1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في المحرّمات بالمصاهرة
و هي علاقة بين أحد الطرفين (۱) مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية، أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل، أو الوطء شبهة (۲) أو زناء، أو النظر و اللمس في صورة مخصوصة (۳).

هذا اصطلاح من الفقهاء في معنى المصاهرة إما بالتعميم الموضوعي أو الحكمي بخلاف اصطلاح العرف و اللغة بالعموم و الخصوص و لا مشاحة في الاصطلاح، و يمكن أن يكون مراد العرف و اللغة ذكر بعض أفرادها الخاصة لا حصر المعنى الحقيقي فيما ذكروه فلا نزاع في البين حينئذ.

لأن كل وطئ محترم شرعا يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الواطئ الصحيح الشرعي.

كما يأتي تفصيلها في المسائل الآتية.

(مسألة ۱): تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر (٤) فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني، نسبا أو رضاعا، دواما أو متعة، بمجرد العقد و إن لم يكن دخل و لا فرق في الزوجين و الأب و الابن بين الحر و المملوك (٥).

كتابا و سنة قال تعالى‏ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ۱، و قال تعالى‏ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ‏۲، و المراد من الصلبي هو النسبي في مقابل التبنّي و أما السنة فهي متواترة كما يأتي،

و إجماعا من المسلمين بل ضرورة من دينهم.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و قول نبينا الأعظم: «حرم من الرضاع ما يحرم من النسب»۳.

(مسألة ۲): لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر (٦) و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (۷)، و كذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن‏ مدخولة (۸).

للأصل و الإجماع و عموم أدلة الحليّة و إطلاقها بلا دليل على الخلاف.

أما مع الدخول فلعموم ما مر من قوله تعالى‏ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ‏ و قوله تعالى‏ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ‏ بناء على شمولها للدخول بالملك أيضا كما هو الظاهر، هذا مضافا إلى إجماع المسلمين و قول أبي جعفر عليه السّلام: «إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه و لا لأبيه»4.

و أما اللمس و النظر بشهوة فلجملة من الأخبار منها الصحيح عن أبي الحسن عليه السّلام: «الرجل له الجارية فيقبّلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة؟ قلت: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة.

ثمَّ قال ابتداء منه: إن جرّدها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه قلت: إذا نظر إلى جسدها، قال: إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه»٥.

و في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل تكون عنده‏

الجارية فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلك قال عليه السّلام: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها»٦.

و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «في الرجل تكون عنده جارية يجردها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ و إن فعل أبوها هل تحل لابنه؟ قال عليه السّلام: إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، و ان فعل ذلك الابن لم تحل للأب»۷.

و في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه»۸، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما ما عن العبد الصالح عليه السّلام: «الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه أو لأبيه؟ قال عليه السّلام: لا بأس»۹.

و ما عن الصادق عليه السّلام في خبر الكاهلي: «رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة فكره أن يمسّها ابنه»۱۰، فلا وجه للتمسك بهما للمقام إذ الأول في مطلق التقبيل و المباشرة و المقام فيما إذا كانا بشهوة.

و الثاني فيما إذا وقع ذلك من غير المالك و الكلام فيما إذا وقع ذلك من المالك فلا وجه لاعتماد جمع عليهما في الفتوى بالجواز مع الكراهة.

ثمَّ إن المراد بالنظر الموجب للتحريم النظر إلى ما لا يحل لغير المالك كما هو المنساق من الأدلة.

لعمومات الحلّية و أصالتي الإباحة و الحلّية فلا وجه لكون مجرد

التحليل كالعقد و الدخول بعد عدم الدليل و بطلان القياس.

(مسألة ۳): تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسبا أو رضاعا مطلقا (۹)، و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأم (۱۰)، سواء كانت في‏ حجره أو لا (۱۱) و إن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته (۱۲)، و كذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ و إن علت مطلقا، و بنتها (۱۳).

لإطلاق قوله تعالى‏ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏۱۱، الشاملة للنسبية و الرضاعية و المدخولة و غيرها مضافا إلى الإجماع و النصوص، فعن علي عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمار: «و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما حرم اللَّه تعالى»۱۲، و غيرها من الأخبار.

لإطلاق قوله تعالى‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏۱۳، مضافا إلى الإجماع و النصوص كما سيأتي و قوله تعالى‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَ‏ راجع إلى خصوص قوله تعالى‏ مِنْ نِسائِكُمُ‏ لا إلى تمام الجملتين من أول قوله تعالى:

وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏ .. إلخ لأنه خلاف المحاورة و النص و الإجماع، و ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الأم أيضا لا وجه له لتفرده بذلك في مقابل الإجماع كما أن ما استدل به من النص‏۱4، لقوله شاذ لا بد و أن يطرح في مقابل النص و استقرار الفتوى و العمل على الخلاف.

و أما النصوص منها خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام: «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة فإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، و قال الربائب عليكم حرام كن في‏

الحجر أو لم يكن»۱٥.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي حمزة: «رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال عليه السّلام: قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السّلام لا بأس إن اللَّه تعالى يقول‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏، و لو تزوج الأبنة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها.

قلت: أ ليس هما سواء؟ فقال عليه السّلام: لا ليس هذه مثل هذه إن اللَّه تعالى يقول‏ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏ و لم يستثن هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط»۱٦، و في موثق أبي بصير قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فقال: يحل له ابنتها و لا تحل له أمها»۱۷، إلى غير ذلك من الأخبار.

لاتفاق الفقهاء بل العلماء على أن هذا القيد في الآية الكريمة ليس احترازيا بل هو قيد غالبي و القيود الغالبية لا يقيّد بها المطلقات في جميع الموارد و تقدم قول علي عليه السّلام: «الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن»، و عنه عليه السّلام أيضا: «هن في الحجور و غير الحجور سواء»۱۸، و ما يظهر منه الخلاف كخبر الاحتجاج عن الحجة «عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف»: «أنه كتب اليه هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز و إن لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز»۱۹، مطروح لقصور السند و مخالفة الإجماع.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لإطلاق الإجماع و النصوص منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل كانت له جارية فوطئها، ثمَّ اشترى أمها و بنتها قال عليه السّلام: لا تحل له الأم و البنت»۲۰.

و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيها فباعها فأعتقت فزوّجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء»۲۱، إلى غير ذلك من الأخبار.

و ما يظهر منه الخلاف كخبر الربعي عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمَّ أصاب بعد أمها، قال عليه السّلام: لا بأس ليست بمنزلة الحرة»۲۲.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر رزين قال: «قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثمَّ تموت أو تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها، أ يحل لي أن أطأها؟

قال عليه السّلام: نعم لا بأس به إنما حرم ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به»۲۳، مطروح لقصور السند و مخالفة الإجماع.

(مسألة ٤): لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة أو مقدارها (۱٤)، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت‏ به (۱٥) و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها (۱٦).

أما الأول فلأصالة المساواة بينهما مطلقا ما لم يكن دليل على‏

الخلاف في البين و هو مفقود.

و أما الثاني فللإطلاق و الاتفاق الصادق على الحشفة أو مقدارها و لو لا ظهور الإجماع على عدم كفاية الأقل منها لقلنا بكفاية الأقل أيضا في مثل المقام كما مر في إيقاب الغلام.

لأصالة الحليّة و عموماتها و لا ينافي ذلك كون الحمل له لأنه خلق من مائه.

كل ذلك لظهور إطلاق النص و الفتوى الشامل للجميع، كما أن الظاهر عدم الفرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، لشمول الإطلاقين للجميع.

و دعوى الانصراف عن الصغير بدوي لا يعتنى به.

(مسألة ٥): لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن لم تكن مدخولة له (۱۷). و إلا كان زانيا (۱۸).

للأدلة الأربعة على عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه و اجازته كما تقدم في كتاب الغصب.

و ما عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك»۲4، محمول على جهة من الأدب لا على الملكية الحقيقية و تقدم في الحج و البيع ما يرتبط بذلك.

و أما ما عن أبي جعفر عليه السّلام في كتاب علي عليه السّلام: «إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، و يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها»۲٥، فلا بد من حمله أو طرحه لعدم وجود عامل بإطلاق ظاهره.

لعدم مجوز شرعي لهذا الوطي، حينئذ و لا شبهة في البين و كل ما كان كذلك يكون زنا بالضرورة.

(مسألة ٦): يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها (۱۹). و الظاهر إلحاق الجد بالأب، و البنت بالابن (۲۰) و إن كان الأحوط خلافه (۲۱) و لا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه (۲۲) و إن كان‏ أحوط (۲۳)، و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي (۲٤) نعم، يعتبر عدم المفسدة (۲٥)، و كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط (۲٦).

