1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في المحرمات بالرضاع‏
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط (۱).

من أسباب التحريم الرضاع، للكتاب و السنة المتواترة بين الفريقين كما يأتي، و إجماع المسلمين في الجملة، قال تعالى في عداد المحرمات:

وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ1، و ذكرهما من باب الأصل لكل ما ينطبق عليه، و قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في الصحيح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»2، و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب»3.

ثمَّ ليعلم أن مقتضى العمومات و الإطلاقات الدالة على الحلية و أصالة الإباحة و استصحاب الحلية عدم نشر الحرمة مطلقا إلا ما دل دليل معتبر على نشر الحرمة، ففي جميع الموارد التي لم يتم الدليل على نشر الحرمة أو شك في تمامية الدليل عليه نتمسك بأصالة عدم نشر الحرمة و عدم ترتب الأثر مع أن هذا الأصل مجمع عليه عند الفقهاء.

لما يأتي من الأدلة على اعتبارها، و قاعدة «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه».

الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطي جائز شرعا (۲)، بسبب‏ نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطئ الشبهة على الأقوى (۳)، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة (٤) و كذا لو كان اللبن من زنا (٥).

بحسب ذاته و إن حرم بالعرض كالوطي في حال الإحرام و الحيض و غيرهما.

لفرض أنه وطي حلال شرعي، و دعوى الانصراف عنه عهدة إثباتها على مدعيها.

للأصل و الإجماع و النص، ففي موثق يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال عليه السّلام:

لا»4.

و في رواية يعقوب بن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال:

لا»5، إلى غير ذلك من الروايات.

و يمكن أن يقال: إن التعبير من باب الغالب فيشمل الحمل الحاصل من وصول ماء الرجل إلى الرحم الحمل منه بوجه حلال و لو في الجملة بغير نكاح.

للإجماع، و لأنه لا حرمة لماء الزاني حتى يترتب عليه الأثر الشرعي مضافا إلى الأصل بعد ظهور الأدلة في غيره، و إطلاق قوله عليه السّلام: «الحرام لا يحرّم الحلال»6، و عن علي عليه السّلام: «لبن الحرام لا يحرّم الحلال، و مثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثمَّ أرضعت بلبن فجور، و من أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم نكاحها لأن اللبن حرام لا يحرّم الحلال»7.

(مسألة ۱) لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل (٦) فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة (۷)، حتى لو تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة (۸).

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لأن اللبن منسوب إليه بلا فرق بين أن يرتضع في العدة أو بعدها ما دامت النسبة موجودة.

للأصل و ظهور الإجماع.

نعم، لو انتسب اللبن إلى الثاني بعد انقطاعه عن الأول كان اللبن للثاني إجماعا و لما يأتي.

الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي (۹)، فلو وجر في حلقه اللبن، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة (۱۰).

للأدلة المشتملة على الرضاع و الارتضاع و الرضعة و نحوها الظاهرة في المص المباشر من الثدي مضافا إلى الأصل، و الإجماع، و بعض الأخبار المشتمل على لفظ «ثدي واحد» مثل قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «سألته عن الرضاع فقال عليه السّلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد»8، و مثله غيره، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال عليه السّلام: أوجع امرأتك و عليك بجاريتك»9.

و ما يظهر منه الخلاف مثل قول الصادق عليه السّلام: «وجور الصبي بمنزلة الرضاع»10، محمول أو مطروح.

لانتفاء الشرط فتنتفي الحرمة.

و كذا لو أوصل اللبن إلى جوفه بسقوط أو تقطير أو بالآلات الحديثة أو جبّنه و أكل الصبي منه مثلا.

(مسألة ۲): لو جعلت المرضعة آلة في رأس ثديها و ارتضع الصبي منها هل ينشر الحرمة أو لا؟ وجهان (۱۱).

مقتضى الأصل عدم النشر كما مر إلا أن يصدق عليه الامتصاص من الثدي عرفا.

الثالث: أن تكون المرضعة حيّة (۱۲) فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم ينشر الحرمة (۱۳).

للأصل و الإجماع و ظواهر الأدلة.

لظواهر الأدلة. و أصالة عدم نشر الحرمة.

و لا يلحق بالميت المغمى عليها و النائمة و الغافلة و السكرانة أو من شربت ما يوجب سلب اختيارها و غيرها، لشمول الإطلاقات لجميع ذلك من غير دليل حاكم عليها و وقوع ذلك كثيرا في الخارج.

الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما (۱٤). فلا عبرة برضاعه بعدها (۱٥). و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى (۱٦) فلو وقع‏ الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل تمام حولي المرتضع (۱۷).

للأصل، و الإجماع و النص الذي رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«لإرضاع بعد فطام»11، و هو من جوامع كلماته التي فضّله اللّه تعالى بها على سائر النبيين.

و في صحيح حماد قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لإرضاع بعد فطام، قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال عليه السّلام: الحولان اللذان قال اللّه عز و جل»12، و في صحيح البقباق عن الصادق عليه السّلام: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»13، إلى غير ذلك من الأخبار.

للأصل و الإجماع و التحديد بالحولين في الأدلة كما عرفت.

لعدم دليل معتبر على اعتبار ذلك بعد ظهور سياق أدلة اعتبار الحولين في خصوص المرتضع بقرائن خارجية و داخلية.

و قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم»14، ظاهر في ذلك أي: الرضاع المعهود بين المسلمين إنما يكون قبل الحولين و مثله غيره من الأخبار.

و منشأ الاختلاف بين الفقهاء اختلاف الأخبار، منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية داود بن الحصين: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرم»15، و لا بد من حمله على التقية16، أو طرحه لعدم مقاومته لسائر الأخبار.

و قد يتمسك باعتبار الحولين في ولد المرضعة.

