قوله: فلو طلق وليّه عنه لم يصح …[1].
خلاصة الكلام: إنَّ مقتضى أصالة عدم الولاية على الطلاق والإجماع المدعى في كلام الشيخ رحمة الله عدم ثبوت الولاية للأب والجد على الطلاق، ومقتضى أنَّ في الطلاق تتحقق المصلحة كما هو المفروض ومثل هذا الطلاق مرغوب فيه لدى الشارع بلا إشكال في ثبوت الولاية للحاكم يشمل ذلك لولا مثل الأخبار المذكورة الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد كما هو الظاهر منها. ولكن الأخذ باطلاق هذه الأخبار مخدوش من جهتين:
الأولى: عدم ذكر الغبطة والمصلحة فيها ولا اشكال في اعتبارهما في مثل الطلاق.
الثانية: إنَّ الأمور التي لها معرضية للنزاع والجدال لا بُدَّ من مداخلة الحاكم فيها كما هو معلوم من مذاق الفقاهة ومن موارد متفرقة في الفقه، ولا إشكال في ثبوتها في المقام من طرف أولياء الزوجة ومن جهة إمكان إفاقة الزوج، فمن هذه الجهة يشكل الأمر في استقلال الأب أو الجد في الطلاق فلا يترك الإحتياط بمداخلتهما مع الحاكم الشرعي في الطلاق والله العالم.
قوله: تدل بالأولوية حينئذٍ على جواز طلاق ولي المجنون عنه[2].
خلاصة الكلام: إنَّ المجنون والمعتوه على أقسام؛
الأول: أنْ يكون حال الصغر.
الثاني: أنْ يكون متصلاً به.
الثالث: أنْ يكون حاصلاً بعد البلوغ.
ومقتضى إطلاق صحيح القماط ثبوت الولاية على الطلاق للأب والجدّ في الأقسام الثلاثة لو صدق الرجل على الصبي أيضاً. هذا إذا أرادت الزوجة البقاء معه وأراد الولي الطلاق، ولو أرادت الزوجة الفسخ فلها الفسخ بعروض الجنون للزوج كما مر في النكاح فصل العيوب الموجبة للفسخ.
قوله: ولا إشكال في ترتب الحكم على لفظ المكره …[3].
يظهر منه أنَّ الأصل في العقود والإيقاعات ترتب الأثر؛ إلا إذا علم مخالفة اللفظ للقصد.
قوله: فيقع الجميع مع احتمال وقوع الأخيرتين دون الأولى …[4].
من القول بتحقق الإختيار يستكشف اختياره الطلاق فوقع طبيعة الطلاق عن اختياره، فاستكشاف الإختيار في الطلاق بأيّ وجه كان معارض لمقتضى الإكراه.
قوله: فهو كمن أوقعها واحدة …[5].
فيه إشكال.
قوله: ومنها أنْ يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحدة …[6].
يتفاوت ذلك بحسب الأشخاص والموارد.
فائدةٌ: القصد على أقسام ثلاثة:
الأول: القصد الإستعمالي. الثاني: القصد الجدي لأجل الإكراه. الثالث: القصد الجدي لأجل طيب النفس.
والأخير منفي في مورد الإكراه بلا اشكال، والأولان موجودان وجداناً, فيمكن أنْ يكون النزاع لفظياً؛ فتأمل.
قوله: ولو قصد المكره إيقاع الطلاق …[7].
أقول: مقتضى عمومات العقود والإيقاعات تحققها بعد تحقق مصاديقها خارجاً إلا إذا أحرز عنوان الإكراه، ومع الشك في تحققه فمقتضى الأصل عدمه، وهذا بناءً على أن الإكراه مانع عن الصحة، وأما بناءً على شرطية الاختيار فإن استظهر الاختيار من القرائن فهو وإلا فيصح التمسك بالعمومات والإطلاقات لأن تقيدها بمشكوك الشرطية قيد زائد مشكوك فيه فيرجع إلى اصالة العموم والاطلاق، ولو شك في شيء أنه شرط أو مانع فيكفي في عدم الشرطية الشك فيها فيرجع إلى الأصل، لكن مع ذلك المتبع نظر العرف في كيفية الإستظهار فلو استظهر الإكراه أو الإختيار فهو المتبع، فلو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فطلق المعينة منها فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه عند العرف، ولو طلقهما فالظاهر وقوع أحدهما مكرهاً عليه فتخرج بالقرعة. ولو أكره على طلاق كلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر وقوعها مكرهاً عليه أيضاً.
قوله: قلت: هذا مبني أيضاً على ما سمعت من خلو المكره عن القصد …[8].
الظاهر تحقق القصد في طلاق المكره، ولكن لا بُدَّ من انتساب القصد إلى الإختيار، وفي المكره ليس كذلك.
قوله: على وجه لا يعارضه أصل الصحّة …[9].
لأنَّ أصالة الصحة لا تجري مع اعتراف العامل بالخلاف.
قوله: وقد رووا عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم : ثلاثة جدهن جد وهزلهنّ جد، النكاح والطلاق والرجعة[10].
يمكن أنْ يكون المراد على فرض الصدور أنَّ الهزل في هذه الموارد الثلاثة يصل إلى إيجاد هذه الأمور بالأخرة عن جد، كما ورد أنَّ المزاح ينجر بالأخرة إلى النزاع والخصومة.
قوله: مع الإتفاق على عدم قبول قول فيه …[11].
الظاهر عدم جريان أصالة الصحة مع اعتراف العامل بعدمها في جميع الموارد، وحينئذٍ؛ فإنْ كان اتفاق معتبر في البين يعتمد عليه فهو, وإلا فمقتضى الأصل عدم تحقق شرط الصحة مطلقاً؛ بلا فرق بين المقام وغيره، ولا بين بقاء العدة وعدمه.
قوله: وبخروجها عن العدة تكون أجنبية لا يقبل قوله في الفعل …[12].
خلاصة القول: إنَّ الطلاق حيث أنَّه مبغوض لدى الشارع الأقدس وله معرضية تامة لأنْ يقع بلا قصد كالطلاق للمداراة وكالطلاق عند الغضب أو نحو ذلك، يمكن أنْ يقال أنَّ الطلاق الصحيح ما لم ينعقد بدعوى عدم الصحة من قبل المطلق فيما إذا تقبل دعواه بأنْ تكون في عدته.
فائدةٌ: إنْ أريد بعدم وقوع الطلاق بالمحللة والمتمتع بها عدم جريان أحكامه الخاصة عليهما فهو من المسلمات ولا يحتاج إلى دليل؛ لاختصاص دليل تلك الأحكام بالدائمة. وإنْ أريد به عدم وقوع الفسخ بالطلاق مع وجود القرينة على إرادة الفسخ فهو مبني على اعتبار الحقيقة وعدم كفاية المجازات في العقود والإيقاعات، وإثباته يحتاج إلى دليل وهو مفقود، والمتيقن من الإجماع بقسميه هو الأول.
قوله: دون المدة المعتبرة بناءً على اعتبارها …[13].
