1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب القصاص
  10. /
  11. البحث في الموجب

و هو من قص إذا تبع، فكأن المجني عليه أو وليه يتبع أثر الجاني، بأن يفعل به مثل فعله من الضرب أو الجرح أو القتل. و هو من الأمور النظامية بين جميع الطوائف و الأمم على اختلاف في خصوصيات الأمور و الاختصاص له بالإنسان، بل هو مرتكز في الجملة في نفوس الحيوان. و شرعيته ثابتة بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى‏ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ‏۱، و من السنة المتواترة بين المسلمين التي تأتي الإشارة إلى بعضها، و من الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء. و من العقل حكمه البتي بحسن جزاء الظلم بمثله، فالآيات الكريمة مثل قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏۲، و قوله تعالى‏ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‏۳، إرشاد إلى حكم العقل و ذكرنا في التفسير ما يتعلق بذلك تفصيلا4.

و هو إما في النفس. أو فيما دونها (۱)، أما الأول فالبحث إما في الموجب أو في الشرائط المعتبرة أو في طريق الإثبات أو في كيفية الاستيفاء (۲) أما الأول.

أصل هذا التقسيم عقلي، بمعنى أن القصاص إما في النفس أو لا، و للثاني أفراد كثيرة كما يأتي، و هو إما شرعي أو عرفي أيضا كما هو معلوم.

تقسيم مورد البحث في الأربعة استقرائي فقهي على ما هو المتعارف في الكتب الفقهية من الفريقين، المستفادة من الكتاب و السنة.

و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتية (۱).

إجماعا، و نصوصا، تأتي في المسائل الآتية، و ذكر المعصوم الدال على أن يكون القتل عدوانا، لإخراج من أباح الشارع دمه كالحربي أو المقتول دفاعا، أو قصاصا.

و ذكر العمد لإخراج الخطأ المحض و شبه العمد، لأن القتل قد يقع مع قصد القتل و الفعل معا، و قد يقع مع قصد الفعل و عدم قصد القتل، لكن مع ترتب القتل عليه بحسب المتعارف، من باب أن قصد أحد المتلازمين يستلزم قصد الآخر، و إن لم يلتفت إليه فعلا. و ثالثة يقع مع عدم قصد القتل و الفعل معا.

و الأول عمد، و الثاني شبه العمد. و الأخير خطأ محض.

و كما يجري هذا التفصيل في أصل القتل، يجري في سائر الجنايات أيضا، و يأتي التفصيل في الديات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۱): يثبت العمد بقصد القتل بما يقتل و لو نادرا (۲)، و بقصد فعل يقتل غالبا و لو لم يقصد القتل (۳).

لفرض تحقق قصد القتل منه عن عمد و اختيار، و تحقق القتل به، فلا بد من صدق العمد لغة، و عرفا، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر بعض النصوص الآتية.

لأنه قصد سبب القتل، و ترتب عليه المسبب، فيكون قصده للسبب قصد للمسبب عرفا، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر الروايات الآتية.

ثمَّ إن هذين القسمين يسمّيان في الاصطلاح بالعمد المحض، و له أحكام خاصة كما سيأتي، و أما النصوص فهي كثيرة، منها معتبرة ابن بكر عن العبد الصالح عليه السّلام: «في رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يرفع العصا حتى مات، قال عليه السّلام:

يدفع إلى أولياء المقتول، و لكن لا يترك يتلذذ به، و لكن يجاز عليه بالسيف»٥، و في صحيح أبي الصباح الكناني‏٦، عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال:

نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف»، و في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه، بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره»۷، إلى غير ذلك من الروايات.

(مسألة ۲): العمد أعم من المباشرة و التسبيب (٤)، فلو خنقه بحبل و لم يرفعه عنه حتى مات أو غمسه في ماء و نحوه و منعه عن الخروج حتى مات أو أوصل به تيار كهربائيا فمات، أو غير ذلك من الأسباب المتلفة كل ذلك من العمد يكون فيها القود (٥)، و لا فرق في ذلك كله بين أن مات بنفس هذا العمل بلا تخلل زمان أو مات موتا مستندا إليه (٦).

لتحقق موضوع العمد في كل منهما عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا، فالذبح و الضرب بالسيف و الخنق و نحوهما، مما يحصل الموت بفعله المباشري عرفا من العمد ففيه القود. و كذا لو رماه بسهم أو بندقة فمات، و إن لم يقصد به القتل، لفرض تحقق قصد الفعل، و هو مما يقتل به غالبا.

لأنه قصد فعلا يقتل غالبا، و تقدم أنه من العمد.

لصدق استناد الموت إلى فعله عرفا، مع كون الفعل مما يقتل، و إن‏ تخلل زمان به غالبا.

(مسألة ۳): لو أتى الجاني بسبب لا يقتل مثله لمثل المجني عليه غالبا ثمَّ أرسله فمات بسببه فإن قصد القتل به ففيه القصاص و إلا ففيه الدية (۷)، و كذا الكلام في نظائر المقام (۸).

أما الأول: فلكونه من القتل العمدي، و يكفي الفعل برجاء القتل.

و أما الثاني: فلكونه من شبه العمد.

لأن ذلك إما داخل في القتل العمدي، أو في شبهه، فيلحق كلا حكمه.

(مسألة ٤): لو كان الطرف ضعيفا لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، و علم الجاني بعدم تحمله لما يفعله به فمات بسبب فعله فهو عمد (۹)، و إلا يجري فيه ما تقدم في الفرع السابق (۱۰).

لأن علمه بعدم تحمله لما يفعل به كقصده لقتله عرفا، فيكون من القتل العمدي.

لكونه من صغرياته عرفا، فيترتب عليه حكمه قهرا.

(مسألة ٥): إذا ضربه بآلة و استمر على ضربه بها حتى مات أو شدّد في الضرب بما لا يحتمله فمات، أو كان لا يتحمل أصل الضرب لعارض فيه فمات بأصل الضرب كل ذلك من العمد يكون فيه القصاص (۱۱)، و لو ضربه ضربا لم يمت به و لكنه أعقبه مرضا فمات به فمع قصد القتل يكون عمدا، فيه القود و بدونه تكون فيه الدية (۱۲).

لصدق تعمد القتل في ذلك كله عرفا.

و خلاصة القول‏: أنه إما أن يصدق تعمد القتل عرفا، أو يصدق عدمه كذلك، أو يشك في الصدق و عدمه، و في الأول القصاص، و في الأخيرين الدية، و لا بد و أن يحمل مرسل يونس على ما ذكرناه، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم، فهو شبه العمد، فالدية على القاتل، و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى‏ يقتله فهو عمد يقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد»۸.

لصدق العمد في الأول بخلاف الأخير.

(مسألة ٦): تجري الأقسام الثلاثة- العمد، و شبهه و الخطأ المحض في إشراب السم القاتل أو الاتصالات بسلك الكهربائية الموجبة للقتل (۱۳).

لفرض تحقق القتل بكل منهما، فمع قصد القتل يكون عمدا يقتل، و مع قصد الفعل بما يقتل غالبا يكون من شبهه العمد، و إن أمكن دخوله في العمد كما مرّ، و مع عدم قصدهما يكون من الخطأ المحض، و حكمهما معلوم مما مر و يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و لا فرق في السم القاتل بين إشرابه أو إيجاره في حلقه أو تزريقه به أو إعطائه له ليشمه، و كان مما يقتل كذلك.

