1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في أقسام الحج
و هي: ثلاثة- بالإجماع (۱) و الأخبار (۲)- تمتع، و قران‏ و افراد (۳) و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة و الاخران فرض من كان حاضرا، أي: غير بعيد و حد البعد- الموجب للأول- ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب، على المشهور (٤) الأقوى. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قلت له قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه‏ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ فقال (عليه السلام): يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة» و خبره عنه (عليه السلام): «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: (ذلك .. إلخ) قال لأهل مكة ليس لهم متعة، و لا عليهم عمرة قلت فما حد ذلك؟ قال: ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان و ذات عرق» و يستفاد أيضا من جملة من أخبار أخر (٥). و القول: بأنّ حده اثنا عشر ميلا من‏ كل جانب- كما عليه جماعة (٦) ضعيف لا دليل عليه الا الأصل (۷)، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار: وجوب التمتع على كل أحد، و القدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور و هو مقطوع بما مرّ (۸). أو دعوى: أن الحاضر مقابل للمسافر، و السفر أربعة فراسخ. و هو كما ترى (۹). أو دعوى: ان الحاضر- المعلق عليه وجوب غير التمتع- أمر عرفي، و العرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلا و هذا أيضا كما ترى (۱۰).كما ان دعوى: ان المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع، فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلا منافية لظاهر تلك الأخبار (۱۱). و أما صحيحة حريز- الدالة على ان حد البعد ثمانية عشر ميلا- فلا عامل بها (۱۲) كما لا عامل بصحيحتي حماد بن عثمان و الحلبي، الدالتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة و هل يعتبر الحدّ المذكور من مكة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأول (۱۳) و من كان على نفس‏ الحد فالظاهر أنّ وظيفته التمتع لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحد (۱٤). و لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص (۱٥) و مع عدم تمكنه يراعي الاحتياط و إن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج (۱٦)، فيجب عليه التمتع لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر، و هو مشكوك فيكون كما لو شك في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أولا، فإنّه يصلي تماما (۱۷) لأنّ القصر معلّق على السفر، و هو مشكوك. ثمَّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام، حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع، و لا للحاضر إلا الإفراد أو القران و أما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال و إن كان الأفضل اختيار التمتع (۱۸) و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام، كالحج النذري و غيره (۱۹).

من المسلمين عامة في أصل تشريع الأقسام الثلاثة من الحج في الإسلام، و هو من المسلّمات بين علماء الفريقين.

و أنّما وقع النزاع في أنّ حج التمتع باق على تشريع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو أنّه أبطل تشريعه بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فإجماع الإمامية و نصوصهم المتواترة على الأول. و ذهب غيرهم إلى الثاني و استندوا إلى اجتهاد للخليفة الثاني و المسألة مذكورة- في الكتب الفقهية، و التاريخية، و الكلامية- مفصلا من شاء فليراجعها.

و هي متواترة منها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح ابن عمار:

«الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج. و بها أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها»۱.

و خبر الصيقل: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، و حاج مفرد سائق للهدي، و حاج مفرد للحج»۲.

و في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «الحاج على ثلاثة وجوه:

رجل أفرد الحج و ساق الهدي، و رجل أفرد الحج و لم يسق الهدي و رجل تمتع‏ بالعمرة إلى الحج»۳ إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة.

التمتع: بمعنى التلذذ سمّى بذلك، لأنّ المحرم يتلذذ بتروك الإحرام بعد التحلل من عمرته و قبل الإحرام لحجة.

و سمّى القران به، لأنّ الحاج يقرن بين إحرامه و سوقه لهدية.

و سمّى الإفراد، لأنّه مفرد عن العمرة و لا يعتبر العمرة في صحته.

و قد مر في أول كتاب الحج ان تشريع الحج كان بعد هبوط آدم (عليه السلام) ثمَّ في زمن إبراهيم الخليل (عليه السلام) و كان كل منها بوحي من اللّه تعالى تعليم جبرئيل مباشرة. و كان الحج شائعا في الجاهلية و كان ذلك من أهمّ مجامعهم و أسواقهم و قد قرر الإسلام بعض ما كان شائعا و ردع عن بعض.

نعم، تشريع حجة التمتع كان في حجة الوداع، كما في بعض الأخبار كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلّى بها ثمَّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء فأحرم منها، و أهّل بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثمَّ صلّى ركعتين عند المقام و استلم الحجر، ثمَّ قال ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و جل به، فأتى الصفا فبدأ بها، ثمَّ طاف بين الصّفا و المروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا، فأمرهم أن يحلّوا و يجعلوها عمرة و هو شي‏ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، و لم يكن يستطيع أن يحلّ من أجل الهدي‏ الذي معه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‏ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏ و قال: سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) علمنا كأنا خلقنا اليوم» أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟

فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا بل للأبد و إن رجلا قام فقال: يا رسول اللّه نخرج حجاجا و رؤوسنا تقطر؟! فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): انك لن تؤمن بهذا أبدا- الحديث-»4.

نسبه في الجواهر- إلى شرح المفاتيح- و قال: «و إن كنا لم نحققه».

و البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل العملي. و اخرى: بحسب الأصل اللفظي أي: الإطلاقات، و العمومات. و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.

