1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل
(مسألة ۱): الأقوى- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة (۱) شديدة (۲)، بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك (۳).

أما أصل الجواز فالبحث فيه.

تارة: بحسب الأصل الأولي أي البراءة العقلية و النقلية في الشبهات التحريمية الكلية.

و أُخرى‏: بحسب العمومات الأولية.

و ثالثة: بحسب أخبار المقام.

و رابعة: بحسب كلمات فقهائنا العظام.

أما الأول‏: فقد أثبتوا في الأصول بما لا مزيد عليه أن مقتضى الأصل- العقلي و النقلي في الشبهات الكلية التحريمية- الحلية، فلو شك في أن الاستمتاع بدبر الزوجة و المملوكة محرم أو لا؟ فالمرجع البراءة.

و أما الثاني‏: فمقتضى العمومات الأولية من الكتاب‏۱، و السنة كما سيأتي الدالة على جواز الاستمتاع بالزوجة و المملوكة ذلك أيضا.

و أما الثالث‏: فنصوص كثيرة منها ما عن الصادق عليه السّلام في رواية عبد اللَّه ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟

قال عليه السّلام: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول اللَّه عز و جل‏ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏ قال عليه السّلام: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللَّه إن اللَّه عز و جل يقول‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏»۲.

و منها رواية علي بن الحكم قال: «سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السّلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك و أستحيي منك أن يسألك عنها، قال عليه السّلام: ما هي؟ قال: الرجل يأتي امرأته في دبرها، قال:

نعم ذلك له، قلت: و أنت تفعل ذلك. قال عليه السّلام: إنا لا نفعل ذلك»۳، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما الأخير: فعن جمع منهم الشيخ و الحلي في السرائر الإجماع على الجواز هذا في أصل الجواز، و يشكل الاعتماد عليه لذهاب جمع من الفقهاء إلى الحرمة، مع احتمال أن يكون مدرك الإجماع الأخبار الموجودة لدينا.

و أما الكراهة فلأنها مقتضى الجمع بين ما مر من الأدلة و بين قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله في رواية سدير: «محاش النساء على أمتي حرام»4، و قول الرضا عليه السّلام لابن خلاد: «أي شي‏ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت:

إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل اللَّه عز و جل‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏. من خلف أو قدّام خلافا لليهود و لم يعن في أدبارهن»٥، فإن الجمع الشائع في الفقه من أوله إلى آخره، في مثل هذه الأخبار هو الحمل على الكراهة كما هو المتعارف بين الفقهاء.

و أما الاستدلال بقوله تعالى‏ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏٦، فذكر الحرث و تكراره في الآية الشريفة قرينة على أن المراد مورد الحرث و هو القبل فلا يستفاد منها حكم الدبر.

و أما شدة الكراهة فلظاهر قوله عليه السّلام فيما مر: «إنا لا نفعل ذلك» فان الظاهر منه أنهم عليهم السّلام يتنزهون عنه و يستنكرونه، و في نفس المتدينين و المتدينات من ارتكابه شي‏ء أيضا فيرون فيه نحو منقصة و حزازة.

ظهر مما مر وجه الكراهة كما ظهر وجه شدتها فراجع و تأمل.

أما الاحتياط في الترك فللخروج عن مخالفة جمع من الفقهاء الذين ذهبوا إلى الحرمة و لمواظبة أئمة الهداة على الترك.

و أما شدة الاحتياط في صورة عدم رضاها فلمفهوم ما مر من قول الصادق عليه السّلام في رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور المتقدمة.

و عن صاحب الجواهر «استأهلت لفظ الكراهة الحرمة».

(مسألة ۲): قد مر في باب الحيض (٤) الإشكال في وطء الحائض دبرا و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.

تقدم ما يتعلق بالمسألة فلا وجه للإعادة.

(مسألة ۳): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا و هو مشكل، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا (٥).

الاستمتاعات المستفادة منها على أقسام:

الأول‏: ما إذا كان الاستمتاع برغبتها فيه من دون ترتب إيذاء شرعي عليه من إدماء عضو أو تغير لون البشرة أو نحو ذلك و لا ريب في صحته و جوازه و رجحانه بل قد يكون واجبا.

الثاني‏: ما إذا كان بإدماء جائز كالوطي الموجب لإزالة البكارة و هو كالأول للإطلاقات و العمومات و سيرة فقهاء المسلمين- بل جميع المسلمين-

فتوى و عملا.

الثالث‏: ما يوجب الأرش كبعض أقسام العضة مثلا.