إجماعا و نصوصا منها صحيح الحجاج عن الكاظم عليه السّلام: «الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها؟ قال عليه السّلام: يقوّمها على نفسه و يشهد على نفسه بثمنها أحب إليّ»۲٦، و عنه عليه السّلام في خبر ابن صدقة: «إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها و إلا فلا إلا بإذنهما»۲۷.

و في صحيح الكناني عين الصادق عليه السّلام: «عن رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار، هل يصلح له أن يطأها؟ فقال عليه السّلام: يقوّمها قيمة عدل ثمَّ يأخذها.

و يكون لولده عليه ثمنها»۲۸، و الظاهر أن المورد من باب المثال لا التقييد بخصوص ما ذكر فيه بقرينة سائر الأخبار.

أما الأول فلعدم الفرق في الولاية بينهما.

و أما الثاني فلذكر كل من الابن و البنت في بعض الأخبار.

للشك في تحقق الأولويّة القطعية بالنسبة إلى الجد.

لظاهر إطلاق الفتوى و النصوص في المقام إلا أن يدل دليل معتبر على الخلاف و هو مفقود.

جمودا على قولهم رحمهم اللَّه أن النقل و الانتقالات لا بد لها من مظهر خارجي و لعلّه من الاجتهاد في مقابل إطلاق النص.

لظاهر إطلاق النصوص المتقدمة.

للإجماع و سيرة المتشرعة خلفا عن سلف و بذلك تقيّد إطلاق أدلة المقام بلا كلام.

أما وجه عدم الاعتبار، فلظهور إطلاق النصوص.

و أما الاحتياط فلإمكان الاستئناس له بما ورد في الإتجار بمال اليتيم‏۲۹، و لكنه مشكل لعدم خروجه عن القياس فلا وجه للاستئناس إلا أن يستدل بسيرة المتشرعة الملتزمين بدينهم فإنهم ما لم يطمئنوا بالعوض لا يقدمون على العمل.

(مسألة ۷): إذا زنا الابن بمملوكة الأب حدّ (۲۷) و أما إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه (۲۸). و فيه إشكال (۲۹).

لإطلاق أدلة الحدود بموجباتها مضافا إلى الإجماع.

أرسل ذلك إرسال المسلمات و يأتي التفصيل في الحدود و الديات.

جمودا على العموم و الإطلاق و إظهارا للعدل الإسلامي مهما أمكن في الأشخاص و الآفاق فيجري عليه الحد، و من أن مقام الأبوّة محترم عقلا و شرعا و عرفا كما تقدم عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك»۳۰، و قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله:

«ادرأوا الحدود بالشبهات»۳۱، فيشكل.

(مسألة ۸): إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ و لكن عليه مهر المثل (۳۰) و لو حبلت فإن كان الوطي هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا (۳۱) و إن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى (۳۲) نعم، يجب على الأب فكه إن كان ذكرا.

أما عدم الحد فلأنه يدرأ بالشبهة. و أما مهر المثل فلما استحل من فرجها.

أي ذكرا كان أو أنثى.

و وجه عتقه أنه لو بقي رقا لكان رقا لجده و الشخص لا يملك أولاده و إن نزل.

أما عدم الانعتاق فللأصل و اما الانعتاق إذا كان أنثى فلأنها لو كانت رقا لأحد لكانت رقا لأخيها و الشخص لا يملك أخته، و المراد بالرقيّة الرِّقيّة الاقتضائية و يأتي في نكاح الإماء قاعدة «تبعية الولد لأشرف الأبوين من جهة الحريّة» كما يأتي هناك حكم بقية المسألة فراجع.

(مسألة ۹): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما (۳۳) من غير فرق بين الدوام و الانقطاع، و لا بين علم العمة و الخالة و جهلهما (۳٤) و يجوز العكس (۳٥) و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى (۳٦).

إجماعا و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الموثق: «لا تتزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمة و لا على الخالة إلا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما»۳۲.

و في خبر أبي عبيدة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمة و الخالة»۳۳.

و ما نسب إلى العماني و الإسكافي من الجواز لا وجه له على فرض صحة

النسبة كما لا دليل له إلا العمومات و الإطلاقات و خبر ابن جعفر عن أخيه عليهما السّلام:

«سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟ قال عليه السّلام: لا بأس»۳4، و مثله غيره.

و لا بد من تقييدها بالنصوص الكثيرة المتقدمة بعضها، و كذا ما يظهر من المقنع فلا بد من تقييده على صورة الإذن جمعا بين الأدلة.

لظهور الإطلاق و الاتفاق ممن قال بعدم الجواز إلا بالإذن.

إجماعا و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في الموثق: «تزوج الخالة و العمة على بنت الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما»۳٥، و عنه عليه السّلام أيضا۳٦: «لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، و تنكح الخالة على ابنة أخيها و لا تنكح ابنة الأخ على عمتها و تنكح العمة على ابنة أخيها» إلى غير ذلك من الأخبار.

كما هو المشهور، و عن المسالك اعتبار علمهما بالحال و إلا لم يصح و لعله لتنظير المقام بنكاح الحرة على الأمة بناء على اتحاد المسألتين و لقول أبي جعفر عليه السّلام في الموثق: «لا تزوج الخالة و العمة على بنت الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما»۳۷.

و فيه: إن الأول أشبه بالقياس و يأتي في محله تفصيل القول فيه إن شاء اللَّه تعالى و المضبوط في الثاني «تزوج الخالة ..»۳۸ ، بحذف كلمة «لا» مع وهنه بالإعراض مع ذكر كلمة «لا».

(مسألة ۱۰): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين، و لا بين اطلاع العمة و الخالة على ذلك و عدم اطلاعهما أبدا، و لا بين كون مدة الانقطاع قصيرة و لو ساعة أو طويلة (۳۷) على إشكال في بعض هذه الصور لإمكان دعوى انصراف الأخبار (۳۸).

كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع.

لو لم يكن بدويا يزول بأدنى التفات و الظاهر كونه كذلك.

(مسألة ۱۱): الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة (۳۹).

فلا بد من إذنهما لأن المنساق من الأدلة هو الجمع بينهما بغير إذن العمة و الخالة، و المفروض تحققه في صورة الاقتران أيضا، و يشهد له قول الصادق عليه السّلام في خبر الكناني: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها»۳۹، و مثله غيره.

(مسألة ۱۲): لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين (٤۰).

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(مسألة ۱۳): لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا (٤۱).

للإطلاق الشامل للجميع بعد صدق الموضوع، و نسب إلى القواعد الاقتصار على المتيقن في الحكم المخالف لعمومات الحل و هو ظاهر الخدشة بعد الصدق العرفي.

(مسألة ۱٤): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها و كون اللازم إظهاره بالإذن قولان أو فعلا وجهان (٤۲).

من حيث أن الإذن المذكور في أخبار المقام طريق إلى الرضاء فيكتفي به كما في الوضوء بماء الغير و الصلاة في بيته و نحو ذلك.

و من حيث أن المقام من قبيل إجازة الفضولي و من سنخ الإذن في العقد

فلا يكتفي بمجرد إحراز الرضاء و الأحوط هو الثاني.

(مسألة ۱٥): إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق (٤۳).

لفرض زواله بالعدول فلا أثر لما حديث و زال قبل ترتب الأثر عليه.

(مسألة ۱٦): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان (٤٤).

لعدم أثر لعدوله بعد وقوع العقد جامعا الشرائط.

(مسألة ۱۷): الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثمَّ لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أو لا (٤٥). نعم، لو قيدت الإذن بإعطاء شي‏ء فتزوج ثمَّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن و العقد (٤٦) و إن كان حين العقد بانيا على العمل به (٤۷).

لفرض تحقق الإذن في الجميع فيشمله إطلاق الأدلة.

نعم، لو ظهر من القرائن عدم تحققه فلا إذن حينئذ حتى يترتب عليه الأثر.

لأن المفروض الإذن قيّد بالإعطاء الخارجي و المقيّد ينتفي بانتفاء القيد فتكون ما صدر منها حينئذ صورة الإذن لا حقيقته و واقعه.

لأن القيد للإذن هو الإعطاء الخارجي لا البناء عليه فما وقع لا أثر له و ما له الأثر لم يقع فلا وجه للإذن.

(مسألة ۱۸): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي (٤۸) لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط. لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.

هذا من مجرد الدعوى من دون أن يستدل عليه بشي‏ء.

نعم، عند الشك في أنه حق أو حكم لا يترتب عليه الآثار المختصة بكل منهما و لازمه حينئذ عدم السقوط بالإسقاط مع انه لو كان حقا يمكن أن يكون‏

من الحقوق غير القابلة للإسقاط.

