لصدق الزمانة على العرج البين كما تقدم في قول أبي جعفر عليه السّلام كما مر، و عن الصادق عليه السّلام في موثق داود بن سرحان: «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها و إن كان بها زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها»22، و عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم: «ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء»23.
و أقوالهم رحمهم اللّه في كون العرج عيبا بين الإفراط و التفريط فمنهم من نفى كونه عيبا مطلقا، للأصل، و الحصر- خصوصا قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: «المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل»24، و لم يذكر فيها العرج- و الاستبعاد كما عن بعض.
و منهم من قال بكونه عيبا مطلقا تمسكا بالإطلاق و بما مر من الروايات.
و منهم من تردد فيه أولا ثمَّ قيده بالإقعاد.
و الكل مخدوش أما الأول فلا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل، كما أن الحصر إضافي، و من مفهوم العدد فلا وجه للأخذ به كما مر، و الاستبعاد لا يصلح للاستناد.
و أما الثاني فمع ذكر الزمانة الظاهرة في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا دلّست العفلاء، و البرصاء، و المجنونة و المفضاة، و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق»25، و هي تنطبق على العرج البين أيضا و لو لم يصل إلى حد الإقعاد فإن للزمانة مراتب، و لذا قيدها عليه السّلام بالزمانة الظاهرة.
نعم، يمكن أن يكون الإقعاد بنفسه من موارد الزمانة الظاهرة.
ثمَّ انهم رحمهم اللّه: لم يذكروا الزمانة الظاهرة مع ذكرها في صحيح أبي عبيدة.
و لعلهم رحمهم اللّه استغنوا عن ذكرها بالإيكال إلى المتعارف، فإن عيوب المرأة إنما توجب الخيار إذا كانت قبل العقد لا ما تتجدد بعده، و إذا كانت الزمانة ظاهرة لا يقدم العاقل على الزواج بها إلا مع العلم و تعمده و اختياره و لا وجه للخيار حينئذ.
أو جعلوا الزمانة الظاهرة منحصرة في الستة المذكورة فيكون المراد بها ظهورها بعد العقد مع وجودها قبله و عدم علم الزوج بها إلا بعده.