أما الأول: فالمسألة من الشك بين المتباينين و يجب فيها الاحتياط ان لم يعلم حكمها من الأدلة بأن يأتي بالعمرة بقصد القربة المطلقة و التكليف الواقعيّ و بعد التقصير يحرم للحج من مكة و يأتي بجميع أفعاله بقصد التكليف الواقعيّ‏ الفعليّ أيضا. ثمَّ يأتي بعمرة اخرى رجاء على الأحوط و لكن لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود سائر الأدلة.

و أما الثاني: فادعي أنّ مقتضى العمومات و الإطلاقات وجوب التمتع مطلقا إلا ما خرج بدليل معتبر.

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عليك بالتمتع»٥.

و في خبر أبي بصير: «ما نعلم حجا للّه غير المتعة»٦.

و قوله (عليه السلام): «إن حج فليتمتع»۷، أو «من حج فليتمتع»۸ إلى غير ذلك من الأخبار المطلقة.

و قد ثبت في محله أنّه إذا قيد المطلق بقيد مردد بين الأقل و الأكثر يسقط الإطلاق في المتيقن من التقييد و يثبت في غيره مع استقرار الإطلاق، و ظهور اللفظ فيه ففي المقام يجب التمتع على من بعد عن مكة عند أقل التحديدات الواردة في الأخبار بناء على كونها في مقام بيان التحديد لوجوب المتعة. و أما بناء على انها لبيان مصاديق من وجب عليه الإفراد أو القران فلا ربط لها بالمقام، إذ يمكن أن تكون مصاديق الشي‏ء متعددة كما هو واضح، فلا تكون هذه الأخبار مقيدة للمطلقات الواردة في وجوب حج التمتع بل مبنية لمصاديق حكم آخر.

مع ان لنا أن نقول: انه يجب القران أو الإفراد على من يكون حاضرا في مكة، أو من كان بحكم الحاضر خرج من بعد عنها بثمانية و أربعين ميلا قطعا و بقي الباقي تحت إطلاق الحاضر بالمعنى الذي يأتي التعرض له أيضا و لكن الشأن في صحة التمسك بهذه الإطلاقات، لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهات حتى نتمسك بها.

و أما الأخير و هو العمدة فمن الأدلة الخاصة الآية الكريمة: و هي قوله تعالى‏ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‏۹ و ذكرنا ما يتعلق بهذه الآية الشريفة في التفسير و تعرّضنا للبحوث التي تناسبها فراجع‏۱۰ و اللّه العالم.

و المراد بمسجد الحرام مكة المكرمة، كما في آية الإسراء سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى‏۱۱.

و المراد بعدم الحضور أما الدقة العقلية، أو الدقة العرفية، أو المسامحة العرفية كما في جميع الاستعمالات المحاورية.

و لا وجه للأول قطعا، بل و لا الثاني و إلا لوجب حج التمتع على أهل منى و نحوها من الأطراف القريبة لمكة المكرمة و هو مقطوع بخلافه، فالمتعيّن هو الأخير أي: من يكون بحسب تردده في حوائجه إلى مكة المكرمة كأنه من حاضريها، فالمراد بالحضور الحضور التنزيلي العرفي، و مقتضى المتعارف أنّ أهل القرى المجاورة للبلد كأهل ذلك البلد فيما يكون لهم و عليهم، و يصدق في المجاورة أنّهم كحاضريها و ليس المراد الحضور في مقابل السفر الشرعي، لعدم الدليل عليه في المقام بل هو على عدمه.

نعم، حيث ان هذا الموضوع قابل للتشكيك فحدده الشارع الأقدس بما يأتي من الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض فنقول:

ان الأخبار الواردة على أقسام أربعة كلها واردة في تفسير قوله تعالى:

ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ و حيث ان المفسّر واحد لا بد و ان ترجع تلك الأخبار إلى شي‏ء واحد أيضا و الا فلا وجه للبيان و التفسير.

الأول: ما ذكر فيها الموضوعات الخارجية كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: «ليس لأهل مكة و لا لأهل مرّ، و لا لأهل سرف‏ متعة و ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ‏ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏»۱۲ و مثله صحيح الأعرج‏۱۳.

و مر- مثل فلس- موضع يقرب مكة المكرمة من جهة الشام نحو مرحلة و كل مرحلة ۲4 ميلا و تصير ثمانية فراخس. و سرف- مثل كتف- موضع من مكة على عشرة أميال و يصير ثلاثة فراسخ و ثلث فرسخ، لأن كل فرسخ ثلاثة أميال و مثل هذا الخبر شارح لمعنى الحضور و إنّه شامل حتى لثمانية فراسخ حول مكة المكرمة.

الثاني: ما علق فيه الحكم على ثمانية عشر ميلا كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح حريز- الوارد في تفسير الآية الشريفة المتقدمة-: «من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا عن يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مرّ و أشباهه»۱4 أسقطه عن الاعتبار عدم وجود العامل به.

الثالث: ما علق فيه الحكم على ثمانية و أربعين ميلا، كما في خبري زرارة المذكورين في المتن‏۱٥ و إنّ ذات عرق المذكور فيهما أول تهامة و على نحو مرحلتين من مكة. و عسفان محل بين مكة و المدينة على نحو مرحلتين من مكة أيضا، و قوله (عليه السلام): «كما يدور حول مكة» أي: يعتبر هذا الحد من جميع نواحي مكة و تمام أطرافه، كما في خبره الآخر.