تارة: بالأصل أي: استصحاب بقاء نشر الحرمة.

و اخرى‏: إطلاق: اعتبار الحولين.

و ثالثة: إطلاق قوله عليه السّلام في الصحيح: «لا رضاع بعد فطام»17.

و رابعة: إطلاق قوله تعالى‏ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ‏18.

و خامسة: استبعاد إهمال هذا الشرط عند الخاصة مع أن العامة تعرضوا له.

و الكل مخدوش. أما الأول‏: فلا وجه له مع الاستظهار من الأخبار أن الحولين و الفطام إنما يلحظان بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة كما تقدم.

و أما الثاني‏: مع ظهور الأخبار في المرتضع لا يبقى مجال للتمسك‏

‏ بالإطلاق كما مر في المناقشة في الأول.

و أما الثالث: فيظهر مما تقدم أن المراد المرتضع- أو مطلق الحد- دون ولد المرضعة فقط كما هو ظاهر.

و أما الرابعة: فلا ربط للآية الشريفة بالمقام لورودها في مقام تحديد أصل الرضاع مع قطع النظر عن ولد المرضعة أو نفس المرتضع.

و أما الأخيرة: فتعرّضهم لاعتبار الحولين في المرتضع مع اختلافهم في اعتباره في ولد المرضعة يغني عن التعرض لذلك مستقلا، و العمدة موثق ابن بكير ففي رواية علي بن أسباط قال: «سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال:

ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثمَّ أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام و إنما: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا رضاع بعد فطام، أي: أنه إذا تمَّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن و لا يفسد بينه و بين من شرب لبنه قال:

و أصحابنا يقولون إنه يفسد لا أن يكون الصبي و الصبية يشربان شربة شربة»19.

و فيه: أن ابن بكير ثقة- و من أصحاب الإجماع- في رواياته.

و أما اجتهاده فهو معتبر لنفسه لا لغيره مع ما مر من كون ظواهر الأدلة على خلافه.

لوجود المقتضي- بالنسبة إلى المرتضع- و فقد المانع.

(مسألة ۳): المراد بالحولين أربعة و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة (۱۸)، و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من الشهر الأول على الأظهر (۱۹)، فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرين (۲۰).

لأنها المنساق من الحول في اصطلاح السنة.

لأن هذا مقتضى عد الحول اثني عشر شهرا هلاليا فيشمل إطلاقه الملفّق و المستقيم و له نظائر في الفقه، و أما احتمال عد كل شهر تاما أي الثلاثين فلا دليل عليه.

و من ذلك يظهر أن التعبير بالأظهر مسامحة.

يظهر وجهه مما مر.

(مسألة ٤): لو شك في تمام الحولين و عدمه فلا يوجب نشر الحرمة (۲۱).

لأصالة عدم النشر بعد كون الشك في الشرط شكا في المشروط أيضا.

و أصالة عدم تمامية الحولين لا يثبت نشر الحرمة إلا بناء على القول بالأصل المثبت إلا أن يقال: بأنه لا واسطة في البين عرفا كما تعرضنا لذلك في نظائر المقام فراجع‏20.

الخامس: الكمية و هي بلوغه حدا معينا فلا يكفي مسمى الرضاع (۲۲) و لا رضعة كاملة (۲۳) و له في الأخبار و عند فقهائنا الأخيار تحديدات و تقديرات ثلاثة: الأثر، و الزمان، و العدد (۲٤) و أي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة (۲٥). أما الأثر: فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم (۲٦). و أما الزمان: فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة (۲۷) مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة (۲۸). و أما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة (۲۹).

للأصل و الاتفاق و الإطلاقات التي يأتي التعرض لها.

إجماعا و نصوصا مستفيضة مقيّدة بتحديدات خاصة كما يأتي بعضها، و ما يظهر منه الخلاف مثل ما روي عن علي عليه السّلام أنه قال: «يحرم من الرضاع كثيره و قليله المصة الواحدة تحرم»21، و عن أبي الحسن عليه السّلام في مكاتبة علي بن مهزيار: «يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب إليه: قليله و كثيره حرام»22، و عن علي عليه السّلام: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا»23، محمول أو مطروح لما يأتي.

هذا الحصر استقرائي شرعي بل عقلي و يأتي التعرض لذلك.

كما هو المشهور لإطلاق الأدلة الواردة في كل منها فيستفاد منه أن كل واحد منها سبب لحصول المسبب، فلا وجه للتعدد حينئذ كما أن ما يظهر عن بعض الفقهاء من الاختصاص بالعدد أو الزمان مخدوش: فإنه لا بد في الاستفادة من الروايات من ملاحظة جميعها ورد بعضها إلى بعض ثمَّ الأخذ بالمتحصل منها و هو ما ذكره المشهور.

إجماعا و نصوصا مستفيضة فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا رضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم»24، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح علي بن رئاب: «ما يحرم من الرضاع؟ قال عليه السّلام: ما أنبت اللحم و شد العظم»25، و في موثق مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم»26، و في صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم»27، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام.

إجماعا و نصا ففي موثق ابن سوقة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها»28، و في مرسل الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم و ليلة»29.

إجماعا و نصا قال الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي يعفور: «سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه»30، و في موثقة الثاني عن الصادق عليه السّلام: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع و يتملى و ينتهي نفسه»31.

نسب ذلك إلى المشهور و يدل عليه موثق ابن سوقة الآتي و لكن المقام من أحد الموارد التي اختلفت فيها الروايات اختلافا شديدا، و في مثله لا بد من رد الأخبار الشاذة النادرة إليهم كما أمرنا بذلك و الأخذ بما هو الراجح مع أنه يمكن أن يقال: بعد التأمل في أخبار الرضاع يظهر أن الأصل في صدورها مراعاة التقية إلا ما خرج بالدليل.