الرابع‏: ما يكون عيبا و عارا عند أهلها كالوطي في الدبر عند بعض، و في شمول أدلة وجوب إطاعتها للزوج في القسمين الأخيرين تأمل لصيرورتهما خلاف المتعارف و الأدلة منزلة عليه فلا يتحقق النشوز بترك الإطاعة، و لكن الأحوط المراضاة مهما أمكن، و بالجملة إطلاق قوله تعالى‏ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏۷، و عموم أدلة الآداب و المجاملات يشملها، و في كيفية معاشرة نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و أوصيائه الهداة و أتباعهم المقتدون بهم تعليم لغيرهم و في قولهم عليهم السّلام: «المرأة ريحانة»۸، أو «لعبة»۹، إشارة إلى العناية بها و الرفق معها.

هذا مع جواز أصل الاستمتاع.

و أما مع حرمته شرعا زمانا أو مكانا أو حالة في المرأة فلا نشوز مع الامتناع.

ثمَّ إنه مع الشك في تحقق النشوز فمقتضى الأصل عدم تحققه إن كانت مسبوقة بالتمكين.

(مسألة ٤): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها (٦) في وجوب‏ الغسل، و العدة، و استقرار المهر، و بطلان الصوم، و ثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية، و ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة، و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها، و في حرمة البنت و الأم (۷) و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول. نعم، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال (۸) كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضا كذلك، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه، و كذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر، و كذا في كفاية في حصول الفئة و الرجوع في الإيلاء أيضا.

للأصل الذي أسّسوه في موارد كثيرة من الفقه من أصالة المساواة بينهما في الحكم إلا ما خرج بالدليل، و لعل أظهر الأدلة في هذا الأصل قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام إن الدبر: «أحد المأتيين»۱۰، حيث أردف عليه السّلام الفرجين في رديف واحد، و يأتي في محالها موارد الاستثناء إن شاء اللَّه تعالى فلا وجه لذكرها هنا.

ذكر الام من سهو القلم لأن حرمة بنت الزوجة مشروطة بالدخول بأمها دون العكس.

سيأتي الكلام في كتاب الطلاق و لا وجه للتكرار هنا.

(مسألة ٥): إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا (۹) إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.

لما تقدم من أصالة المساواة بين الفرجين إلا ما خرج بالدليل.

(مسألة ٦): يجوز العزل بمعنى: إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج- في الأمة و إن كانت منكوحة بعقد الدوام (۱۰)، و الحرة المتمتّع بها (۱۱) مع إذنها و إن كانت دائمة (۱۲)، و مع اشتراط ذلك عليها في العقد. و في الدبر (۱۳) و في حال الاضطرار (۱٤) من ضرر أو نحوه (۱٥) و في جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة (۱٦)، بل يمكن أن‏ يقال: بعدمها أو أخفيتها في العجوزة، و العقيمة و السليطة، و البذية، و التي لا ترضع ولدها (۱۷)، و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة (۱۸) و قيل بوجوبها عليه للزوجة (۱۹)- و هي عشرة دنانير- للخبر الوارد (۲۰) فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة- عشرة دنانير- عليه، لكنه في غير ما نحن فيه، و لا وجه للقياس عليه، مع أنه مع الفارق. و أما عزل المرأة بمعنى: منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها (۲۱) هذا و لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر (۲۲).

لإطلاق الإجماع و النصوص منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «انه سئل عن العزل، فقال: أما الأمة فلا بأس»۱۱، و لا ريب في الشمول للمنكوحة و غيرها.

للإجماع، و يمكن أن يستدل بفحوى ما دل على عدم النفقة و القسم و الميراث لها مع أن الغالب فيها التمتّع دون طلب الولد.

للإجماع، و لأن الحق لهما مضافا إلى قول أحدهما في صحيح ابن مسلم المتقدم: «فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين تزويجها»۱۲، و في صحيحة الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام: «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها»۱۳، و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»۱4، إلى غير ذلك من الأخبار.

لأن حكم العزل إنما هو في محل طلب الولد و الدبر بمعزل عنه مضافا إلى الإجماع.

لأنه «ما من شي‏ء حرّمه اللَّه تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»۱٥، و قد ارتكز في النفوس أن الضرورات تبيح المخطورات مضافا إلى الإجماع.

لأنه لو تحقق ضرر بالعزل يحرم حينئذ سواء كان بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، و يمكن انقسام أحكام العزل بالأحكام الخمسة التكليفية.

