نصوصا، و إجماعا، بل ضرورة من المذهب إن لم يكن من الدّين في الجملة.
و هي واجبة (۱) على الرجال، و النساء و الخناثى (۲). و سببها أمور: (الأول) و (الثاني): كسوف الشمس، و خسوف القمر (۳)، و لو بعضهما (٤)، و إن لم يحصل منهما خوف (٥). (الثالث): الزلزلة (٦)، و هي- أيضا- سبب لها مطلقا و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى (۷). (الرابع): كلّ مخوف سماوي (۸) أو أرضى (۹)، كالريح الأسود ………. أو الأحمر أو الأصفر، و الظلمة الشديدة، و الصاعقة، و الصيحة، و الهدة، و النار التي تظهر في السماء، و الخسف، و غير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس. و لا عبرة بغير المخوف (۱۰) من هذه المذكورات، و لا بخوف النادر (۱۱)، و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس، و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس (۱۲). و أما وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ (۱۳) إلى تمام الانجلاء على الأقوى (۱٤)، فتجب المبادرة إليها- بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء- و تكون أداء في الوقت المذكور. و الأحوط عدم التأخير (۱٥) عن الشروع في الانجلاء و عدم نية الأداء و القضاء على فرض التأخير. و أما في الزلزلة و سائر الآيات المخوفة فلا وقت لها (۱٦)، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها (۱۷)، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر (۱۸). و تكون أداء مهما أتى بها إلى آخره (۱۹). و أما كيفيتها، فهي ركعتان (۲۰) ……. في كلّ منهما خمس ركوعات (۲۱) و سجدتان بعد الخامس من كلّ منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات، و سجدتان بعد الخامس، و سجدتان بعد العاشر. و تفصيل ذلك (۲۲): بأن يكبّر للإحرام مقارنا للنية، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، ثمَّ يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، و هكذا حتّى يتم خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثمَّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة ثمَّ يركع، و هكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ثمَّ يتشهد و يسلّم. و لا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها (۲۳). و يجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثمَّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر (۲٤)، ثمَّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة و يركع، ثمَّ يرفع و يقرأ بعضا آخر، و هكذا إلى الخامس حتّى يتم سورة ثمَّ يركع، ثمَّ يسجد بعده سجدتين، ثمَّ يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة و بعض السورة، ثمَّ يركع و يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين، و يتشهد و يسلّم. فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرة، و سورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة. و يجب إتمام سورة في كلّ ركعة (۲٥)، و إن زاد عليها فلا بأس (۲٦). و الأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع (۲۷)، كما أنّ الأحوط و الأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ (۲۸) إلا إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة (۲۹). و هكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده (۳۰)، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد الحمد كما عرفت (۳۱). نعم، لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد (۳۲)، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية (۳۳) ثمَّ القراءة من حيث قطع (۳٤). و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق (۳٥).
للإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتراك، و خصوص خبر ابن جعفر عليه السلام: «عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة و صلاة الليل، و الزوال، و الكسوف ما على الرجال؟ قال عليه السلام: نعم»11.
و أما الخناثى فإن كانت من إحدى الطائفتين، فيشملها الدليل قطعا، و أما إذا كانت طبيعة ثالثة فهي كذلك، للقطع بأنّها ليست كالحيوان.
نصوصا، و إجماعا:
منها: ما في خبر عليّ بن عبد اللّه عن أبي الحسن موسى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث موت إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال صلّى اللّه عليه و آله: «يا أيها الناس إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا. ثمَّ نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف»2.
للإطلاق، و ظهور الاتفاق.
نصوصا، و إجماعا:
منها: ما في خبر عليّ بن عبد اللّه عن أبي الحسن موسى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حديث موت إبراهيم بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال صلّى اللّه عليه و آله: «يا أيها الناس إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا. ثمَّ نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف»2.
لإطلاق الروايات، و معاقد الإجماعات. و أما خبر الفضل: «إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات اللّه تعالى لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحبّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن تفزع أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها و يقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليهم السلام حين تضرّعوا إلى اللّه عزّ و جل»3.
فهو بيان لحكمة التشريع لا أن يكون لبيان كون خوف العذاب قيدا للحكم و علّة له، و الشك فيه يكفي في عدم إحراز القيدية.
إجماعا، و نصّا، ففي خبر سليمان المنجبر: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال عليه السلام: آية- إلى أن قال- قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال عليه السلام: صلّ صلاة الكسوف»4.
و أما خبر عمارة: «إنّ الزلازل و الكسوفين و الرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة و افزعوا إلى مساجدكم»5.
فهو لا ينافي وجوب الصلاة، بل يشهد له، لأنّ الفزع إلى المساجد يمكن أن يكون لإتيان صلاة الآيات فيها.
لإطلاق النص و الفتوى الشامل لما إذا لم يحصل الخوف أيضا.
إجماعا، و نصوصا:
منها: صحيح محمد بن مسلم و زرارة: «قلنا لأبي جعفر عليه السلام:
أرأيت هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ فقال عليه السلام: كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن»6.
و أشكل عليه تارة: بأنّه يحتمل أن يكون السؤال إنّما وقع عن أصل المشروعية، فلا يدل على الوجوب. و فيه: أنّ قوله عليه السلام: «فصلّ له صلاة الكسوف» ظاهر في الوجوب، و المدار في استفادة الوجوب على ظهور قول الإمام عليه السلام فيه لا على الاحتمال في سؤال السائل.
و أخرى: بأنّ قوله عليه السلام: «حتّى تسكن» إن حمل على تطويل الصلاة فهو مندوب قطعا، و إن حمل على حكمة التشريع فتكون أعمّ من الوجوب، فيخدش به ظهور قوله عليه السلام: «فصل له صلاة الكسوف» في الوجوب.
و فيه: أنّه يمكن أن يحمل ذلك على الندب بقرينة خارجية، و التفكيك بين جملات الروايات شائع، كما أنّه يمكن أن يحمل على حكمة التشريع، و ذلك لا ينافي أيضا ظهور قوله عليه السلام: «فصل له ..» في الوجوب، لأنّ تسكين الآيات المخوفة واجب عند العقلاء.
و منها: صحيح ابن مسلم و بريد عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد اللّه عليه السلام قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة»7
و أشكل عليه تارة: بإجمال ضمير الإشارة. و فيه: أنّ قولهما
عليهما السلام في الصحيح السابق: «كلّ أخاويف السماء.» يرفع هذا الإجمال، إذ الروايات يبين بعضها بعضا.
و أخرى: بأنّه في مقام بيان عدم المزاحمة بين الفريضة و صلاة الآية، لا في مقام بيان وجوبها. و فيه: أنّ قوله عليه السلام: «فصلّها» ظاهر في الوجوب، و الظاهر كون الإمام عليه السلام في مقام بيان وجوبها بهذه الجملة، و عدم المزاحمة يستفاد من الجملة الأخرى. فيشتمل قوله عليه السلام على حكمين مستقلّين بالنسبة إلى صلاة الآية وجوب أصلها، و عدم المزاحمة بها مع الفريضة.
و منها: صحيح عبد الرحمن: «سئل الصادق عليه السلام عن الريح و الظلمة تكون في السماء و الكسوف، فقال الصادق عليه السلام: صلاتهما سواء»8.
و إطلاق التسوية يقتضي التسوية في تمام الجهات، حكما و موضوعا.