و أما قوله (عليه السلام): «دون عسفان، و دون ذات عرق» فالظاهر أنّهما واديان وسيعتان يكن لهما أولا و وسطا و آخرا، و يمكن أن يكون من بعض حدودهما من طرف مكة أقل من ثمانية و أربعين ميلا، فلا يجب التمتع حينئذ.

بل يجب القران أو الإفراد.

و يمكن أن يحمل عليه أيضا خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام):

«قلت لأهل مكة متعة؟ قال (عليه السلام): لا، و لا لأهل بستان، و لا لأهل ذات عرق، و لا لأهل عسفان و نحوها»۱٦ فان هذين الواديين وسيعان فيمكن أن يكون هذا التعبير بلحاظ حدودهما من طرف مكة التي تكون أقل من ثمانية و أربعين ميلا.

الرابع: ما علق فيه الحكم على ما دون المواقيت كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي في تفسير الآية المباركة: «ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة»۱۷.

و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح حماد: «ما دون الأوقات إلى مكة»۱۸، و أسقطهما عن الاعتبار عدم عامل بهما.

و الحق: أنه لا تعارض بين هذه الأخبار، لما ثبت في محلّه من أنه لا مفهوم للقلب و لا للعدد، و جميع هذه الأخبار في مقام بيان المصاديق للحضور عند المسجد الحرام الذي يكون مناطا لوجوب القران و الإفراد لا أن يكون تحديدا لمحل وجوب المتعة حتى يلزم التعارض، فالتحديد لوجوب المتعة إنّما هو بعد ثمانية و أربعين ميلا عن مكة المكرمة و فيما دونه يجب القران أو الافراد.

و ما ذكر في الأخبار بيان لمصاديق وجوبها. هذا مع ما يأتي من الموهنات لما هو المخالف للمشهور.

لم يرد ذكر اثني عشر ميلا إلا في خبر واحد و هو صحيح حريز المتقدم.

نعم، بناء على أن يكون مر، و سرف اللذان وردا في صحيح ابن خالد على‏ رأس اثني عشر ميلا كان دالا عليه أيضا، و لكنه مشكل بل ممنوع فراجع.

منهم المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد. و نسب إلى المبسوط. و جعله أقوى في الجواهر.

ان كان المراد الأصل العمليّ، فقد مرّ أنّ مقتضاه الاحتياط على نحو ما قلناه. و ان كان المراد الأصل اللفظي، فيأتي الإشكال فيه.

إذ لم يثبت أصالة العموم و الإطلاق بالنسبة إلى ذات الحج من حيث هي بهذه العمومات و الإطلاقات. و انما هي بالنسبة إلى تكليف النائي و حينئذ نقول شمولها لمن بعد عن مكة بقدر ثمانية و أربعين ميلا معلوم و الأقل منه مشكوك، فلا يصح التمسك بها مع الشك، لأنّه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، مع أنّه لا وجه للتمسك بالقدر المتيقن بعد وجود مثل صحيح زرارة- المتقدم- المعمول به عند الفقهاء.

لأنه من مجرّد الدعوى بلا دليل عليه من شرع أو عرف، إذ ليس كل لفظ «حاضر» استعمل في الكتاب و السنة في مقابل المسافر الشرعي، مع أنه لا وجه له بعد وجود الدليل المعتبر على الخلاف.

فإنّه كما لا يساعد على أزيد من اثني عشر لا يساعد عليه أيضا لكونه من الترجيح بلا مرجح فلم لا يساعد على عشرة أميال أو أقلّ، مع أنّه لا وجه لمساعدة العرف و عدمها بعد ورود الدليل على التحديد، و العرف يرجع إليه ما لم يكن دليل شرعي في البين.

ثمَّ إنّه نسب هذا الاستدلال إلى كشف اللثام و غيره.

هذه الدعوى نسبت إلى ابن إدريس و قصد بذلك رفع النزاع بين الأصحاب و وجه منافاته لظاهر الأخبار أنّ ظهور قوله (عليه السلام): «كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية»۱۹ في ان هذا الحد يلاحظ من كل طرف لا أنّه يوزع على الأطراف مما لا ينكر.

تقديم صحيح حريز في القسم الثاني من الأخبار، و صحيحا حماد و الحلبي في القسم الرابع. و تقدم سقوطهما عن الاعتبار، لعدم وجدان عامل بها.

لذكر لفظ «مكة» في صحيح زرارة، و صحة إطلاق مسجد الحرام على مكة كما في آية الإسراء۲۰ مع انه كان من بيت أم هاني مضافا إلى أنه لا معنى لاعتبار الحضور في مسجد الحرام من حيث هي، فالمناط مكة المكرمة و حواليها. و في المسألة قولان و ليس من مجرد الوجهين فراجع المطولات.

و الظاهر ابتناء المسألة على المسامحة العرفية، فيصح اعتبار الحد من‏ حوالي مكة عرفا و لا يخفى أنّ حدّ مكة يختلف باختلاف الأزمنة، فأين حدّ مكة في زمان صدور الآية الشريفة من حدّها في هذه الأزمنة بل و في الأزمنة القديمة أيضا، لازدياد الأبنية فيها في كل قرن.

فتدل تلك الأخبار على الحكم بالدلالة المطابقية و هذا هو المشهور بين الفقهاء أيضا.