(مسألة ۱۹): إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد (٤۹) على إحدى البنتين، و هل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان (٥۰). نعم، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحة (٥۱). و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا (٥۲).

أما العصيان فلمخالفة الشرط الذي وجب الوفاء به.

و أما عدم صحة العقد فلعدم تحقق الإذن.

لا ريب في تحقق سلطنة للشارط على المشروط عليه في الجملة فتصح له المطالبة و الإجبار عند الامتناع لأنه حينئذ من موارد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع تحقق الشرائط.

و القول بأنه لا يحصل في الشرط إلا حكم تكليفي على المشروط عليه من دون حصول حق للشارط خلاف المرتكزات كما تقدم مفصلا في المكاسب و غيرها في مواضع من هذا الكتاب، مع أنه لو كان من مجرد الحكم التكليفي فقط يكون الإجبار على الإتيان به مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أيضا.

لفرض تحقق الإذن منهما بقبولهما للعقد المشتمل على هذا الشرط فيكون المقام من سنخ شرط النتيجة و إن لم يكن عينه أو من سنخ الوكالة المتقومة بمطلق الإذن و هي خفيفة المؤنة، فالنزاع في أن المقام من الوكالة أو من شرط النتيجة أو من شرط الفعل باعتبار أصل حدوث العقد المشروط بذلك.

ساقط، لفرض استفادة الإذن من جميع ذلك و هي كافية في جواز العقد عليهما نصا- كما مر- و فتوى و إطلاقهما يشمل مثل ذلك أيضا، مع أن في خبر علي بن‏

جعفر علّق الحكم على الرضا و لا ريب في تحققه في جميع ذلك.

لأنه لا أثر لإظهار الكراهة بعد تحقق الإذن السابق بواسطة العقد المشروط فيه نتيجة الإذن.

(مسألة ۲۰): إذا تزوجهما من غير إذن ثمَّ أجازتا صح على الأقوى (٥۳).

لما مر في بيع الفضولي من كتاب البيع ان الفضولي مطابق للقاعدة يجري في كل عقد إلا ما خرج بالدليل فراجع و لا دليل في المقام على الخروج.

و أما ما في ذيل خبر علي بن جعفر من الحكم بالبطلان قال عليه السّلام: «و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل»، فلا يدل على ذلك بعد اتفاق المحققين على أن الرضاء اللاحق كالإذن السابق فلا وجه لما نسب إلى المحقق قدس سره من البطلان، و منه يظهر فساد سائر الأقوال في المسألة.

(مسألة ۲۱): إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة (٥٤)، و كذا إذا شك السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران.

لأصالة الصحة الجارية في العقود عند الشك في صحتها و فسادها و كذا فيما شك في السبق و الاقتران.

(مسألة ۲۲): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعى هو الإذن منهما قدّم قولهما (٥٥)، و إذا كانت الدعوى بين العمة و ابنة الأخ مثلا في الإذن و عدمه فكذلك قدّم قول العمة.

لأصالة عدم الإذن بناء على عدم جريان أصالة الصحة فيما إذا

اعترف من تقوم به الصحة بعدمها و لكنه مشكل فيما إذا اعترف الظرف الآخر بوجودها و كذا الكلام في قوله رحمه اللّه: «و إذا كانت الدعوى بين العمة».

(مسألة ۲۳): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة (٥٦).

لأصالة الصحة كما مر سابقا.

(مسألة ۲٤): إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل (٥۷)، و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه.

لأن المنساق من الأدلة إنما هو صورة إحداث النكاح لا مثل المقام، و لو شك في شمولها له يكفي في عدم التمسك بها الرجوع إلى الأصل و العمومات في هذا الحكم المخالف لها و كذا الكلام في الجمع بينهما في حال الكفر.

(مسألة ۲٥): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج إحدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة و لو كان الطلاق بائنا جاز من حينه (٥۸).

أما عدم الجواز في الطلاق الرجعي فلتسالمهم على أن المطلّقة الرجعية زوجة. و أما الجواز في الطلاق البائن فلحصول البينونة من حين الطلاق فتصير الزوجة أجنبية بالنسبة إلى الزوج حينئذ.

(مسألة ۲٦): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأن طلاق الخلع، بائن، و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد (٥۹).

لأنه يصير حينئذ من إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت و هو جائز.

(مسألة ۲۷): هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟ وجهان، أقواهما العدم (٦۰).

جمودا في الحكم المخالف للأصل و الإطلاقات و العمومات على المنساق من الأدلة و الشك في الشمول و عدمه يكفي في عدم صحة التمسك بأدلة المقام لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

(مسألة ۲۸): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء (٦۱)، بل قبله أيضا على الأقوى (٦۲)، فلو تزوج امرأة ثمَّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه، و كذا الحال في‏ اللواط الطارئ على التزويج (٦۳)، فلو تزوج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا ان الاحتياط فيه لا يترك (٦٤). و أما إذا كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما (٦٥) و إن كان بغيرهما ففيه خلاف، و الأحوط التحريم، بل‏ لعله لا يخلو عن قوة (٦٦)، و كذا الكلام في الوطء بالشبهة فإن كان طارئا لا يوجب الحرمة و إن كان سابقا على التزويج أوجبها (٦۷).

إجماعا و نصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أ يتزوج بابنتها؟ قال عليه السّلام: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال».

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «انه قال في رجل زنا بأم امرأته أو ببنتها أو بأختها، فقال عليه السّلام: «لا يحرم ذلك عليه امرأته ثمَّ قال: ما حرّم حرام حلالا قط»، و عن الصادق عليه السّلام في الصحيح‏: «رجل تزوج جارية فدخل بها ثمَّ ابتلى بها ففجر بأمها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال عليه السّلام: لا، إنه لا يحرّم الحلال الحرام» إلى غير ذلك من الأخبار.

إجماعا كما عن جمع و نسب إلى جماعة منهم الشيخ في الاستبصار الحرمة إذا كان الزناء قبل الوطي لموثق عمار عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ قال عليه السّلام: لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها

ثمَّ زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية»44، و قوله عليه السّلام أيضا في خبر الكناني: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثمَّ فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، و قوله: لا يفسد الحرام و الحلال إذا كان هكذا».

و لكنهما موهونان بالإعراض و دعوى الإجماع على خلافهما مع أن عموم التعليل يشمل الصورتين فلا فارق بينهما في البين و طريق الاحتياط واضح.

كل ذلك للقاعدة التي اسّها أئمة الدين عليهم السّلام: من «أن الحرام لا يحرّم الحلال».

تقدم الكلام فيه في (مسألة ۲۱) من الفصل السابق فراجع.

إجماعا و نصا ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع يتزوج ابنتها؟

قال عليه السّلام: لا، قلت إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شي‏ء، دون شي‏ء فقال: لا يصدق و لا كرامة»، و في موثق أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام: «سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثمَّ ارتدع أ يتزوج ابنتها؟

قال عليه السّلام: لا.

قال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شي‏ء دون ذلك، قال عليه السّلام: كذب»، و يتم الحكم في العمة بالقول بعدم الفصل، و في مرسل السرائر: «من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما»، و يكفي هذا المقدار في حصول الظن الاجتهادي بالحكم و عليه المدار في الفقه كله فلا وجه لمناقشة السرائر و لا توقف المختلف مع أنهما يكتفون في موارد كثيرة بمثل هذه الظنون بل بأقل منها.

نسبت الحرمة إلى المشهور بين الفقهاء لجملة من النصوص منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج بابنتها؟

قال عليه السّلام: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال»، و عن الصادق عليه السّلام: «في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبله أو شبهها فليتزوج ابنتها، و ليتزوجها هي إن شاء»٥۰.

و في صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنه لم يفض إليها، ثمَّ تزوج ابنتها، فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها»٥۱، إلى غير ذلك من الأخبار التي هي من المحكمات المشتملة على التفصيل و فيها الموثق و الصحيح و غيرهما.

و نسب إلى المشهور بين القدماء الجواز لجملة أخرى من الأخبار منها

صحيح سعد عن الصادق عليه السّلام: «رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال عليه السّلام: نعم، يا سعد، إن الحرام لا يفسد الحلال»٥۲.

و عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها؟ قال عليه السّلام: نعم، و أمها و بنتها»٥۳.

و في صحيح صفوان عنه عليه السّلام أيضا: «رجل يفجر بالمرأة و هي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها أ تحل له ذلك؟ قال عليه السّلام: لا يحرم الحرام الحلال.

و رجل فجر بامرأة حراما أ يتزوج بابنتها؟ قال عليه السّلام: لا يحرّم الحلال»٥4.