خلاصة الكلام: إنَّ مضي المدة له طريقية لا موضوعية، فهو طريق إلى تعرف الحال لا أنَّه بنفسه شرط وإنْ علم الحال.
قوله: في نصوص عدّ الغائب من الخمس التي تطلق على كل حال …[14].
خلاصة الكلام في الغائب: إنَّه إما غاب في حال حيض زوجته، أو في حال طهرها غير المواقعة، أو في طهر المواقعة، أو لا يعلم حال خروجه، أو تكون المرأة مسترابة.
ففي الأول؛ لا تطلق إلا مع العلم بانتقالها من الحيض إلى الطهر. وفي الثاني؛ يطلق إلا مع العلم بكونها حائضاً. وفي الثالث؛ لا يطلق إلا إذا علم بمقتضى العادة انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، ويكفي تربص شهر.
وفي الكل؛ لو صادف زمان الحيض يصح الطلاق بلا إشكال، وسيشير الشارح قدس سره إلى ما قلناه[15]. وحكم الرابع حكم الثالث. وحكم الخامس أنْ تصبر ثلاثة أشهر كما سيأتي.
فائدةٌ: قال الإمام الباقرعلیه السلام: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِ حَالٍ؛ الْحَامِلُ وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا[16]، والتعميم بالنسبة إلى من لم يدخل بها بالنسبة إلى الحيض وعدمه، وفي البقية إلى المدة وعدمها.
فرعٌ: شرطية كون الطلاق في طهر غير المواقعة هل هي طريقية لانتظام العادة حتى تعلم أنَّها عدة الحمل أو غيرها، أو لأنَّ لها موضوعية خاصة؟.
الظاهر هو الأول، وحينئذٍ فلو وطأها في حال الحيض وطلقها في طهر غير المواقعة بعد الحيض لا يصح الطلاق؛ لعدم استبراء الرحم حينئذٍ، وعدم معلومية الحكم بكمية الإعتداد، فتأمل.
وفي صحيح محمد عن أبي جعفرعلیه السلام: إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَمَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِق …الخ[17].
ولكن سيأتي من الشارح رحمة الله عند قول المصنف قدس سره: الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً[18]؛ صحة الطلاق لو وطأها في حال الحيض ثم طلقها في الطهر بعده؛ فراجع.
قوله: وكذا يسقط الشرط المزبور في المسترابة … لخلقة أو عارض …[19].
الظاهر شمول قوله رحمة الله (أو عارض) للأدوية والأبر المعمولة في هذه الأعصار لنفي الحيض وقطعه. ثم إنَّه هل يكون لمضي ثلاثة أشهر موضوعية خاصة أو المناط كله العلم بعدم الحيض وانقطاعه؟.
قوله: ومرسل العطار …قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها …[20].
هل يعتبر بعد مضي ثلاثة أشهر الخلو من الحيض لإطلاق أدلة اعتباره، أو لا؛ لإطلاق هذين الخبرين؟.
وجهان؛ لا يبعد الأول، لأنَّ الخبرين في مقام بيان الإستبراء من الحمل لا تمام الجهات, وإنْ كان لا يبعد إطلاقها، فيكونان حاكمين على سائر الإطلاقات.
قوله: ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في جميع صور المسألة …[21].
خلاصة كبرى هذه الفروع أنَّ مقتضى المحاورات بين العقلاء إعتبار تعين المطلقة في تحقق الطلاق، إذ لكل قوم نكاح وطلاق، والمردد من حيث هو مردد غير قابل لتوجه القصد إليه، وقصد الكلي مع الإنحصار في الفرد قصد للفرد واقعاً ومع التعدد وإرادة التطبيق على الواحد ترجيح بلا مرجح، وتعين الواحد بالقرعة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، لأنَّ القرعة ما لم ينجبر بعمل الأصحاب لا يعتمد عليها. فليست القرعة دليلاً بذاتها ما لم يتسالم الأصحاب على العمل بها.
قوله: لخبر وهب بن وهب … كل الطلاق بكل لسان فهو طلاق …[22].
ويحتمل أنْ يراد به ما يراد بقولهم علیهم السلام: لكل قوم نكاح[23].
قوله: فلا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ …[24].
مقتضى المحاورات العرفية في إبراز المقاصد هو الإعتماد على الألفاظ ولا يكتفون بالكتابة إلا لجهة خارجية من غيبة أو نحوها، ولكن الإكتفاء بالكتابة في الغيبة إنَّما هو في الأخبار والحكاية لا الإنشائيات كما لا يخفى.
هذا مع أنَّ أمر الطلاق مبني على التشديد كما مر، وهذه الطريقة هي المعمولة لدى الشارع الأقدس.
قوله: …كون التخيير من الطلاق الكنائي …[25].
إحتمالات التخيير ثلاثة:
الأول: كونه من الطلاق الكنائي من طرف الزوجة.
الثاني: كونه قسماً مستقلاً برأسه كالخلع والمباراة.
الثالث: طلاق كنائي معلق من طرف الزوج.
والكل باطل عندنا.
قوله: ويشترط في الصيغة تجردها عن التعليق على الشرط المحتمل …[26].
وقد ورد في بطلان الطلاق المعلق على الشرط بعض الأخبار؛ فراجع الوسائل باب 18 من أبواب الطلاق.
ويأتي عند قول المصنف قدس سره: (تفريع)[27]، ما يرتبط بالتعليق والتنجيز فراجع أيضاً[28].
قوله: ولا فرق عندنا في عدم جواز التعليق المزبور بين المشيئة وغيرها …[29].
المشيئة على أقسام:
الأول: المشيئة التبركية ولا إشكال في صحتها وعدم المنافاة للتنجيز.
الثاني: المشيئة التشريعية، أي إذا شاء الله الطلاق، وهذا أيضاً صحيح لفرض تعلق الإرادة التشريعية بالطلاق.
الثالث: المشيئة التكوينية، أي إذا طابقت الإرادة التكوينية مع إرادة العبد وهو أيضاً يصح مع الجبر ولا يصح مع الإختيار لعدم إحراز مطابقتها مع إرادة العبد، فيكون من التعليق على المشكوك.
قوله: المنافي لقوله تعالى: ﱥﲖ ﲗﱤ لا قول مرتين[30].
قوله: يقع طلقة واحدة بقوله طالق ويلغو …[31].
لُباب المقال في الجمع بين الأخبار من حيث الدلالة، فإنَّ ما دل منها على الصحة الواحدة إنَّما هي فيما إذا كان قول -أنت طالق ثلاثاً- من باب تعدد المطلوب يعني أنَّه يقصد تحقق ذات الطلاق والتعدد أيضاً في عرض قصد ذات الطلاق، وما دل على بطلان أصل الطلاق لمكاتبة عبد الله بن محمد وما يأتي من الاخبار إنَّما هو فيما إذا قصد بقوله -أنت طالق- القيد والمقيد بنحو وحدة المطلوب، وهذا جمع دلالي حسن عرفي، وأما الترجيح فمع ما عليه المشهور من حيث العدد ومن حيث السند ومن حيث العمل وهو الموافق مع القاعدة بناءً على ما قلناه ويأتي في كلام الشارح رحمة الله حمل ما دل على عدم الوقوع على قصد الطلاق البدعي، وحمل ما دل على الصحة بواحدة على الطلاق الشرعي، وهذا أيضاً يرجع إلى ما قلناه.