(مسألة ۷): لو منعه عن الطعام و الشراب مدة لا يتحمل مثله فيها عن ذلك عادة فمات فهو عمد (۱٤)، و إن كان يتحمل مثله عادة لذلك فمات أو أعقبه مرض فمات به فإن قصد الجاني القتل به و لو رجاء يكون عمدا و إلا فهو من شبه العمد (۱٥)، و لو لم يعلم الأمران فالدية ثابتة و الشك في وجوب القود يكفي في عدم ثبوته (۱٦).

لصدق تعمد القتل عرفا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

أما الأول‏: فلصدق القتل.

و أما الثاني‏: فلعدم قصده، و عدم كون الفعل مما يقتل غالبا.

أما ثبوت الدية: فلصدق التسبيب إلى القتل عرفا، و أما عدم القود:

فللتحفظ على الدماء عند الشك في تحقق الموجب.

(مسألة ۸): إذا ألقاه في الماء أو في النار بزعم أنه يقدر على التخلص لكونه من أهل الخبرة لذلك ثمَّ بان الخلاف و لم يقدر الملقى على نجاته يكون من شبه العمد ففيه الدية (۱۷).

لعدم قصد القتل، بل الظاهر قصد عدم القتل، فلا موضوع للقصاص.

(مسألة ۹): إذا طرحه في النار أو ألقاه في البحر فأعجزه عن الخروج حتى مات أو منعه عن ذلك فمات قتل به (۱۸)، و لو لم يخرج منهما عمدا و تخاذلا فلا قود و لا دية النفس (۱۹)، و كذا لو لم يعلم الحال (۲۰)، نعم لو حصل بالإلقاء في النار جناية تجب على الجاني ما تقتضيه من تقاص أو دية تلك الجناية (۲۱)، و مثل الإلقاء في النار أو في البحر الإلقاء في البئر أو في المزابل (۲۲).

لصدق التعمد إلى قتله بذلك، فيشمله إطلاق أدلة القتل العمدي.

لإضافة زهاق روحه إلى نفس الفاعل المختار حينئذ، فلا وجه لتحمل الغير قودا أو دية.

لأصالة عدم تعلّق حق الغير به دية أو قصاصا.

لعموم أدلة ديات الجنايات، الشامل للمقام أيضا.

لعين ما تقدم في جميع ذلك بلا فرق في الأمثلة، كما لو طرحه في أرض موحلة مثلا و منعه عن الخروج منها حتى مات.

(مسألة ۱۰): إذا جنى عليه عمدا فسرت الجناية فإن كانت مما يقتل غالبا أو قصد الجاني القتل ففيه القصاص (۲۳)، و إن لم تكن من أحدهما ففيه الدية (۲٤).

لصدق الجناية العمدية، و قصد القتل، مضافا إلى الإجماع، فيكون من العمد لا محالة، و فيه القود.

لعدم كونها من العمد لا قصدا و لا فعلا.

(مسألة ۱۱): إذا فصده و منعه من شده أو خياطته فنزف الدم حتى مات فعليه القود (۲٥)، و لو لم يمنعه عن الشد بل تركه و كان قادرا عليه فلم يشده عمدا و تخاذلا فلا قود و لا دية للنفس (۲٦)، و عليه دية الفصد (۲۷)، و لو لم يكن قادرا و علم الفصّاد بذلك فعليه القود (۲۸)، و كذا إن لم يعلم بذلك و لكن كان فصد من قصده هو القتل و لو رجاء (۲۹). و إن لم يقصد ذلك أصلا فعليه الدية (۳۰).

لتعمّده في قتله، مضافا إلى الإجماع، و لا يختص الحكم بالفصد، بل يجري في غيره كالحجامة و العمليات الجراحية في بعض المواضع الخطرة.

لاستناد موته إلى فعله مع القدرة و الاختيار، و أصالة عدم وجوب الشد على الفصّاد، أو المباشر للعملية، إلا مع قصور المقصود لصغر أو جنون أو إغماء، و المفروض عدم ذلك كله.

إن كان ذلك عدوانا، و أما إن كان بطلب من المقصود لعلاجه فمبني على ضمان الطبيب، و تقدم التفصيل في كتاب الإجارة۹.

لتحقق الجناية العمدية مع سائر الشرائط كما هو المفروض، فلا بد من القصاص.

لتحقق قصد القتل منه، و فعله ما يمكن ان يتوسل به إليه.

لكونه حينئذ من شبه العمد، فتكون فيه الدية.

(مسألة ۱۲): لو القى نفسه من شاهق على إنسان عمدا و كان ذلك مما يقتل به غالبا و لو بضعف الملقى عليه من صغر أو كبر أو مرض فعليه القود و كذا إن قصد القتل به و لو رجاء (۳۱)، و إن لم يكن منهما ففيه الدية

لصدق القتل العمدي في الصورتين، كما مر مكررا.

لأنه من شبه العمد، و لا قصاص فيه و إن ثبتت الدية.

لأنه هو الذي أوقع الجناية على نفسه بعمده و اختياره، مضافا إلى الإجماع.

للأصل، و الإجماع، و النصوص، منها ما عن عبيد بن زرارة قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شي‏ء، و لا على الأسفل شي‏ء»۱۰.

و ما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدافع أيضا»۱۱، و نحوها غيرها محمول أو مطروح.

(مسألة ۱۳): لو سحره بشي‏ء فمات المسحور و كان الساحر عالما بذلك و فعله لأن يقتله ففيه القود (۳٥)، و إلا ففيه الدية (۳٦).

لفرض استناد قتله إلى فعل الساحر مع علمه به، فيتحقق موضوع القصاص قهرا.

لأنه من شبه العمد حينئذ، و لا فرق في ذلك كله بين أن يكون للسحر حقيقة أو لا، لسقوط هذا الكلام في المقام مطلقا، لفرض ترتب الأثر عليه وجدانا، و تقدم الكلام في حكم السحر في المكاسب المحرمة. فراجع.

(مسألة ۱٤): إذا قدّم إلى أحد طعاما مسموما ما يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل و جهل الآكل به فأكل فمات فعليه القود (۳۷)، سواء خلطه بطعام نفسه و قدّم إليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل (۳۸)، بلا فرق في ذلك بين كون الآكل مميّزا أو غير مميّز (۳۹).

لإطلاق ما دلّ على أن القتل العمدي يوجب القود، مضافا إلى ظهور الاتفاق، و لا أثر للمباشرة لسقوط أثرها بالغرور.

لظهور الإطلاق و الاتفاق، الشاملين لجميع ذلك.

لتحقق التسبيب إلى القتل العمدي في كل منهما.

(مسألة ۱٥): لو قدّم إليه طعاما- أو شرابا- مسموما مع علم الآكل بأنه قاتل فأكله متعمدا و اختيارا فلا قود و لا دية (٤۰)، و لو قال كذبا: إن فيه سما غير قاتل و فيه علاج بكذا، فأكله فمات يكون عليه القود (٤۱)، و لو قال: فيه سم، و أطلق فأكله و مات فلا قود و لا دية (٤۲).

لأن الآكل أو الشارب حينئذ هو الذي أقدم على قتل نفسه، فيكون بمنزلة أن يعطي أحد سكينا إلى شخص و قال له: اقتل به نفسك، و فعل ذلك باختياره.

لتحقق التسبب إلى القتل واقعا، و سقوط المباشرة بالغرور.

