قوله: …بكونه معصية موجبة للكفارة …[1].
لم أجد لفظ المعصية في تلك الروايات فيما تفحصت عاجلاً، نعم؛ في خبر حمران: قد عفا الله لك وغفر لك فلا تعد …[2], ويمكن استفادة الحرمة من ترتب الكفارة بناءً على أنَّها لا تترتب إلا على المحرم.
فائدتان:
الأولى: لُباب القول أنّ الصور المتصورة في المقام أربع:
الصورة الأولى: وقوع نفس الظهار من حيث هو حصول التفريق بطلاق بائن أو موت, ولا كفارة, وفيه قولٌ واحدٌ.
الصورة الثانية: تحقق العود غير المستقر وزواله بطلاق أو حصول بداء، والظاهر عدم الكفارة أيضاً؛ لأنَّ المنساق من دليلها العود المستقر.
الصورة الثالثة: تحقق العود المستقر, ولا إشكال حينئذٍ في وجوب الكفارة قبل الوطيء بلا سبق للكفارة, ولا إشكال حينئذٍ في وجوب كفارتين؛ إحداهما للعود, والثانية للوطء بلا كفارة.
الصورة الرابعة: ثم إنَّه هل يكون موتها أو موت الزوج بعد العود وقبل الوطيء مسقطاً للكفارة أو لا؟. وجهان.
الثانية: لا يخفى أنَّ الظهار ليس بطلاق؛ فلا يترتب عليه أحكام الطلاق وإنْ اشترط فيه بعض شروط الطلاق، فلا تسقط النفقة بالظهار؛ لاستصحاب وجوبها, ولا تحل أخت المظاهر بالظهار لاستصحاب الحرمة، ولا يعد الظهار من الطلقات؛ فلو ظاهر امرأته ثم طلقها مرتين لا بُدَّ من تحقق طلاق ثالث في الإحتياج إلى المحلل.
فرعان:
الأول: لا ريب في تكرر الكفارة بتكرر الوطيء المعهود، وأما تكررها بتكرر الإدخال والأخراج في مجلس واحد فيشك في شمول الأدلة له؛ ومقتضى الأصل العدم.
الثاني: لوطلق المظاهرة طلاقاً رجعياً فعاد في الظهار مع البناء على نفاذ الطلاق وعدم الرجوع فيه فلا كفارة عليه؛ لعدم الموضوع لعوده، إلا أنْ يقال أنَّ نفس العود رجوع، ولكنه مشكل بل ممنوع مع البناء على بقاء الطلاق. نعم؛ لو رجع ثم عاد تتعلق به الكفارة.
قاعدةٌ: كل ظهار وقع ثم زالت الزوجية بطلاق بائن أو ارتداد أو كان في ملك اليمين ثم زالت الملكية يزول حكم الظهار أيضاً بزوال موضوعه، وقد ورد النص في الطلاق والظاهر كونه من باب المثال المطلق زوال السبب الأول.
[1]. المصدر السابق؛ ص 130.
[2]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج6 ص152.