فمن لاحظها يعرف صدق ما قلناه حتى قال مولانا الرضا عليه السّلام: «ما أكثر ما اسأل عن الرضاع»32، و في بعضها أعرض أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجواب كما في صحيح عبيد بن زرارة الآتي.

و لا ريب في أن عدد الخمسة عشر أقرب إلى إنبات اللحم و شد العظم عرفا، و كذا بالنسبة إلى اليوم و الليلة أيضا فتوافق العلامات الثلاث حينئذ.

و سند الحديث الدال على الخمسة عشر معتبر و دلالته ظاهرة و هو في مقام الشرح و التفصيل، فعن زياد بن سوقة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال عليه السّلام: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»33، و هو من محكمات أخبار الباب مشتمل على النفي و الإثبات و موافق للمشهور و مخالف للعامة فهو جامع للمرجحات الداخلية و الخارجية.

و أما قول الصادق عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد: «خمس عشرة رضعة لا تحرم»34، فيمكن حمله على الإنكار، أو فاقد الشرائط مع القصور في السند.

و أما ما ورد في العشرة فمجموعها أقسام:

الأول‏: ما دل على عدم الحرمة مطلقا مثل موثق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: «عشر رضعات لا يحرّمن شيئا»35، و في موثق ابن بكير: «عشر رضعات لا تحرّم»36، و قريب منهما غيرهما.

الثاني‏: ما علقت الحرمة في العشرة على اشتداد العظم و إنبات اللحم فجعلهما المناط دون العدد مثل رواية مسعدة عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم، فأما الرضعة و الثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس»37، و في صحيح ابن رئاب عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد العظم قلت فيحرم عشر رضعات؟

قال: لا، لأنه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات»38، فالجمع بين هذين القسمين في غاية الوضوح.

الثالث‏: ما دل على التحريم مثل رواية عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا»39.

الرابع‏: ما يستفاد منه التقية و انه ليس في مقام البيان مثل رواية عبيد بن زرارة40، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجل و النساء، فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع، و ربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات، قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال:

دع ذا و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» فيستفاد من هذه الموثقة أن كل ما دل على التحريم في العشر يحمل على التقية أو يحمل على القسم الثاني من اشتداد العظم و إنبات اللحم.

الخامس‏: موثق فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثمَّ يرضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام»41، و هو مضطرب المتن متروك الظاهر فاسد الحصر.

و لو تأمل المتأمل في هذه الأخبار و رد بعضها إلى بعض لاطمئن بأن شيئا منها لم يصدر لبيان الحكم الواقعي، و إن ما هو المشهور من خمسة عشر رضعة أبعد عن التقية و أقرب إلى اعتبار اليوم و الليلة و نبت اللحم و شد العظم و اللّه العالم بالحقائق.

(مسألة ٥): المعتبر في إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه (۳۰)، فلو فرض ضم السكر و نحوه إليه‏ على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم (۳۱)، كما ان المدار على الإنبات و الشد المعتد به منهما على ما يصدقان عليه عرفا و لا يكفي حصولهما بالدقة العقلية (۳۲)، و إذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين (۳۳).

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها.

للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له.

أما الأول فلأنه المنساق من الأدلة.

و أما الأخير للأصل بعد عدم ابتناء الأحكام الشرعية عليها.

لإطلاق دليل اعتبار هما الشامل لصورة التفرق و الاجتماع كما هو شأن العلامات الشرعية في كل مقام تسهيلا على الأنام في ما يبتلون به من الأحكام.

(مسألة ٦): يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن (۳٤)، و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو يشرب دواء (۳٥)، و الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان (۳٦) لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.

لأنه الظاهر من الأخبار المتقدمة، مضافا إلى الإجماع، و أصالة عدم نشر الحرمة في غيره.

نعم، لا يقدح تناول شي‏ء خارجي قليل جدا بما هو المتعارف في الرضع كما سيأتي.

لما عرفت في سابقة و أن المناط الغذاء الواصل إلى الجوف و لا يصدق ذلك في الماء و الدواء.

لأن المتفاهم عرفا من ذكر اليوم و الليلة في نظير المقام اربع و عشرون ساعة كيف ما تحققت لا خصوص بياض اليوم و سواد الليل بقرينة ذكر العدد و النبت.

(مسألة ۷): يعتبر في التقدير بالعدد أمور: منها: كمال الرضعة، بأن يروى الصبي و يصدر من قبل نفسه (۳۷) و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة (۳۸). نعم، لو التقم الصبي الثدي ثمَّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة (۳۹). و منها: توالي الرضاعات (٤۰) بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى و لا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذى به (٤۱). و منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة (٤۲) فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و إن اتحد الفحل، فلا تكون واحدة من المرضعتين اما للمرتضع و لا الفحل أبا له (٤۳). و منها: اتحاد الفحل (٤٤) بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد و لا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمَّ طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه ثمَّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين- بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول و المشروب- لم ينشر الحرمة (٤٥).

لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي عمير: «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتملأ و يتضلع و ينتهي نفسه»42، و في موثق ابن أبي يعفور قال: «سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم»43، مضافا إلى الإجماع و أصالة عدم النشر بدون ذلك.

كل ذلك للأصل و الإجماع و ظاهر ما مر من قول الصادق عليه السّلام.

لأن ذلك كله من لوازم الرضاع فيشملها إطلاق الدليل بلا كلام.

لقول أبي جعفر عليه السّلام في موثق ابن سوقة: «لا يحرم من الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها»44، مضافا إلى الإجماع.

لإطلاق الأدلة و استثناء خصوص الارتضاع من امرأة أخرى فقط.