و في صحيح الكناسي قال: «إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه يلاعب أمها و يقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال لي: كذب، مره فليفارقها، قال: فأخبرت الرجل فو اللَّه ما دفع ذلك عن نفسه، و خلّى سبيلها»٥٥، إذ المنساق من الأمر بالمفارقة هو الطلاق فلا موضوع له إلا مع صحة العقد فيحمل الأمر بالمفارقة على الكراهة إلى غير ذلك من الأخبار و هي أيضا كثيرة بين موثق و صحيح و غيرهما، و هذه الأخبار من المحكمات أيضا و هي مطابقة للأصل و عمومات الكتاب مثل قوله تعالى:

وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‏٥٦.

و غيرها من عمومات الكتاب و السنة التي تقدم بعضها.

و الجمع العرفي في مثل هذه الأخبار من أول الفقه إلى آخره هو حمل ما دل على المنع على الكراهة لو لا ترجيح في البين، و قد يرجح القسم الأول على الثاني بقوة السند و كثرة العدد و العامل بل و بالدلالة أيضا لاحتمال القسم الثاني الفجور بغير الجماع أو الحمل على التقية.

و الكل مخدوش أما قوّة السند ففي القسمين موثق و صحيح و أما كثرة

العدد فليس بمرجح على فرض تحققه بعد اشتمال كل منهما على الصحاح و الموثقات، و أما كثرة العامل فلا اعتبار به ما لم يبلغ الهجر و الإعراض عن الآخر.

و أما احتمال الحمل على غير الجماع خلاف ظاهر بعضها كما أن الحمل على ما بعد التزويج أيضا كذلك بلا شاهد و الحمل على التقية أبعد من الجميع، لعدم كون الجواز معروفا بين العامة في زمان الصادقين عليهما السّلام حتى يتحقق موضوع التقية و إن نسب القول به إلى بعضهم لكنه لا يوجبها ما لم يصير معروفا لديهم بحيث يتقي منهم.

ثمَّ إن الظاهر أنه بناء على التحريم يكون المورد كالوطء الصحيح الشرعي في نشر الحرمة في الوطي الصحيح الشرعي يكون في الزنا أيضا كذلك لإطلاق صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال عليه السّلام: لا»٥۷.

و في صحيح أبي بصير: «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أ تحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسّها لم تحل»٥۸، و مثلهما غيرها.

أما عدم إيجاب الحرمة في الطاري على التزويج فللأصل و الإطلاق.

و أما الإيجاب للحرمة في السابق عليه فنسب إلى المشهور.

و استدل عليها .. تارة: بأن الوطي بالشبهة كالنكاح الصحيح إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام.

و أخرى: بأنه أولى من الزنا الموجب لها.

و ثالثة: بالإجماع.

و الكل مخدوش. أما الأول‏: فلأنه يترتب على الوطي بالشبهة حكم الوطي الصحيح في كل ما دل عليه الدليل بالخصوص و في غيره يرجع إلى الأصل و الإطلاق.

و أما الثاني‏: فعهدة إثبات دعوى الأولوية على مدّعيها.

و أما الأخير: فلا وجه لثبوته بعد مخالفة ابن إدريس و المحقق رحمهم اللَّه و عن العلامة في القواعد أن فيه خلاف.

(مسألة ۲۹): إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب (٦۸)، و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم (٦۹)، و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه (۷۰).

استدل على الحرمة بصحيح الكاهلي قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسّها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام، و أثمت أمه، و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها»٥۹،.

لو كنا نحن و نفس هذه الصحيحة تكون استفادة الحرمة منها قابلة للمناقشة لإمكان أن يكون المراد من قوله: «لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها» جهة أدبية لا الحرمة الواقعية، مع أن صحيح مرازم ظاهر بل نص في الحلّية قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام و قد سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال عليه السّلام: أثمت و اثم ابنها. و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام»٦۰، و كذا موثق زرارة قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرّمها على زوجها، و لا يحرّم الجارية على سيدها إنما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي له حلال، فلا تحل تلك الجارية لابنه و لا لأبيه»٦۱، فالجزم بالحرمة بعد ملاحظة مجموع الأخبار مشكل جدا و أشكل من ذلك التمسك‏

ببعض العمومات لها.

لقول أبي جعفر عليه السّلام فيما تقدم آنفا من موثق زرارة، و يدل عليه أيضا مفهوم ما مر من صحيح الكاهلي و قاعدة «إن الحرام لا يحرّم الحلال» كما تقدم في الروايات السابقة٦۲.

لعدم القول بالفصل بين المسألتين بل القول بعدم الفصل بينهما.

(مسألة ۳۰): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر (۷۱).

لأصالة المساواة بين الفرجين إلا ما خرج بالدليل على التخصيص و هو مفقود.

(مسألة ۳۱): إذا شك في تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم و إذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لا حقا (۷۲).

أما الأول: فللأصل و الإطلاق و الاتفاق.

و أما الثاني: فلأصالة الصحة في العقد و التملك ما لم يعلم بالخلاف.

(مسألة ۳۲): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين و لم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت، و أما إذا لم يكن لإحداهما أم و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى (۷۳).

أما الأول: فلتنجز العلم الإجمالي بعد كون الطرفين مورد الابتلاء.

و أما الثاني: فلأصالة الصحة و الحلّية بعد كون الطرف الآخر خارجا عن مورد الابتلاء.

(مسألة ۳۳): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا و لا بين كونه في حال النوم (۷٤) أو اليقظة، و لا بين كون الزاني‏ بالغا أو غير بالغ، و كذا المزني بها (۷٥)، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع‏ في فرجها نشر الحرمة على إشكال (۷٦) بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضا، و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل (۷۷) و أما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر (۷۸).

وطئ المرأة عند الناس- على اختلاف أديانهم- لا يخلو عن أقسام أربع:

الأول‏: الوطي الصحيح الشرعي عندهم كل على مذهبه و دينه.

الثاني‏: الزنا التي تستحق العقوبة لفاعلها.

الثالث‏: الزنا التي لا تستحق فيها العقوبة كالمكروه و المضطر.

الرابع‏: الوطي بالشبهة موضوعية كانت أو حكمية و هذه الأقسام حكمها معلومة كما يأتي بعضها.

تنبيه‏ الوطي بالشبهة من حيث المفهوم معلوم و هو في مقابل الزنا الواقعي و النكاح الصحيح، و الشبهة لا تكون إلا في مقام الإثبات دون الثبوت و تكون ملحقة بالوطي الصحيح فيما يترتب عليه من الآثار في النكاح و العدد و الحدود و هذا مما لا إشكال فيه.

انما البحث في توسعة دائرة الشبهة لكل احتمال و لو أمكن رفعها أو تضييقها لخصوص بعض المراتب فلا بد من تأسيس الأصل أولا في حكمه ثمَّ بيان مجموع الأخبار الواصلة إلينا في الموضوع ثمَّ مراجعة كلمات الفقهاء.

أما الأول: فمقتضاه الحرمة و عدم ترتب آثار الصحيح مطلقا إلا فيما هو المعلوم المستفاد من مجموع الأدلة أو المتيقن من الإجماع لو تحقق.

و أما الثاني: فمنها قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «قضي في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته و تزوجت سريّته، فولدت كل واحدة من زوجها، ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولى السريّة قال فقضى في ذلك أن‏

يأخذ الزوج الأول امرأته و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ عرضا من الثمن ثمن الولد»٦۳، و إطلاق الظن الوارد في يشمل المعتبر منه و غيره كما يأتي و منها قوله عليه السّلام أيضا في موثق زرارة: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلّقها فاعتدت ثمَّ تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فإن الأول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا»٦4، و قريب منه غيره‏٦٥، فلا ريب في حصول العلم العادي من النعي و الإخبار بالموت خصوصا إذا كان عن جمع كما هو ظاهر قوله عليه السّلام: «أخبروها».

و منها: ما عن محمد بن قيس قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريّته و ولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول و مولى السريّة فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، و يأخذ سريّته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه»٦٦، و لو كنا نحن و نفس الحسبان من دون قرينة يشمل الاحتمال المرجوح أيضا لكن موت الزوج ثمَّ تزويج امرأته بزوج آخر يستلزم عادة وجود قرائن في البين تدل على صحة الموت بحيث يوجب الاطمئنان به.

و منها ما عنه عليه السّلام في صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ثمَّ إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال عليه السّلام: «لا سبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير و الأول أملك بها و تعتد من الأخير و لا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها»٦۷، و الظاهر حصول الاطمئنان العادي من شهادة رجلين إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في‏

حصول الاعتقاد و الاطمئنان العادي إما بقرائن خارجية أو الداخلية بعد رد بعضها إلى بعض و استفادة الحكم من مجموعها فلا وجه للتمسك بها لعدم اعتبار حصول الظن فضلا عن كونه معتبرا.