نسب ذلك إلى كثير من الفتاوى. و استدل عليه بوجوه:
الأول: أنّ المراد بأخاويف السماء مطلق الأخاويف النوعية المنسوبة إلى خالق السماء، كما يقال: تلف سماويّ، و آفة سماوية.
الثاني: ما تقدم من التعليل في خبر الفضل من قوله عليه السلام: «لأنّه من آيات اللّه»9، و المنساق منه الآيات الخاصة التي يمكن أن تعد من علامات غضب اللّه تعالى.
الثالث: صحة دعوى الأولوية بالنسبة إلى الزلزلة و الكسوفين، لأنّه إذا وجبت الصلاة فيها مع عدم حصول الخوف، فيكون الوجوب بالنسبة إلى ما يخاف منه بالأولى.
إن قلت: فعلى هذا تجب الصلاة في مثل الوباء، و الطاعون، و السيل العظيم و نحوها.
(قلت): يمكن دعوى انصراف الأدلة عنها، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب فيها.
للأصل، و اختصاص الأدلة بالمخوف.
لابتناء الأحكام على الغالب، دون النادر، كما هو مذكور في علل الأحكام، راجع علل الصدوق، و ابن شاذان (قدّس سرّهما).
للأصل، و الانصراف، بل و كذا انكساف الشمس أو القمر إذا لم يظهر إلا للأوحدي، إذ الأدلة منصرفة عن مثله. هذا مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الوجوب في ذلك كلّه.
ثمَّ إنّ جميع هذه الآيات- سماوية أو أرضية- من فعل اللّه تعالى تحصل بإرادته و اختياره، و فيها مصالح كثيرة، منها: تنبيه الغافلين، و منها: إراءة بعض ما في القيامة من الأهوال العظيمة في الدنيا إتماما للحجة، و منها: أنّ الحوادث و التغييرات و التبدلات تعرض جميع الممكنات، و لا اختصاص لها بممكن دون آخر، و لا تختص بخصوص الإنسان، و ذلك كلّه لا ينافي ما أثبتوه في العلوم الطبيعية من أسباب خاصة طبيعية لحدوثها، إذ الطبيعة بجميع شؤونها- من ذاتها، و أطوارها و سلسلة أسبابها و مسبباتها- مقهورة تحت إرادة اللّه تعالى، و لكن خفيت على الناس لقصر عقولهم عن درك غير الحسيات، و إلا فالعاقل الملتفت
يعترف بأنّ أزمة الأمور طرا بيده. و هناك مباحث علمية مهمة تعرضنا لها في التفسير نسأل اللّه التيسير.
لظواهر النصوص، و الإجماع، بل الضرورة، إذ لا وجه لاحتمال جواز الإتيان قبل تحقق الآية.
لاستصحاب بقاء الوقت، و أصالة البراءة عن وجوب المبادرة قبل الانجلاء، و إطلاق النصوص و خصوص بعضها الآخر، كصحيح الرهط:
«صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها»10.
و موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر، و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل، و إذ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز»11.
و يشهد له ما دل على استحباب التطويل12، و قراءة السور الطوال13.
و ذهب إلى ذلك أكثر المتأخرين.
و لكن نسب إلى المشهور انتهاء الوقت بالشروع في الانجلاء، و عمدة دليلهم صحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا انجلى منه شيء فقد انجلى»14.
بدعوى أنّه شارح للانجلاء الوارد في صحيح الرهط.
و فيه: أنّ قوله عليه السلام: «إذا انجلى منه شيء ..» يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون التنزيل بلحاظ الوقت.
الثاني: أن يكون بلحاظ ما يلقى الناس من الشدة، كما وقع في السؤال.
و المنساق من سياق السؤال و الجواب هو الأخير، فيكون الإمام عليه السلام في مقام إزالة الخوف عن الناس و تسكينهم و إدخال الطمأنينة عليهم، و مع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال.
خروجا عن خلاف من جعل آخر الوقت الشروع في الانجلاء و يأتي في [المسألة ۸] ما يرتبط بالمقام.
للأصل، و الإطلاق، و ظهور الإجماع، و قبح التكليف بعمل لا يسعه وقت حصول سببه، كما في جميع الزلازل و الآيات الآنية. و التفصيل بين الآية التي يسع زمانها للصلاة فيه، و ما لا يسع يحتاج إلى دليل، و هو مفقود، إذ ليس في البين إلا قول أبي جعفر عليه السلام فيما تقدم من صحيح زرارة: «كلّ أخاويف السماء من ظلمة، أو ريح، أو فزع، فصلّ له صلاة الكسوف حتّى تسكن» بدعوى أنّ قوله عليه السلام: «حتّى تسكن» قيد للحكم أو للموضوع فيدل على التوقيت لا محالة بالنسبة إلى الجميع خرج منه ما لا يسع الوقت للصلاة فيه و بقي الباقي.
و فيه: أنّ قوله عليه السلام: «حتّى تسكن» يحتمل وجوها:
منها: كونه حكمة للتشريع.
و منها: أن يكون قيدا للحكم أو الموضوع بنحو تعدد المطلوب.
و منها: أن يكون قيدا لأحدهما بنحو وحدة المطلوب. و لا يثبت التوقيت إلا على الأخير و ليس ظاهرا فيه، بل يمكن دعوى ظهوره في الأول بقرينة سائر الأخبار.
لأنّه المنساق من أدلة وجوبها.
لأصالة بقاء الوجوب، و قاعدة الاشتغال.
لأنّ ذلك مقتضى الإطلاقات الدالة على الوجوب، و عدم الدليل على التوقيت فتكون أداء في تمام العمر لا محالة، هذا بحسب الغالب، و لو فرض وقوع كسوف أو خسوف لم يمتد بقدر الصلاة أو حدثت زلزلة امتد زمانها بقدر الصلاة أو أكثر وجبت الصلاة لها، للعمومات و الإطلاقات و إن لم يصح تعبير الأداء و القضاء في الأول، و صح التعبير بهما في الثاني، إلا أن يدعى انصراف الأدلة عن الأول. و لكنّه مشكل، و إن نسب إلى المشهور سقوط الأداء و القضاء فيه. و لكنه أشكل.
إجماعا، بل بضرورة فقه الإمامية، و تدل عليه نصوص، كخبر ابن سنان: «انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى ركعتين ..»15.
و في صحيح الرهط: «ثمَّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّه لمن حمده، ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى»16.
فإن ظهور صدره و صراحة ذيله في أنّها ركعتان مما لا ينكر. و كذا يدل عليه
أيضا صدر خبر أبي البختري16، و إن وجب حمل ذيله على التقية.
و ما في جملة من الأخبار أنّها عشر ركعات18 إنّما هو من باب العناية إطلاقا للركعة على الركوع، و عليه تحمل أيضا كلمات القدماء حيث عبّر فيها بعشر ركعات تبعا للنصوص. و مقتضى الأصل أيضا عدم تشريع الزيادة على الركعتين المعهودتين مع أنّه لا ثمرة عملية، بل و لا علمية بعد الاتفاق على أنّها مثل الصلاة الثنائية في حكم الشك في الركعات، و إجراء حكم الأجزاء على نفس الركوعات، كما يأتي في [المسألة ٦].
للإجماع، بل ضرورة المذهب، و للنصوص الكثيرة التي تأتي الإشارة إلى بعضها. و ما يدل على الخلاف، كخبر أبي البختري و خبر يونس19 محمول على التقية.