إجماعا و نصا تقدم في موثق ابن سوقة عن أبي جعفر عليه السّلام.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

للأصل و الإجماع و النصوص منها قول أبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق ابن سوقة و الساباطي: «من لبن فحل واحد من امرأة واحدة»45، و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن واحد فلا يحل، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك»46، إلى غير ذلك من الأخبار فما يظهر منه الخلاف محمول أو مطروح.

للأصل و الإجماع و ظاهر النصوص و إطلاق أدلة حلية النكاح إلا ما خرج بالدليل المخصوص.

(مسألة ۸): لا يعتبر حلية اللبن في نشر الحرمة بعد تحقق الشرائط المتقدمة كما لو أرضعت أمه الصبي بدون إذن المالك أو المستأجرة بدون إذن المؤجر (٤٦).

لإطلاقات الأدلة بعد الصدق العرفي إلا أن يدعى الانصراف و هو أول الدعوى.

(مسألة ۹): ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة فلو انتفى بعضها لا أثر له (٤۷)، و ليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل و المرتضعة و كذا بين المرتضع و المرتضعة فضلا عن الأصول و الفروع و الحواشي (٤۸). و في الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع الآخر. و بعبارة أخرى: شرط لتحقق الأخوة الرضاعية بين المرتضعين و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك- بأن طلقها الأول و زوّجها الثاني و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا- لم تحرم الصبية على ذلك الصبي و لا فروع أحدهما على الآخر (٤۹)، بخلاف ما إذا كان الفحل صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه، لحصول الأخوة الرضاعية بينهم (۵۰).

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

لإطلاق أدلة الحلية و أصالة الإباحة، و الاتفاق في غير ما خرج بالنص الخاص و لما مر من القاعدة، مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في موارد مختلفة كما مر.

للإجماع و الخبر المتواتر عنهم عليهم السّلام: «اللبن للفحل» و نصوص‏ خاصة منها صحيح بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و إنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم»47.

و منها: موثق الساباطي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة أ يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس»48، إلى غير ذلك من الأخبار.

و نسب إلى الطبرسي رحمه اللّه كفاية وحدة المرضعة و إن تعدد الفحل لخبر الهمداني قال: «قال الرضا عليه السّلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك.

فقال: و ذاك إن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أ ليس كل شي‏ء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قلت: بلى، قال فقال أبو الحسن عليه السّلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات و انما الرضاع من قبل الأمهات و إن كان لبن‏ الفحل أيضا يحرم»49، و هو معارض بالمتواتر على خلافه مع قصور سنده و ظهور التقية في متنه.

لتحقق وحدة الفحل و سائر الشرائط فيترتب الأثر لا محالة.

(مسألة ۱۰): إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و اما للمرتضع و أصولهما أجدادا و جدات و فروعهما أخوة و أولاد أخوة له و من في حاشيتهما و في حاشية أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له، و صار هو- أعني المرتضع- ابنا أو بنتا لهما و فروعه احفادا لهما (۵۱). و إذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما (۵۲). فالام الرضاعية كالأم النسبية و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للامومة و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي المرضعة للبنتية، و حرمت أخت الفحل و أخت‏ المرضعة على المرتضع بصيرورتهما عمة و خالة له، و المرتضعة على أخ الفحل و أخ المرضعة، لصيرورتهما بنت أخ أو بنت أخت لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين (۵۳)، و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على ابنائها إذا كانوا نسبيين للأخوة. و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين (٥٤).

لإطلاق قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المتواتر بين الفريقين: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»50، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة»51، و هو صريح في تنزيل الرضاع منزلة النسب شرعا، و لكنه من المعلوم أنه لا دخل للشارع في تحقق موضوعات النسب من الأبوة و الأمومة و العمومة و نحوها، بل هي موضوعات لغوية عرفية و إنما الشارع جعل الحرمة فقط لموضوعات في النسب و المصاهرة معروفة لغة و عرفا لا يتعدى عنها إلى غيرها، و كذلك لا دخل له في تحديد الموضوعات الرضاعية من الام و الأخت و نحوهما بل هي لغة و عرفا و شرعا على ما هي عليها في النسب بل هما متحدان مع زيادة لفظ الرضاع إلى الثانية دون الاولى، فلا تغيير في نفس الموضوع إلا بتعنونه بعنوان الرضاعة فقط من دون ملاحظة اللوازم‏ أبدا للأصل و عمومات الحلية إلا خصوص ما خرج بالدليل، فلو أرضعت أجنبية ولدك مثلا تصير هي الأم الرضاعية للولد و تنشر الحرمة بينهما لا أن تصير المرأة زوجتك و تحرم أمها عليك لقوله تعالى‏ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏52، لكونها خارجة عن عنوان النسب و عنوان المصاهرة، و يأتي بيان جملة من اللوازم غير الحرمة الأبدية فلا بد من تحقق العنوان المحرم النسبي و المصاهري و في الرضاع يضاف إليه عنوان الرضاع.

لأن المراد بكلمة الموصول في ما تقدم من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أو قوله عليه السّلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» نفس الأشخاص المحرمة النسبية و الأشخاص المحرمة بالمصاهرة من دون تصوير فرضي يترتب عليه العنوان المحرم على ذلك الفرض كما مثلناه من المثال و ما تأتي من الأمثلة، لأن مقام نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الكلمة التي بيّنها أجل من ذلك، فما هو المفاد المطابقي للمحرمات الذاتية بعينه لو تحقق هو الموضوع للمحرمات الرضاعية مع عدم وساطة فرض و ملازمة و تشبيه من جهة أخرى في البين أصلا لئلا يلزم تحريم ما أحله اللّه تعالى.

أما من النسب فلتحقق الأخوة النسبية و أما من الرضاع فلأن كل ما حرم من النسب يحرم مثله من الرضاع.

تقدم في (مسألة ۹) ما يتعلق بالمقام فلا وجه للإعادة و التكرار.