لاستناد الموت إلى المباشر حينئذ من دون تسبب من المقدم في البين، مع إعلامه بأن فيه السم، و بناء المتعارف على التحذر من السم مطلقا.

(مسألة ۱٦): لو قدّم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا و لكنه قصد القتل و لو احتمالا فهو عمد و فيه القود إن جهل الآكل به و لو لم يقصد القتل فلا قود (٤۳).

لتحقق موضوع القود في الأول بخلاف الثاني.

(مسألة ۱۷): لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم و مات فبان الخلاف ليس فيه قود بل فيه الدية (٤٤).

لعدم كونه من القتل العمدي، بل يكون من الخطأ الذي فيه الدية.

(مسألة ۱۸): إذا جعل السم في طعام صاحب المنزل بقصد أن يقتله بذلك فأكله صاحب المنزل جاهلا و مات يكون فيه القود (٤٥)، و كذا لو جعل السم في الطعام بقصد قتل الحيوانات المؤذية من كلب أو فارة و غيرهما و كان صاحب المنزل يأكله عادة (٤٦)، و أما لو لم يكن كذلك أو لم يكن بقصد قتل صاحب المنزل و لو رجاء فأكله فمات فلا قود و لا دية (٤۷).

لأنه من قتل العمد الذي يكون فيه القود و القصاص.

لأنه مع علمه بأن صاحب المنزل يأكله يجعله كالعمد، فيجري عليه حكمه. و كذا مع الاحتمال المتعارف.

أما الأول‏: فلعدم العمد.

و أما الثاني‏: فلقوة المباشر على السبب عرفا في أمثال المقام.

(مسألة ۱۹): لو كان في بيته طعام مسموم فدخل عليه شخص عدوانا فأكل منه و مات فلا قود و لا دية (٤۸)، و كذا لو كان مأذونا في أصل دخول الدار و لم يكن مأذونا في أكل الطعام (٤۹).

للأصل، بعد كون الأكل عاديا، فأهدر بذلك دمه.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

(مسألة ۲۰): إذا حفر بئرا يموت من وقع فيها غالبا فدعا غيره إلى داره بوجه يسقط فيها مع جهله بالحال فوقع و مات فعليه القود (٥۰)، و لكن لو كان البئر في غير الطريق و دعاه على وجه لا يقع فيها فجاء و ذهب على وجه وقع فيها باختياره فلا قود و لا دية (٥۱).

لأنه من القتل العمدي عرفا، فيترتب عليه حكمه قهرا.

أما الأول‏: فلعدم تحقق العمد إلى القتل.

و أما الأخير: فلقوة المباشر على السبب، و حصول قتله بعمده و اختياره، فلا معنى للضمان مطلقا.

(مسألة ۲۱): يجري جميع ما تقدم في الأدوات الكهربائية القتالة و الأدوية و الحبوب و الأشربة و الإبر القتالة و آلات الغوص و السباحة (٥۲).

لأن المناط كله إنما هو تعمد قتل النفس، أو تعمد فعل يقتل به، و هو موجود في ذلك كله بلا دخل للسبب فيه مطلقا. و منه يعلم حكم الأدوية التي تباع في محلاتها و محدد استعمالها كيفية و كمية و خلافه موجب للهلاك، فإن وصفها البائع على خلاف ما هي عليها و استلزم الهلاك فان كان عمدا ففيه القود، و إلا فالدية كما مر، و تقدم ما يتعلق بضمان الطبيب في كتاب الإجارة، و أن عليا عليه السّلام حكم بالضمان الاحتياطي في الجميع تحفظا على الدماء۱۲.

(مسألة ۲۲): إذا جرحه فداوى نفسه بما يقتل فمات فإما أن يستند الموت إلى الدواء فقط أو يستند إلى الجرح فقط أو يستند إليهما معا، ففي الأول لا قود و لا دية بالنسبة إلى النفس (٥۳)، بل يضمن الجارح الجرح فقط قصاصا إن كان فيه قصاصا و إلا فالأرش (٥٤)، و في الثاني فيه قصاص النفس (٥٥)، و في الأخير يكون للولي قتل الجارح بعد رده إليه نصف الدية أو ما به التفاوت (٥٦).

لفرض استناد قتل المجروح إلى نفسه، فيكون دمه هدرا.

لعموم أدلة القصاص إن كان فيه قصاص، و أرشا إن كان فيه أرش، الشامل للمقام أيضا.

لعموم أدلة القصاص إن كان فيه قصاص، و أرشا إن كان فيه أرش، الشامل للمقام أيضا.

لفرض اجتماع سببين، فلا بد من إعمالهما في البين بعد التعادل بين الحقين.

(مسألة ۲۳): لو ألقاه في منجم فحم مهلك أو في حقل كهربائي خطر أو في محل فيه حية قتالة أو سبع كذلك أو نحوها من المهالك فإن أمكنه الخلاص أو الفرار و لم يفر أو لم يتخلص تكاسلا فلا قود و لا دية (٥۷)، و إلا ففيه القصاص، و كذا لو كتّفه و ألقاه في مهلكة (٥۸).

لأنه أقدم على قتل نفسه باختياره، فيكون دمه هدرا.

لأن ذلك من قتل العمد كما تقدم، ففيه القصاص مع تحقق ما مرّ من الشرائط.

(مسألة ۲٤): لو لم يكف الإلقاء في المهلكة للهلاك بل حصلت بذلك جناية، فسرت الجناية فمات كما لو ألقاه إلى سبع فعضه و مات به ففيه القصاص (٥۹).

لأنه من القتل العمدي الذي لا فرق فيه بين الأسباب، و لا فرق فيه أيضا بين كونه فعلا أو بالسراية، بعد شمول الأدلة لكل منهما، و منه ما إذا خوّفه بشي‏ء فدهش و مات بعده، أو أفرغ عليه بعض الغازات السامة فعرضت عليه عارضة فمات بها بعد ذلك، و كذا لو القى عليه حية أو حيوانا ساما آخر، فعرضت عليه حالة فمات بها، و لذلك أمثلة كثيرة، و الجامع ما ذكرناه.

(مسألة ۲٥): لو أغرى به كلبا عقورا يقتل غالبا فقتله أو قصد القتل به فقتله و لو لم يكن كذلك غالبا فعليه القود في الصورتين (٦۰).

لتحقق العمد إلى قتله فيهما كما مر.

(مسألة ۲٦): لو ألقاه إلى حوت فالتقمه أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود في القسمين و كذا لو كان من قصده القتل بالإلقاء في البحر (٦۱)، و لو ألقاه في البحر و قبل الوصول إليه وقع على حجر فمات ففيه الدّية (٦۲).

لتحقق العمد إلى القتل مطلقا، و القصد إلى مطلق القتل قصد إلى القتل في المورد الواحد، لتحقق كل عام في ضمن الخاص، أو كل مطلق في ضمن القيد.

إن قيل: لا بد في القود القصد إلى القتل بشي‏ء خاص و صنف مخصوص، و في غيره يرجع إلى احترام النفس، نعم تتعين الدية.

يقال: إنه مبني على ملاحظة الدقة العقلية، و المنساق من الأدلة و الأذهان العرفية غير ذلك.

لكفاية الشك في أنه من العمد المحض حتى يكون فيه القود أو لا، فيكون من الشبهة، و تثبت فيه الدية لا محالة.