الأصل في هذه الأقسام إطلاق الأخبار الواردة في المقام، ففي صحيح الرهط عن كليهما عليهما السلام: «تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة، ثمَّ تقرأ أم الكتاب و سورة، ثمَّ تركع، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع، فتقرأ أم الكتاب و سورة، ثمَّ تركع الثانية، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة، ثمَّ تركع الثالثة، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة، ثمَّ تركع الرابعة، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة، ثمَّ تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّه لمن حمده، ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثمَّ تقوم
فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال: قلت: و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟ قال عليه السلام: أجزأه أم القرآن في أول مرة، فإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أم الكتاب، و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة»20.
و في صحيح زرارة و محمد: «إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب»21.
و في صحيح الحلبي: «و إن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة، و إن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتّى تستأنف أخرى»22.
و النصف فيه محمول على الترخيص بقرينة غيره الذي نصّ في صحة التفريق بأقل منه. فمن إطلاق مثل هذه الأخبار يمكن أن يستفاد الصور المذكورة في المتن.
و ما يظهر منه عدم وجوب الفاتحة، كما في خبر ابن سنان23، و أبي بصير24 لا بد من طرحه لمخالفته للنص و الفتوى، أو حمله على بعض المحامل.
للأصل، و الإطلاق، و ظهور الإجماع.
لإطلاق ما تقدم من صحيح الرهط، و يقتضيه الأصل أيضا. لأنّ المسألة من هذه الجهة من موارد الأقلّ و الأكثر.
نسب ذلك إلى المشهور، و نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأخبار و الأصحاب. و يدل عليه ما دل على أنّها ركعتان، و أنّ في كلّ ركعة يجب الحمد و سورة تامة، مع ظهور ما تقدم من صحيح الرهط في ذلك و لا إطلاق في البين يدل على الخلاف، لأنّ مثل ما تقدم من صحيح زرارة و الحلبي ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتّى يصح التمسك بإطلاقه. فالمقتضي للوجوب موجود و المانع عنه مفقود، فلا وجه للتمسك بالأصل.
لإطلاق قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي: «إذا ختمت سورة و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث
فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السورة»25.
هذا مع ظهور إجماعهم عليه.
لما تقدم في صحيح زرارة و محمد: «فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، و لا تقرأ فاتحة الكتاب»26.
و قد أفتى بمفاده جمع كثير. و احتمال أنّ الأمر وارد في مقام توهم الحظر فلا يستفاد منه الوجوب خلاف الظاهر، فلا وجه لما نسب إلى الشهيدين رحمهما اللّه من جواز القراءة من أيّ موضع شاء، و جواز رفضها و قراءة غيرها.
كما لا وجه للتخيير بين القراءة من حيث قطع و قراءة غيرها، كما نسب إلى المبسوط، لأنّ كلّ ذلك بلا دليل إلا التمسك بالأصل و الإطلاق في مقابل النص الصحيح، و القيد الصريح.
لما تقدم في صحيحي البزنطي و زرارة، و قد عمل بهما الأكثر، و احتمال كونها في مقام توهم الحظر، فلا يستفاد منها غير الجواز، خلاف الظاهر.
للإجماع، لجملة من النصوص: منها: ما تقدم من صحيح البزنطي: «إذا ختمت سورة و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب». و نسب إلى الحليّ عدم الوجوب، لخبر ابن سنان:
«انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى ركعتين
فقرأ سورة ثمَّ ركع فأطال الركوع، ثمَّ رفع رأسه فقرأ سورة، ثمَّ ركع فعل ذلك خمس مرات»27.
و في خبر أبي بصير: «يقرأ في كلّ ركعة مثل يس و النور، و يكون ركوعك مثل قراءتك، و سجودك مثل ركوعك، قلت: ممن لم يحسن يس و أشباهها؟
قال عليه السلام: فليقرأ ستين آية»28.
هذا مع ما دل على وجوب الفاتحة مرة في كلّ ركعة29.
و فيه: أنّه مسبوق بالإجماع و ملحوق به- كما في الجواهر- فلا وجه لقوله مع كثرة تفرداته، و الخبران لا بد من طرحهما أو رد علمهما إلى أهله. و ما دل على وجوب الفاتحة مرة في كلّ ركعة محكوم بما تقدم من صحيح البزنطي فلا وجه للاعتماد عليه، فالمتعيّن ما هو المشهور.
لما تقدم في صحيح البزنطي، و صحيح الرهط، و ظاهرهم الاتفاق عليه.
لما مر في صحيح الرهط: «قلت: فإن قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها، قال عليه السلام: أجزأه أم القرآن في أول مرة»30.
يدل على جواز الركوع الخامس عن بعض سورة الأصل، و ظهور
عدم الخلاف، و إطلاق ما تقدم من صحيحي زرارة و الحلبي و عن الشهيد رحمه اللّه في الألفية: إتمام السورة قبل الركوع الخامس و العاشر، و لا دليل له يصح الاعتماد عليه إلا المناقشة في إطلاق الصحيحين.
و فيه: أنّه لو فرض صحتها يكفينا الأصل، لأنّ المسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر و إلا دعوى أنّ الركوع الخامس و العاشر الركوع الحقيقي، و البقية أجزاء ففيه: مضافا إلى أنّه أول الدعوى، أنّه قد أتى بسورة تامة كاملة قبل الركوع الخامس، لما تقدم من أنّه يجب الإتيان بسورة كاملة في كلّ ركعة فما هو الواجب قد أتى به و غيره يشك في وجوبه، و المرجع فيه إنّما هو الأصل. نعم، الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس و العاشر خروجا عن خلافه.
لعموم ما دل على وجوب الفاتحة المنطبق بحسب ظواهر الأدلة و مرتكزات المصلّين على القيام بعد السجود.
لما تقدم في صحيح زرارة و محمد.
إن قلت: القراءة من حيث قطع ملازمة لسقوط الحمد، كما تقدم فلا وجه للإتيان بها حينئذ، فوجوب الإتيان بها مع القراءة من حيث قطع من قبيل المتنافيين.
قلت: لقراءة الحمد في صلاة الآيات جهتان إحداهما: كونها واجبة في كلّ صلاة و أنّه: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»31.
ثانيهما: أنّه إذا تمت السورة في صلاة الآيات وجب قراءة الحمد حينئذ لدليل خاص دل عليها، و لا ربط لإحدى الجهتين بالأخرى، فوجوب الإتيان بها من الجهة الأولى التي تكون اقتضائيا لا ينافي سقوطها من الجهة الثانية التي تكون لا اقتضائيا، فلا وجه لتوهم المنافاة.
تقدم ما يتعلق به، و أنّه تكرار لما سبق، فراجع و تأمل.
(مسألة ۱): لكيفية صلاة الآيات- كما استفيد مما ذكرنا- صور (۳٦): الأولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة في كلّ من الرّكعتين، فيكون كلّ من الفاتحة و السورة عشر مرات، و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين. الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فتكون الفاتحة مرّتين، مرة في القيام الأول من الركعة الأولى، و مرّة في القيام الأول من الثانية، و السورة أيضا مرتين. الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية. الرابعة: عكس هذه الصورة. الخامسة: أن يأتي في كلّ من الرّكعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض فتكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة، حيث إنّه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها. السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، و بالثانية كما في الخامسة. السابعة: عكس ذلك. الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية، و بالثانية كما في الخامسة. التاسعة: عكس ذلك. و الأولى اختيار الصورة الأولى.
