أما الثبوت بأصل الإقرار، فلعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»۱، و الإجماع، بل الضرورة الفقهية.
أما اعتبار مرتين فليس في البين نص يعتمد عليه. نعم أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات، و تمسكوا ببناء الحدود على التخفيف، و تنظير الإقرار على الشهادة، و حيث يعتبر التعدد في الشاهد ففي الإقرار يكون كذلك، و لكنه مخدوش كما لا يخفى، و تقدم في ما تثبت به القيادة ما ينفع المقام۲.