أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية بل العرفية- و عن جمع دعوى الإجماع عليه- و الفتوائية و العملية فالحكم من المسلمات.
و قد يستدل عليه. تارة: بأن لزوم النكاح حكمي لا أن يكون حقيا فيكون الشرط (الخيار) مخالفا للكتاب.
و أخرى: بمثل قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إنما يرد النكاح من البرص، و الجذام، و الجنون، و العقل»۱.
و ثالثة: بأنه لا يجري فيه التقابل فلا يجري فيه الخيار.
و رابعة: بوجوه استحسانية أخرى.
و الكل باطل. أما الأولى: فلأنه من مجرد الدعوى فتراهم يستدلون على دعوى اللزوم الحكمي بأنه لا يجري فيه الخيار و على عدم جريان الخيار بأن اللزوم حكمي.
و أما الثانية: فلأن الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى خصوص العيوب
الموجبة للفسخ دون غيرها.
و أما الثالثة: فلا ملازمة بينهما من عقل أو نقل.
و أما الرابعة: فخدشتها ظاهرة لكل من راجع المطولات. ثمَّ إن إطلاق معقد الإجماع يشمل الدوام و المتعة.