و هي تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة، لأنّه إما أن يقرأ سورة تامة قبل كلّ ركوع في الركعة الأولى، أو يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمس، أو يجمع بينهما، فيقرأ سورة تامة قبل بعض الركوعات و يقرن في بعضها. و هكذا في الركعة الثانية، و ضرب الثلاثة في مثلها تصير تسعة. و يتفق الركعتان في ثلاث صور، و هي الإتمام في كلّ منهما، و التبعيض كذلك، و الاختلاف مع تساويهما في مورد الإتمام و التبعيض.
ثمَّ إنّ المدرك في جميع الصور التسعة إطلاق ما تقدم من الأدلة مع التنصيص ببعض الصور في صحيح الرهط و غيره، فراجع.
(مسألة ۲): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبة و المندوبة (۳۷).
للإجماع، و لإطلاق أدلتها الشامل لصلاة الآيات أيضا في كلّ ذلك.
(مسألة ۳): يستحب في كلّ قيام ثان- بعد القراءة قبل الركوع- قنوت، فيكون في مجموع الرّكعتين خمس قنوتات (۳۸) و يجوز الاجتزاء بقنوتين: (أحدهما): قبل الركوع الخامس. (و الثاني): قبل العاشر (۳۹). و يجوز الاقتصار على الأخير منهما (٤۰).
لأن اللعان إنما هو حجة ضعيفة، و البينة حجة قوية، و لا تصل النوبة إلى الضعيفة مع القوية، مضافا إلى ظهور الإجماع.
لصحيح الرهط: «و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثمَّ تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثمَّ في السادسة، ثمَّ في الثامنة، ثمَّ في العاشرة»32.
و في صحيح ابن مسلم: «و تقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع»33.
لما في الفقيه: «و إن لم يقنت إلا في الخامسة، و العاشرة فهو جائز، لورود الخبر به»34.
و هذا يكفي في الاستحباب خصوصا مع البناء على المسامحة فيه، فلا وجه لما عن بعض من عدم ثبوت الاستحباب قبل الركوع الخامس.
لإطلاق أدلة استحباب القنوت قبل الركوع في كلّ ركعتين من الصلاة الشامل لهذه الصلاة أيضا، فيحمل الصحيحان، و خبر الفقيه على الأفضلية و الأولوية لا محالة.
(مسألة ٤): يستحب أن يكبر عند كلّ هوي للركوع و كلّ رفع منه (٤۱).
لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة و محمد: «تفتتح الصلاة بتكبيرة، و تركع بتكبيرة، و ترفع رأسك بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها و تقول: سمع اللّه لمن حمده»35.
و منه يستفاد حكم العاشرة، فإنّه يستحب فيها أيضا السمعلة لأنّه الركوع الذي يسجد عنه أيضا. كما أنّ منه يعلم أنّه لا بد من تقييد قول الماتن رحمه اللّه: و كلّ رفع منه، بغير الخامس و العاشر.
(مسألة ٥): يستحب أن يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر (٤۲).
لجملة من الصحاح:
منها: صحيح الحلبي: «و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك في الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها»36.
و نحوه غيره. المحمولة على الاستحباب جمعا و إجماعا.
(مسألة ٦): هذه الصلاة- حيث إنّها ركعتان- حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الأولى أو الثانية (٤۳). و إن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة. نعم، إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، و على الإتيان إن تجاوزه (٤٤)، و لا تبطل صلاته بالشك فيها (٤٥). نعم، لو شك في أنّه الخامس- فيكون آخر الركعة الأولى- أو السادس- فيكون أول الثانية- بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات (٤٦).
لعموم التعليل في موثق سماعة: «و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان»37.
و يأتي في فصل (الشك في الركعات) ما ينفع المقام، و تجري أصالة المساواة بين هذه الفريضة و سائر الفرائض الثنائية إلا ما نص الشارع على الاختلاف، و لا دليل على الخروج من هذه الجهة.
لقاعدة الاشتغال- الجارية في الأول- من غير دليل حاكم عليها، و أما الثاني فلقاعدة التجاوز المتفق عليها نصّا و فتوى في مطلق الصلوات.
لأصالة الصحة، و عدم المانعية من غير دليل حاكم عليها من نصّ أو إجماع.
لما مرّ من أصالة المساواة بين هذه الفريضة و الفريضة الثنائية اليومية إلا مع الدليل على الخلاف، و لا دليل كذلك من هذه الجهة.
(مسألة ۷): الركوعات في هذه الصلاة أركان (٤۷) تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية.
لإطلاق ما دل على أنّ الركوع ركن، الشامل لهذه الركوعات أيضا مع
عدم دليل على التخصيص بغيرها.
(مسألة ۸): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء (٤۸)، بل و كذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا (٤۹).
لعموم «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» الشامل لهذه الصلاة أيضا، و يقتضيه ما مرّ من أصالة المساواة بينها و بين الثنائية اليومية.
بلا إشكال فيه بناء على السببية المطلقة. و أما بناء على التوقيت فيمكن أن يقال: إنّ التوقيت فيها إنّما هو بلحاظ الحدوث فقط، يعني يكون إحداث صلاة الآية في زمان تحققها، سواء دامت الآية إلى إتمام الصلاة أم لا. و لكنه مشكل، لأنّ المنساق من الأدلة أنّ الوقت لمجموع العمل لا لخصوص التلبس به فقط، و في جملة من الأخبار إطلاق القضاء على الصلاة التي يؤتى بها بعد الانجلاء38.
إن قلت: نعم، و لكن قاعدة «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» تشمل ما إذا لم يسع الوقت إلا للركعة، و مقتضى الاستصحاب وجوب الإتيان و لو لم يسع للركعة أيضا.
قلت: أما القاعدة فالمنساق منها ما إذا كان الوقت بحسب الذات، و جعل أصل التكليف متسعا لتمام الصلاة و عرض عارض من عدم الإدراك إلا للركعة منه. و أما الاستصحاب فالمتيقن السابق ليس إلا سعة الوقت لتمام الركعتين، و غيره مشكوك حدوثا و لا يقين به حتّى يستصحب، بل يكون من الشك في أصل التكليف فتجري البراءة حينئذ. نعم، يمكن أن يقال إنّه بملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع، و ما في الحديث: «إنّ هذه الآيات من علامات الساعة، فإذا رأيتم
شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة و افزعوا إلى مساجدكم»39.
أنّ هذه الصلاة مطلوبة على كلّ حال، وسع زمان حدوث الآية لركعة أم لا، فيصح على هذا استصحاب ذات الوجوب الثابت لذات الصلاة غير المحدودة بحدّ خاص، فيكون مقتضى الاستصحاب وجوب الإتيان بالصلاة مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف، و مورد الدليل على الخلاف إنّما هو صورة واحدة، و هي ما إذا لم يعلم بها مع عدم احتراق القرص كلّه، و في غيرها وجب القضاء للاستصحاب، و لما يأتي من الأخبار.
(مسألة ۹): إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتّى مضى الوقت عصى و وجب القضاء (۵۰)، و كذا إذا علم ثمَّ نسي وجب القضاء (۵۱). و أما إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء (۵۲)، فإن كان القرص محترقا وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب (۵۳) و أما في سائر الآيات، فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر (٥٤). و كذا إذا علم و نسي (۵۵)، و أما إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت، أو حتّى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال (۵۶)، لكن لا يترك الاحتياط (۵۷) بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا (۵۸).
أما العصيان فلترك الواجب. و أما القضاء فلموثق عمار: «إن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها»40.