قوله: ضرورة احتمال النصوص المزبورة …[32].
أي الطائفة الأولى، وكذا قوله (ولو سلم تناولها) في صفحة 86.
أقول: خلاصة الأقوال في من طلق ثلاثاً ثلاثة؛
الأول: البطلان.
الثاني: الصحة.
الثالث: التفصيل؛ بين ما إذا قال: أنت طالق ثلاثاً فالبطلان، وبين ما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فواحدة اختاره الشارح رحمة الله وبه جمع بين النصوص.
فائدةٌ: مقتضى إطلاقات الأدلة وعموماتها ثبوت الأحكام مطلقاً لكل أحد بلا فرق بين أحد من الأمة، فالصحيح ما صح عند مذهب الحق والباطل ما بطل عنده؛ سواء صدر كل منهما عن أهل الحق أم غيره، وقد ورد النص بتقرير النكاح مطلقاً، ومقتضى السيرة ترتيب آثار الصحة على المعاملات أيضاً، كما أنَّه قد ورد النص بترتيب آثار الصحة على الطلاق أيضاً ولكنه مختص بالعامة.
فهل يشمل جميع الملل والمذاهب الفاسدة أو لا؟. ظاهر الشارح رحمة الله ذلك وهل تشمل قاعدة الإلزام جميع ما هو فاسد عندنا وصحيح عندهم أو لا؟. فيه إشكال بل منع. نعم؛ ورد النص في خصوص الإرث في الجملة؛ فراجع وتفحص.
ثم إنَّ إطلاق هذه الأخبار يشمل ما إذا كانت الزوجة من الخاصة فيصح تزويجها لنا وإنْ كانت ترى بطلان طلاق زوجها، بل وكذا إنْ كانت من العامة واستبصر زوجها فراجع إليها في العدة صح وإنْ كانت ترى الرجوع باطلاً والوجه في ذلك كله إطلاق الأخبار فتأمل، ويأتي في كتاب الإرث من الشارح رحمة الله في نكاح المجوس ما ينفع المقام فراجع.
فرعٌ: لو طلق المخالف طلاقاً غير صحيح عندنا وصحيحاً عنده ثم استبصر فهل يحكم بصحة طلاقه أو لا؟. الظاهر هو الأخير؛ لاستصحاب بقاء الزوجية بعد الشك في شمول أدلة الصحة لمثله، مع أنَّ موضوع صحة الطلاق إنَّما هو الإلتزام بدينهم، فإذا زال الموضوع ينقلب الحكم قهراً؛ إلا أنْ يقال أنَّ المناط مجرد حدوث الطلاق فقط لا مرحلة بقائه.
قوله: نعم؛ الظاهر الإكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل …[33].
وفي المقام فروع:
الأول: الظاهر صحة الشهادة لطلقات كثيرة في مجلس واحد، كما إذا قال الزوج الذي له أربع نسوة مثلاً، أزواجي طوالق (طالق)، أو قال الوكيل: زوجة موكلي زيد وموكلي عمر وموكلي بكر -مثلاً- طوالق، أو قال الوكلاء المتعددون في مجلس واحد في آن واحد كل واحد منهم زوجة موكلي طالق.
الثاني: لو قال الزوج في المسجّلة زوجتي طالق وأرسلها إلى حضور العدلين وسمعا من المسجّلة؛ يشكل الإكتفاء به.
الثالث: الظاهر صحة الإكتفاء بالسماع من التليفون إنْ كان الشاهدان في مجلس واحد عرفاً، بل في مجلسين متعددين مع وحدة الإنشاء إنْ سمعا الإنشاء لواحد معاً.
وبالجملة؛ يعتبر الإتحاد الزماني في سماع الشاهدين صيغة الطلاق، وأما الوحدة المكانية فلا دليل على اعتبارها، بل مقتضى الإطلاقات عدمها.
فائدةٌ: الشهادة من الشهود بمعنى الحضور، ومتعلق الحضور مختلف بحسب اختلاف الشهود، فتارةً؛ يكون هو الرؤية، وأخرى؛ السماع، ومقتضى الإطلاقات فيما كان متعلقه السماع هو كفاية شهود السماع فقط وإنْ لم يكن شهود من سائر الجهات.
قوله: ومن فقهائنا … من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما …[34].
أظن أنَّ القائلين بكفاية الإسلام في العدالة عندنا الإسلام من جميع الجهات والإلتزام بجميع أحكام الإسلام؛ إعتقاداً وقولاً وعملاً, وهو لا ينفك عن العدالة المصطلحة، بل هو فوق العدالة كما لا يخفى.
فائدةٌ: الطلاق هو الفراق والفصل والإبانة، ولا ريب في أنَّ لهذه المفاهيم مراتب متفاوتة جداً، فأول مرتبتها هو الفصل الذي لا يصح معه العود أبداً وهو يوجب الحرمة الأبدية. وثانيها ما يوجب توقف الحلية على أنْ تنكح زوجاً غيره، وثالثها ما يحتاج إلى عقد جديد كما لا يخفى في بعض أقسام الطلاق، ورابعها ما يكفي فيه مجرد الرجوع كما في الرجعي.
قوله: ولفظه الذي هو الأعم …يقع على البدعة والسنة[35].
تعرض فقهائنا للبدعي وذلك لإبطال ما أبدعه العامة, وإلا فلا وجه لذكرهم له، وحيث أنَّ العامة أبدعوا في الطلاق بدعاً كثيرة قسم فقهاؤنا الطلاق إلى البدعي والسني، فهذا التقسيم إنَّما هو بلحاظ مقام الثبوت لا ما صدر من الشارع إذ لم يصدر منه إلا السني، وحيث أنَّ مقام الثبوت بالنسبة إلى البدعي باطل بالأدلة الخاصة فليس للطلاق إلا قسم واحد وهو السني.
فائدتان:
الأولى: إنَّ حرمة الطلاق الفاقد للشرائط إنَّما هو بدعة وحرام بقصد ترتب الأثر بدونه، ففي الواقع ترتيب الأثر حرام لا نفس الطلاق من حيث هو كما في جميع الموارد مما لا يعتبر فيه قصد القربة، بل وفيه أيضاً بناءً على عدم حرمة المشرع به خارجاً.
الثانية: أقسام الطلاق تفصيلاً: السني والبدعي والبائن والرجعي، والسني قسمان: بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص والعدّي، فالأقسام ستة، ولكن السني مطلقاً لا يخلو عن البائن والرجعي فيرجع إليها, وكذا العدّي فتنحصر الأقسام في قسمين, وبإضافة البدعي تصير ثلاثة.