ثمَّ إن مقتضى أصالة احترام النفس، و عدم الولاية لأحد على القتل إلا بدليل وثيق، أنه ليس للحاكم الشرعي الحكم بالقتل في كل مورد وصل إليه نظره بدوا، بل لا بد له من التأمل التام في خصوصيات الموضوع، و التدبر في الأدلة و إعمال وسعه في ذلك، ثمَّ الحكم بما ظهر بعد ذلك، لأن احترام النفوس و الأعراض و الأموال من الأصول النظامية في كل دين و ملة.

(مسألة ۲۷): إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سريا فعليه القود (٦۳)، بعد رد فاضل الدية (٦٤)، و لو صالح الولي على الدّية فعليه نصف الدّية (٦٥)، إلا أن يكون الجرح موجبا لسهولة العض من جهة غلبة الضعف على المجروح مثلا فعليه القود حينئذ (٦٦)، و لو علم بأن الموت مستند إما إلى سراية الجرح فقط أو إلى سراية العض فقط فلا اشتراك في البين أصلا (٦۷)، و لكن لو لم يعلم أحدهما بالخصوص فلا قود و لا دية (٦۸).

لفرض كون الجناية عمدية مع تحقق الموت بالسراية، مضافا إلى الإجماع.

لعدم انحصار القتل بالجناية فقط، بل بشركة السبع، و سرايتها، و المرجع في تعيين مقدار السراية أهل الخبرة، و قد تكون بالنصف، و قد يكون بالأقل و الأكثر، لأن للسراية مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.

إلا أن يقال: صرف وجود السراية يكفي، و لا يلاحظ فيها المراتب، و قد يكون بالأقل و الأكثر، لأن للسراية مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.

إلا أن يقال: صرف وجود السراية يكفي، و لا يلاحظ فيها المراتب، كما يظهر من إطلاق بعض الكلمات، و حينئذ فالنصف مطلقا.

ظهر مما مر آنفا وجهه.

إن عدّ الجرح حينئذ سببا منحصرا في قتله بالسراية، و إلا فيكون الجرح جناية، لها حكمها من تقاص أو دية.

للعلم التفصيلي بعدم الاشتراك حينئذ، و لكن لا يذهب أصل الجناية هدرا، بل لا بد من الدية أو القصاص بحسب تعيين المورد.

لجريان أصالة عدم وجوب القود أو الدية بلا معارض، و قد ثبت في الأصول أنه إذا لم يكن أثر شرعي لبعض أطراف المعلوم بالإجمال، يجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض، ففي المقام ليس لعض السبع أثر شرعي، فيجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض.

(مسألة ۲۸): كل مورد يشترك الإنسان مع ما لا تكليف له كالسبع و الحية و نحوهما في قتل شخص يصح القود مع رد ولي الدم فاضل الدية كما يصح الدية بالنسبة إلى ما جنى إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث و هكذا بلا فرق فيه بين السبع و غيره (٦۹).

لأن هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة، مضافا إلى ظهور الإجماع، فلو جرحه ثمَّ عضه كلب ثمَّ نهشته حية فتكون الدية ثلث، و قد يكون بالنصف كما مر.

(مسألة ۲۹): كل مورد اجتمع فيه السبب و المباشر للقتل يكون القود على المباشر فإذا حفر بئر و وقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر و من القى شخصا من شاهق و قبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف فقتله أو ألقاه في البحر و بعد وقوعه فيه و قبل موته قتله آخر و هكذا من نظائر المقام يكون القود على القاتل (۷۰).

لإطلاق أدلة القتل الشامل للمقام، مضافا إلى إجماع الأعلام، و قوة المباشر على السبب بحيث لا أثر له عند المتعارف من الأنام.

(مسألة ۳۰): لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عينا يقتل القاتل و يحبس الممسك أبدا حتى يموت و تسل عين الثالث (۷۱).

إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل، و يحبس الآخر حتى يموت غما، كما حبسه حتى مات غما»۱۳.

و في معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام: «أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام: واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل»۱4، و المراد من قوله «يراهم» أي كان عينا لهم و ريبة.

و في معتبرة سماعة قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لأنه أمسكه على الموت»۱٥، إلى غير ذلك من النصوص.

و أما معتبرة عمرو بن أبي المقدام الدالة على ضرب جبين المحبوس، و أن يجلد كل سنة خمسين جلدة، و هي: «أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور- و هو يطوف-: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، و و اللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثمَّ رجع إلى منزله- إلى أن قال- فقال لأبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام: اقض بينهم- إلى أن قال- فقال: يا غلام اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن، إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد ردّه إلى منزله، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما أنا قتلته، و لكن أمسكته ثمَّ جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: انا ابن رسول اللّه يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقع على رأسه يحبس عمره، و يضرب في كل سنة خمسين جلدة»۱٦.

فيمكن اختصاصها بموردها، كما أنه يمكن إيكال الضرب و الجلد إلى الحاكم الشرعي، فإنه يرى ما لا يرى غيره.

(مسألة ۳۱): لا إكراه في القتل فلو اكره على قتل شخص فالقود على المباشر إن كان بالغا عاقلا دون الآمر (۷۲)، نعم يحبس الآمر حتى يموت (۷۳)، و لو كان المباشر مجنونا أو طفلا غير مميز فالقود على الآمر (۷٤)، و لو كان الآمر مميزا فلا قود على أحدهما (۷٥)، و الدية على عاقلة الطفل (۷٦)، و يحبس الآمر أبدا (۷۷).

للإجماع، و النص، قال الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي حمزة الثمالي:

«إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية»۱۷، و مثله قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد ابن مسلم‏۱۸.

لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله‏]، فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت»۱۹، مضافا إلى الإجماع.

لقوة السبب على المباشرة حينئذ، مضافا إلى الإجماع.

لعدم تكليف المباشر، و عدم كونه كالآلة للآمر، لفرض إدراكه و معرفته.

لأن عمد الصبي خطأ، و في الخطأ تكون الدية على العاقلة، كما يأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى.

لحسم مادة الفساد، و إمكان استظهاره مما مر بالفحوى.

(مسألة ۳۲): لو أكره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع يده مثلا و قال: «اقتل زيدا و إلا قطعت يدك» لا يجوز له القتل و يجب عليه المدافعة (۷۸)، و لو قتله يكون القود على المباشر ان كان بالغا عاقلا (۷۹).

لما تقدم من أنه لا إكراه في القتل، و عموم ما دل على حرمة قتل‏ النفس الشامل للمقام.

لما مرّ في المسألة السابقة، فلا وجه للتكرار.

(مسألة ۳۳): لو قال بالغ عاقل لشخص آخر: «اقتلني و إلا أقتلك» يحرم عليه قتله و لا يجوز له ذلك (۸۰)، و لكن لو حمل عليه بعد عدم اطاعته ليقتله وجب عليه دفعه و لو قتل لا شي‏ء على المدافع من إثم أو قصاص أو دية (۸۱)، و أما لو قتله بمجرد الإيعاد يكون آثما و في ثبوت القصاص أو الدية إشكال بل منع (۸۲).

للإجماع، و لأن الإذن لا يرفع الحرمة الشرعية في الدماء.

لأن الشارع اذن في المدافعة عن النفس و لو انجرت إلى قتل الطرف، و لا شي‏ء على القاتل كما تقدم سابقا و يأتي.