و مرسل حريز: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل»41.
و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين احتراق الكلّ أو البعض، و مثلهما خبر أبي بصير42. و لا بد من حمل ذيل خبر حريز على التفصيل الآتي في القسم الثالث.
هذا و الأخبار الواردة في المقام على أقسام ثلاثة:
الأول: ما تقدم من موثق عمار.
الثاني: خبر الحلبي النافي للقضاء مطلقا قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال عليه السلام: ليس فيها قضاء، و قد كان في أيدينا أنّها تقضى»43.
و قريب منه صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام:
«سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال عليه السلام: إذا فاتتك فليس عليك قضاء»44.
و كذا خبر زرارة45، و البزنطي46. و حملها على التفصيل الآتي في الأخبار من أقرب طرق الجمع بينهما.
الثالث: صحيح ابن مسلم و ابن يسار: «قلنا لأبي جعفر عليه السلام:
أ تقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم، قال عليه السلام:
إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، و إن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه»47.
و عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتّى أصبحت ثمَّ بلغك، فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك»47.
و لهذين الخبرين و ما تقدم من موثق عمار نحو حكومة على جميع أخبار الباب. و محصّل مفادها بعد رد بعضها إلى بعض أنّه مع العلم السابق بالآية و ترك الصلاة عصيانا أو نسيانا وجب القضاء مطلقا، و مع عدم العلم السابق بها فإن احترق القرص كلّه وجب القضاء، و إلا فلا.
فروع- (الأول): العلم بالكسوف تارة: مقارن مع حصوله، كأن يراه بنفسه مثلا: و أخرى: يكون سابقا على حصوله من رصد أو نحوه مع الغفلة عنه حين الحصول. فهل يكون العلم السابق كالمقارن أيضا أو لا؟ وجهان: المنساق من الأدلة هو الثاني، و مقتضى الجمود على الإطلاق و الاحتياط هو الأول.
(الثاني): هل يكون الجاهل بالحكم كالجاهل بالموضوع فيما ذكر من التفصيل أو لا؟ مقتضى ظهور تسالمهم على أنّ الجاهل بالحكم كالعامد إلا ما خرج بالدليل هو الثاني.
(الثالث): المنساق من الأدلة إنّما هو تحقق الكسوف في اليوم و الخسوف في الليل، فلو صار بالعكس و رئي بالآلات الحديثة فلا تجب الصلاة، و طريق الاحتياط هو الإتيان بها رجاء.
(الرابع): الظاهر أنّ العلم بمجرد تحققهما سبب لوجوب الصلاة و لو لم تمكن الرؤية لمانع من غيم أو نحوه.
على المشهور، لما تقدم في موثق عمار، فإنّ الظاهر أنّ غلبة العين فيه مثال لمطلق العذر فيشمل النسيان أيضا، و في مرسل الكافي:
«إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلّي فعليه القضاء»49.
مر ما يتعلق به في أول الفصل.
لما تقدم في صحيح ابني مسلم و يسار الذي له نحو حكومة على سائر الأخبار.
لاستصحاب بقاء الوجوب بعد عدم الدليل على التوقيت، و هذا هو المشهور، بل يظهر منهم الإجماع عليه.
و الإشكال بأنّ زمان حدوث الآية و بعده موضوعان مختلفان فلا يجري الأصل.
مردود: بأنّ المستصحب ذات الوجوب و الصلاة من حيث الطبيعة المهملة، فلا محذور في البين من هذه الجهة، و قد ثبت في محلّه جواز جريان الاستصحاب في التدريجيات مطلقا، زمانا كان أو زمانيا.
لاستصحاب الوجوب بلا محذور فيه، مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.
تقدم أنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف، و لا دليل على الخلاف في المقام إلا ما يظهر من بعض الكلمات من الإجماع على عدم وجوب القضاء، و حكي عن المدارك: أنّ هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، و نقل عن جدّه في روض الجنان أنّه احتمل وجوب القضاء لوجود السبب، و عموم قوله عليه السلام:
«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»50.
و ضعّفه بأنّ السبب إنّما وجد في الأداء خاصة و قد سقط بفوات محلّه، و المتبادر من الفريضة اليومية. و حيث إنّه رحمه اللّه لم يرده بالإجماع على عدم وجوب القضاء يعلم منه عدم ثبوت الإجماع الاصطلاحي لديه، فيبقى مقتضى الاستصحاب بلا دليل معتبر على خلافه.
و قد يشكل أيضا بإهمال قضاء سائر الآيات في النصوص و هو قرينة على العدم.
و فيه: أنّه أعمّ من ذلك إذ من الممكن أن تكون إطلاقات الوجوب قرينة عليه ما دام العمر.
مقتضى ما تقدم من الاستصحاب و عدم دليل معتبر على الخلاف الجزم بالقضاء، كما عن الوحيد (قدّس سرّه)، و في الروضة: أنّه قويّ. و لكن كلام صاحب المدارك: أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، يمنع عن الجزم به لو لم يكن هذا نحو اجتهاد منه.
الفورية من الخصوصيات الشرعية للوجوب يكفي فيها استصحاب أصل الوجوب و ذاته في ثبوتها و ترتيبها عليه.
(مسألة ۱۰): إذا علم بالآية و صلّى، ثمَّ بعد خروج الوقت، أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة (۵۹).
لإطلاق ما دل على وجوبها مع العلم بها و هو معذور ما لم يعلم الخلاف، و قد تقدم حمل «غلبة العين» في موثق عمار51 على مجرد المثال، فالمناط مطلق ما يصلح للعذرية و هي ما دامية لا دائمية.
(مسألة ۱۱): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية (۶۰) فمع سعة وقتهما تخيّر بين تقديم أيّهما شاء و إن كان الأحوط تقديم اليومية (۶۱). و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها. و إن ضاق وقتهما معا قدم اليومية (۶۲).
البحث في هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة. و أخرى: بحسب الأدلة الخاصة الواردة في المقام.
أما الأولى: فالمسألة من صغريات التزاحم، فمع عدم احتمال الأهمية يكون الحكم في التخيير، و معه يتعيّن تقديم الأهم. فإن كان التزاحم في وقت الإجزاء مع اتساع الوقت لهما يتخير. و إن كان وقت الفضيلة لإحداهما دون الأخرى يستحب تقديم ما حضر وقت فضيلته، و إن كان متسعا لإحداهما و مضيقا للأخرى يقدم المضيق، و إن كان الوقت مضيقا بالنسبة إليهما تقدم اليومية لأهميتها، و الأفضل تقديم اليومية في صورة اتساع الوقت لهما، لأنّ الفرائض اليومية لا يعادلها شيء من سائر الفرائض نصّا و إجماعا.
و أما الثانية: فهي جملة من الأخبار: منها: صحيح بريد بن معاوية و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن
يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع
إلى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى»52.
و قوله عليه السلام: «ما لم تتخوّف أن يذهب ..» يحتمل أن يكون المراد به وقت الإجزاء، أو وقت الفضيلة، و يشهد للثاني صحيح ابن مسلم:
«قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال عليه السلام: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمَّ عد فيها»53.