خلاصة الكلام: إنَّ الطلاق ثلاثة أقسام: بائن؛ وهو ما ليس للزوج الرجوع. ورجعي؛ وهو ما له فيه الرجوع، فإنْ رجع ودخل فهو عدّي وإلا فهو رجعي، فالعدي من أقسام الرجعي. وبالحصر العقلي أنْ يقال: الطلاق إما مشروع أو لا، والأول إما أنْ يكون للزوج فيه الرجوع أو لا، والأول إمّا أنْ يطأ بعد كل رجوع أو لا، وتستخرج أقسام الطلاق من هذه الشقوق العقلية.
قوله: قال: وأمّا طلاق العدة الذي قال الله تعالى: فطلقوهن …[36]
ظاهرها اعتبار المواقعة بعد كل رجوع في الإحتياج إلى المحلل، والظاهر أنَّه لا يقول به أحد إلا فيما يأتي من التحريم بالتسع.
فائدتان: الأولى: لا يخفى عدم إمكان تحقق طلاق التسع الموجب للحرمة الأبدية فيمن لا عدة لها كاليائسة وغير المدخول بها, لأنَّه يعتبر فيه الرجوع في العدة والدخول.
الثانية: يعتبر في حصول الحرمة الأبدية ثلاثة أمور: تخلل رجعتين في أثناء كل ثلاث طلقات، والمواقعة بعد كل رجوع، وأنْ يكون الطلاق في طهر غير المواقعة، ولكن الأخير من الشرائط العامة لكل طلاق، ولا بد وأنْ تكون الرجعة بخصوص الرجوع فلو تحققت بعقد جديد لا تكفي، وكذا لو كانت بعقد جديد ورجوع، فالشرط تخلل رجعتين فقط دون غيرهما اقتصاراً في الحرمة الأبدية على مورد الدليل فقط.
قوله: والحكم بالتحريم من دون طلاق موقوف على التحليل, وكلاهما بعيد …[37].
بل لا يبعد أنْ يكون هذا من التلاعب بالطلاق كما لا يخفى.
قوله: المسألة الخامسة: إذا طلق غائبا …[38].
حكم هذه المسألة بحسب الأدلة العامة أنَّ الزوج فيما بينه وبين الله تعالى أنَّه مأمور بالعمل بتكليف, ولكن بحسب الظاهر مقتضى استصحاب بقاء الزوجية أنَّه لا يقبل دعوى والبينة هي التي لا يكذب بها المدعي. نعم؛ لو ادّعى الشبهة تقبل، وبالجملة؛ الشك في حجية البينة المكذبة بالفعل يكفي في عدم حجيتها, فيبقى مجرد الدعوى بلا حجة على الإثبات عليها، ونظير ذلك ما إذا ادّعى داراً في يد زيد مثلاً وأقام البينة على دعواه ثم اشترى الدار من زيد, وهذا الشراء فعل مكذب لبيّنته.
قوله: ثم ادّعى الطلاق لم تقبل دعواه …[39].
لا إشكال في أصالة بقاء النكاح في صورة تعارض الظهورين، وهنا ظهور الفعل المحمول على الصحة معارض مع ظهور قوله مع عدم شبهة وتأويل منه في الإقرار والفعل، والظاهر أخذ العرف والعقلاء بظاهر فعله حينئذٍ خصوصاً في مثل مورد الرواية فيما إذا أقام معها أشهراً.
قوله: فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتى يعلم الحل …[40].
ويصح الرجوع إلى استصحاب بقاء العدة أيضاً, لأنَّه من استصحاب الكلي الذي يصح الإستصحاب فيه.
قوله: وعلى كل حالٍ؛ فلو تزوج قبل المدة ثم قطعا …[41].
الإثم مبني على حرمة التجري.
قوله: بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال …[42].
لاستصحاب بقاء العدة.
قوله: وجهان: أقواهما البطلان …[43].
لأصالة عدم تحقق الزوجية.
قوله: لاحتمال -آخر الطلاق- في الأول الآخر المتحقق فيه في الخارج[44].
ويحتمل أنْ يراد ب (الآخر) الطلاق المستجمع للشرائط؛ بل هو الظاهر.
فائدةٌ: إرث المرأة يتوقف على شروط ثلاثة:
الأول: عدم برء الزوج من مرضه لقوله علیه السلام: ثم مكث في مرضه.
الثاني: عدم تزويج المرأة بالغير لقوله علیه السلام: مالم تتزوج.
الثالث: عدم كون الطلاق باستدعاء الزوجة كما في خبر الهاشمي.
قوله: لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة …[45].
الصحيح هو من الأحوال المخوفة، كالغرق والحبس والأسر ونحو ذلك.
قوله: والأصل البقاء على الحرمة …[46].
أقول: مقتضى الأصل الحاكم هو استصحاب بقاء الحرمة إلا مع الإنزال، ولكن مقتضى الإطلاقات الإكتفاء بمطلق الدخول، وما يدل على ذوق العسيلة مردد بين لذة الجماع والإنزال. والمتيقن هو الأول, وإلا لاعتبر الإنزال من ظرفها أيضاً، والظاهر عدم القائل به.
قوله: فوقوعه بمنزلة العدم …[47].
إلا في اللواط؛ فعن جمع فيه الإكتفاء بدخول بعض الحشفة، وسيأتي منه رحمة الله في كتاب الحدود[48]؛ فراجع.
قوله: وفي الرواية: وأنا معه مثل هدبة الثوب …[49].
هدبة الثوب: ما استرخى من طرفه بلا نسج.
قوله: وليستدخل حشفته ثم يملك ببيع أو هبة …[50].
يعني: يملك العبد للمرأة المحللة ببيع أو هبة، فإنَّ المرأة تصير مولاةً للعبد ولا إشكال في حرمة وطيء العبد لمولاته وفي انفساخ النكاح.
قوله: وبذلك يظهر أنَّ الأفعال رجوع وإنْ لم يقصد بها ذلك …[51].
وبعبارة أخرى: إنَّ الإعراض عن الزوجية رافع لها لا أنَّ قصد الرجعة مقوم للرجعة, وسيصرح الشارح رحمة الله بأنَّ الطلاق الرجعي هو النكاح المتزلزل.
خلاصة الكلام: إنَّ الفعل إمّا أنْ يقصد به الرجوع, أو أنْ يكون بلا قصد من هذه الجهة, أو يقصد به عدم الرجوع، أو يقصد به السفر؛ كما إذا قصد بالوطيء خصوص الزنا فقط. ومقتضى الإطلاق وقوع الرجوع بالجميع على تأمل في الأخير؛ خصوصاً إنْ كان لا يبالي.
قوله: وأدنى المراجعة أنْ يقبلها أو ينكر الطلاق …[52].
خلاصة الكلام: إنَّ الرجعة هي إبقاء النكاح, وهو قد يكون برفع الطلاق وقد يكون بدفعه وانكاره، والرفع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، والمناط في القول أو الفعل ما له ظهور نوعي في ذلك قصد به الرجوع أو لا، وسيصرح الشارح به.
قوله: ولو ادّعت انقضائها بالأشهر …[53].
أقول: لا يبعد الفراق بأنَّ المدلول المطابقي للدعوى في الانقضاء بالأشهر هو مضي الزمان وعدم مضيه، وإنْ كان المدلول الإلتزامي لها انقضاء العدة، ومورد قبول قولها هو ما كان المدلول المطابقي للعدة لا الإلتزامي. فتأمل.