و أما الأخير فقد فسره جمع «بعدم العلم بالتحريم» فيشمل كل شبهة مطلقا فضلا عن الظن و الاطمئنان و غيرهما.

و عن آخرين: إطلاق أنها الوطي بظن الاستحقاق و لا ريب في شموله لمطلق الظن، و لو لم يكن معتبرا فيصير مطابقا للأول في الواقع و إن اختلفا في التعبير و تقييد الظن بالمعتبر بخلاف إطلاق الظن الوارد في مقام التحديد في الحكم المخالف للأصل، و حيث إن كلماتهم مختلفة و ليس من الإجماع الذي يعتمد عليه فلا وجه لبيانها و نقضها و ابرامها فيكون الأقسام أربعة:

الأول‏: الاطمئنان العادي بالحلّية.

الثاني‏: الظن بالحلّية من القرائن المعتبرة.

الثالث‏: الظن غير المعتبر مع الاعتقاد بأنه يكفي في الحلّية.

الرابع‏: مجرد الاحتمال مع عدم حصول الاعتقاد بأنه يكفي في الحلية، و مقتضى الأصل عدم جريان أحكام وطئ الشبهة على الأخير خصوصا مع إمكان الفحص مع عدم وجود إطلاق صحيح في البين بعد ملاحظة مجموع الأخبار و القرائن الداخلية و الخارجية، إلا أن يقال: إن اهتمام الشارع بحفظ الأنساب مهما أمكنه ذلك فيدخل القسم الرابع في الوطي بالشبهة أيضا و يشهد له جعل الوطي في الشريعة المقدسة على قسمين الحلال و الحرام، فما ليس بحرام فعلي داخل في الأول و يظهر ذلك من جمع منهم صاحب الجواهر رحمه اللَّه، و سيأتي في كتاب الحدود بعض ما يتعلق بالمقام.

كل ذلك لصدق الإطلاق و الاتفاق و العموم بعد صدق الموضوع لغة

و عرفا و شرعا فيترتب عليه الأحكام من نشر الحرمة و غيره.

إلا أن يقال: باعتبار الاختيار في الزنا في ترتب الأحكام. و لكنه مشكل لما عرفت من ظهور الإطلاق و العموم في نشر الحرمة.

منشأه احتمال انصراف الأدلة عن ذلك، و كذا في الإشكال اللاحق مع أن فيه احتمال الانصراف عن الميت أيضا.

يظهر اشكاله مما مر في سابقهما فإنه مجمع العنوانين فيكون أشكل لا محالة.

لعدم كونه من الزنا المعهود لا لغة و لا عرفا و لا شرعا و كذا العكس.

(مسألة ۳٤): إذا كان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعيا ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى (۷۹). و أما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحة النكاح و عدمها وجهان: من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لا حقا فلا أثر له بعد هذا أيضا، و من أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد و الأحوط النشر (۸۰).

التعبير بالإعادة مسامحة لأن المطلقة الرجعية زوجة في الجملة و إن لم يكن من كل جهة نعم يصح أن يكون الرجوع اعادة لها من كل جهة.

جمودا على الإطلاق لو لا احتمال الانصراف عنه.

(مسألة ۳٥): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لا حقا، و إن قلنا بالكشف‏ الحكمي أو النقل كان سابقا (۸۱).

مر ما يتعلق بهذه المسألة في العقد الفضولي فتكون الزوجية قبل الزنا بناء على الكشف دون النقل فراجع.

(مسألة ۳٦): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى فيهما (۸۲) بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختيار أو للطبابة أو كان اتفاقيا، بل و إن أوجب شهوة أيضا (۸۳). نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر (۸٤).

لما مر من النصوص في المسألة الثانية من هذا الفصل فراجع.

للأصل و العمومات و الإطلاقات الدالة على الحلّية بعد عدم ما يصلح للتخصيص و التقييد.

لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة.

(مسألة ۳۷): لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى (۸٥). و إن كان الأحوط الاجتناب (۸٦) كما أن الأحوط اجتناب الربية المملوكة أو المنظورة أمها و إن كان الأقوى عدمه (۸۷)، بل قد يقال إن‏ اللمس و النظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة (۸۸)، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب و الابن و تحرم أمها و بنتها حرة كانت أو أمة، و هو و إن كان أحوط إلا أن الأقوى خلافه (۸۹)، و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة (۹۰).

نسب ذلك إلى المشهور لأصالة الحلّية و عموماتها من غير ما يصلح للتخصيص.

و نسب إلى جمع الحرمة و استدل عليها. تارة: بالاحتياط.

و أخرى: بدعوى الإجماع من الشيخ.

و ثالثة: بقول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «لا ينظر اللَّه تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها»٦۸.

 

و رابعة: بأخبار أخرى منها صحيح محمد بن مسلم: «سئل أحدهما عليهما السّلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها، أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها»٦۹، إلى غير ذلك من الأخبار.

و الكل مردود أما الاحتياط فهو حسن و لكن لا وجه لوجوبه في مقابل عمومات الحلّية.

و أما الإجماع فكيف يعتمد عليه مع ذهاب المشهور الى الخلاف و أما النبوي فعلى فرض اعتبار سنده يحمل على التزويج كما أن ظاهر صحيح ابن مسلم ذلك أيضا.

ظهر وجهه مما ذكر فلا وجه للإعادة بالتكرار.

أما الاحتياط فلا ريب في حسنه و أما أن الأقوى خلافه فللأصل و الإطلاقات و اشتراط تحريم الربيبة بالدخول بأُمها كما في ظاهر الكتاب قال تعالى‏ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏۷۰، و إجماع الأصحاب، فيدلان على انحصار الدخول بالأم في سبيته لحرمة الربيبة، و لو كان مجرد المس سببا لها فهو مقدّم طبعا على الدخول لكان ذكر الدخول لغوا و لا بد من الإشارة إليه في ظاهر الكتاب مضافا إلى ما عن الصادق عليه السّلام في الصحيح:

«عن رجل باشر امرأته و قبّل غير أنه لم يفض إليها، ثمَّ تزوج ابنتها، قال عليه السّلام إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان افضى فلا يتزوج ابنتها»۷۱.

و أما صحيح ابن مسلم: «سئل أحدهما عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها؟ قال عليه السّلام: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها»۷۲، فيمكن حمله على الكراهة جمعا.

لكنه قول ضعيف لا دليل عليه من عقل أو نقل.

لأصالة الحلّية و عموماتها و إطلاقاتها بعد عدم دليل على الخلاف.

على ما تقدم تفصيله.

(مسألة ۳۸): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر، و الأقوى العدم (۹۱) و إن كان هو الأحوط.

لأصالة الحلّية بعدم عدم دليل على الخلاف في النظر لاختصاص الدليل بما إذا استلزم الكشف و التجريد، و أما اللمس فمقتضى إطلاق كون التقبيل موجبا للحرمة كما مر كونه موجبا لها و يمكن التعدي منه إلى غيره لو لا إمكان دعوى الانصراف عن اللمس عن اليد.

(مسألة ۳۹): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح (۹۲) دواما أو متعة (۹۳)، سواء أ كانتا نسبيتين أو رضاعيتين (۹٤) أو مختلفتين (۹٥) و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما (۹٦). و أما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه (۹۷)، و هل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو وطأ إحداهما و استمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الأقوى لكن الأحوط العدم (۹۸).

لصريح الكتاب المبين في قوله تعالى‏ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏۷۳، و إجماع المسلمين و نصوص متواترة بين الفريقين منها صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أختين نكح‏

أحدهما رجل ثمَّ طلّقها و هي حبلى ثمَّ خطب أختها، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثمَّ يخطبها و يصدقها صداقا مرتين»۷4.

للإطلاق و ظهور الاتفاق و صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال عليه السّلام: لا»۷٥.

و أما خبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين»۷٦، لا بد من حمله أو طرحه.

للإطلاق و الاتفاق و عموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»۷۷.

أي مختلفتين من أبيهما مع وحدة الأم، أو أمهما مع وحدة الأب، أو من جهة الرضاع و النسب، أو من جهة الدوام و الانقطاع أو من جهة أحدهما بالعقد و الأخرى بالملك.

لإطلاق الكتاب‏ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏۷۸، بناء على أن المراد الجمع في الوطي، و الاتفاق، و النصوص كموثق الحلبي عن الصادق عليه السّلام:

«قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما، ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة قال عليه السّلام:

إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم‏

أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا»۷۹، و غيره من الأخبار.

و ما يظهر منه الخلاف كصحيح علي بن يقطين قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أختين مملوكتين و جمعهما؟ قال: تستقيم و لا أحبه لك»۸۰، محمول أو مطروح.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و ظاهر النصوص.