(مسألة ۱۱): تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة (۵۵)، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الأبوة و الأمومة و الابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع (۵۶) و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين (۵۷) كما إذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث انهما جد و جدة للمرتضع من جهة الرضاع محضا (۵۸)، و قد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها كعلاقة الأخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين، فإنهم و إن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلا أن إخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم أخوة أو أخوات له من الرضاعة (۵۹). توضيح ذلك: أن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين فإنها تحصل بعلاقة كل منهما مع الأب أو الأم أو كليهما، و كالنسبة بين الشخص وجده الأدنى فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلا و علاقة بين أبيه و بين جده، و قد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جده الثاني، و كالنسبة بينه و بين عمه الأدنى فإنه تحصل بينه و بين أبيه و بعلاقة كل من أبيه و أخيه مع أبيهما مثلا، و هكذا تتصاعد و تتنازل النسب و تتشعب بقلة العلاقات و كثرتها (۶۰) حتى انه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر، و إذا تبين ذلك فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية، و إن حصلت كلها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية (۶۱).

للإجماع و النصوص المتواترة المتقدمة بل بالضرورة، لتقوم أصل الرضاع بذلك، و لكن أصل تحقق العلاقة الرضاعية لها مراتب طولا- صعودا و نزولا أو هما معا- و عرضا أو الجميع و تتسع دائرتها مقدار اتساع دائرة النسب قلة و كثرة.

و يمكن فرض الاشتداد و التضعيف في الرضاع بحسب الكيفية أيضا فأين الرضاع الحاصل من خمسة عشر رضعة فقط و مما يحصل في تمام الحولين الكاملين، و من ذلك يظهر إعجاز الكلمة الموجزة المباركة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»53.

فيتحقق موضوع الرضاع قهرا و يشمله إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» شرعا.

لشمول إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لهما أيضا.

لتحقق الموضوع حينئذ بالنسبة إلى من حصلت فيه العلاقة الرضاعية فتشمله الأدلة.

و بعبارة أخرى: حصول العلاقة.

تارة: يكون ذات طرفين.

و اخرى: يكون لها أطراف متعددة كما مر.

فيترتب جميع الأحكام الشرعية على ذلك قهرا ف «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كما مر.

حيث أن العلاقة من الأمور النسبية الإضافية يمكن تحققها في أطراف قليلة أو كثيرة فهي منوطة لقلة أطراف العلاقة و كثرتها.

لقاعدة أنه «كل ما اتسعت النسبة يتسع الرضاع و كل ما تضيقت يتضيق» و أنهما متلازمان سعة و ضيقا، للإطلاق و الاتفاق و الواحدة من العشر:

كما إذا كان فحل له عشرة أولاد ارتضع مع واحد منهم صبية رضاعا جامعا للشرائط من امرأة لذلك الفحل، فيصير جميع العشرة أخوة رضاعية للصبية و سيأتي في (مسألة ۱۳) نظير المقام.

(مسألة ۱۲): لمّا كانت المصاهرة التي هي- أحد أسباب تحريم النكاح كما مر- (۶۲) علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر، فهي تتوقف على أمرين مزاوجة و قرابة (۶۳)، و الرضاع إنما يقوم مقام الثاني (6٤) دون الأول (65) فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك (66)، لكن الام و البنت الرضاعيين لزوجتك تكونان كالأم و البنت النسبيين لها فتحرمان عليك (67)، و كذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي (68) و حليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي (69)، تحرم الاولى على أبيه الرضاعي و الثانية على ابنه الرضاعي (70).

تقدم في فصل المحرمات بالمصاهرة فراجع‏54.

و الأولى اختيارية لنفس الزواج، و الثانية تكوينية مرتبة على الاختيار كأم الزوجة و ربيبتها.

لأنه نسب و قرابة فيشمله قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من‏ النسب»55، و قوله عليه السّلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة»56.

للأصل و ما مر من النص و الإجماع.

لما تقدم من أنه لا بد في التنزيل الرضاعي من انطباقه على ما هو المحرم أولا، و ما هو المحرم أولا ما في قوله تعالى‏ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏57، و مرضعة الولد ليست زوجة للشخص و من نسائه حتى يحرم أمها.

نعم، هي أم رضاعي للولد، و الام الحقيقي للولد لا تكون حراما لوالده حتى تكون الأم الرضاعي حراما عليه.

لانطباق إحديهما على قوله تعالى‏ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‏ و الأخرى على قوله تعالى‏ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏58.

لانطباقها على قوله تعالى‏ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ‏59.

لانطباقها على قوله تعالى‏ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‏60، الشامل كل منهما للتنزيل الرضاعي أيضا.

لما عرفت الوجه في كل منهما.

(مسألة ۱۳): قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين، و قد تحصل برضاعات متعددة (71)، فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع و كان للأخير أيضا أب من الرضاع، و هكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير و جميع المرضعات جدات له، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد، و إن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات (72). بل لو كانت للجد الرضاعي الأعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير، لكونها عمته العليا من الرضاع، و لو كانت للمرتضعة البعيدة التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع (73).

و يشمل الجميع إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»61، مع وجود المقتضي و فقد المانع.

لما مر في سابقة.

و كذا إذا كان لفحل واحد زوجات متعددة و أرضعت كل زوجة ولدا من عشيرة مثلا.

(مسألة ۱٤): قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل (7٤)، و يتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤلة الحاصلتين بالرضاع أيضا، لأن العم و العمة أخ و أخت للأب، و الخال و الخالة أخ و أخت للأم (75)، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتحد فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك (76).

مر ذلك في المسألة السابعة62.

فيتحقق هذا الشكل الأول البديهي الإنتاج فيقال: هما أخ و أخت و يشترط اتحاد الفحل في حصول كل أخوة رضاعية فيشترط اتحاد الفحل فيهما.