لكون الشبهة معرضا عرفيا للوقوع في مخالفة الواقع و كل ما كانت كذلك وجب فيها الفحص حكمية كانت الشبهة أو موضوعية، و تقدم نظائر كثيرة للمقام في الزكاة، و الخمس، و الاستطاعة، و نحوها و أثبتنا ذلك في كتاب [تهذيب الأصول‏] فراجع.

لا وجه لجريان حكم الخارج عليه، و ذلك كما أنّ وجوب القران و الإفراد معلّق على أمر وجوديّ و هو عنوان الحضور، فكل ما لم يحرز ذلك العنوان لا يجب، فكذا وجوب التمتع علّق على عنوان وجوديّ و هو البعد عن مكة بحدّ معيّن محدود، فالتمسك بالدليل اللفظي لوجوب كل منهما تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و الأصل الموضوعي لا يجري في كل منهما، لعدم العلم بالحالة السابقة. و الحكميّ يجري في كل منهما و يسقط بالتعارض، فلا بد من الاحتياط و هو يحصل بالإتيان بالعمرة أولا بقصد القربة المطلقة ثمَّ الإحرام للحج من مكة و الإتيان بتمام اعماله رجاء و الأحوط الإتيان بعمرة اخرى رجاء بعد الفراغ من الحج بناء على أنّه يعتبر في عمرة القران و الإفراد أن تكون بعد الحج في غير موارد الاضطرار و يأتي التفصيل في محلّه.

القياس مع الفارق، لأنّ مقتضى الأصل الموضوعي و هو عدم تحقق المسافة، و الأصل الحكمي و هو استصحاب وجوب التمام وجوبه عليه إلا إذا ثبت انه مسافر شرعا و في المقام لا أصل كذلك لا موضوعا و لا حكما حتى يرجع إليه كما مر فراجع و تأمل.

أما جواز الإتيان في الحج الندبيّ بكل واحد من الأقسام الثلاثة، فلإطلاقات الأدلة المرغبة في الحج بالسنة شتّى الغير القابلة للتقيد إلا بما هو المعلوم منه، و لأصالة البراءة عن التعين بعد الشك في وجوبه، و لظهور التسالم على عدم التعيين.

و أما أفضلية التمتع مطلقا، فلأخبار مستفيضة، و الإجماع بقسميه.

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر ابن البختري: «المتعة و اللّه أفضل، و بها نزل القرآن، و جرت السنة»۲۱.

و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أيضا قال: «قلت له:

إني قرنت العام و سقت الهدى فقال (عليه السلام): و لم فعلت ذلك؟ التمتع و اللّه أفضل»۲۲.

و قول أبي جعفر (عليه السلام): «المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي. و كان يقول: ليس يدخل الحاج بشي‏ء أفضل من المتعة»۲۳ إلى غير ذلك مما هي مستفيضة، بل متواترة.

لأنّ المنساق من الأدلة و الكلمات خصوص حجة الإسلام الواجبة في العمر مرة، فيرجع في غيره إلى أصالة البراءة عن التعين، لأنّ الشك في أصل التكليف عدا إذا أطلق النذر و إن قيده بحج خاص تعيّن كما أنّ الحج الإفسادي تابع لما أفسده، لما يأتي في محله.

(مسألة ۱): من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أقام بمكة سنتين هو من أهل مكة و لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ فقال (عليه السلام): فلينظر أيهما الغالب (۲۰) فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخيّر بين الوظيفتين و إن كان الأفضل اختيار التمتع (۲۱) و إن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (۲۲).

تمام الحديث: «فهو من أهله»۲4.

أما التخيير، فلظهور الإطلاق و الاتفاق، و تقيد الإطلاق بخصوص أحد الفردين من الترجيح بلا مرجّح، فيتحقق لا محالة التخيير العقلي. و أما أفضلية التمتع، فلنصوص تقدم بعضها فراجع.

ان صلح ذلك للترجيح، و لكنّه ممنوع، إذ لا دليل على الترجيح به‏ من شرع أو عرف، فيبقى الإطلاق المقتضي للتخيير العقلي بحاله.

نعم، هو الأحوط لكونه من احتمال الترجيح احتمالا ضعيفا.

(مسألة ۲): من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع إليها، فالمشهور (۲۳) جواز حج التمتع له و كونه مخيّرا بين الوظيفتين، و استدلوا بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثمَّ يرجع إلى مكة فيمرّ ببعض المواقيت إله أن يتمتع؟ قال (عليه السلام): ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل و كان الإهلال أحبّ إليّ» و نحوها صحيحة أخرى عنه، و عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (عليه السلام) (۲٤) و عن ابن أبي عقيل: عدم جواز ذلك، و أنّه يتعيّن عليه فرض المكي إذا كان الحج‏ واجبا عليه، و تبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنّه لا متعة لأهل مكة و حملوا الخبرين على الحج الندبي، بقرينة ذيل الخبر الثاني (۲٥) و لا يبعد قوّة هذا القول مع انه أحوط لأنّ الأمر دائر بين التخيير و التعيين، و مقتضى الاشتغال هو الثاني (۲٦) خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الإتيان بالحج، بل يمكن أن يقال: إنّ محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها (۲۷) و أما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها (۲۸).

يظهر ذلك عن جمع- منهم المحقق، و العلامة- (رحمهم اللّه تعالى.

ثمَّ ان قوله (عليه السلام): «و كان الإهلال بالحج أحبّ إليّ»۲٥ المراد به حج التمتع.

