لإطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح ابن بزيع: «إذا رضيت الحرة» الشامل للرضاء السابق و اللاحق.
و أما موثق سماعة على ما في التهذيب الظاهر في خيار الحرة حينئذ إن شاءت أقامت معها و إن شاءت ذهبت إلى أهلها، فعن الصادق عليه السّلام: «عن رجل
تزوج أمة على حرة، فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها، قلت: فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها، فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال عليه السّلام: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت:
فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال عليه السّلام: نعم، إذا خرجت من منزله أعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمَّ تتزوج إن شاءت»۳، ففيه: أولا أنه مذكور في الكافي الذي هو أضبط: «في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرة أن له امرأة، قال: إن شاءت الحرة ..»4 ، فيكون مورده صورة العكس و هو نكاح الحرة على الأمة التي يأتي بعد ذلك و يدل عليه خبر الأزرق أيضا كما يأتي.
و يشكل اختلاف الحديثين مع اتحاد الراوي و السند و المروي عنه و الحديث في غالب مضمونه فيرجع إلى المرجحات الخارجية و هي نسخة الكافي.
و ثانيا مع كون الإذن في العقد على الأمة باختيار الحرة حدوثا لا وجه لخيارها مع قدرتها على عدم الإذن فيبطل عقد الأمة لا محالة مع كون الخيار مخالفا للأصل و عموم لزوم عقد النكاح.
إن قلت: إن هذا الإشكال يجري في صورة العكس أيضا.
يقال: نعم، لو لا كون الحكم في العكس متفق عليه نصا كما عرفت و فتوى إلا ممن لا يضر خلافه.