قوله: وقالت هي مثلاً يوم السبت فإنَّ القول قولها …[54].
يشكل ذلك؛ فإنَّ المدلول المطابقي للدعوى هو زمان الرجعة، والمدلول الإلتزامي هو العدة، وإطلاق الدليل لمثله مشكل فيقبل قول الزوج مع يمينه.
قوله: ولكن الإنصاف عدم خلوه من الإشكال[55].
وعلى تقدير الصحة فهو إنَّما يتحقق في العقد المنقطع، بأنْ يتمتع شخص بامرأة ثم يهب المدة ثم يعقد عليها دواماً ثم يطلقها قبل الدخول، وهكذا يفعل بها شخص آخر، وكذا يفرض في طلاقي الخلع والمباراة بأنْ يطلق شخص زوجته بطلاق الخلع ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول ثم يعقد عليها شخص آخر ويفعل بها ما تقدم للأول وهكذا.
قوله: ولا يشكل ذلك بأنَّ مقتضاه الخروج عن الكذب …[56].
يعني: إنَّه على هذا يجوز الحلف مع التورية ولو مع كون المدعي محقاً.
وقوله (لمعلومية) في مقام الجواب عن لا يشكل.
قوله: بمفارقة الزوج أو ذي الوطيء المحترم بفسخ أو طلاق …[57].
ظاهره يشمل نكاح الزانية المصرة على الزنا حين النكاح الصحيح، فلو أزيل هذا النكاح بفسخ أو طلاق تجب العدة عليها أيضاً مع العلم باختلاط المياه بالنسبة إليها.
فائدةٌ: تشريع العدة إنَّما هو في مورد زوال موجب الوطيء المحترم بالعقد أو الملك أو التحليل أو الشبهة سواءً كان الزوال بالفراق طلاقاً أم فسخاً أم انفساخاً أم بالموت أم بارتفاع الشبهة أم بزوال الملك.
قوله: لا يختلف الحال بين الصغير والكبير كالغسل …[58].
ولكن الجزم به فيما لو أدخلت المرأة حشفة طفل في فرجها مشكل.
فرعٌ: لو جامع رجل زوجته في أول المحرم وغاب عنها وطلقها بعد مضي سنتين من الوطيء في حال غيبته فمقتضى الإطلاقات وجوب العدة عليها مع اليقين بعدم الأثر لهذه العدة لعدم الحمل واستبراء الرحم عن الحمل بالصبر سنتين.
قوله: قال: نعم؛ أليس قد لذ منها ولذت منه …[59].
الظاهر أنَّ اللذة حكمة لا أنْ تكون علة يدور الحكم مدارها, لأنَّه لو فرض عدم الإلتذاذ في مورد يثبت الحكم بلا إشكال، مع أنَّ ظاهرهم عدم الفرق بين الصغير والكبير ولا التذاذ في الصغير غالباً.
قوله: بل مقتضى أولهما وجوبها باستدخال مائه من غير جماع …[60].
وقد تقدم من الشارح رحمة الله في نكاح الإماء نقل القول باتفاق الإنعقاد من رائحة مني الفحل[61]، وعلى هذا يكفي الإنزال على الفرج عند الملاعبة وإنْ لم يدخل أصلاً.
قوله: وهي المستقيمة الحيض …[62].
المرأة المطلقة إمّا حامل أو لا، والثانية إمّا أنْ تحيض أو لا، والأولى إمّا أنَّها مستقيمة الحيض أو لا.
قوله: وكيف كان فهذه تعتد بثلاثة أقراء …[63].
أقول: الظاهر أنَّ اعتبار الإقراء في الاعتداد ليس من باب التعبد فقط، بل هو طريق عرفي عادي لاستفادة عدم الحمل لأنَّها لو كانت حاملاً لم يستقم حيضها كما كانت قبل الحمل عادة، ويمكن أنْ يقال أنَّ الأصل في العدة هو الإقراء والشهور طريق إليها.
قوله: مضافاً إلى الكتاب …[64].
وهو قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [65].
قوله: قال زرارة في الصحيح أو الحسن سمعت ربيعة الرأي …[66].
وهو فقيه عامي كان أقدم من أبي حنيفة وكان يعمل بالرأي في مقابل السنة كثيراً فلذا سمي به.
قوله: فلو طلقها بعد الوضع قبل …[67].
التقيد ببعد الوضع لأنَّه إنْ كان قبل الوضع تنقضي العدة بالوضع لا محالة، ويمكن أنْ يفرض العدة النفاسية بالنسبة إلى الوطيء بالشبهة وانجلاء الشبهة قبل الوضع بناءً على عدم تداخل العدتين.
فائدةٌ: المرأة إمّا حامل أو حائل، والثانية إمّا مستقيمة الحيض أو لا، والأولى عدتها وضع الحمل، والثانية بالإقراء، والثالثة بالشهور بدل الإقراء.
قوله: فيكون مجموع ذلك ثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات …[68].
ويمكن تصوير أقل من ذلك بناءً على عدم اعتبار فصل أقل الطهر كولادة التوأمين بأنْ ولدت واحداً فرأت الدم لحظة وطهرت خمسة أيام مثلاً ثم ولدت آخر فرأت الدم لحظة ثم طهرت عشرة أيام فرأت دم الحيض فتكون العدة خمسة عشر يوماً ولحظتين.
ولكن يمكن أنْ يقال أنَّ المراد بالطهر هو الطهر المعهود شرعاً وهو عشرة أيام فقط، خصوصاً بعد التعبير بأنَّ القُرء ما بين الحيضتين.
قوله: وفي خبر الغنوي مما ينافي ما ذكر …[69].
قوله رحمة الله: وما في خبر الغنوي إلى قوله (مصرح) الظاهر كونه زائداً, لأنَّه رحمة الله يذكر خبر الغنوي فيما سيأتي آنفاً بعد قول المصنف قدس سره: روايتان إحداهما أنَّهما تعتدان بثلاثة أشهر[70]، مع أنَّ خبر ابن سنان في الجارية التي لم تدرك الحيض، والكلام فيمن لا تحيض وهي في سن من تحيض، وقوله رحمة الله: وبذلك ظهر لك أنْ لا عدة لمثل الفرض إلا بالثلاثة[71]؛ المراد بمثل الفرض ما مر منه قدس سره: في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض[72].
قوله: في موثق زرارة أي الأمرين سبق إليها …[73].
يمكن استفادة ذلك من إطلاق الآيتين الكريمتين؛ قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ [74]، وقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ [75]، فإنَّ مقتضى إطلاقهما تحقق العدة بلا سبق منهما.
