة لذلك كله مع ملاحظة الترتيب في الوجود و العدم و الإعسار و اليسار.
لانطباق الموضوع على كل واحد منهما إجماعا و بطلان الترجيح بلا مرجح فلا محيص حينئذ إلا عن الاشتراك.
لما مر آنفا في سابقة من غير فرق.
إجماعا و نصا كما مر فلا وجه للتكرار.
لما مر من الإجماع و الانسباق من النصوص المتقدمة.
لانطباق الموضوع عليهم حينئذ و عدم الترجيح بلا مرجح فلا بد من الاشتراك و التساوي.
لأصالة مراعاة الأقرب فالأقرب في النفقات مطلقا نصا كما مر و فتوى.
لأنه المنساق من أدلة المقام مضافا إلى الإجماع.
لما تقدم من مراعاة الأقرب فالأقرب.
لما مر في سابقة من غير فرق.
للتساوي و عدم الأقربية.
لكونها أقرب من ابن الابن أو ابن البنت.
وجه الإشكال من أن الابن مقدم على الجد، و الجد مقدم على الام فالابن مقدم عليها، و من اتحاد المرتبة فلا وجه للتقدم فلا بد من التسوية.
و منه يظهر وجه الاحتياط المذكور في المتن.
لوجود المقتضي و فقد المانع فيشمله جميع الأدلة بلا محذور مدافع.
للإجماع، و لأصالة تقديم الأقرب ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.
لما تقدم من الأدلة بعد ملاحظة ترتيب الأقرب إلى المنفق.
لأصالة التساوي في النفقات إلا ما خرج بالدليل و هو مفقود و احتمال التخيير أو تقديم كل من سبق لا وجه له من عقل أو نقل و لا يتعدى عن مرتبة مجرد الاحتمال لدى الفقيه الخبير المتتبع.
لعموم الدليل بعد وجود المقتضي و فقد المانع.
لما مر من عموم الدليل بعد وجود المقتضي لنفقة الآخر و فقد المانع.
لأنها لكل أمر مشكل و المقام منه.
لأن المقام من الأمور الحسبية التي لا بد من القيام فمع وجود الحاكم هو يقوم به و مع عدمه فالعدول كما قد مر ذلك في هذا الكتاب مكررا، و قلنا بأنه يكفي صدور العمل موافقا للوظيفة الشرعية و لو لم يكن من العدول.
لفرض كون المورد من موارد وجوب صرف المال في الجملة و المفروض أن المنفق اعتدى بامتناعه و مقتضى إطلاق قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ61، جواز التقاص إلا إذا ثبت بإجماع معتبر أن الإنفاق في المقام واجب تكليفي محض مجرد عن احتمال المالية و هو ممنوع.
إذ لا معنى لحكومته إلا ولايته على مثل هذه الأمور و التسبيب لتحصيل هذه المقاصد.
و لا شك أن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصة بوجه.
لأنه من الإعانة على الخير فيكون مأذونا شرعا.
لفرض تمكنه حينئذ فلا موضوع للنفقة حينئذ لأن موضوعه الفقر و الاحتياج، و المفروض رفعهما بالتبرع إلا إذا كان في التبرع قبل الصرف حضاضة و منّة لا يليق بشأنه فيشكل السقوط حينئذ ما لم يأخذها، و لو أخذها مع ذلك فيسقط و كذا الكلام لو كان هناك مؤسسات خيرية شرعية ترعى شؤون المسنين مثلا كما في عصرنا الحاضر.
كما إذا كان للرجل أولاد متعددون فاشتركا في الإنفاق على الأب.
لانحصاره حينئذ في مورد الإطلاقات و العمومات.
للعمومات و الإطلاقات.
لتحقق الإنفاق بكل واحد منهما فتشملهما الإطلاقات و العمومات.
للأصل ما لم يصرف فعلا فيكون المدار على الصرف الفعلي نعم لو وهبها له ملكها و لا يجوز الرجوع فيها لأنها لازمة.
للأصل، و ظهور الإجماع، و الاتفاق.
نعم، لو توقف صحته على ذلك بحيث لو كان له دواء يجرى عليه حكم الدواء حينئذ بلا فرق في ذلك بين الأقارب و الزوجة.
لوحدة المناط فيهما.
لزوال الموضوع فيزول الحكم لا محالة.
لما في صحيح الحجاج عن الصادق عليه السّلام: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الام و الولد و المرأة و المملوك و ذلك لأنهم عياله لازمون له»62، و في معتبرة أخرى: «لأنه يجبر على النفقة عليهم»63، و تقدم في كتاب الزكاة ما ينفع المقام.
كتابا و سنة قال تعالى وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ64، و عن الصادق عليه السّلام: «خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد و الوالدان و المرأة و المملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم» و مثله غيره.
لإطلاق الدليل الشامل للجميع، و إن ترك النفقة تضييع للمال المحترم و هو حرام.
لأن كسبه أيضا من خالص ماله فهذا التخيير عقلي.
لإطلاق وجوب الإنفاق الشامل للتمام و الإتمام.
لأنه المنساق من الأدلة و مورد إجماع فقهاء الملة.
لما هو المنساق من الأدلة و إجماع فقهاء الملة.
كل ذلك للاتفاق و الانسباق.
لتحقق المقصود بكل ذلك فلا بد من الاجزاء لا محالة.
لأن ذلك من أهم أمور الحسبية التي يجب القيام بها على الحاكم و غيره.
لما مر في سابقة من غير فرق، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، و يعرض عليها الماء إذا مر به، و لا يضرب وجهها، فإنها تسبح بحمد ربها، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل اللّه و لا يحملها فوق طاقتها، و لا يكلّفها من الشيء إلا ما تطيق»65.
و عن الصادق عليه السّلام عن وصية لقمان: «و ابدء بعلفها قبل نفسك فإنها نفسك»66، و عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «اطلعت ليلة أسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل: إنها ربطت هرة و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذابها بذلك، و قال: اطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة فسألت عنها فقيل انها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر اللّه لها»67.
من أن ترك ذلك يوجب تضييع المال خصوصا إذا كان زوال حياتها النباتية يوجب سلب المالية بالكلية عنها فيجب حينئذ بلا إشكال و من أصالة البراءة عن الوجوب، و لكن جريانها مع صدق تضييع المال و الإسراف مشكل إن لم يكن إجماع و سيرة معتبرة على الخلاف.
و كذا الكلام في الأبنية و سائر الجمادات و المكائن و نحوها مما يحتاج إلى الإنفاق لتعميرها و حفظها و اللّه العالم.
و الحمد للّه أولا و آخرا
و هو نعم المولى و نعم النصير.
انتهى كتاب النكاح و به تمَّ آخر قسم العقود و يتلوه الجزء السادس و العشرون من أول كتاب الطلاق بعونه تبارك و تعالى.
محمد الموسوي السبزواري
النجف الأشرف ٤- 1- 1407