لعدم وجود مناط الحرمة و هو اتحاد الفحل.

(مسألة ۱٥): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا (77)، و كذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا (78)، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم (79) و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه (80).

لأنهم صاروا بمنزلة أولاده، و للأخبار المستفيضة منها صحيح ابن مهزيار قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر عليه السّلام: ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شي‏ء منهن و كن في موضع بناتك»63.

و منها: صحيح ابن نوح قال: «كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟

فكتب عليه السّلام: لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك»64، إلى غير ذلك من‏ الأخبار و إطلاقها يشمل النسبي و الرضاعي و ان المنشأ إنما هو لبن الفحل و هو متحقق فيهما.

أما النسب فلأنهم صاروا بمنزلة ولد أب المرتضع و لا يجوز أن ينكح أب المرتضع في إخوة ابنه.

و أما عدم الحرمة في الرضاعي منها فيظهر منهم الإجماع عليه و هو صحيح في صورة اختلاف الفحل و لو لم يكن إجماع، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل.

للأصل و عمومات الحلية بعد عدم دليل على الخلاف.

لما نسب إلى الشيخ رحمه اللّه من الإجماع على الحرمة و تمسك بعموم المنزلة.

و لكن دعوى الإجماع بلا دليل، و يأتي أن عموم المنزلة عليل.

(مسألة ۱٦): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لإخوة الآخر (81).

أما حرمة البنت على الابن، فلتحقق الأخوة الرضاعية بينهما جامعة للشرائط.

و أما حلية أخوات كل منهما لإخوة الآخر، فللأصل و إطلاق أدلة الحلية بعد عدم تحقق النسب و الرضاع بينهم.

نعم من قال بعموم المنزلة تحرم و يأتي بعد ذلك بطلانه.

(مسألة ۱۷): الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لا حقا (82)، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها و حرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لا حقا كما لو ارتضعت قبل الزوجية كانت تحرم عليه سابقا (83). و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، و كذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الأول و بنت زوجته المدخول بها في الثاني (8٤).

للإطلاقات الدالة على الحرمة بالرضاع و عموماتها الشاملة للابتداء و الاستدامة، و النصوص الخاصة مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «لو أن رجلا تزوج جارية فأرضعتها امرأته فسد النكاح»65، و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته و أم ولده، قال: تحرم عليه»66، إلى غير ذلك من الروايات التي وردت في موارد متفرقة تأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى، مضافا إلى إجماع المسلمين.

لشمول إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»67، لكل منهما مضافا إلى ما تقدم و يأتي.

إجماعا و نصوصا منها ما مر من قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح‏ محمد بن مسلم، و منها صحيح ابن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعتها امرأة له اخرى، فقال ابن شبرمة:

حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر عليه السّلام: أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته»68، إلى غير ذلك من الروايات.

ثمَّ أنه ينفسخ عقد الصغيرة و إن لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة، لعدم صحة اجتماع عقد نكاح الام و البنت حدوثا و بقاء، فالجمع لا يجوز، و بطلان أحد العقدين دون الآخر ترجيح بلا مرجح فلا بد من بطلان العقدين معا.

و ما يقال: بأنه لا يصح صدق أم الزوجة، لأنه في أول آنات الصدق ينفسخ النكاح فكيف يصدق ذلك.

مردود بأن مقتضى إطلاق الأدلة كفاية المقارنة الزمانية في البطلان، فالأمية و البنتية و انفساخ النكاح متحقق في آن واحد، فالثلاثة كمعلولات لعلة واحدة، و لا محذور فيه من عقل أو نقل و لا حاجة لإتعاب النفس و إدخال المقام في مسألة المشتق مع أنه ساقط من أصله، لما مر من أن عنوان التحريم بالرضاع لا بد و أن يتعلق بذات العنوان كالنسب و المصاهرة بلا دخل شي‏ء فيه أبدا و أم من كانت زوجة ليس من عناوين المصاهرة و ما هو من عناوينها أم الزوجة.

تنبيه
تنبيه إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر و أراد أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليهما، يمكن لهما الاحتيال (۱) بأن يتزوج كل منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما اما لزوجة الآخر، فتصير من محارمه و حل نظره إليها و بطل نكاح كلتا الصبيتين، لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها (۲).

هذا من الوجوه المرخصة شرعا لمحرمية زوجة أحد الأخوين بالنسبة إلى الآخر فتشمله العمومات و الإطلاقات، و مثل ذلك كثير في الفقه فيكون شي‏ء بلحاظ عنوان محرما فإذا غير ذلك العنوان إلى عنوان آخر يصير محللا، و هذا معنى قولهم عليهم السّلام: «نعم الشي‏ء الفرار من الحرام إلى الحلال»69، و قد ذكر الفقهاء الحيل الشرعية في موارد من الفقه.

و عن الصادق عليه السّلام في موثق ابن حمران: «ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها»70، و تقدم في كتاب الربا بعض ما يتعلق بالمقام»71.

فيشمله إطلاق الآية الشريفة الدالة على حرمة: بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ‏72.

(مسألة ۱): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام- حرمت بنتها أم الولد على زوجها و بطل نكاحها (۳)، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره، و ذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد، و قد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة (٤)، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا (٥). و كذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. و أما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شي‏ء (٦)، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها (۷)، أو طلاقها (۸) أو وفاة زوجها (۹)، لم يترتب عليه شي‏ء فلا مانع منه (۱۰).

كما يأتي، و انها صارت في حكم ولده كما في النص ففي معتبرة أيوب بن نوح قال: «كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السّلام: لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك»73.

تقدم في (مسألة ۱٥) فلا وجه للتكرار و الإعادة.