فائدةٌ: من كانت حيضها فيما دون ثلاثة أشهر تعتد بالإقراء، ومن تأخر حيضها عن ثلاثة أشهر تعتد بالشهور، وأي الأمرين سبق تعتد به ولا عدة ملفقة إلا من الحيض والشهور فيما إذا حاضت ثم يئست من المحيض، وفيما إذا طلقت المرأة ثم وطئت شبهة في أثناء عدة
الطلاق، ومن حملت من وطيء الشبهة فإنَّ عدتها مركبة من عدة الطلاق ووضع الحمل مع تخلل عدة وضع الحمل بين عدة الطلاق، وسيجيء تصريح الشارح رحمة الله بذلك عند قول المصنف قدس سره: ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة …[76].
قوله: لما ستعرف من أنَّ مسترابة الحمل لا يجب عليها الصبر …[77].
سيأتي عند قول المصنف قدس سره: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل[78].
فائدةٌ: حكم الاعتداد حكم الحيض إلا في الأخذ بالروايات؛ فإنَّ المرأة المتحيرة من كل جهة تعتد بالشهور ولكنها في التحيض تعتد بالروايات.
قوله: بل لعل السنة كذلك …[79].
تبادر الهلالي من الشهر والسنة مسلم لكن في العرف السابق، أمّا الآن حيث تعارف بين المسلمين الشهر والسنة شمسيان فهذا التبادر محل تأمل.
قوله: لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة …[80].
للريبة أقسام؛
الأول: حدوث الريبة قبل الطلاق، وحينئذٍ؛ فإمّا أنْ تبقى إلى ما بعد الاعتداد أو لا، وحكم الثاني معلوم وسيجيء حكم الأول[81].
الثاني: حدوثها في أثناء الاعتداد, فمقتضى أصالة حرمة تزويجها عدم صحة نكاحها؛ إلا إذا كان هنالك أصل موضوعي في البين.
الثالث: حدوث الريبة بعد العدة وقبل النكاح. ومقتضى العمومات جواز نكاحها.
الرابع: بعد العدة وبعد النكاح ومقتضى أصالة الصحة صحة النكاح, إلا مع العلم بالحمل؛ فيبطل النكاح لتبين الخلاف.
قوله: لانقضاء العدة شرعاً …[82].
يصح التمسك بأصالة عدم انعقاد النطفة أيضاً وأصالة عدم الحمل قبل الوطيء مطلقاً.
قوله: وهو قريب مع العلم بأنَّها مبدأ نشوء آدمي وإلا فلا …[83].
أقول: الظاهر أنَّ المراد بالمبدئية هنا المبدئية العرفية لا الدقية العقلية، واعتبار قول القوابل من جهة أنَّهن أهل الخبرة في ذلك، واعتبار قول أهل الخبرة من المرتكزات العرفية العقلاء في الجملة، ونفس النطفة بما هي نطفة لا يعلم مبدأها العرفي الا إذا تغيرت حالتها إلى جهة خاصة وكيفية مخصوصة.
فائدةٌ: أقسام الحمل سبعة: الأول: أنْ يكون من المطلق، الثاني: أنْ يكون من الزنا، الثالث: أنْ يكون من الشبهة، الرابع: أنْ يتردد بين كونه من المطلق أو الشبهة، الخامس: أنْ يتردد بين كونه من المطلق أو الزنا، السادس: أنْ يتردد بين كونه من الشبهة أو الزنا، السابع: أنْ يتردد بين الثلاثة.
قوله: بل لعل ما تسمعه …. بوضعه لو كان من زنا في عدة الطلاق[84].
فلو زنت قبل الطلاق أو بعده في العدة فحملت من الزنا في عدة الطلاق بالأشهر أو الإقراء لا بوضع الحمل، ولو زنت ولم تحمل فلا عدة للزنا وعليها عدة الطلاق.
قوله: ولو طلق الحائل طلاقا رجعياً ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة[85].
خلاصة الكلام: إنَّ مقتضى ما ارتكز في عرف المتشرعة أنَّ المطلقة الرجعية زوجة هو تحقق الزوجية بينهما ومن أحكامها لزوم عدة الوفاة لو مات الزوج فتجب عليها استئناف عدة الوفاة؛ هذا في الحائل. وأمّا الحامل تعتد بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة، وعلى أي حال عدتها أبعد الأجلين؛ إمّا من عدة الطلاق أو الوفاة، أو من وضع الحمل والوفاة, ولا يخفى أنَّ التعبير بأبعد الأجلين في غير الحامل مسامحة، بل ينبغي التعبير بالانقلاب, فينقلب عدة المطلقة الرجعية الحائل إلى عدة الوفاة ولا يحتسب ما اعتدت بها قبل الوفاة في شيء لا من عدة الطلاق لبطلانها بالوفاة ولا من الوفاة, لأنَّ عدة الوفاة من حين الوفاة في الحاضر ومن حين بلغ الخبر في الغائب.
خلاصة الكلام: إنَّ المطلقة الرجعية المتوفى عنها زوجها في العدة تعتد عدة الوفاة والبائن تتم عدتها ولا شيء عليها.
قوله: قد عرفت سابقا اعتبار كونه الموضوع …[86].
تقدم عند قوله رحمة الله قبل صفحات: كوضوح اعتبار وضعه ملحقاً شرعاً بذي العدة … إلخ .
والظاهر كون الوضع لا بُدَّ أنْ يكون الوضع لذات العدة ولها عدة الزانية.
فرعٌ: لا عدة لماء الزنا وأمّا الزانية المستمرة على الزنا لو نكحت نكاحاً شرعياً متعة مثلا ثم فسخت العدة مقتضى الإطلاق زائد ثبوت العدة لها ولو كانت حين النكاح مقيمة على الزنا.
قوله: فليس إلا تأخير إكمال عدة الطلاق[87].
هذه العدة مركبة من عدة الطلاق ووضع الحمل للشبهة ووطيء متخلل بين عدة الطلاق وهي من نوادر العدة.
قوله: التي يحملها الشيخ على عدم دخول الثاني بها …[88].
هذا الحمل بعيد جداً.
فائدةٌ: العدة إمّا واحدة أو متعددة, والثانية إمّا عن واحد أو عن متعدد.
فرعٌ: لو طلقها رجعية, ثم وطأها شبهة في العدة, ثم راجعها؛ فهل تبقى عدة الوطيء شبهة؟.
وجهان.
قوله: الأصل بقاء العدة نعم؛ قد عرفت[89].
أقول: مقتضى أصالة بقاء العدة هو تقديم من يدعي بقائها الا إذا ثبت الخلاف.
قوله: قال تعالى: والذين يتوفون …. متاعاً إلى الحول[90].
كان في الجاهلية أنَّه إذا مات الزوج يمنع ولي الزوجة زوجته في حول ويحسب ذلك بدلاً عن الإرث فنسخت آية الإرث المتعة ونسخت آية أربعة أشهر وعشراً الحول.
قوله: …أو عبداً دخل بها أو لم يدخل …[91].
إلا في مورد واحد, وهو: ما لو عقد المريض ومات في ذلك المرض ولم يدخل بالمعقودة عليها، فإنَّ ظاهرهم عدم العدة لها، راجع كتاب الإرث من هذا المصنَّف[92]، حيث يقولون بعدم الإرث وعدم المهر وعدم العدة، بل بطلان النكاح ولكن هذا الفرع لا ربط له في المقام كما لا يخفى.