أما الإثم: فلأصالة بقاء الحرمة من غير دليل حاكم عليها. و أما عدم القصاص و الدية: فللشك في ثبوتهما في المقام، الذي أذن فيه الشخص لقتل نفسه، و لهتك حرمتها، فيرجع إلى أصالة البراءة عنهما، و لا يجوز التمسك بإطلاق دليلهما، لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

إن قيل‏: بعد كون أمره لغوا عند الشارع الأقدس، و عدم تسلطه على مثل هذا الأمر، فيثبت القصاص أو الدية، لسقوط أمره شرعا، فيجوز التمسك بإطلاق دليلهما.

يقال‏: سقوط أمره شرعا شي‏ء و هو مسلم، و لكن إهدار نفسه و إقدامه على ذلك مجانا و بلا عوض شي‏ء آخر، لا ربط لكل واحد منهما بالآخر، فلا يجوز التمسك بإطلاق دليلهما بعد إذنه، و نظير المقام- و إن أمكن الفرق بينهما في الجملة- ما إذا أبرأ المريض الضمان من الطبيب في العمليات الجراحية، كما تقدم في كتاب الإجارة۲۰.

(مسألة ۳٤): إذا قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور كاملا فلا شي‏ء على الآمر (۸۳)، و كذا لو اكره الآمر المأمور على ذلك (۸٤)، و أما لو كان المأمور غير كامل فعلى الآمر القود لو كان كاملا (۸٥)، و أما الناقصان فلا بد من المراجعة إلى الحاكم الشرعي في التعيين (۸٦).

للأصل بعد صدور قتل المأمور لنفسه بعدمه و اختياره، فيقوى المباشر على السبب عرفا حينئذ.

للأصل بعد تحقق قتل المأمور لنفسه عن نفسه، فلا قصاص، و لا دية على الآمر. نعم لا بد من المدافعة في المقام إن صدق الإكراه، كما لو قال: اقتل نفسك و إلا قتلتك شر قتلة، فحينئذ يحبس الآمر أو المكره (بالكسر) مؤبدا كما مرّ.

لقوة السبب على المباشر، فإن الآمر هو القاتل عمدا و حقيقة. كما لا يخفى، و هذا صحيح بالنسبة إلى ما عدا المجنون، و أما فيه ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه»۲۱، و يظهر من بعضهم التسالم عليه في الجملة، فلا بد من التبديل إلى الدية في المجنون.

لأن نظره معد لأمثال ذلك، فإما أن يحكم بأخذ الدية من بيت مال المسلمين، و يعزّر المكره (بالكسر) حسب ما يراه، إن رأى المصلحة في ذلك، أو يحكم بحبس الآمر مؤبدا، قلعا لمادة الفساد، أو غير ذلك مما يراه، فإن له الولاية على جميع ذلك، و أما التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي أو المجنون‏۲۲، فمشكل جدا، لأنه يستلزم ذهاب الدم هدرا كما لا يخفى.

(مسألة ۳٥): لو أكره شخص شخصا آخرا على الجناية على ثالث بما دون النفس بأن قال له: «اقطع يد هذا و إلا أقتلك» يجوز ذلك و القصاص على الآمر المكره دون المباشر (۸۷)، و لو أمره من دون إكراه فالقصاص على المباشر (۸۸).

أما إنه لا شي‏ء على المباشر، فلعموم أدلة رفع الحكم في مورد الإكراه، مضافا إلى الإجماع و ضعف المباشر، فيجوز له القطع، بل قد يجب.

و أما إن القصاص على الآمر المكره، فلقوة السبب، و ظهور الإجماع إن كان المكره (بالكسر) جامعا لشرائط القود. و لا فرق في مورد الإكراه بين أن يكون معينا خارجا أو مرددا، كما إذا أكرهه على إحدى يدي شخص أو إحدى رجليه معينة أو أحدهما، فاختار المباشر أحدهما لتحقق الإكراه في الصورة الثانية أيضا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله إطلاقات الأدلة بلا محذور، و لا قصاص على الآمر، للأصل، و عدم تحقق الإكراه منه.

(مسألة ۳٦): لو أكرهه بجناية على نفسه و قال: «اقطع يدك مثلا و إلا قتلتك» فهل يجوز له القطع أو يجب عليه المدافعة؟ وجهان (۸۹).

من ارتكاز تقديم الأهم على المهم في النفوس، فالأمر يدور بين النفس و قطع اليد، و لا ريب في وجوب حفظ النفس. و من أنه من المدافعة- كما مر- لفرض توجه الضرر إلى نفسه حينئذ، فيجب عليه المدافعة، فلا يبعد وجوب المدافعة حينئذ.

(مسألة ۳۷): لو أكرهه على صعود محل عال أو حمل ثقيل فمات بذلك فالقصاص على المكره (بالكسر) (۹۰)، إن قصد به القتل أو قصد الفعل و كان الفعل مما يقتل به غالبا (۹۱)، و أما إذا لم يكن شي‏ء من ذلك فتتعين الدية (۹۲).

لقوة السبب على المباشر، فلا حكم بالنسبة إلى المباشر المقهور.

لتحقق شرائط القود حينئذ.

بعد عدم قصد القتل، و عدم كون الفعل مما يقتل غالبا، فيثبت الضمان لا محالة.

(مسألة ۳۸): لو تمت الشهادة عند الحاكم على ثبوت موجب القتل على شخص من ارتداد أو زنا محصنة أو نحوهما و بعد استيفاء الحدّ ظهر أن الشهود كانوا زورا فالضمان على الشهود دون الحاكم و المأمور (۹۳). نعم لو علم الولي بأن الشهادة شهادة زور و باشر القصاص كان عليه القود (۹٤). و يعزّران الشهود (۹٥).

إجماعا، و نصوصا، منها خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام: «في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم، ثمَّ رجعوا، و قالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية و إن قالوا: إنما تعمدنا، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول، و رد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، و يجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام»۲۳.

و في معتبرة ابن محبوب عن الصادق عليه السّلام: «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال: إن قال الرابع: وهمت ضرب الحدّ و غرم الدية، و إن قال: تعمدت، قتل»۲4.

و في خبر مسمع عن الصادق عليه السّلام: «إن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمَّ يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فإن رجع اثنان و قالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، و إن رجعوا و قالوا: شبه علينا غرموا الدية، و إن قالوا: شهدنا الزور، قتلوا جميعا»۲٥، و تدلّ عليه أيضا قاعدة: «تقديم السبب على المباشر، إذا كان السبب أقوى، و صار المباشر مغرورا».

لتحقق السبب بالقتل عدوانا من غير غرور في البين. و لا فرق في العالم بالتزوير أو بفسق الشهود، بين الولي الشرعي للقصاص أو الحاكم، لجريان عموم دليل القصاص في كل منهما.

لارتكابهم المنكر، فللحاكم الشرعي التعزير حسب ما يراه.

(مسألة ۳۹): لو جنى على شخص بحيث لم يبق فيه رمق و صار بحكم المذبوح و صارت حياته غير مستقرة و جاء آخر فذبحه فالقود على الأول و على الثاني دية الميت (۹٦).

أما الأول‏: فلأنه القاتل عمدا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

و أما الثاني‏: فلأنه قطع رأس من هو بحكم الميت، فيجري عليه حكم ذلك.

(مسألة ٤۰): إذا جنى على شخص و كانت حياته مستقرة فقتله آخر كان القود على الثاني و يجري على الأول حكم الجناية (۹۷)، سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو كان مما يقتل (۹۸).