أما ظاهر بعض النصوص فهو ما عن الصادق عليه السّلام: «عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أ تحل له الأخرى؟ فقال عليه السّلام: ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول اللَّه عز و جل‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏، و قال‏ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‏ يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج»۸۱.

و أما ان الأقوى الجواز فلتأييد الحديث بأصالة الحلّية و إن كان ضعيفا و أما ان الأحوط العدم فلإطلاق بعض النصوص‏۸۲، و الفتاوى.

(مسألة ٤۰): لو تزوج بإحدى الأختين و تملّك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة و خروجها عن العدة إن كانت رجعية (۹۹)، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراما، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك، و لا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة بل يعزّر (۱۰۰)، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.

أما عدم جواز الجمع بينهما فللجمود على إطلاق الآية الكريمة:

وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏۸۳، الشامل لما إذا كان كلاهما بالعقد أو كلاهما بالملك أو إحداهما بالعقد و الأخرى بالملك.

و احتمال أن المراد من الجمع هو الجمع في العقد مخالف لظهور الإطلاق و ظهور الاتفاق على أن المراد من الجمع مطلقه كما مر.

إن قلت: الجمع في الملك جائز فليكن هنا أيضا كذلك.

قلت: نعم، لو لا مسلمية الحكم بعدم الجواز في المقام عند الأصحاب و كذا ظهور الإطلاق كما مر.

و أما عدم جواز وطأ المملوكة فلتحقق الجمع بذلك.

و أما بالنسبة إلى الرجعية فلأنها زوجة حكما كما سيأتي.

أما أنه فعل الحرام فلارتكابه المنهي عنه.

أما عدم حرمة الزوجة بذلك فلقوله عليه السّلام: «الحرام لا يحرّم الحلال»۸4، مضافا إلى استصحاب الحلّية.

و أما انه لا يحد و إنما يعزّر فلما يأتي في (مسألة ٤٥).

(مسألة ٤۱): لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثمَّ تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج (۱۰۱) و قد يقال بصحته و حرمة وطء الأولى إلا بعد طلاق الثانية (۱۰۲).

بناء على أنه من الجمع بين الأختين كما تقدم نظيره في المسألة السابقة.

كما عن الشيخ و العلامة و مال إليه في المسالك لأقوائية التزويج عن‏

الملك فيبقى الأقوى و ينحل الضعيف و هو كما ترى أشبه بالاستحسان من البرهان.

(مسألة ٤۲): لو تزوج بإحدى الأختين ثمَّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية (۱۰۳) سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله (۱۰٤)، و لا يحرم بذلك وطء الاولى و إن كان قد دخل بالثانية (۱۰٥). نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة، بل قيل: يحرم للنص الصحيح (۱۰٦) و هو الأحوط.

إجماعا و نصا فعن أبي جعفر عليه السّلام: في صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة في العراق، ثمَّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق؟ قال عليه السّلام: يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثمَّ تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها؟ قال عليه السّلام: قد وضع اللَّه تعالى عنه جهالته بذلك.

ثمَّ قال: إن علم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب الأبنة حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الأبنة»۸٥، و ما يظهر منه الخلاف كقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح‏۸٦: «رجل نكح امرأة، ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها و لا يعلم، قال عليه السّلام: يمسك أيتهما شاء، و يخلي سبيل الأخرى» محمول أو مطروح.

لإطلاق النص و الفتوى مضافا إلى الأصل.

لإطلاق أن «الحرام لا يحرّم الحلال»۸۷.

لما مر من صحيح زرارة مع حمله على الكراهة بعد وهنه بإعراض‏

المعظم عن ظاهره.

(مسألة ٤۳): لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول (۱۰۷)، و إن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما (۱۰۸)، و كذا وطء إحداهما (۱۰۹) إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثمَّ تزوج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما (۱۱۰)، و هل يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك (۱۱۱) لقوله تعالى‏ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏ (۱۱۲)، و ربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه و عدم إجباره و أنه يعيّن بالقرعة، و قد يقال إن الحاكم‏ يفسخ نكاحهما (۱۱۳) ثمَّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلق، و مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما، و إن كان بعد الدخول فتمامه (۱۱٤)، لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول و تمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول و المسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات (۱۱٥).

لأصالة عدم وقوع عقد المجهول إلى حين وقوع عقد معلوم التاريخ.

لتعارض الأصول الموضوعية و الحكمية فيؤثر العلم الإجمالي أثره.

لفرض أنه طرف للعلم الإجمالي المنجّز فيجب الاحتياط فيه أيضا.

أما صحة طلاقهما فلا ريب فيها من باب قاعدة الاحتياط.

و أما صحة طلاق الزوجة الواقعية بينهما فلوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فيصح لا محالة.

و أما صحة العقد لكل من شاء منهما فلعمومات الأدلة و إطلاقاتها المقتضية لها.

و أما الخروج عن العدة الرجعية بالنسبة إلى من دخل بها فلاحتمال كونها زوجته فلا يصح الجمع بينها و بين أختها بعد كون العدة رجعية.

المدعى حق و إن أمكن الإشكال في هذا الدليل كما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء تعالى.

لما تقدم من أن كل مال كان لمصرف مخصوص و لم يمكن صرفه فيه يصرف في وجوه البر.

بناء على أن المراد بالتسريح بالإحسان هو الطلاق المعروف لا أن يكون المراد بالإمساك بالمعروف: الرجوع في العدة و بالتسريح بالإحسان:

انقضائها فإنها تخرج عن الاستدلال بها حينئذ لاجبار الطلاق، و كذا ما سيق هذا المساق الذي يكون مفادها عدم التلاعب بطلاق الزوجة.

و أما إشكال أن الإجبار على الطلاق يوجب الإكراه و لا إكراه في الطلاق فلا وجه له، لأن الإكراه في الحكم الشرعي لا في نفس قصد الإنشاء كما هو واضح مع أن دليل رفع الإكراه لا يشمل اكراه الحاكم الزوج على الطلاق فيما يقتضيه الحكم الشرعي.

دليل الأول- على فرض القائل به- حديث «كل أمر مشكل ففيه القرعة»۸۸.

و وجه الثاني التحفظ على تحقق قصد الإنشاء و يخدش الأول بأن العمل بعمومه حتى في مورد أمكن فيه الاحتياط بسهولة مشكل.

و الثاني بأن ولاية الحاكم على الطلاق مع وجود من أخذ بالساق و تمكّنه من الاحتياط أشكل.

لقاعدة تنجز العلم الإجمالي لو لم يكن معارضا بقاعدة نفي الضرر.

فينحصر الأمر بالتصالح و التراضي، و قد ناقش رحمه اللَّه في وجوب الاحتياط في الماليات في حاشيته على المكاسب.

(مسألة ٤٤): لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما و وكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا (۱۱٦)، و ربما يقال بكونه مخيرا في اختيار أيهما شاء، لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد (۱۱۷)، و لو تزوجهما و شك في السبق و الاقتران حكم ببطلانهما أيضا (۱۱۸).

لأن الجمع بينهما حرام و التخصيص ترجيح بلا مرجح فيبطلان معا لا محالة.

فعن الصادق عليه السّلام: «في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال عليه السّلام: يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الأخرى، و قال: في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال عليه السّلام: يخلى سبيل أيتهن شاء»۸۹، و هو مرسل في نسخة الكافي الذي هو الأضبط من سائر الكتب الأربعة و ضعيف في بعض نسخ التهذيب، مع وهنه بالإعراض فلا بد من حمله على ما ذكره.

لتعارض الأصول الموضوعية و الحكمية بالنسبة إلى كل واحد منهما و السقوط بالتعارض فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.

هذا إذا كان الشك في السبق و الاقتران بالنسبة إلى كل واحد منهما و أما إن كان بالنسبة إلى أحدهما فقط فتجري أصالة الصحة بالنسبة إلى الآخر بلا معارض فيصح العقد حينئذ.

(مسألة ٤٥): لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى (۱۱۹) حتى تموت الأُولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها و لو بأن يهبها من ولده (۱۲۰)، و الظاهر كفاية التمليك‏ الذي له فيه الخيار و إن كان الأحوط اعتبار لزومه (۱۲۱) و لا يكفي- على الأقوى- ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير و الرهن و الكتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها (۱۲۲)، و لو وطأها من غير إخراج للأولى لم يكن زناء فلا يحد، و يلحق به الولد، نعم، يعزّر (۱۲۳).

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها في (مسألة ۳۹) فراجع.

كل ذلك للأصل و العمومات و الإطلاقات بعد زوال موضوع الجمع‏

المحرّم بكل واحد مما ذكر، و في صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحداهما، ثمَّ بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه»۹۰، و نحوه غيره كما مر.

