إجماعا و نصوصا منه ما عن الصادق عليه السّلام: في صحيح الحلبي قال:
«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام: عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة؟ قال عليه السّلام: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، و إن شاءت نزعت نفسها منه، قال:
و ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله»۱.
و في موثق عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «أنه كان لبريرة زوج عبد فلمّا أعتقت قال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: اختار»۲، إلى غير ذلك من الروايات.