كما مر في (مسألة ۱۷) من عدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة و مر في النص أيضا.

للأصل و إطلاق أدلة الحلية بعد عدم تحقق موضوع للحرمة.

لزوال موضوع الحرمة استدامة بالموت، فلا موضوع للحرمة حتى‏ يحرم استدامة.

نعم، بالنسبة إلى أخت المتوفاة تحرم على أبي المرتضع نكاحها، لما تقدم في (مسألة ۱٥).

و انقضاء عدتها إن كان الطلاق رجعيا، فلا موضوع للحرمة فعلا أيضا، و أما من حيث تجديد العقد عليها بعد ذلك أو العقد على أختها، فكما عرفت.

لزوال أصل الموضوع بموت الزوج.

للأصل و الإطلاق كما عرفت.

(مسألة ۲): لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمَّ أرضعت جدتهما- من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته (۱۱) و إن أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته (۱۲)، و إن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول (۱۳) و خالة له على الثاني (۱٤)، فبطل النكاح على أي حال (۱٥).

و تقدم حرمة بنت الأخ على العم في الصنف الثالث من الأصناف السبعة المحرمة.

فتشمله العمومات و الإطلاقات الدالة على حرمة بنات الأخت.

لأنها تصير بالرضاع الأخت الرضاعية لأب المرتضع أي: عمة المرتضع فيشمله إطلاق الآية المباركة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ‏74.

فتشملها ما تقدم من الآية الشريفة الدالة على حرمة نكاح الخالات كما هو واضح.

كما عرفت ذلك فيما مر.

(مسألة ۳): لو تزوج الأب بإحدى الأختين و تزوج الابن بالأخرى فأرضعت كل واحدة منهما ولد الآخر فالظاهر عدم نشر الحرمة (۱٦).

لبقاء آثار النسب تكليفا و وضعا فليس للرضاع أثر حادث بينهما.

(مسألة ٤): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، و إما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، و إما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها، و الظاهر استحقاق الزوجة للمهر في الجميع (۱۷)، إلا في الصورة الأولى فيما إذا كان الإرضاع و انفساخ العقد قبل الدخول (۱۸)، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان أقواهما العدم (۱۹) و الأحوط التصالح (۲۰).

لأصالة بقاء الاستحقاق إلا إذا ثبت دليل على الخلاف و هو مفقود.

و خلاصة ما يقال في وجه السقوط.

تارة: بأنه انفساخ يوجب رد كل عوض إلى صاحبه فيكون في المقام كذلك.

و فيه. أولا: أنه في المعاوضات المحضة لا في مثل النكاح الذي هو برزخ بين المعاملات المحضة و غيرها و لا بد في ترتيب أحكام المعاوضات المحضة عليه من متابعة الدليل.

و ثانيا: بأنه إن كان ذلك بعد الدخول كيف يصح الالتزام بذلك.

و اخرى‏: بأن الأدلة مشتملة على عنوان فساد العقد بالرضاع و لا وجه للفساد إلا هذا.

و فيه: أنه أعم كما لا يخفى و لكن الأحوط التراضي.

بدعوى: حصول الانفساخ فيفي بكل ما يكون من الطرفين لصاحبه.

و فيه: انه قد حصل ملكية الزوجة للمهر بنفس العقد فيستصحب ذلك ما لم يدل دليل على الخلاف، و التنصيف مختص بالطلاق فقط فلا بد في المقام أيضا من التراضي و التصالح.

و ما يقال: من أنه إذا جاء سبب انفساخ النكاح من ناحية الزوجة، و كان قبل الدخول فهي قد أقدمت على إسقاط مهرها.

مخدوش بما ذكرنا مرارا في المعاملات من ان الإقدام على الإسقاط إما قصدي أو انطباقي و المفروض عدم الأول.

و الثاني يحتاج إلى دليل، فنقول به في مورد الدليل و لو من القرائن المعتبرة الخارجية و المقام لم يكن كذلك.

هذه المسألة و نحوها مبنية على ان منافع الحر يضمن بالتفويت أم لا؟ و منشأ الإشكال انه لا مالية و لا ملكية فيها فلا معنى للضمان و الغرامة.

و يمكن الخدشة فيه بأنه لا إشكال في صحة اعتبار المالية الاقتضائية فيها، و يمكن أن يستشهد لذلك بما ورد في الديات و أرش الجنايات كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

مع أن المالية الاعتبارية الإضافية بالنسبة إلى الزوج قد حصل بعقد النكاح فيقال: قد وقع التسبيب إلى تفويت ما يبذل بإزائه المال و كل ما كان كذلك يغرم عند العرف و المتشرعة، فالمقام كذلك و لكن الأحوط هنا أيضا التصالح و التراضي.

و توهم: أن المقام ليس داخلا في تلك الكبرى (هل ان منافع الحر يضمن بالتفويت؟) لفرض أن للمهر مالية خارجية كالدراهم و الدنانير أو البستان و الدار.

فاسد لأن للمهر طريقية إلى منفعة الحر أي البضع و سائر التمتعات لا أن تكون له موضوعية خاصة، و لذا ورد في الأخبار: إنما تشتريها بأغلى الثمن‏75.

ظهر وجهه مما مر.