أما كفاية التمليك الذي له فيه الخيار، فلظهور الإطلاق.

و أما الاحتياط فلاحتمال انصرافه إلى خصوص اللازم مع أنه حسن على كل حال.

لأن المنساق من الأدلة في موارد الحلّية إنما هو الخروج عن الملك و هو غير حاصل في جميع ذلك.

أما عدم الحد فلعدم تحقق الزنا بالأجنبية بل وقع الوطي في ملكه.

و أما إلحاق الولد فلفرض تحقق الوطي في الملك و هو فراش و الولد للفراش، و أما التعزير فلارتكابه الحرام و يأتي التفصيل في مستقبل الكلام.

(مسألة ٤٦): إذا وطأ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم (۱۲٤)، و حينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا (۱۲٥)، و إن كان ذلك بقصد الرجوع إليها، و إن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلّية الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الاولى و إلا لم تحل (۱۲٦) و أما في صورة الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الاولى على حليتها و الثانية على حرمتها (۱۲۷)، و إن كان الأحوط عدم حلّية الأولى إلا بإخراج الثانية و لو كان بقصد الرجوع إلى الاولى، و أحوط من ذلك كونها كصورة العلم (۱۲۸).

إجماعا بعد عدم معرفة القائل بالخلاف و عدم دليل معتبر عليه و نصا كما تأتي الإشارة إليه.

لما تقدم في المسألة السابقة و إطلاق الدليل يقتضي الصحة و إن كان‏

بقصد الرجوع إلى الثانية.

لصحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثمَّ وطئ الأخرى؟ فقال عليه السّلام: «إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال عليه السّلام:

إن كان إنما يبيعها لحاجة، و لا يخطر على باله من الأخرى شي‏ء فلا أرى بذلك بأسا.

و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا»۹۱، و مثله غيره من الروايات.

لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما، ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة، قال عليه السّلام: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا»۹۲.

لحسن الاحتياط على كل حال، و كثرة الأقوال في المسألة.

و حيث لا موضوع لهذه الفروع أصلا فلا وجه لصرف الوقت فيها.

(مسألة ٤۷): لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح و الوطء إذا كانتا مملوكتين (۱۲۹).

لأن نفي النسبة شرعا في الزنا إنما هو بالنسبة إلى خصوص الإرث‏

و أما أحكام المصاهرة فغير منفية ظاهرا بل قطعا للعمومات و الإطلاقات.

(مسألة ٤۸): إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلّقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الاولى عن العدة (۱۳۰) و أما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول، أو ثالثا، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع، أو المبارأة جاز له نكاح الأخرى (۱۳۱) و الظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل، بعد تزويج أختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء اللَّه (۱۳۲). نعم، لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع و انقضت المدة لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدتها و إن كانت بائنة للنص الصحيح (۱۳۳)، و الظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها و إن كان مورد النص‏ انقضاء المدة (۱۳٤).

لأن المطلّقة الرجعية زوجة كما مر غير مرة مضافا إلى نصوص خاصة منها ما عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: إذا برئت عصمتها منه و لم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يخطب أختها»۹۳، و قريب منه غيره.

لأصالة الحلية و العمومات و الإطلاقات و انقطاع العصمة بينهما مطلقا، مضافا إلى ما ورد من النص، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير: «في رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة»۹4، و قريب منه صحيح الحلبي إلى غير ذلك من الأخبار.

لعدم إمكان رجوع الزوج و ظاهرهم الملازمة بين صحة الرجوعين.

فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى،

فيقضي الأجل بينهما، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن يقضي عدتها؟

فكتب عليه السّلام: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها»۹٥.

لأن ذكر انقضاء المدة في المكاتبة أسقط خصوصية انقضاء الأجل و لكن بعد إعراض الأصحاب عن الحديث و قول السرائر: «انها رواية شاذة مخالفة لأُصول المذهب لا يلتفت إليها و لا يجوز التعريج عليها» يسقط الاعتماد عليها و لعله لذلك لم يجزم رحمه اللَّه بالفتوى.

(مسألة ٤۹): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الاولى (۱۳٥). و كذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها لأنها بائنة. نعم، الأحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه و الزنا من طرفها، من جهة الخبر الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها (۱۳٦).

لعدم الحرمة لماء الزاني و عدم وجوب الاعتداد منه بل عدم وجوب الاستبراء منه أيضا كما يأتي كل ذلك في أحكام العدد إن شاء اللَّه تعالى.

و هو صحيح العجلي قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها، و كانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثمَّ قعدت في حجلة أختها و نحّت امرأته و أطفأت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها، و هو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته، فقالت أنا امرأتك فلانة التي تزوجت و أن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في‏

الحجلة و نحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى أن لا مهر للتي دلّست نفسها، و أرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن.

و لا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلّست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته»۹٦، و ظاهره النهي عن وطئ الزوجة بعد وطئ أختها للشبهة حتى تنقضي عدتها.

إلا أن يقال: بعدم الفرق بينه و بين نكاح أخت الموطوئة و عدم الفرق بين كون الموطوئة زانية أو مشتبهة مع أن ظاهر الأصحاب الإعراض عنه.

(مسألة ٥۰): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين (۱۳۷) على كراهة (۱۳۸)، و ذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية. و منهم من قال بالحرمة دون البطلان (۱۳۹) فالأحوط الترك، و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية، أو طلاق الاولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدة (۱٤۰)، و إن كان الأظهر على القول‏ بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية (۱٤۱) فلا تدل على الفساد. ثمَّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا (۱٤۲)، كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب (۱٤۳) فلا تجري في المنتسب إليها عليها السّلام من طرف الأم خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات (۱٤٤). و كيف كان فالأقوى عدم الحرمة (۱٤٥) و إن كان النص الوارد في المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد «قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها، قلت يبلغها قال عليه السّلام: إي و اللّه» و ذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة إذ لا نسلّم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها (۱٤٦) حتى يدخل في قوله صلّى اللَّه عليه و آله «من آذاها فقد آذاني».

للأصل و الاتفاق و العموم و الإطلاق غير الآبيين عن التخصيص و التقييد، و قال في الجواهر و نعم ما قال: «لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب و لا متأخريهم من ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة»، و في الحدائق: «هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة و إلا فكلام المتقدمين من أصحابنا خال عن ذكرها و التعرض لها».

المتيقن منها الكراهة التكليفية فقط.

يظهر الأول من صاحب الحدائق و الثاني من الشيخ جعفر كمال الدين رحمه اللّه.

لحصول التفرقة بذلك فيرتفع موضوع الجمع بينهما قهرا.

لأنها المنساق من التعليل المذكور في الدليل.

للإطلاق الشامل لكل منهما.

لأن المدار على تحقق الانتساب إليها عليها السّلام و الانتساب لا يتحقق إلا بذلك.

لعدم تحقق الانتساب بها و الظاهر أن المنساق من قوله عليه السّلام: «من ولد فاطمة»۹۷، ذلك أيضا و إلا فلو عمم الحكم لمطلق الذرية و الأولاد لعم المنسوب بالأم أيضا و لو من الجدات العاليات و هو بعيد جدا.

لكونها مخالفة للأصل و الإطلاق و العموم و الاتفاق عدم التعرض له بين القدماء.

فيكون لجميع الأنكحة المكروهة ذاتا و زمانا و مكانا حيث أن‏

ارتكاب جميع ذلك شاق على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لأن كل عالم يشقه مخالفة الجاهل له فضلا عن النبي الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله، و مع ذلك لا يوجب البطلان و كذا جميع المعاملات المكروهة بل المحرمة تكليفيا كذلك، فلا ريب في أن المشقة أعم من الأذية فإن الإنسان يشق عليه ما يراه من جهل الجهلة و الأخلاق الفاسدة و قد لا يتأذى بها.

(مسألة ٥۱): الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشرطين من عدم التمكن من المهر للحرة و خوف العنت- بمعنى المشقة أو الوقوع في الزنا (۱٤۷)- بل الأحوط تركه متعة أيضا و إن كان القول بالجواز فيها غير بعيد (۱٤۸)، و أما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز (۱٤۹) لقوله تعالى‏ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ‏ إلى آخر الآية، و مع ذلك الصبر أفضل (۱٥۰) في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا، كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك، بل و كذا بالتحليل (۱٥۱)، و لا فرق بين القن و غيره (۱٥۲). نعم، الظاهر جوازه في المبعّضة لعدم صدق الأمة عليها و إن لم يصدق الحرة أيضا.