أما كون القود على الثاني: فلأنه القاتل عمدا. و أما ثبوت دية الجناية على الأول: فلفرض أنه جنى على الحي المستقر الحياة، فتشمله أدلة الجناية لا محالة، و لا فرق في حكم الجرح بين كونه موجبا للقصاص أو الدية أو الأرش، لإطلاق أدلة الجنايات الشامل لجميع ذلك.

لشمول الدليل لهما، و كون القتل موجبا للقصاصا أو الدية أو الأرض، لإطلاق أدلة الجنايات الشامل لجميع ذلك. لشمول الدليل لهما، و كون القتل مستندا إلى غير الخارج عرفا.

(مسألة ٤۱): لو جنى عليه اثنان بأن قطع أحدهما يده و الآخر رجله مثلا فاندملت جناية أحدهما و سرت الأخرى فعلى من اندملت جنايته- دية الجناية أو القصاص- و على الثاني القود (۹۹)، و طريق الاحتياط أن يتراضيا بالنسبة إلى دية الجرح المندمل (۱۰۰).

أخذا بعموم الدليلين، و دفعا للفساد مهما أمكن من البين، و ظهور الاتفاق من الفريقين.

من كونه مضمونا بعوض مقدر شرعا، فلا بد من التدارك. و من احتمال كونه حينئذ كالناقص خلقة فلا ضمان، كما إذا قتل شخص ناقص العضو شخصا كاملا.

(مسألة ٤۲): لو قطع شخص إحدى يدي شخص من الزند و قطع آخر يده الأخرى مثلا فمات فإن كان موته مستندا عند أهل الخبرة إلى القطع الأول فالقود عليه (۱۰۱)، و إن استند إلى القطع الثاني فالقود عليه (۱۰۲)، و إن استند إليهما يكون من مسائل الاشتراك و يأتي حكمه، و إن شك في ذلك فلا بد من التراضي بالدية (۱۰۳)، و إن كان الجاني في الفرض واحدا دخلت دية الطرف في النفس (۱۰٤).

لأنه القاتل عمدا، فيلحقه حكمه.

لفرض أن القتل مستند إليه، نعم يرد إليه دية الجرح، لفرض كمال الجاني دون المجني عليه كما يأتي.

لأن الحق ثابت بينهما و لم يعرف مقداره، فلا بد من التراضي كما في‏ جميع الحقوق الشرعية المشتركة إن لم يعلم التفصيل، و إلا فيجبره الحاكم الشرعي على ذلك.

لظهور الإجماع، و الاتفاق إذا ثبتت أصالة، و أما إن ثبتت صلحا عليها عوض القصاص، فهو تابع لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و يأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ٤۳): لو قتل مريضا مشرفا على الموت وجب القود (۱۰٥).

للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة، بعد فرض المجني عليه حيا، و كذا لو قتل جنينا حيا في بطن أمه تعلق به الحياة قبيل الجناية.

(مسألة ٤٤): لو قطع يد أحد مثلا ثمَّ قتله بعد ذلك فوقعت جناية الطرف و النفس من واحد على واحد فمع تعدد الجناية عرفا بحيث لم يستند القتل إلى السراية يتعدد القصاص على الجاني فتقطع يده أولا ثمَّ يقتل (۱۰٦)، و مع عدم التعدد تتداخل (۱۰۷).

لأصالة عدم التداخل، و عمومات الأدلة، و إطلاقاتها، من الكتاب و السنة كما مر۲٦، و ليس لها معارض معتبر من إجماع، أو خبر في مورد فرض المسألة، و لكن اضطربت الكلمات تبعا للروايات، فمنها معتبرة محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السّلام: «في رجل فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثمَّ قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، و إن كان ضربه ضربة واحدة، ضربت عنقه و لم يقتص منه»۲۷.

و في معتبرة حفص البختري قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه‏ ضربة بعد ضربة اقتص منه ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه»۲۸، و المنساق منهما صورة السراية، و مفروض المقام غيرها.

و منها: صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة، و تطرح الأخرى، فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»۲۹، و يمكن استظهار ما ذكرناه منه، و يعضده الكتاب و السنة- كما مر۳۰– و الأصل.

و منها: معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»۳۱، و يمكن استفادة ما ذكرناه منه كما لا يخفى.

لفرض وحدة سبب القتل حينئذ، و إن التعدد كان صوريا لا واقعيا، فلا بد من الأخذ بالجامع.

(مسألة ٤٥): إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد اقتص منهم الولي إن شاء مع ردّ ما فضل من دية المقتص منه (۱۰۸). فلو كانوا ثلاثة فلكل ثلثا ديته و هكذا (۱۰۹)، و يجوز للولي أن يقتص من بعضهم و يرد الباقون غير المقتص منه دية جنايتهم إلى الذي اقتص منه بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتص منه (۱۱۰)، فلو كانت الشركاء ثلاثة مثلا فاقتص من اثنين فيرد غير المقتص دية جنايته و هي الثلث إليهما و يرد الولي البقية إليهما و هي دية كاملة فيكون لكل واحد ثلثا الدية (۱۱۱).

للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة: «نفي الضرر»، و نصوص كثيرة منها: صحيح الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم»۳۲.

و منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية»۳۳.

و منها: صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما، و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول»۳4، إلى غير ذلك من النصوص.

و أما خبر أبي العباس عن الصادق عليه السّلام: «إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن اللّه عزّ و جلّ يقول‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏ و إذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن‏ الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول»۳٥، فأسقطه عن الاعتبار موافقته للتقية، و هجر الأصحاب، مع أنه لا إسراف في القتل بعد رد ما فضل عن دية المقتول.

لذهاب الثلث الآخر من كل واحد منهم هدرا بواسطة القصاص، و إن كانوا اثنين فلكل واحد نصف ديته، و إن كانوا أربعة فلكل واحد ثلاثة أرباع ديته، لئلا يقع الإسراف في القتل، و لئلا يجترئ الجميع على قتل الفرد.

لتحقق المثلية الشرعية في الاعتداء حينئذ، و عدم تحقق الإسراف في القتل، و عدم استفادة الخصوصية عما ورد في الأخبار السابقة، بل إنما ذكر ذلك من باب المثال، فتشمل المقام عمومات أدلة القصاص و إطلاقاتها، مضافا إلى ظهور الإجماع على الجواز.

فثبت التعادل و المساواة في قدر الاعتداء، فيشمله إطلاق قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏۳٦، فيتخير الولي بين الأمرين كما هو المشهور، و يقتضيه إطلاق قوله تعالى‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏۳۷، خرج الإسراف في القتل و بقي الباقي تحت الإطلاق.

(مسألة ٤٦): الاشتراك في القتل على قسمين: الأول: أن يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد (۱۱۲)، مثل أن يجرحوه بجراحات كل واحدة منها تكفي في القتل أو يلقوه في النار أو من شاهق أو في البحر أو نحو ذلك من المهالك (۱۱۳). الثاني: الشركة في السراية مع قصد الجناية (۱۱٤)، فلو اجتمع عليه جمع فجرحه كل واحد منهم بما لا يقتل منفردا و لكن سرت الجميع فمات بسبب السراية فعليهم القود بنحو ما تقدم (۱۱٥).

