على المشهور، لنصوص كثيرة منها: رواية جميل بن دراج المنجبرة عن أحدهما عليهما السّلام: «لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود»۱.
و منها: روايته الأخرى عن الصادق عليه السّلام: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرّتين، و لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرات»۲.
و منها: رواية أبان بن عثمان عنه عليه السّلام أيضا قال: «كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق و عنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزنا إذا أقرّ على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: و ما يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني»۳، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى فحوى الإطلاقات الدالة على حجّية إقرار من أقرّ على نفسه.
و ما دلّ على الخلاف، مثل رواية فضيل عن الصادق عليه السّلام: «إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرة واحدة عند الإمام، قطع»4، و روايته الأخرى قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحدّ من حدود اللّه مرة واحدة،حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ- إلى أن قال- فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّه فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّه تعالى»٥، محمول- على التقية، لذهاب جمع من العامة بل أكثرهم كأبي حنيفة و عطاء و الثوري و الشافعي و غيرهم إلى ذلك٦– أو متروك لإعراض المشهور عنه.