نسب عدم الجواز إلا مع الشرطين إلى أكثر المتقدمين لقوله تعالى:

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏- إلى قوله تعالى- ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ‏۹۸، و نوقش في الاستدلال بالآية الشريفة بوجوه:

الأول‏: أنها في مقام بيان الإرشاد إلى الأفضل فلا يستفاد منها الحرمة مع عدم الشرطين.

و فيه: أن الظاهر منها الحكم التحريمي دون مجرد الإرشاد.

الثانية: أنه لا مفهوم للآية المباركة.

و فيه: ما ثبت في محله من ثبوت المفهوم مع تحقق شرائطه مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف و هو مفقود.

الثالثة: أن الأصل و الإطلاق و العموم دليل على الخلاف.

و فيه: أن المفهوم المعتبر مقدم على ذلك كله و المفروض اعتباره إلى غير ذلك مما أطيل القول فيه مع أن هذه المسائل نادرة الابتلاء في هذه الأعصار،

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟

قال عليه السّلام لا إلا أن يضطر إلى ذلك»۹۹، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن مسلم:

«الرجل يتزوج المملوكة، قال عليه السّلام: إذا اضطر إليها فلا بأس»۱۰۰، و عن الصادق عليه السّلام في الموثق: «في الحر يتزوج الأمة، قال عليه السّلام: لا بأس إذا اضطر إليها»۱۰۱، إلى غير ذلك من الأخبار مما اشتمل على هذا العنوان.

و نوقش فيها بأن الضرورة أخص من الشرطين فلا بد من الحمل على الكراهة إذ لا تعتبر الضرورة إجماعا.

و فيه: أنه يمكن حملها على الشرطين.

و عن جمع الجواز و لو مع عدم الشرطين، و عن الشرائع أنه الأشهر و عن الغنية الإجماع عليه لاشتمال بعض الأخبار على لفظ «لا ينبغي» كقوله عليه السّلام في خبر يونس: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة»۱۰۲.

و في خبر أبي بصير عنه عليه السّلام أيضا: «لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هو يقدر على الحرة»۱۰۳، إلى غير ذلك من الأخبار فيستفاد من المجموع أن الحكم من الأخلاقيات لا الإلزاميات.

و نوقش فيه بأن لفظ «لا ينبغي» أعم من الحرمة فيرفع اليد عن ظاهره بقرينة ما سبق.

و لكن الجزم بالفتوى بملاحظة مجموع ما وصل إلينا مشكل خصوصا بعد تعليق جواز تزويج الأمة على الإذن من الحرة فإنه كالظاهر بأن الحكم أخلاقي فما عبره رحمه اللَّه من الاحتياط الوجوبي متّجه.

أما الاحتياط في الترك متعة أيضا فللجمود على الإطلاق.

و أما عدم البعد في الجواز فلانصراف الأدلة عن المتعة و إطلاق ما عن مولانا الرضا عليه السّلام في الصحيح: «الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال عليه السّلام: نعم»۱۰4.

و في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها»۱۰٥، إلى غير ذلك من الأخبار.

و نوقش في الاخبار بإمكان الحمل على صورة وجود الشرطين.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و ظاهر الكتاب و النص كما مر.

لقوله تعالى‏ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏ مضافا إلى الإجماع.

لظاهر إطلاق الكتاب و السنة و الإجماع فيهما بناء على كون التحليل تمليكا كما هو الظاهر.

لظهور الإطلاق الشامل لهما.

(مسألة ٥۲): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها و لو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط (۱٥۳).

أما الأول فلاحتمال صحة الزواج فيحتاط بالطلاق.

و أما الثاني فلاحتمال بطلانه فيحتاط بالتجديد.

(مسألة ٥۳): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا أو زال أحدهما لم‏ يبطل و لا يجب الطلاق (۱٥٤).

لأن المنساق من الأدلة أن الشرطين على فرض الاعتبار شرط للحدوث لا البقاء.

(مسألة ٥٤): لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج (۱٥٥).

لفقد الشرط الموجب لعدم الجواز بناء عليه و إنما أشكل رحمه اللَّه لأجل الإشكال في أصل الحكم.

(مسألة ٥٥): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن، و كذا لو كانت عنده واحدة من هذه، أو كانت زوجته الحرة غائبة (۱٥٦).

لصدق عدم الطول على نكاح الحرة في جميع ذلك.

(مسألة ٥٦): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين، أما الأزيد فلا يجوز- كما سيأتي- (۱٥۷).

أما الأول فللإطلاق و الاتفاق.

و أما الثاني فلما مر من أنه لا يجوز نكاح أزيد من أمتين.

(مسألة ٥۷): إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضررا عليه فكصورة عدم القدرة لقاعدة نفي الضرر، نظير سائر المقامات كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا، و لكن يتوقف تحصيل الزاد و الراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب و إن كان قادرا على ذلك، و الأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضرّ بحاله لا مطلقا (۱٥۸).

المناط كله صدق عدم الاستطاعة عند المتشرعة في الحج و صدق‏

عدم القدرة على نكاح الحرة في المقام و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة.

و ما يقال: من أن الضرر المالي في المقام لا وجه له لأن موضوعه المعاوضات.

مخدوش: بعدم اختصاصه بها لا عرفا و لا لغة و لا شرعا و المدار على صدق أن الشخص يقع في ضرر في ماله إن أقدم على ذلك.

و لا بد من تقييد قوله «فإن الظاهر سقوط الوجوب» بالنسبة إلى الحج بما إذا كان الضرر مجحفا لا مطلق الضرر فإنه ينافي صريح قوله في الحج.

ثمَّ إن قاعدة الضرر تجري في جميع الموارد التي يكون فيها أثر شرعي سواء كان إلزاميا أو لا، لأنها من أهم القواعد الامتنانية فلا بد و أن تعم موردها لجميع ذلك نعم الغالب في مورد جريانها الإلزاميات، و مر التفصيل في الأصول و من شاء فليراجع كتابنا (تهذيب الأُصول).

  1. سورة الفرقان: ٥4.
  2. سورة النساء: ۲۲.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۷.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  9. الوسائل باب: ۷۷ من أبواب نكاح العبيد و الماء الحديث: ۳.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  11. سورة النساء: ۲۳.
  12. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  13. سورة النساء: ۲۳.
  14. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳ و ٦.
  15. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  16. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۷.
  17. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  18. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  19. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۷.
  20. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱4.
  21. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱٥.
  23. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱٦.
  24. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ۱.
  25. الوسائل باب: 4۰ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ٦.
  26. الوسائل باب: 4۰ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ۳.
  27. الوسائل باب: 4۰ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ٥.
  28. الوسائل باب: 4۰ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: 4.
  29. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب عقد البيع و شروطه.
  30. تقدم في صفحة: ۱۲۸.
  31. الوسائل باب: ۲4 من أبواب مقدمات الحدود: 4.
  32. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  36. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱۲.
  37. الاستبصار ج: ۳ باب: ۱۱٦ صفحة: ۱۷۷ الحديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  39. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  40. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  41. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳ و ۱ و ۲.
  42. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  43. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  44. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  45. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۸.
  46. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  47. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  48. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  49. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  50. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  51. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  52. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  53. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۷.
  54. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱۲.
  55. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  56. سورة النساء: ۲4.
  57. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  58. الوسائل باب: ۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  59. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  60. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  61. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  62. راجع صفحة: ۱4۱.
  63. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  64. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  65. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۷.
  66. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب العدد الحديث: ۳.
  67. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب العدد الحديث: ۲.
  68. سنن الكبرى للبيهقي ج: ۷ صفحة: ۱۷۰.
  69. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  70. سورة النساء: ۲۳.
  71. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  72. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  73. سورة النساء: ۲۳.
  74. الوسائل باب: ۲4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  75. الوسائل باب: ۲4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  76. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  77. الوسائل باب: ۱ من أبواب ما يحرم من الرضاع.
  78. سورة النساء: ۲۳.
  79. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  80. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  81. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱۱.
  82. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  83. سورة النساء: ۲۳.
  84. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  85. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  86. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  87. تقدم في صفحة: ۱۸4.
  88. مستدرك الوسائل باب: ۱۱ من أبواب كيفية القضاء الحديث: ۱.
  89. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  90. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  91. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۹.
  92. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٥.
  93. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  94. راجع الوسائل باب: 4۸ من أبواب العدد الحديث: ۱ و ۲.
  95. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱.
  96. الوسائل باب: ۹ من أبواب العيوب و التدليس الحديث: ۱.
  97. الوسائل باب: 4۰ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  98. سورة النساء: ۲٥.
  99. الوسائل باب: 4٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۱ .
  100. الوسائل باب: 4٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ٦.
  101. الوسائل باب: 4٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4.
  102. الوسائل باب: 4٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۲.
  103. الوسائل باب: 4٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ۳.
  104. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب المتعة الحديث: 4.
  105. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب المتعة الحديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"