فائدةٌ: هل تكون عدة الوفاة كالعدة الرجعية أو البائنة، فلو فرض حياة الزوج بإعجاز هل يصح الرجوع له أو لا، أو يكون حياته رجوعاً ولو لم يرجع، والأخير مخدوش بأنَّه من لوازم الإعتداد الفرقة في الجملة، ويأتي في عدة المفقود عنها زوجها ما ينفع في المقام.
قوله: مضافا إلى النصوص المستفيضة او المتواترة[93].
منها صحيح الحلبي عن الصادق علیه السلام: في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين.
قوله: لا تتكحل زينة …[94].
الحق أنَّ الزينة تختلف حسب اختلاف الأشخاص والأزمان, وهي موكولة إلى المتعارف وليس للفقيه تحديد ذلك، وسيجيء من الشارح رحمة الله التصريح بذلك[95].
فائدةٌ: للزينة أقسام؛ زينة تظاهرية؛ يتزين لأجل إراءة الناس؛ زوجاً كان او غيره.
وزينة صلاتية مندوبة؛ كما مر في كتاب الصلاة.
وزينة نفسية؛ كما إذا لبست المرأة بعض الأثواب ليلاً في بيت مغلق مرخي عليها الستر ساعة فقط ثم نزعتها وألقتها.
فهل الواجب ترك جميع الأقسام الثلاثة أو يختص بالقسم الأول فقط؟. لا يبعد الإختصاص.
وبعبارة أخرى: الزينة تكون كلبس لباس الشهرة؛ فكما أنَّ لبسها لا يحرم إلا مع تحقق عنوان الشهرة عرفاً، فكذا في الزينة لا تتحقق حرمتها إلا مع تحقق عنوان التظاهر عرفاً ولو لأجل المعرضية له دون مورد التقيد بالخفاء والاختفاء.
قوله: وبالجملة في المراد التربص بها هذه المدة …[96].
ويمكن أنْ يقال أنَّ العدة والحداد نحو حق للزوج على الزوجة وهو من الوضعيات غير المختصة بالبالغة أو العاقلة.
قوله: المستفاد منهما أنَّهما من خطاب الوضع …[97].
إعتداد الزوجة عن وفاة زوجها من الأمور المعروفة في الأذهان المرتكزة عند العرف والعقلاء، والظاهر تحققه في الجملة في جميع الملل والأديان، وما ورد من الشرع ليس إلا إمضاء ما عليه العرف والعقلاء، وتحديد مقدار العدة, والظاهر أنَّ العرف لا يفرقون فيه بين الصغيرة والكبيرة وغيرهما.
قوله: وقاعدة وجوب الشيء في الشيء[98].
يعني: إنَّ ظاهر وجوب الشيء في الشيء يقتضي الشرطية إلا ما خرج بالدليل.
وفيه: أنَّه لا دليل على اعتبار هذه القاعدة من عقل أو نقل إلا مع القيام دليل عليه من الخارج، نعم؛ لو ثبت تركب واشتراط من الخارج لكان له وجه؛ فتأمل؛ فإنَّ قول الشارح رحمة الله هنا من قاعدة وجوب الشيء في الشيء تدل على أنَّ التقيد مسلم بينهم؛ فراجع أبواب العبادات.
قوله: وفيه: بعد معلومية كون الأصل في الفروج الحرمة …[99].
من المسلمات عند العرف والعقلاء احترام الأموال والنفوس والأعراض مطلقاً, وهذا الأصل من الأصول العقلائية لا الشرعية كما هو واضح. نعم؛ هو مسلم عند الشارع بما هو رأس العقلاء ورئيسهم.
قوله: قال: ليس لها ذلك ولا كرامة …[100].
هذا إذا لم يبلغ حد الحرج والضرر من هذه الجهة وإنْ بلغت فهل يشملها الإطلاق حينئذٍ أيضاً أو لا؟.
وجهان؛ من ظهور الإطلاق، ومن إمكان دعواها الإنصراف عن صورة الجرح.
فروعٌ:
الأول: مقتضى إطلاق موثق سماعة وإطلاق الكلمات أنَّ هذه العدة أربعة أشهر وعشراً لا فرق فيها بين المدخول بها وغيرها واليائسة وغيرها لكونها عدة الوفاة، ولا فرق فيها بينما ذكر كما مر.
الثاني: الظاهر أنَّه مدة الغيبة من حين حدوثها إلى زمن الرجوع للحاكم غير محدودة بحد، فالمدار على صدق المفقود عرفاً، والظاهر اختلافها باختلاف الأشخاص فتأمل.
الثالث: مقتضى الإحتياط في الفروج ومراعاة حق الزوجة هو ما ذكره الأصحاب رحمة الله عليهم من الجمع بين الإحتمالات الفحص أولاً، والتطليق ثانياً، وعدة الوفاة أخيراً، ولا يبعد أنْ يكون هذا في الجملة من الأحكام العقلائية أيضاً.
قوله: للنصوص المزبورة الدالة على أنَّها بحكم العدة الرجعية …[101].
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين إنْ كانت مدخولة بها أو لا.
قوله: في عدد الإماء والإستبراء لهن …[102].
أقول: كان ينبغي أنْ يذكر قبل عدد الإماء عدة المتعة، ولكن حيث ذكرها في كتاب النكاح لم يذكرها هنا، ولكن كان حقه أنْ يشير إليها إجمالاً تعميماً للفائدة.
قوله: الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا أنْ يخرج الزوجة من بيته …[103].
لا بد من البحث في عدم جواز الخروج والإخراج من جهة الإعتداد وأحكامه، أو من جهة حق الزوج كما كان كذلك قبل الطلاق؟.
مقتضى الأصل والمتيقن من الإجماع والإطلاقات هو الأخير، ولكن يشكل ذلك بالنسبة إلى الإخراج, لأنَّ للزوج حق إخراج زوجته من بيته وإسكانها في بيت آخر، والحق أنَّ ما فهمه الفضل بن شاذان وجيه جداً.
فرعٌ: الظاهر أنَّه بناءً على كون الإسكان حقاً للزوج في المطلقة الرجعية كما هو الظاهر من الأدلة عدم سقوطه بإتيانها الفاحشة المبينة، فعلى هذا يشكل استناد جواز الإخراج في صورة الإتيان بها مع أنَّه يجوز للزوج إخراجها وإسكانها في مسكن آخر غير محل الطلاق من غير قهر عليها، بل والسفر معها مع عدم القهر وكذا المراغمة بينهما.
وبعبارة أخرى: إذا كان حكم ما بعد الطلاق الرجعي حكم ما قبله من تمام الجهات من حيث النفقة والإسكان, فكما أنَّه يجوز قبل الطلاق الإخراج بالرضا مع المصلحة والإسكان في محل آخر غير محل الزوج فكذا حكم ما بعده من غير فرق أبداً.
نعم؛ يتم الإستثناء بناء على تعبدية حرمة الإخراج لا على الحقية.