لتحقق السببية للقتل حينئذ بالنسبة إلى كل واحد منهم، فتشمله عمومات الاقتصاص و إطلاقاته من جهة صحة استناد القتل إلى كل واحد منهم عرفا، و مع ملاحظة كثرة أهمية النفوس المحترمة، و اهتمام الشرع بها، يجري حكم القصاص بالنسبة إلى الجميع، و هذه الأهمية تقتضي تخيير ولي الدم بين الأمرين المذكورين في المسألة السابقة، لئلا يضيّع نفس المقتص منه، و لا يقع الإسراف في القتل.

لصدق السببية للقتل على فعل كل واحد منهم لو انفرد.

لتحقق التسبب إلى القتل بالسراية أيضا مع قصده الجناية، إذ لا فرق في التسبب إليه بما إذا كان مباشريا أو تسبيبيا، و المفروض أن السراية توجب الموت و إزهاق الروح.

ظهر وجهه مما مر، فلا وجه للتكرار.

(مسألة ٤۷): لا يعتبر التساوي في عدد الجناية (۱۱٦)، فلو ضربه أحدهم ضربة و الآخر ضربتان و الثالث أكثر فمات بالجميع فالقصاص عليهم بالسوية و الدية عليهم سواء (۱۱۷)، و كذا لا يشترط التساوي في نوع الجناية (۱۱۸)، فلو ضربه أحدهما و جرحه الآخر فمات أو جرحه أحدهما جائفة مثلا و الآخر بغيرها فمات و كانت السراية من فعلهما يقتص منهما على السواء و الدية عليهما كذلك (۱۱۹)، و لو لم تستند السراية إلا إلى فعل أحدهما فقصاص النفس يكون عليه دون غيره (۱۲۰).

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، بعد تعلق الحكم بالطبيعة، و هي واحدة في الجميع لا تتكرر بالتكررات الفردية.

لوجود المقتضي و فقد المانع للتسوية، بعد تعلّق الحكم بذات‏ الطبيعة مع تحقق سائر الشرائط، كما هو المفروض.

لتعلّق الحكم بالطبيعة، و هي مشتركة بين جميع الأنواع، مع اختلاف الأنواع غالبا في مثل هذه التهجمات على القتل.

لفرض استناد السراية إلى فعلهما ظاهرا.

لاستناد القتل إليه دون صاحبه، و لكن عليه ضمان الطرف قصاصا أو دية.

(مسألة ٤۸): الجناية في الأطراف كالجناية في النفس فيما تقدم (۱۲۱)، فلو اشترك اثنان أو أكثر على قطع يد أحد يتخير الولي بين أن يقطعهما بعد أداء دية يد إليهما يقتسمانها و بين أن يأخذ منها دية يد و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت ربع الدية و هكذا في الزائد على الاثنين (۱۲۲).

للإجماع، و فحوى ما مرّ في النفس، و معتبرة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد و اقتسماها ثمَّ يقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دية يد، قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»۳۸.

لما مرّ في معتبرة الأنصاري، و الإجماع على عدم الفرق بين الاثنين‏ و الأزيد، و ظهور الفحوى.

(مسألة ٤۹): الاشتراك في الجناية على الأطراف. تارة: بأن يشتركوا في الفعل الواحد الموجب للقطع كأن يكرهوا شخصا واحدا على قطع اليد مثلا. و أخرى: بأن يضعوا شيئا حادا على المفصل و اعتمدوا عليه حتى يقطع. و ثالثة: بأن يشهدوا شهادة توجب القطع ثمَّ يرجعوا جميعا فيجري على جميع ذلك حكم الاشتراك (۱۲۳)، و أما لو انفرد كل بقطع جزء من يده أو وضع أحدهما حديدة حادة فوق يده و وضع الآخر مثلها تحت يده حتى وصلت الحديدتان و قطعت اليد فلا اشتراك حينئذ إن كان أحدهما كافيا للقطع (۱۲٤).

لتحقق الموضوع عرفا، فيترتب حكمه قهرا، و نحو ذلك مما صدق عليه الاشتراك بحسب المتعارف.

لاختصاص كل منهما بفعل مخصوص، و المفروض أن الواحد يكفي للقتل، و عدم تحقق الشركة عرفا، و لا أقل من الشك فيه، فلا يجري عليه حكمها مع الشك في الموضوع.

و بعبارة أخرى: الشركة إما معلومة عرفا، أو معلومة العدم، أو مشكوكة، و لا يجري حكمها في الأخيرين. نعم الجناية الخاصة معلومة، فيجري حكمها قصاصا أو دية.

(مسألة ٥۰): لو اشتركت في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير ردّ شي‏ء (۱۲٥)، و لو كن أكثر فللولي قتلهن بعد ردّ فاضل الدية يقسم بينهن بالسوية (۱۲٦)، فإن كن ثلاثا و أراد قتل الجميع ردّ عليهن دية امرأة تكون بينهم بالسوية و إن كن أربعا فدية امرأتين و هكذا (۱۲۷). و لو قتل من الثلاث اثنتين فتردّ الثالثة الباقية ثلث دية الرجل إليهما بالسوية (۱۲۸)، و لو اختار الولي قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث الدية و على الولي نصف دية الرجل (۱۲۹).

للأصل، و الإجماع، و عدم الفاضل، و معتبرة محمد بن مسلم عن أبي‏ جعفر عليه السّلام: «عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد»۳۹.

أما ولاية الولي على قتلهن، فلعموم دليل ولايته و سلطانه،- كما مر- و لقلع مادة الفساد و قمعها.

و أما رد فاضل الدية، فلأنه بدونه إسراف في القتل، و هو منهي عنه شرعا و عقلا، مضافا إلى ما تقدم من النصوص‏.

و أما التسوية في التقسيم، فلفرض عدم موجب للتفاضل في البين، و لو كان فلا بد من مراعاته، و لا موضوع للتسوية حينئذ.

كل ذلك لعموم ولايته التي جعلها اللّه تعالى له، مثل قوله عزّ و جلّ:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً، و تحديدا للأصل ولايته بما إذا لم يحصل منها التعدي و العدول عن أصل حقه، و مراعاة للمماثلة في قوله عزّ و جلّ‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏.

لأن كلا منهن إنما جنت بقدر الثلث، و استوفى الولي من المقتولتين بقدر جنايتهما، و بقي الثلث الآخر لا بد و أن يستوفي من الباقية و يوفى للمقتولتين، حفظا للمماثلة في الاعتداء.

لأن جنايتها إنما تكون بقدر ثلثي دية الرجل، و الولي استوفى بقتل امرأة نصفها و بقي النصف الآخر، فيستوفى من الباقيتين، و كل منهم إنما جنت بقدر الثلث فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها.

(مسألة ٥۱): إذا اشتركت امراة مع حيوان في قتل رجل فلولي المقتول أن يقتل المرأة أو يأخذ منها الدية (۱۳۰).

للإطلاقات، و العمومات المتقدمة الشاملة لهذه الصورة أيضا، و قد تقدم قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد».

و أما كمية الدية: فإن كان اشتراك الحيوان بإغرائها فيجب عليها إعطاء تمام الدية، و إن لم يكن بإغرائها و كان له صاحب و كان الحيوان صائلا، و قصّر في حفظه عمدا، فعليها نصف الدية و على صاحبه النصف الآخر، و إن لم يكن كل منهما فعليها نصف الدية و النصف الآخر يرجع به إلى الحاكم الشرعي فيؤديه من بيت المال إن رأى في ذلك المصلحة.