جمعا بين الأدلة فيدل على الجواز نصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: «سألته عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء»۱٦، و عنه عليه السّلام في الصحيح: «كان علي بن الحسين عليهما السّلام لا يرى‏

بالعزل بأسا.يقرأ هذه الآية وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ‏ فكل شي‏ء أخذ اللَّه منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء»۱۷، و عن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها و إن كرهت، و ليس لها من الأمر شي‏ء»۱۸، إلى غير ذلك من الأخبار الناصة في الجواز.

و استدل على الحرمة. تارة: بالإجماع.

و أخرى‏: بالنبويين: «نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»۱۹، و انه «الوأد الخفي»۲۰، و بقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «أما الحرة فإني أكره ذلك»۲۱، و بمفهوم بعض الروايات‏۲۲.

و ثالثة: بأنه تضييع للنسل.

و الكل مخدوش: اما الإجماع فلا وجه لادعائه مع هذا الخلاف، و أما النبويان فمحمولان على الكراهة على فرض اعتبار سندهما جمعا بينهما و بين ما مر من الأخبار.

و أما الصحيح فظهوره في الكراهة مما لا يخفى، و المفهوم محمول على الكراهة جمعا، و الثالث يصلح للعزل الكلي لا ما يقع في الجملة و لو لأجل غرض صحيح غير منهي عنه شرعا.

لقول أبي الحسن عليه السّلام في خبر الجعفي: «لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقّنت أنها لا تلد، و المسنة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة

التي لا ترضع ولدها و الأمة»۲۳، و يحمل على عدم الكراهة أو نفيها، لبناء الكراهة على المسامحة، و يمكن القول بعدمها أو نفيها في كل مورد فيه غرض صحيح عقلائي شرعي لعدم استفادة الموضوعية من هذه الموارد بعد بناء الكراهة على التسامح.

لما مر من النصوص الظاهرة في عدم الوجوب و يقتضيه الأصل بعد عدم الدليل و عليه جمع منهم المحقق و الشهيد الثانيين.

نسب إلى جمع منهم العلامة في القواعد.

نقله في الكافي عن كتاب طريف و يأتي التفصيل في محله إن شاء اللَّه تعالى.

أما القياس فمعلوم، و أما كونه مع الفارق فلأن الحديث ورد في الأجنبي و المفروض في المقام أن العزل من صاحب النطفة و والدها فكيف يقاس أحدهما بالآخر.

إن كان مدرك وجوب الدية ما مر من الحديث فهو قياس و مع الفارق و طريق الاحتياط التراضي.

لظهور الإطلاق الشامل للكل.

(مسألة ۷): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر (۲۳) من غير فرق بين الدائمة و المتمتع بها، و لا الشابة و الشائبة على الأظهر (۲٤) و الأمة و الحرة، لإطلاق الخبر، كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر (۲٥) في غير سفر الواجب (۲٦). و في كفاية الوطء في الدبر إشكال (۲۷) كما مر و كذا في الإدخال بدون الإنزال لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف (۲۸) و هو مع الإنزال، و الظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك (۲۹) و يجوز تركه مع رضاها، أو اشتراط ذلك حين العقد عليها (۳۰) و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو، و مع خوف الضرر عليه، أو عليها، و مع غيبتها باختيارها، و مع نشوزها (۳۱) و لا يجب أزيد من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات (۳۲) و لا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة فيجوز ترك وطئها مطلقا (۳۳).

إجماعا و نصا ففي خبر صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام:

«أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال عليه السّلام:

إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك»۲4.

لإطلاق النص و الفتوى في جميع ذلك.

و ذكر الشابة في النص إنما هو في مورد السؤال و هو لا يكون مقيدا لإطلاق قول الإمام عليه السّلام و ربّ شائبة أقل صبرا من الشابة و لا يعرف الطبائع إلا اللَّه تعالى.

و لا إشكال في التمسك بالإطلاق إلا دعوى الانصراف إلى الحرة و الدائمة و جوابه معلوم و هو أن الانصراف بدوي.

لشمول الإطلاق لهما.

و توهم أن ظاهر قوله: «عند المرأة» هو الحضور ممنوع.

أولا: بأنه في كل كلام السائل.

و ثانيا: يمكن أن يكون المراد كونه ذات زوجة كما يقال عنده مال و دار مقام و لا يستلزم هذا الإطلاق الحضور.