و لا إشكال في صحة سندهما أما الأول، فكما ذكر في المتن و أما الثاني فعن ابن الحجاج و ابن أعين قالا: «سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) له أن يتمتع؟ فقال (عليه السلام): أزعم ان ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحبّ إليّ، و رأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) و ذلك أول ليلة من شهر رمضان- فقال له: جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال (عليه السلام): تصوم إن شاء اللّه تعالى قال له: و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء اللّه فقال له: قد نويت أن‏ أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: إن اللّه ربما منّ عليّ بزيارة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و زيارتك، و السلام عليك و ربما حججت عنك، و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول: إنّي مقيم بمكة و أهلي بها، فيقول: تمتع، فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال، فقال له:

أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إنّ أهلي و منزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل و منزل، و بينهما أهل و منازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعا حول مكة و أريد أن أخرج حلالا، فإذا كان إبان الحج حججت»۲٦.

لا ريب في ظهور الذيل في الندب، و لكن ظهور بعض جملات الخبر في الندب لا يضرّ بظهور جملة أخرى منه في الإطلاق الشامل للواجب و المندوب، فيصح الأخذ بإطلاق الصدر بلا تناف بينه و بين الذيل الظاهر في الندب، لكونهما مسألتان لا ربط لأحدهما بالآخر، بل قوله (عليه السلام): «و كان الإهلال أحبّ إليّ»۲۷ ظاهر في الواجب، لمعلومية أفضلية التمتع في المندوب عند الشيعة بلا احتياج إلى بيانه (عليه السلام).

و أشكل على ظهور الإطلاق تارة: باستبعاد عدم حجة الإسلام من المكي كما في الخبر. و اخرى: بإمكان حمله على التقية، كما عن كشف اللثام. و ثالثة:

بمعارضته بقوله (عليه السلام): «و أهل مكة لا متعة لهم»۲۸ الموافق للكتاب،و النصوص المستفيضة. و رابعة: بإمكان الحمل على من هجر مكة و أراد الاستيطان في غيرها.

و الكل مردود، لأن مجرد الاستبعاد لا ينافي ظهور الإطلاق و الحمل على التقية خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بعد الاضطرار إليه، مع ان الترغيب إلى التمتع و لو تخييرا خلاف التقية فكيف يحمل عليها، كما لا وجه للمعارضة، لكون أدلة المقام مخصصا لقوله (عليه السلام): «و أهل مكة لا متعة لهم» و الحمل على من أراد الاستيطان خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة و هي مفقودة، بل مقتضى الأصل عدم هذا القصد فلا محيص إلّا من الرجوع إلى الإطلاق المقتضي للتخيير، مع أنّ في قوله (عليه السلام): «ما أزعم أنّ ذلك ليس له»۲۹ تنصيص و تأكيد للجواز.

اما كون الذيل قرينة لحمل الصدر على الندب، فلا وجه له لظهور السياق في تعدد الحكمين، كما لا وجه لجريان قاعدة الاشتغال مع وجود الإطلاق، مع ان جريانها في مورد دوران الأمر بين التعيين و التخيير أول الكلام كما فصّل في الأصول فراجع كتابنا [تهذيب الأصول‏].

لكنه من مجرد الدعوى، و مخالف لإطلاق كلامهم، و إطلاق النصوص.

لأصالة بقاء تكليفه الفعلي و عدم تبدله.

و فيه: أنّه لا وجه لجريان الأصل مع وجود الإطلاق في النصوص و الكلمات، فما هو المشهور هو المتعين بلا فرق بين كون الاستطاعة فيهما أو في الخارج أو في مكة قبل الخروج ثمَّ خرج.

(مسألة ۳): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة، فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين (۲۹) و أمّا إذا لم يكن مستطيعا ثمَّ استطاع بعد اقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة (۳۰) كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة (۳۱) و إنّما الكلام في الحدّ الذي به يتحقّق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور، من أنّه بعد الدخول في السنة الثالثة، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له» و صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام): «المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع». و قيل: بأنه بعد الدخول في الثانية، لجملة من الأخبار (۳۲) و هو ضعيف، لضعفها بإعراض المشهور عنها، مع ان القول الأول موافق للأصل (۳۳)، و أما القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين، فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق، لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة، و أما الأخبار الدالة على أنّه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر، فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية، و إمكان حملها على محامل أخر (۳٤) و الظاهر من الصحيحين: اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول (۳٥) فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ لا وجه له (۳٦) و من الغريب ما عن آخر، من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن (۳۷). ثمَّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا (۳۸)، فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة، و لا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده (۳۹)، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر، من اعتبار استطاعة النائيّ في وجوبه، لعموم أدلتها و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغير نوع الحج، و أما الشرط فعلى ما عليه (٤۰)، فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه‏ التمتع (٤۱). و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد (٤۲) فالمدار على حصولها بعد الانقلاب (٤۳). و أما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها، فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتع عليه، لعدم الدليل و بطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن، و حصلت الاستطاعة بعده، فإنّه يتعيّن عليه التمتع بمقتضى القاعدة، و لو في السنة الأولى (٤٤) و أما إذا كانت بقصد المجاورة، أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا (٤٥).نعم، الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة (٤٦) فعلى القول بالتخيير فيها- كما عن المشهور- يتخيّر و على قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي.