(مسألة ٥۲): إذا اشترك في قتل رجل رجل و امرأة فعلى كل منهما نصف الدية (۱۳۱)، و لا بد من التعادل بحسب الموازين الشرعية فلو قتلهما الولي فعليه ردّ نصف الدية على الرجل (۱۳۲). و لا ردّ على المرأة (۱۳۳)، و لو قتل المرأة فلا رد للمرأة (۱۳٤)، و على الرجل نصف الدية (۱۳٥)، و لو قتل الرجل ردت المرأة نصف ديته لا ديتها (۱۳٦).

لفرض استناد القتل إلى كل منهما بالسوية، فيشمله العموم، و الإطلاق، و ظاهر الاتفاق.

أما أصل ولاية الولي، فلعموم الأدلة من الكتاب‏44، و السنة- كما مر- مع تحديدها بما لا يستلزم منها محذور شرعي.

و أما رد نصف الدية إلى الرجل، فلأن استيفاء الجناية منه بقتله زائد على قدر جنايته، لفرض اشتراكه مع المرأة في القتل.

لتطابق الجنايتين، فلا فاضل للمرأة في البين حتى يرد إليها، و في معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، و إن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها، و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال:

و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، و على المرأة نصف الدية»، و لا بد من التأمل في الرواية.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

لفرض كونه شريكا في القتل مع المرأة، فعلى كل منهما نصف الدية، و دية المرأة استوفيت بقتلها و بقي النصف الآخر على الرجل، فلا بد له من الأداء.

لأن المرأة كانت شريكة مع الرجل في الجناية، فيكون نصف دية المقتول عليها، فلا بد لها من دفعها إلى شريكها في القتل.

ثمَّ إن المفروض في هذه المسائل المرأة المسلمة الحرة، و الرجل المسلم الحر، فلو اختلفا في الحرية و المملوكية، أو الإسلام و الكفر، فيختلف الحكم كما فصّل في المطولات

(مسألة ٥۳): في الموارد التي يجب فيها الرد فالأحوط تقديم الرد ثمَّ الاقتصاص (۱۳۷).

لأصالة عدم السلطنة على هذا النحو من القصاص، و عدم الحق إلا بذلك، و ظهور لفظ «ثمَّ» في معتبرة الأنصاري فيه، فعن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد و اقتسماها ثمَّ يقطعهما»، و غيرها من الروايات الظاهرة في ذلك‏.

و يمكن المناقشة: أما في الأصل فبإطلاق دليل الولاية، و أما في الروايات فلعدم إحراز كونها في مقام البيان من هذه الجهة، و لذا عبرنا بالاحتياط.

(مسألة ٥٤): لو اشترك صبي مع رجل كامل في قتل رجل عمدا فلولي المقتول القود من الرجل القاتل بعد ردّ نصف الدية إلى وليه (۱۳۸)، و مطالبة عاقلة الصبي نصف الدية (۱۳۹)، و له العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه (۱٤۰).

أما القود فلما مر من الإطلاقات و العمومات، و أما رد نصف الدية إلى وليه، فلفرض عدم استقلاله في القتل، فيرد نصف الدية إلى الولي.

لما يأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى من أن «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة».

لما تقدم من ولايته على ذلك، و لقوله عليه السّلام: «و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما».

(مسألة ٥٥): إذا اشترك الأب مع صبي في قتل الابن فلا قود (۱٤۱)، و لو اشترك الأب مع أجنبي كامل لولي المقتول أن يقتل الأجنبي بعد رد نصف الدية إليه (۱٤۲)، و الأب لا يقتل بل عليه نصف الدية (۱٤۳)، و كذا لو اشترك مسلم و ذمي في قتل ذمي (۱٤٤).

لما سيأتي في شرائط القصاص من أنه لا يقاد الأب في قتل الابن، فيتعين حينئذ نصف الدية على الأب، و نصفها على عاقلة الصبي.

لفرض عدم استقلاله في القتل.

لاشتراكه في القتل، و عدم جواز القود منه، فيتعين نصف الدية عليه.

لما سيأتي من أن المسلم لا يقتل بالذمي، فيتعين عليه نصف الدية.

(مسألة ٥٦): لو قتل شخصان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا فللولي القصاص من العامد بعد رد نصف الدية إلى وليه (۱٤٥)، و على الخاطئ نصف الدية (۱٤٦)، و له أخذ نصف الدية من كل منهما (۱٤۷).

لفرض الاشتراك، فلا بد من التعادل.

لأنه حكم قتل الخطأ.

لمكان ولايته على ذلك.

  1. سورة البقرة الآية: ۱۷۹.
  2. سورة البقرة الآية: ۱۹4.
  3. سورة المائدة الآية: 4٥.
  4. راجع الجزء الثاني من مواهب الرحمن صفحة: ۳۹۲- 4۱۰. طبعة النجف الأشرف.
  5. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب القصاص في النفس: ۱۰.
  6. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۲.
  7. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب القصاص في النفس: ۳.
  8. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ٥.
  9. راجع المجلد التاسع عشر صفحة: ۱۰۸.
  10. الوسائل: باب ۲۰ من أبواب القصاص في النفس: ۳.
  11. الوسائل: باب ۲۱ من أبواب القصاص في النفس: ۱.
  12. راجع ج: ۱۹ صفحة: ۱۰۸.
  13. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۱.
  14. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۳.
  15. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۲.
  16. الوسائل: باب ۱۸ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۱.
  17. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب الأمر و النهي.
  18. الوسائل: باب ۳۱ من أبواب الأمر و النهي.
  19. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۱.
  20. راجع ج: ۱۹ صفحة: ۱۰۹.
  21. الوسائل: باب ۲۸ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۱.
  22. الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
  23. الوسائل: باب ٦4 من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۲.
  24. الوسائل: باب ٦۳ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۱.
  25. الوسائل: باب ٦4 من أبواب القصاص في النفس: ۱.
  26. تقدم في صفحة: ۱۸۱ و في الوسائل: باب ۳۱ من أبواب القصاص.
  27. الوسائل: باب ٥۱ من أبواب القصاص في النفس: ۱.
  28. الوسائل: باب ٥۱ من أبواب القصاص في النفس: ۲.
  29. الوسائل: باب ۷ من أبواب ديات المنافع الحديث: ۱.
  30. سبق في صفحة: ۱۸۱ و باب: ۳۱ من أبواب القصاص في النفس.
  31. الوسائل: باب ٦ من أبواب ديات المنافع.
  32. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ٦.
  33. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ۳.
  34. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب القصاص في النفس الحديث: 4.
  35. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب القصاص في النفس: ۷ و ۸.
  36. سورة الإسراء الآية: ۳۳.
  37. سورة البقرة الآية: ۱۹4.
  38. الوسائل: باب ۲٥ من أبواب قصاص الطرف.
  39. الوسائل: باب ۳۳ من أبواب القصاص في النفس: ۱٥.
  40. راجع صفحة: ۲۰۷.
  41. سورة الإسراء الآية: ۳۳.
  42. سورة البقرة: ۱۹4.
  43. الوسائل: باب ۳۳ من أبواب القصاص في النفس: ۱٥.
  44. سورة الإسراء الآية: ۳۳.
  45. الوسائل: باب ۳4 من أبواب القصاص في النفس: ۱.
  46. الوسائل: باب ۲٥ من أبواب قصاص الطرف: ۱.
  47. الوسائل: باب ۲۳ من أبواب القصاص في النفس: ۳.
  48. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب القصاص في النفس الحديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"