فإنّ حمله على وقت الإجزاء بعيد جدّا، فيكون معنى الصحيح الأول: إنّ وقت حدوث الآية إن كان بحيث لو اشتغل بها و أتى بها يفوت وقت فضيلة الفريضة بدأ بالفريضة، و لو كان في أثناء الآية قطعها و اشتغل بالفريضة، فيكون هذا الأمر محمولا على الندب لا محالة، و يكون مانعا عن ظهور قوله عليه السلام:
«فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة» في الوجوب، لاتحاد السياق في جميع الجملات، مع أنّ استفادة الوجوب منه مشكل من جهة أخرى، و هي وروده في مقام بيان دفع توهم كون البدءة بالفريضة لازمة، فلا يستفاد منه أزيد من الترخيص، بل المستفاد من الصحيحين جواز البدار إلى صلاة الآية عند ظهورها مع اتساع الوقت لها و للفريضة، فلا وجه لما نسب إلى جمع من القدماء: من وجوب تقديم الفريضة. و إلى آخرين منهم عكسه، لأنّ ذلك اجتهادات لم يقم دليل معتبر عليها، كما يأتي.
و قد استدل للأول تارة: بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:
«سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال عليه السلام: ابدأ بالفريضة»54.
و مثله الفقه الرضوي55. (و فيه): أنّه لا بد من حمله على مجرد
الرجحان، لما تقدم في الصحيح الأول من التصريح بجواز البدءة بصلاة الآية مع عدم خوف فوت الفريضة.
و أخرى: بأنّ الأمر بقطع صلاة الآية، و الاشتغال في الفريضة مستلزم لعدم جواز الدخول فيها في أول الوقت بالأولى.
و فيه أولا: عدم وجوب إتيان الفريضة في أول الوقت حتّى لا يجوز الدخول في الآية في أول الوقت. و ثانيا: بأنّ الصحيح نص في جواز صلاة الآية ما لم يتخوّف فوت وقت الفريضة.
و استدل للثاني: بما تقدم من صحيح ابني معاوية و مسلم. و فيه: ما تقدم من عدم استفادة الوجوب منه، فراجع.
فتلخص: أنّه لا يستفاد من الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض أزيد مما يستفاد من القاعدة، و هي واردة على طبقها، لا أن تكون مخالفة لها.
خروجا عن خلاف من أوجبه. و لكن تقدم القول بوجوب تقديم الآية أيضا عن بعض. نعم، لا ريب في أنّه الأفضل.
لأنّ الوقت لها بالأصالة، و لأهمية اليومية بالنسبة إلى جميع الصلوات، كما هو من المسلّمات.
(مسألة ۱۲): لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية (۶۳). و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمّها، ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع (6٤)، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور (65) بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها (66)، فضلا عن الإجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكن الأحوط خلافه (67).
لما مرّ من أنّها تقطع لكلّ ضرورة شرعية، بل و العرفية، و المقام منها لأنّه لا ريب في أنّ الآية مع ضيق وقتها أهمّ من الفريضة مع سعة وقتها، فتكون من الضرورات الموجبة لوجوب قطعها، مضافا إلى أنّ الحكم مسلّم عندهم.
إجماعا، و نصّا، كما تقدم في صحيح ابني معاوية و مسلم56.
لإطلاق أدلة المنافيات الشامل لهذه الصورة أيضا، و لا إطلاق في نصوص المقام حتّى يشمل صحة البناء مع الإتيان بالمنافي أيضا، فالاكتفاء بالفعل جهتيّ لا من كلّ جهة. و يأتي في المباحث المستقبلة أن إتيان الصلاة في أثناء صلاة أخرى هل هو مخالف للقاعدة أو موافق لها.
لما تقدم من صحيح ابني معاوية و مسلم الشامل بإطلاقه لوقت الفضيلة أيضا.
خروجا عن خلاف ما نسب إلى المعروف بين الأصحاب من اختصاص ذلك بوقت الإجزاء دون الفضيلة، و ليس لهم دليل معتبر خصوصا بعد ما كان إدخال الصلاة في الصلاة موافقا للقاعدة.
(مسألة ۱۳): يستحب في هذه الصلاة أمور: (الأول) و (الثاني) و (الثالث): القنوت، و التكبير قبل الركوع و بعده، و السمعلة على ما مر (68). (الرابع): إتيانها بالجماعة (69)، أداء كان أو قضاء (70)، مع احتراق القرص و عدمه و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف (71). و يتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة (72)، كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال و الأقوال. (الخامس): التطويل فيها (73)، خصوصا في كسوف الشمس (7٤). (السادس): إذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء، أو يعيد الصلاة (75). (السابع): قراءة السور الطوال، كياسين، و النور، و الروم، و الكهف، و نحوها (76). (الثامن): إكمال السورة في كلّ قيام (77). (التاسع): أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا (78). (العاشر): الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا، حتّى في كسوف الشمس على الأصح (79). (الحادي عشر): كونها تحت السماء (80). (الثاني عشر): كونها في المساجد، بل في رحبها (81).
و تقدم الوجه في ذلك كله، فراجع57. و يكفينا أصالة المساواة بين هذه الصلاة و سائر الصلوات إلا ما خرج بالدليل، و مدرك هذا الأصل الإطلاقات و العمومات و الإجماع.
نصوصا و إجماعا- فتوى و عملا من المعصومين عليهم السلام و غيرهم- ففي خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام: «عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال عليه السلام: جماعة أو فرادى؟ قال عليه السلام: أيّ ذلك شئت»58.
و في خبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال عليه السلام: جماعة و غير جماعة»59.
و ما رواه ابن أبي يعفور عنه عليه السلام: «إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلّها، فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم، و أيّهما كسف بعضه فإنّه يجزئ الرجل أن يصلّي وحده»60.
محمول على تأكد الاستحباب في صورة احتراق الكلّ.
للإطلاق الشامل له أيضا، مضافا إلى تبعية القضاء للأداء مطلقا إلا ما خرج بالدليل.
نسب هذا القول إلى الصدوقين (قدّس سرّهما)، و لا دليل لهما غير ما مر في خبر ابن أبي يعفور، و تقدم ما فيه.
لأصالة عدم التحمل إلا في ما هو المعلوم أنّه من لوازم الجماعة مضافا إلى الإجماع على تحمل القراءة فقط دون غيرها، بل يشملها إطلاق قوله عليه السلام: «الإمام إنّما يضمن القراءة»61، كما يأتي في أحكام الجماعة.
استحباب التطويل بمقدار زمان الكسوف مسلّم نصّا و إجماعا، ففي صحيح الرهط: «صلاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ- حين فرغ- و قد انجلى كسوفها»62.
و في موثق عمار: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطوّل في صلاتك، فإنّ ذلك أفضل، و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز»63.
و في خبر القداح عن جعفر عليه السلام عن آبائه: «انكسفت الشمس في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بالناس ركعتين، و طوّل حتّى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام»64.
و يمكن حمله على طول زمان الانجلاء لئلا ينافي ما تقدم من الخبرين، و قريب منه خبر الفقيه65، و المقنعة66.
هذا مع أنّ هذه الصلاة نحو توجه إلى علامات الساعة، و انقطاع إلى اللّه تعالى في مثل هذه الشدائد، فيمكن القول برجحان تطويلها حتّى إلى ما بعد الانجلاء، و في سائر الآيات أيضا مطلقا. و تقدم في الحديث: «فتذكروا قيام الساعة، و افزعوا إلى مساجدكم»67.
و لا ريب في رجحان تطويلها شرعا خصوصا بعد المسامحة في المندوبات.
لجملة من الأخبار:
منها: صحيح الرهط: «إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، و أشدّها
و أطولها كسوف الشمس»68.
و صحيح زرارة و محمد: «و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود»69.
أما الأول: فلصحيح زرارة و محمد: «فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّه تعالى حتّى ينجلي»70.