للأصل، و الإجماع الذي به يقيد إطلاق الأخبار الآتية لو كان شاملا لهذا الفرض.

لكونه من المسلّمات، نصا، و فتوى بنحو الإجمال.

للإجماع، و النصوص التي يأتي بعضها.

نسب هذا القول إلى المقنع، و الدروس، و كشف اللثام، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة- قال الراوي- يعني: يفرد الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله أن يتمتع»۳۰.

و قال أبو جعفر (عليه السلام): «من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكي»۳۱.

و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في القاطنين في مكة: «إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة»۳۲.

و مثله قوله (عليه السلام) في خبر حماد: «إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة»۳۳.

أي أصالة عدم الانقلاب. و أشكل على المشهور تارة: بأن المراد بالسنتين الدخول فيها لاتمامهما. و أخرى: بأن المراد من سنتي الحج الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين كما في شهر الحيض. و ثالثة: بأن الدخول في الثانية موافق للاعتبار.

و الكل باطل اما الأول فلأنّ التوجيه فرع اعتبار الخبر و مع الإعراض عما دل على التحديد بالنسبة و معارضته بغيره، و كون المعارض أقوى لا يكون معتبرا حتى يوجه فهو توجيه باطل في فرض باطل.

و ثانيا: بأنه لا شاهد على أنّ المراد بالسنتين الدخول في الثانية و هو خلاف الظاهر و كذا كون المراد بها الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين و أما أنّ‏ السنة موافق للاعتبار فهو من مجرد الادعاء بلا بينة و شاهد كما هو واضح.

قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح حفص: «ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع»۳4.

و عنه (عليه السلام): «من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع»۳٥.

ثمَّ إنّ المراد بالتقية في المقام يمكن أن يكون إلقاء الخلاف في نقل الحديث لمصالح تقتضي ذلك و من المحامل الآخر حملها على المتوطن في مكة و لكن رد علم هذه الأخبار إلى أهله أولى من ذلك كله، مع اتفاق الفتوى على خلافها.

لأنّ المنساق من هذه الأخبار إنّما هو الإلحاق الحكمي و من قصد الاستيطان يكون موضوعا من أهل مكة بلا احتياج إلى السؤال و البيان، و العرف أصدق شاهد عليه.

فهناك عناوين ثلاثة: الزائر الوارد في مكة من الخارج، و المجاور فيها، و المتوطن في مكة. و لا تحديد للأول و الأخير شرعا بل هما موكولان إلى العرف و إنما ورد التحديد للثاني شرعا بتمام سنتين و الدخول في الثالثة فيتبدل حكمه حينئذ.

لأنّه بعد صدق كونه متوطنا في مكة مع البناء على الاستيطان و تهيئة أسباب ذلك لا يعقل وجه صحيح للتحديد بل يكون لغوا و المراد بالبعض‏ صاحبا المدارك و الجواهر.

لكونه مخالفا للنص‏۳٦، و الإجماع كما في المسالك.

لأنّ ذلك من لوازم إطلاق الحكم بالانقلاب عرفا، فيدل إطلاق الحكم على كفاية الاستطاعة من مكة بالملازمة العرفية.

لظهور الإطلاق في كفاية الاستطاعة المكية، و أصالة البراءة عن اعتبار الاستطاعة البلدية، بل الظاهر كفاية الاستطاعة من مكة قبل الانقلاب أيضا لكن لحج التمتع الذي يكون وظيفته فعلا، لما تقدم من انه لا تعتبر الاستطاعة من البلد بل من أيّ محلّ حصلت الاستطاعة يجب الحج عليه بحسب تكليفه الفعلي راجع [مسألة ٦] من مسائل اشتراط الاستطاعة.

لا محصّل لهذا الكلام و هو مختل النظام فإنه إن أريد به اعتبار الاستطاعة من بلده فعلا في وجوب الحج المكي عليه فهو لغو محض و إن أريد أنّه مع عدم الاستطاعة من البلد، فإن حج ثمَّ رجع إلى محله و استطاع منه يجب عليه الحج ثانيا، فهو مخالف لما دل على أنّ حجة الإسلام واحدة في العمرة مرّة و لا تعدد فيها و إن أريد به غير ذلك فهو مأخوذ بدليله و لا دليل له من عقل أو نقل أو عرف.

لإطلاق أدلة وجوبه من غير تقييد حينئذ. هذا إذا وقع حجه قبل التجاوز عن السنتين و أما إذا كان بعدهما فمقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة۳۷ وجوب القران و الإفراد عليه. و طريق الاحتياط أن يأتي أولا بالعمرة بقصد القربة ثمَّ يحرم للحج من مكة و يأتي بعمرة رجاء على الأحوط.

لتنجز التكليف بحج التمتع بالنسبة إليه حينئذ فيستصحب بقاءه.

لأنه المنساق من الأدلة عرفا.

لكونه ناءيا عن المسجد الحرام و غير حاضر، فيشمله عموم دليل وجوب التمتع و إطلاقه فيصير وجوب التمتع عليه، للإطلاقات و العمومات الشاملة له حينئذ.

أما في الصورة الأولى، فلصدق كونه من أهل مكة و من حاضري المسجد الحرام. و أما في الصورة الأخيرة، فلأصالة بقائه، و ظهور الإجماع على‏ عدم تغيره.