أقول: يمكن أنْ يقال أنَّ الترغيب في الآية الكريمة بعدم الإخراج والخروج لأجل أنَّ البقاء مظنة الإئتلاف والرجوع ومع الإتيان بالفاحشة المبينة يكون بقائهما معاً مظنة إثارة البغضاء والفتنة وعدم الرجوع لو أراده الزوج قبله، فيرجع الإخراج حينئذٍ لمنع إثارة البغضاء، بل يبقيان على ما يكون الزوج عليه قبله من احتمال الرجوع، وعلى أيِّ حال لا وجه لسقوط حق الإسكان والنفقة بعد الإتيان بالفاحشة المبينة كما لا دليل على وجوب الإخراج حينئذٍ.
قوله: وملاحظة إمكان انتفاء موضوع الإخراج والخروج وبيتها بيت زوجها[104].
خلاصة كلامه رحمة الله: إنَّ حكم الإعتداد في الطلاق الرجعي لا يزيد على حكم أصل الزوجية بشيء فحكم مسكنها بعد الطلاق حكم مسكنها قبله من تمام الجهات، فيسقط البحث حينئذ عن الخصوصيات الراجعة إلى مسكن المطلقة الرجعية.
فرعٌ: لو اجتمعت عدد متعددة كما لو وطئت المرأة في يوم واحد عشر مرات مثلاً لوطيء الشبهة فهل يجري عدم التدخل فيه أيضاً جموداً على الإطلاق أو لا؟.
بدعوى الإنصراف عن مثله؛ لا يبعد الأخير.
قوله: ولما دل على حرمة ماء الزاني …[105].
ولكنه موافق لتغليب جانب الحلية وقوله علیه السلام: ما حرم حرام حلالاً قط.
[1]. جواهر الكلام، ج32 ص5.
[2]. المصدر السابق؛ ص 8.
[3]. المصدر السابق؛ ص 13.
[4]. المصدر السابق.
[5]. المصدر السابق.
[6]. المصدر السابق؛ ص 14.
[7]. المصدر السابق؛ ص15.
[8]. المصدر السابق؛ ص 16.
[9]. المصدر السابق.
[10]. المصدر السابق؛ ص 19.
[11]. المصدر السابق؛ ص 20.
[12]. المصدر السابق؛ ص22.
[13]. المصدر السابق؛ ص 31.
[14]. المصدر السابق؛ ص 37.
[15]. المصدر السابق؛ ص 39.
[16]. الكافي (ط. الإسلامية)؛ ج6 ص79.
[17]. المصدر السابق؛ ص 69.
[18]. جواهر الكلام، ج 32، ص 271.
[19]. المصدر السابق؛ ص 44.
[20]. المصدر السابق.
[21]. المصدر السابق؛ ص 55.
[22]. المصدر السابق؛ ص 60.
[23]. تهذيب الأحكام؛ ج7 ص472.
[24]. جواهر الكلام؛ ج 32 ص61.
[25]. المصدر السابق؛ ص 68.
[26]. المصدر السابق؛ ص 78.
[27]. المصدر السابق؛ ص 90.
[28]. ليس موجود هكذا عبارة (ما يرتبط بالتعليق والتنجيز، ولعله يشير الى معنى المسألة).
[29]. المصدر السابق؛ ص 80.
[30]. المصدر السابق؛ ص 82.
[31]. المصدر السابق؛ ص 82.
[32]. المصدر السابق؛ ص 85.
[33]. المصدر السابق؛ ص 103.
[34]. المصدر السابق؛ ص 108.
[35]. المصدر السابق؛ ص 116.
[36]. المصدر السابق؛ ص 118.
[37]. المصدر السابق؛ ص 137.
[38]. المصدر السابق؛ ص 143.
[39]. المصدر السابق؛ ص 143.
[40]. المصدر السابق؛ ص 145.
[41]. المصدر السابق؛ ص 147.
[42]. المصدر السابق؛ ص 147.
[43]. المصدر السابق.
[44]. المصدر السابق؛ ص 151.
[45]. المصدر السابق؛ ص 158.
[46]. المصدر السابق؛ ص 160.
[47]. المصدر السابق؛ ص160.
[48]. المصدر السابق؛ ج41 ص375.
[49]. المصدر السابق؛ ج32 ص161.
[50]. المصدر السابق؛ ص 163.
[51]. المصدر السابق؛ ص 181.
[52]. المصدر السابق؛ ص 183.
[53]. المصدر السابق؛ ص 193.
[54]. المصدر السابق؛ ص 198.
[55]. المصدر السابق؛ ص 204.
[56]. المصدر السابق؛ ص 205.
[57]. المصدر السابق؛ ص 211.
[58]. المصدر السابق؛ ص 214.
[59]. المصدر السابق؛ ص214.
[60]. المصدر السابق؛ ص216.
[61]. المصدر السابق؛ ج30 ص212. قال: ما قيل اتفاق الانعقاد من رائحة مني الفحل.
[62]. المصدر السابق؛ ج32 ص219.
[63]. المصدر السابق؛ ص219.
[64]. المصدر السابق؛ ص 219.
[65]. سورة البقرة؛ الآية 228.
[66]. جواهر الكلام؛ ج32 ص220.
[67]. المصدر السابق؛ ص 224.
[68]. المصدر السابق؛ ص 228.
[69]. المصدر السابق؛ ص 231.
[70]. المصدر السابق؛ ص 232.
[71]. المصدر السابق؛ ص 231.
[72]. المصدر السابق؛ ص 230.
[73]. المصدر السابق؛ ص 236.
[74]. سورة البقرة؛ الآية 228.
[75]. سورة الطلاق، الآية 4.
[76]. جواهر الكلام، ج 32 ص284.
[77]. المصدر السابق؛ ص240.
[78]. المصدر السابق؛ ص 249.
[79]. المصدر السابق؛ ص 249.
[80]. المصدر السابق؛ ص 250.
[81]. المصدر السابق؛ ص 251. قوله: أما لو ارتابت فيه قبل انقضاء العدة لم تنكح ولو انقضت العدة، ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن كان حسناً.
[82]. المصدر السابق.
[83]. المصدر السابق؛ ص 255.
[84]. المصدر السابق؛ ص 257.
[85]. المصدر السابق؛ ص 260.
[86]. المصدر السابق؛ ص 263.
[87]. المصدر السابق؛ ص 264.
[88]. المصدر السابق؛ ص 266.
[89]. المصدر السابق؛ ص 269.
[90]. المصدر السابق؛ ص 274.
[91]. المصدر السابق.
[92]. المصدر السابق؛ ج 39 ص220.
[93]. المصدر السابق؛ ج 32 ص275.
[94]. المصدر السابق؛ ص 277.
[95]. المصدر السابق؛ ص 281.
[96]. المصدر السابق.
[97]. المصدر السابق.
[98]. المصدر السابق؛ ص 283.
[99]. المصدر السابق؛ ص 286.
[100]. المصدر السابق؛ ص288.
[101]. المصدر السابق؛ ص297.
[102]. المصدر السابق؛ ص305.
[103]. المصدر السابق؛ ص330.
[104]. المصدر السابق؛ ص 358.
[105]. المصدر السابق؛ ص 378.