المحمول على الندب إجماعا، و على القعود في موضع الصلاة، كما هو المنساق منه.
و أما الأخير: فلصحيح معاوية: «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»71.
المحمول على الندب بقرينة ما تقدم من موثق عمار. فلا وجه للقول بوجوب الإعادة، كما عن بعض. و لا الوجوب التخييري بينها و بين الجلوس و الاشتغال بالذكر و الدعاء، كما عن آخر. فإنّ الكلّ بلا دليل.
ففي صحيح زرارة و محمد: «يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر»72.
و في خبر أبي بصير: «يقرأ في كلّ ركعة مثل ياسين و النور»73.
و في المرسل الحاكي لصلاة أمير المؤمنين عليه السلام: «فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و رددها خمس مرات»74.
تأسيا بعليّ عليه السلام فيما تقدم من المرسل الحاكي لصلاته، و للأمر بها فيما تقدم من صحيح الرهط المحمول على الندب بقرينة ذيله.
للصحيح: «فيطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود»75.
و في خبر أبي بصير: «و يكون ركوعك مثل قراءتك و سجودك مثل ركوعك»76.
المحمول على الندب إجماعا.
نصّا و إجماعا، و في الصحيح: «و تجهر بالقراءة»77. و إطلاقه يشمل النهارية و الليلية، فما عن بعض من الإخفات في النهارية لا وجه له بعد إطلاق الصحيح، و إجماع الفقهاء الشامل لصلاة الليل و النهار.
لقوله عليه السلام في الصحيح: «و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل»78.
أما الأول: فلقوله عليه السلام فيما تقدم من الأخبار: «فافزعوا إلى مساجدكم»79. و أما الأخير: فلأن تكون تحت السماء- الذي تقدم استحبابه- فيكون من الجمع بين الفضيلتين.
(مسألة ۱٤): لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام (82)، و إن كان يستحب له التخفيف في اليومية، مراعاة لأضعف المأمومين (83).
تأسيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الوصيّ عليه السلام فيما تقدم من صحيح الرهط و خبر القداح80.
و أما قوله عليه السلام في الصحيح: «و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه»81.
فمحمول على نفي بعض مراتب الفضل لا نفي أصله، و إلا لما وقع منه صلّى اللّه عليه و آله بحيث يغشى على بعض الناس، كما تقدم في خبر القداح، مع أنّ الحالة حالة الفزع إلى اللّه تعالى في كشف الشدة فلا بد لأئمة المسلمين أن يعلّموا الناس طول التوجه إليه تعالى.
لما يأتي في الثامن من فصل (مستحبات الجماعة).
(مسألة ۱٥): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية (8٤) و أما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى، أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (85)، لاختلال النظم- حينئذ- بين صلاة الإمام و المأموم.
بل نسب المنع إلى المشهور، و علّلوا ذلك بما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من التعليل. و خلاصته وجوب متابعة المأموم للإمام، سواء كان ذلك نفسيّا أم غيريّا. و تجويز الشارع تخلف المأموم عن الإمام في بعض الموارد إنّما هو للدليل الخاص به و لا يقاس به غيره، فلا يجوز التخلف في المقام، و مع المخالفة لا تنعقد الجماعة إلا مع الدليل عليه و هو مفقود فيه.
(و فيه): أنّه صحيح لو كانت المخالفة بحيث تضرّ ببقاء هيئة الجماعة لدى المتشرعة. و أما لو لم تكن كذلك فالجماعة باقية عرفا، و لذا نسب إلى جمع منهم العلامة (قدّس سرّه): جواز الدخول، و لكن إذا سجد الإمام لا يسجد و يأتي بما بقي من ركوعاته و يلحق بالإمام أينما كان، أو يصبر حتّى يقوم الإمام إلى الثانية، فإذا ركع الإمام في الثانية ركع معه ما بقي من ركوعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمَّ لحق بالإمام و يأتي بركوعات الركعة الثانية بعضها مع الإمام و بعضها منفردا، و يمكن حمل كلامه على ما إذا لم يضر ذلك ببقاء هيئة الجماعة عرفا، و كلام المشهور على ما إذا زالت الهيئة بذلك.
و الحاصل: إنّه تارة: تزول الهيئة عرفا بذلك. و أخرى: يشك في الزوال و عدمه. و ثالثة: تكون باقية. و لا يصح في الأولى، و يصح في الأخيرة، و يرجع في الثانية إلى استصحاب بقاء الهيئة، فيجب ترتيب آثار الجماعة. و لكنّه مع ذلك مشكل، لعدم إطلاق في أدلة الجماعة حتّى يعتمد عليه، و ذهاب المشهور إلى المنع، و ظاهر إطلاق كلماتهم ذلك حتّى في الصورة الأخيرة، فيكون صرف وجود التخلف مانعا إلا مع الدليل عليه.
و على هذا لا فرق بين الركوع العاشر و غيره. فلا وجه للتفصيل- كما عن بعض مشايخنا رحمهم اللّه- بينه و بين غيره. و لكنّه مع ذلك الجزم بإطلاق كلام المشهور مشكل لأنّ مستندهم عدم الإطلاق لأدلة الجماعة، و يأتي خلافه.
فرع: لو انفرد عن الإمام في بعض الركوعات فلا إشكال في وجوب قراءة
السورة عليه، و هل يقرأ من حيث انفراده عن الإمام، أو يقرأ مستقلا؟ و هل يجب عليه قراءة الحمد حينئذ؟ الظاهر صحة الاكتفاء بما قرأه الإمام، فيقرأ من حيث انفرد إن أمكنه ذلك، و إلا فيأتي بالحمد و سورة أخرى تماما أو تبعيضا.
بلا إشكال فيه- كما يأتي في (فصل الجماعة) [المسألة ۲٤] لأصالة المساواة بين هذه الجماعة و الجماعة في الفريضة في جميع شرائط الإمام و المأموم و صلاة الجماعة و أحكامها، إلا مع الدليل على الخلاف، و هو مفقود.
(مسألة ۱٦): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة، فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها، كما في اليومية (86).
لإطلاق دليله الشامل لهذه الصلاة، و كذا في جميع القواعد الامتنانية التسهيلية المجعولة في الصلاة، فإنّ إطلاق أدلتها يشمل هذه الصلاة أيضا، كقاعدة التجاوز، و الفراغ، و حديث «لا تعاد»، و قاعدة لا شك لكثير الشك إلى غير ذلك من المجعولات الثانوية. و منه يظهر حكم المسألة التالية، فلا وجه للإعادة.
(مسألة ۱۷): تجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
(مسألة ۱۸): يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين (87). و إخبار الرّصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه، على إشكال في الأخير (88)، لكن لا يترك معه الاحتياط. و كذا في وقتها، و مقدار مكثها (89).
أما الثبوت بالعلم، فلأنّه حجة معتبرة عند العقلاء. و أما البينة فلعموم اعتبارها الشامل للمقام أيضا، و قد أثبتنا عموم حجيتها في غير مقام.
إن قلنا بأنّ الاطمئنان المتعارف حجة نوعية، كما عن جمع منهم صاحب الجواهر من أنّه المراد من العلم في الكتاب و السنة، فلا إشكال في الثبوت.
و أما بناء على عدمه فمنشأ الإشكال: أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الحدسيات دون الحسيات، و يمكن الإشكال فيه بأنّ المراد بالحسيات التي لا يعتبر فيها قول أهل الخبرة إنّما هو الحسيات التي تكون حسيتها للنوع بجميع
الجهات لا مثل المقام الذي يغفل عنه النوع في الكسوفات الجزئية التي لا يحترق القرص بالتمام، فلا يترك الاحتياط.