لصدق كونه مكيا و خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع إليها، فيشمله صحيح عبد الرحمن‏۳۸.

(مسألة ٤): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه- فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع (٤۷) و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: أحدها: أنه مهل أرضه (٤۸) ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور- كما في الحدائق- لخبر سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء» المعتضد بجملة من‏ الأخبار الواردة في الجاهل و الناسي (٤۹) الدالة على ذلك بدعوى: عدم خصوصية للجهل و النسيان (٥۰) و إن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع. و بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه (٥۱). ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيّرا بينها و إليه ذهب جماعة اخرى، لجملة أخرى من الأخبار (٥۲) مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى: عدم استفادة خصوصية كل بقطر معيّن (٥۳).ثالثها: أنه أدنى الحل نقل عن الحلبي، و تبعه بعض متأخري المتأخرين (٥٤) لجملة ثالثة من الأخبار (٥٥) و الأحوط الأول و إن كان الأقوى الثاني، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة (٥٦) و أخبار الجاهل‏ و الناسي (٥۷) و أنّ ذكر المهل من باب أحد الأفراد (٥۸) و منع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت (٥۹) و أما أخبار القول الثالث- فمع ندرة العامل بها (٦۰)- مقيدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة العذر (٦۱)، ثمَّ الظاهر، أنّ ما ذكرنا حكم كل من كان في مكة و أراد الإتيان بالتمتع و لو مستحبا (٦۲) هذا كله مع إمكان الرجوع إلى‏ المواقيت و أما إذا تعذر، فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل (٦۳) بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات (٦٤) و إن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه و الأحوط الخروج إلى ما يتمكن.

للأصل، و الإجماع، و إطلاق أدلة تكليفه الفعلي.

بضم الميم أي: الميقات و محل الإحرام و يسمى بذلك، لأن الإهلال بمعنى رفع الصوت و حيث يرفع الصوت بالتلبية يسمى المحل باسم الحال.

و لا بد من بيان مقتضى القاعدة أولا ثمَّ التعرض لما يتعلق بالمقام و هي: ان مقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب العبور على ميقات خاص على الافاقي لا نفسا و لا شرطا بل هو مخير في العبور من أي ميقات شاء و أراد و الإحرام منه.

و مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم للافاقي المقيم في مكة ما لم ينقلب‏ تكليفه إلا أن يدل دليل معتبر غير معارض على الخلاف و ذكر مهل أرضه في خبر سماعة۳۹ من باب الغالب و المثال لا الخصوصية و كذا أدنى الحل في غيره- كما سيأتي- و حينئذ فتتفق جميع الأخبار في مفادها و تتطابق مع الأصل و الإطلاق أيضا و يرتفع الاختلاف من البين.

و يمكن استفادة ذلك من كلمة: «إن شاء» الواردة في خبر سماعة بجعله قيدا للخروج إلى مهل أرضه يعني: انه مخير في الرجوع إلى مهل أرضه إن شاء ذلك.

يأتي التعرض لهذا الفرع في [مسألة ٦] من (فصل أحكام المواقيت) فراجع.

بدعوى: أن ذكرهما من باب المثال لكل من يكون تكليفه حج التمتع و هو في مكة و لم ينقلب تكليفه إلى حج القران أو حج الافراد فيشمل المقام أيضا.

فإنّه لو كان الرجوع إلى الميقات عبارة أخرى عن المرور عليه لثبت التخيير بلا إشكال كما في المرور، لأنّ المار مخيّر في المرور على أيّ ميقات شاء و أراد و لم يقم دليل على كون الرجوع إلى الميقات مخالفا للمرور عليه بل هما متحدان في إرادة الكون لقصد النسك فيه و هو الجامع القريب بينهما.

أما الجماعة الأخرى فمنهم الشهيدان، و يظهر من المحقق و غيره أيضا.

و أما الأخبار فمنها قول أبي جعفر (عليه السلام): في مرسل حريز: «من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكيّ فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة و لكن يخرج إلى الوقت و كل ما حول رجع إلى الوقت».

و منها: موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. و إن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع، لأنّ أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهنّ و أقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة. و إذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله و أقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنّما هو مجاور أفرد العمرة. فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج. فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها».

و منها: خبر إسحاق بن عبد اللّه: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر «المقيم» بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال (عليه السلام):

يتمتع أحبّ إليّ و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين».

فيشمل النائي العابر عليها و المقيم في مكة الراجع إليها و يعضده الأصل كما مر، و سهولة الشريعة في هذا التكليف المشتمل على المشقة خصوصا في الأزمنة القديمة.

كالأردبيلي، و صاحبي المدارك و الكفاية.

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها».

و الحديبية، و الجعرانة من حدود الحرم كما يأتي في العاشر من المواقيت.

و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (عليه السلام): لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قلت: و القاطنون بها؟

قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة. فإن أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال (عليه السلام): يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ قال (عليه السلام): من مكة نحوا مما يقول الناس»44.

و في رواية حماد: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال: (عليه السلام): ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها؟ قال (عليه السلام): إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت: فإن مكث شهرا؟

قال (عليه السلام): يتمتع قلت: من أين يحرم؟ قال: يخرج من الحرم».