فإنه معذور فيه و إن طال إلى أزيد من أربعة أشهر و عليه ينبغي أن‏

يستثنى كل عذر كحبس و نحوه.

لأصالة عدم أداء الحق بعد عدم صحة التمسك بالإطلاق لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، بل المنساق منه انما هو أداء حقها و حقها لا يحصل إلا بالوطئ في القبل.

لو لم يكن الانصراف بدويا و لكنه ليس كذلك بل يصح دعوى الظهور لا الانصراف لأن المتفاهم العرفي انما هو أداء الحق و الوظيفة المتعارفة قال اللَّه تعالى‏ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۲٥.

لإطلاق الأدلة و استقباح المطالبة عند أهل العفة و الأصل في الحقوق مطلقا الفورية و المبادرة إلى الأداء ما لم يدل دليل معتبر على جواز التأخير.

و توهم أن أداء الحق يتوقف على مطالبة من له الحق لم يدل عليه دليل من عقل أو نقل.

أما جواز الترك برضاها فالعمدة فيه ظهور إجماعهم و استدل عليه أيضا بأنه حقها، فلها تركها رأسا أو تأخيرها إلى وقت آخر فيجوز لها الرضاء بالترك أو التأخير.

و أما الاشتراط في ضمن العقد فإن كان من الحق القابل للإسقاط و النقل و الانتقال بالعوض و لم يكن منافيا لمقتضى العقد فيصح بلا إشكال، و إلا ففيه‏

إشكال لو لم يكن إجماع و ظاهرهم كونه كالرضاء من هذه الجهة.

أما الأول‏: فلاشتراط كل تكليف بالتمكن و المفروض عدم التمكن منه.

و أما الثاني‏: فلقاعدة نفي الضرر و الحرج.

و أما الثالث‏: فلفرض أنها اعدمت موضوعه باختيارها السفر فرضيت بتركه.

و أما الأخير: فلتسالمهم على أن نشوزها يوجب سقوط جميع حقوقها كما يأتي إن شاء اللَّه المتعال.

للأصل، و ظاهر ما تقدم من النص و ظهور الاتفاق.

للأصل و ظهور الاتفاق بعد الشك في دخولها فيما تقدم من النص.

(مسألة ۸): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة الأشهر، أو طلاقها و تخلية سبيلها (۳٤).

من أصالة عدم الوجوب و من أنها عرض الزوج و مقتضى الغيرة التحفظ على العرض مهما أمكن ذلك لكونه بعد النفس، و عن الصادق عليه السّلام:

«من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شي‏ء فالإثم عليه»۲٦.

(مسألة ۹): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء (۳٥). نعم، الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه (۳٦) و قد فوّته عليها. ثمَّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم (۳۷) لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة.

لعدم الموضوع للقضاء في المقام رأسا لأن موضوعه الموقّت و لا توقيت هنا في البين أصلا و انما يحرم ترك الوطي في هذه المدة و مع الترك ينتفي الموضوع رأسا.

نعم، يمكن أن يقال إن وجوب وطئها و حرمة تركه ناش عن ثبوت حق لها عليه و هو باق لا يسقط الا برضاها، و هذا هو المدار في جميع الحقوق على مراتبها شرعية كانت أو مجاملية و هو موافق لمرتكزات المتشرعة، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة و يقضى له عليه»۲۷.

أرسلوا ذلك إرسال المسلمات و تشهد له المرتكزات.

لأنه المنساق من الأدلة و كلمات الأجلة.

  1. سورة البقرة: ۲۲۳.
  2. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۲.
  5. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  6. سورة البقرة: ۲۲۳.
  7. سورة النساء: ۱۹.
  8. الوسائل باب: ۸۷ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۸٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الجنابة: ۱.
  11. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۲.
  14. مستدرك الوسائل باب: ٥٦ من أبواب مقدمات النكاح.
  15. الوسائل باب: ۱ من أبواب القيام: ٦ و ۷.
  16. الوسائل باب: ۷٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۷٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۳.
  18. الوسائل باب: ۷٥ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 4.
  19. مستدرك الوسائل باب: ٥٦ من أبواب مقدمات النكاح.
  20. سنن البيهقي ج: ۷ باب من كره العزل صفحة: ۲۳۱.
  21. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 4.
  23. الوسائل باب: ۷٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱ و 4.
  24. الوسائل باب: ۷۱ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۱.
  25. سورة البقرة: ۲۲۸.
  26. الوسائل باب: ۷۱ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ۲.
  27. الوسائل باب: ۱۲۲ من أبواب أحكام العشرة: ۲4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"