لما عن الصادق عليه السّلام في خبر عباد البصري: «ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قال
للرجل: بعد الشهادات الأربع: اتق اللَّه فإن لعنة اللَّه شديدة، ثمَّ قال: اشهد الخامسة- إلى أن قال- ثمَّ قال صلّى اللَّه عليه و آله: للامرأة بعد الشهادات الأربع: أمسكي فوعظها، و قال:
اتق اللَّه فإن غضب اللَّه شديد- الحديث-»48 و غيره من الروايات.
فإنّه يثبت بالعلم، و بالبينة، و بقول الرصدي على ما مرّ.
(مسألة ۱۹): يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيره (90). نعم، يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعدّ معه كالمكان الواحد (91).
للأصل بعد انسباق إمكان وقوع الرؤية و الإدراك بالحس من النصوص، بلا فرق بين الكسوفين و سائر الآيات. فلو وقعت الزلزلة في قطر من الأقطار فقط لا تجب الصلاة على أهل سائر الأقطار و إن علموا بها، و لا فرق في بلد الآية بين جميع من يقطن فيها، بل الظاهر الشمول للعابرين عليها. و أما المارين على فضائها بالطائرة فيه، فالظاهر هو التفصيل بين إمكان إتيان الصلاة في محلّ الآية في الجملة فتجب و إلا فلا.
لصحة الصدق العرفي حينئذ أنّه مكان وقوع الآية من حيث الوحدة العرفية، فمع الصدق المذكور تجب، و مع عدمه أو الشك فيه لا تجب.
(مسألة ۲۰): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف (92)، إلا الحائض (93) و النفساء (9٤) فيسقط عنهما أداؤها. و الأحوط قضاؤها بعد الطهر و الطهارة (95).
لعموم دليلها الشامل للكل بلا تخصيص.
بناء على كفاية ملاك الجعل في القضاء، و لو لم يكن جعل فعليّ في البين وجب القضاء حينئذ، خصوصا مع انصراف ما دلّ على أنّه لا قضاء على
الحائض إلى خصوص اليومية بملاحظة التعليلات الواردة في نفي قضاء الصلاة عنها، و لعلّ نظر جمع، منهم صاحب الجواهر رحمه اللّه إلى كفاية الملاك حيث قال في أول قضاء الصلاة: «إنّ الأصل وجوب القضاء في كلّ صلاة إلا ما خرج بالدليل، و تقتضيه كثرة الاهتمام بالصلاة من الشارع».
و أما بناء على عدم الكفاية إذا شك في ثبوته النسبة إليها، فمقتضى الأصل عدم وجوب القضاء، فإنّ دليل ثبوت القضاء لكلّ فائت لا يشمل من لا تكليف بالنسبة إليه، و يشك في تحقق ملاكه أيضا، و لا فرق في ذلك بين كون صلاة الآية من الموقت أو من ذات السبب. و لكن لا طريق لنا لإحراز عدم الملاك أصلا إلا عدم الأمر و هو أعمّ من سقوط الملاك، لما ثبت في العلوم العقلية من أنّ عدم المعلول لا يكشف عن عدم العلة، فالملاك ثابت و إن انعدم الأمر.
لما دل على حرمة الصلاة عليها.
لأصالة المساواة بينها و بين الحائض في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخلاف.
(مسألة ۲۱): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة (96).
لإطلاق دليل السببية، و أصالة عدم التداخل، و هما من الأصول المحاورية المعتبرة عند الكلّ.
(مسألة ۲۲): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين (97). و مع تعدد السبب نوعا- كالكسوف و الخسوف و الزلزلة- الأحوط التعيين (98) و لو إجمالا. نعم، مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين، و إن كان أحوط أيضا.
بل لا موضوع له، لأنّ التعيين إنّما هو في صورة تمييز المأمور به و لا تمييز في البين مع وحدة السبب، و له نظائر كثيرة جدّا، كما في سجود السهو و الزكاة و الكفارات و نحوها مما هو كثير.
الظاهر عدم موضوع للتعيين هنا أيضا، لأنّ السبب إنّما هو الآية و هو متحقق في الجميع. نعم، لو كان للخصوصية الفردية دخل في المأمور به يثبت التمييز حينئذ، فيلزم التعيين، لأنّه يدور مدار التمييز مطلقا. و لكن ثبوته مشكل، بل ممنوع و الشك في ثبوته يكفي في عدمه و منه يظهر حكم سائر المخوفات، و الحكم فيها أظهر، لكون الجميع داخلا تحت عنوان المخوف السماوي.
(مسألة ۲۳): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه (99)، فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض، لم يجب القضاء مع الجهل، و إن كان أحوط، خصوصا مع الصدق العرفي.
لأنّه المنساق من الأدلة عرفا.
(مسألة ۲٤): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف- مثلا- و لم يحصل له العلم بقولهم، ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل (100)، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين (101).
بل هو منه موضوعا، إذ يصدق عرفا أنّه جاهل بالموضوع، و كذا الكلام في البينة التي لا يعلم بعدالتها ثمَّ علم بها بعد مدة.
لاحتمال انصراف دليل عدم القضاء عن الصورتين.
1-الوسائل باب: 3 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
2-الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الآيات حديث: 10.
(۳) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(٤) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(٥) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(٦) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۷) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(۸) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(۹) تقدم في صفحة: 247.
(۱۰) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(۱۱) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(۱۲) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات.
(۱۳) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2 و 6.
(۱٤) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(۱٥) الذكرى: النظر الثاني من فصل صلاة الآيات في كيفيتها.
(۱٦) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۱۷) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(۱۸) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7 و 11.
(۱۹) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 5.
(۲۰) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۲۱) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(۲۲) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7.
(۲۳) تقدم في صفحة: 253.
(۲٤) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(۲٥) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 13.
(۲٦) تقدم في صفحة:؟؟.
(۲۷) تقدم في صفحة: 253.
(۲۸) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(۲۹) انظر النصوص الخاصة الواردة في المقام الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات، و أما النصوص العامة فراجع الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
(۳۰) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۳۱) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(۳۲) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۳۳) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات حديث: 6.
(۳٤) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 9.
(۳٥) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(۳٦) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7.
(۳۷) الوسائل باب: 2 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 8.
(۳۸) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات.
(۳۹) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(٤۰) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 10.
(٤۱) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 5.
(٤۲) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(٤۳) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 9.
(٤٤) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 7.
(٤٥) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 8.
(٤٦) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 11.
(٤۷) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(٤۸) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(٤۹) الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(۵۰) قريب منه ورد في الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(۵۱) تقدم في صفحة: 265.
(۵۲) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(۵۳) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(٥٤) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۵۵) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۵۶) تقدم في صفحة: 269.
(۵۷) راجع المسألة: 3 من هذا الفصل.
(۵۸) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(۵۹) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۶۰) الوسائل باب: 12 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(۶۱) الوسائل باب: 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(۶۲) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(۶۳) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(6٤) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(65) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(66) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(67) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الآيات حديث: 4.
(68) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1 و 6.
(69) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1 و 6.
(70) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1 و 6.
(71) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(72) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(73) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(7٤) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الآيات حديث: 3.
(75) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2 و 6.
(76) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2 و 6.
(77) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(78) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.
(79) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الآيات.
(80) تقدم ذكرهما في صفحة: 274.
(81) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 6.