أما كون الأول أحوط، فللاتفاق على جوازه. و أما عدم فهم الخصوصية من خبر سماعة، فلما تقدم من ثبوت التخيير له قبل الوصول إلى‏ الميقات، و مقتضى الأصل بقاؤه، فيكون ذكر مهل أرضه من باب الغالب في تلك الأزمنة لقلة وسائل النقل فيها فكان أهل كل أرض يعبر عن مهل أرضه و يرجع عنه غالبا فلا وجه لتقييد مرسل حريز بعد كون القيد غالبيا.

مع أن قوله (عليه السلام) في المرسل: «كل ما حول رجع إلى الوقت» في مقام بيان جعل القاعدة الكلية لا تصلح للتقييد إلا بما هو أقوى منها في الدلالة.

ثمَّ انه يمكن حمل خبر سماعة على الأفضلية التي لا ريب في ثبوتها حتى يرفع التنافي من البين كما هو عادة الفقهاء في الجميع بين مثل هذه الأخبار.

و أما قوله (عليه السلام) في موثق سماعة: «فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق و عسفان» فلا ريب في أنّه لا موضوعية للتجاوز عنهما، بل يكون ذلك طريقا للوصول إلى الميقات و ليس كل منهما في ناحية واحدة بل الاولى في طريق العراق و الأخيرة في طريق المدينة فهو أيضا بيان للوصول إلى إحدى المواقيت من غير تعين و الاقتصار عليها من دون بيان طرق سائر المواقيت من باب الاقتصار عن الكل بذكر البعض.

كما أنّ قوله (عليه السلام) في خبر ابن عمار: «و ليكن إحرامه من مسير ليلة أو ليلتين‏ لبيان ذلك أيضا.

و خلاصة ذلك كله: إن هذا التقريب للخروج إلى أيّ ميقات شاء من غير تعيين منه (عليه السلام) لذلك و حمل الليلة على من كان ميقاته بقدر ليلة و الليلتين على من كان ميقاته بقدرهما، و كذا في ذات عرق و عسفان بلا شاهد عليه من العقل و النقل.

لأن في جميع تلك الأخبار ذكر «الناسي» أو «الجاهل» أو «الحائض» التي تركت الإحرام جهلا٥۰ في كلام السائل و مورد السؤال. و المعروف أنّ المورد لا يكون مخصصا لإطلاق الجواب.

و الغالب بحسب تلك الأزمنة و ما كان بحسب الغالب لا يصلح للتقييد كما ثبت في محله.

بل المناط كله الكون فيها مع إرادة فعل النسك سواء كان ذلك بالمرور بها أو الرجوع إليها، و مع هذه الاحتمالات يكفي أصالة البراءة عن تعين ميقات خاص ان فرض إجمال الدليل كيف و قد استظهرنا عدم الإجمال.

إذ لم يعمل بها إلا الحلبي، و الأردبيلي، و بعض تلامذته فهي موهونة بإعراض المشهور، مع موافقتها للعامة، مضافا إلى اشتهار كون أدنى الحل ميقاتا للعمرة المفردة عند الشيعة في كل عصر يمنع عن استفادة غير ذلك من مثل هذه الأخبار، مع ان من عادة الأردبيلي (رحمه اللّه) التشكيك في جملة من المسلّمات، و كذا بعض تلامذته (قدس سرهم).

كما يأتي ذلك في أحكام المواقيت إن شاء اللّه تعالى.

لإطلاق ما مرّ من الأخبار، مع أنّ بعضها ظاهر في الحج المندوب فراجع.

فرع: لو أراد أهل مكة الإتيان بحج التمتع فظاهرهم التسالم على لزوم خروجه إلى إحدى المواقيت و الإحرام منه و يأتي التفصيل في فصل المواقيت.

على المشهور المتسالم عليه و قد عدّ ذلك من القطعيات بين الفقهاء (رحمهم اللّه).

لقاعدة «الميسور». و إن نوقش في جريانها في مثل المقام، لعدم الجبر بالعمل فيه، و كذا في الفرع التالي، مع تجديد التلبية في الموردين على الأحوط.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲.
  3. الوسائل باب: ۱ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱4.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ۷.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱۰.
  8. الوسائل باب: ۳ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱4.
  9. سورة البقرة: ۱۹٦.
  10. المجلد الثالث من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
  11. سورة الإسراء: ۲.
  12. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ٦.
  14. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱۰.
  15. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱۲.
  17. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: 4.
  18. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  19. الوسائل باب: ٦ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  20. سورة الإسراء: الآية ۲.
  21. الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: ۸.
  22. الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: ۱۷.
  23. الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  25. الوسائل باب: ۷ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۷ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۷ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲.
  28. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  29. الوسائل باب: ۷ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۸.
  31. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۹.
  32. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  33. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۷.
  34. الوسائل باب: ۸ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۸ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  36. راجع الوسائل باب: ۸ و ۹ من أبواب أقسام الحج.
  37. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ٥.
  39. الوسائل باب: ۸ من أبواب أقسام الحج حديث: ۱.
  40. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۹.
  41. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲.
  42. الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: ۲۰.
  43. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  44. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
  45. الوسائل باب: ۹ من أبواب أقسام الحج حديث: ۷.
  46. تقدمت في صفحة: ۳۳۷.
  47. تقدمت في صفحة: ۳۳۷.
  48. تقدمت في صفحة: ۳۳۷.
  49. الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: ۲۰.
  50. راجع الوسائل باب: ۱4 من أبواب المواقيت.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"