(مسألة ٥): قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة: الأمهات، و البنات، و الأخوات و العمات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت (۲۱)، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة (۲۲)، و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما و متحدا مع أحد تلك العناوين السبعة (۲۳)، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته و أم ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت أمومة ولد البنت‏ بالولادة كانت بنتا له و البنت من المحرمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثاني، و قيل بالأول. و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلة (۲٤)، و لنذكر لذلك أمثلة: أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك و زوجتك أخت له فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك و هما محرمتان عليك، و زوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، (۲٥)، و من قال بالعدم يقول لا (۲٦). ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك و هي عمته، و عمة ولدك حرام عليك لأنها أختك فهل تحرم من الرضاع أم لا (۲۷)، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول: لا. ثالثها: زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم، و أم عم و عمة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الأب، و كذا أم خال و خالة زوجتك حرام عليك حيث انها جدتها من الام، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا (۲۸). رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمتها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها و هي تحرم على أبي ابن عمها و أبي ابن خالها لكونهما عمها و خالها (۲۹)، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا. خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت اما لهما (۳۰) و هي محرمة في النسب لأنها أم لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا. سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اما له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك (۳۱)، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا. سابعها: امرأة أرضعت ولد أختك فصارت اما له فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك لأنها أختك (۳۲) و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا. ثامنها: امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم و أم عمك و عمتك نسبا تحرم عليك لأنها جدتك من طرف أبيك (۳۳)، و كذا أم خالك و خالتك لأنها جدتك من طرف الام فهل تحرم عليك بسبب الرضاع و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم، و من قال بالعدم يقول لا (۳٤).

كما تقدم في الآية المباركة76، و العمومات و الإطلاقات الدالة على حرمة نكاح تلك الأصناف.

لما تقدم من قوله صلّى اللّه عليه و آله في الصحيح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»77.

هذا هو المراد بعموم المنزلة في الرضاع الذي ذهب إليه جمع رحمه اللّه و استفادوه من إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من‏ النسب»78، فكلماتهم في الرضاع بين الإفراط و التفريط.

و الحد الوسط و المنساق إلى الأذهان العرفية ما ذهب إليه المشهور.

و خلاصة معنى عموم المنزلة: أنه كل ما يصح إطلاق العنوان النسبي عليه و لو بالعناية و التشبيه اللفظي و بلا حقيقة يشمله إطلاق حديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و بتعبير آخر: كما ان الأمارات معتبرة في مدلولاتها المطابقية و الالتزامية سواء كان اللزوم عرفيا أم شرعيا أو عقليا ما لم يكن دليل على الخلاف من إطلاق أو عموم أو نحوهما، فالتنزيل في المقام أيضا يكون كذلك فيشمل ذوات الأنساب و أشخاصها كما يشمل ما يلازمها أيضا بأي وجه من الشباهة و المثلية و الإطلاق حتى في مجرد التشبيه اللفظي.

و خلاصة رد المشهور عليهم: أن التحريم بالرضاع خلاف أصالة الحلية و العمومات الدالة عليها و الإطلاقات كتابا79، و سنة80، فلا بد من الاقتصار فيه على خصوص المنساق العرفي، و في غيره يقال بالتحليل إذ التحريم فيه قول بلا برهان و دليل.

المراد به الحكيم المتأله السيد الداماد قدّس سرّه، و لعل ذهابه إلى عموم المنزلة لما كان مغروسا في ذهنه الشريف في المباحث الحكمية من اللوازم‏ و الملزومات فانطبق ما هو المغروس على ما لم يكن بما هو مأنوس، و إلا فأين الأمور العقلية من الكتاب و السنة و الفرعيات المبتنية على الأذهان العرفية الساذجة من دون بنائها أصلا على غير ذلك.

و إن كان نظره رحمه اللّه إلى ما ذكر في الأمارات مع أنه بعيد جدا.

فلا وجه له لأن عمومات الحلية و إطلاقاتها في المقام دليل على الخلاف و الشك في أصل التخصيص و التقييد فلا وجه للرجوع إلى عموم التنزيل.

لأن لازم هذا الرضاع صيرورة الزوجة مثل البنت و الربيبة و لو بمجرد التشبيه و المغالطة و بمنزلتهما كذلك و لو من جهة تعميم المنزلة من الواقعي الحقيقي إلى التشبيه اللفظي فتحرم.

لأن مورد التنزيل و مصداقه إما مطابقي ظاهري بحيث ينسبق إلى الأذهان عرفا أو تشبيهي يحتاج إلى العناية أو يشك في أنه من أي القسمين، و قوله صلّى اللّه عليه و آله في الصحيح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»81، يشمل خصوص الصورة الأولى فقط، و في غيرها يرجع إلى أصالة الحلية و عموماتها و إطلاقاتها، و يكفي الشك في الشمول في عدمه و هذا يجري في جميع التنزيلات الشرعية و غيرها، فيؤخذ بالمفاد المطابقي الظاهري و يترك غيره إلا مع وجود الدليل عليه و هو مفقود.

أما بناء على عموم المنزلة فتحرم جمودا على إطلاق حرمة عمة الولد بأي وجه كان الإطلاق و لو بالفرض و الوهم.

و من يقول بالعدم يقول إنه لا موضوع للحرمة أصلا، لأن عمة الولد ليست من العناوين المحرمة و إنما المحرم هي ذات العمة نسبة أو رضاعا كما مر و كل منهما لم يتحقق في المقام.

أما منشأ القول بالحرمة، فلمجرد الإطلاق و لو بالتنظير و العناية.

و في مثله لا وجه لأن يكون منشأ للحرمة في الحكم المخالف للأصل.

و مدرك القول بالحلية أن عمة الولد ليست من العناوين المحرمة في الأدلة و إنما هي ذات العمة نسبة فتنطبق عليها ذات العمة رضاعا لا محالة من دون تنظير و عناية في شي‏ء آخر.

العنوان المحرم في الدليل إنما هو العم و الخال في النسب فيحل الرضاع محلها فقط، و أما أبا ابن العم فليس من العناوين المحرمة فلا موضوع‏ في النسب حتى يحل الرضاع محله، فمنشأ الحرمة يحصل بالمغالطة لا بظاهر الدليل.

هنا أيضا حصلت المغالطة لأن المحرم النسبي إنما هو الام فيحل الرضاع محلها فقط، و أما أم الأخ و أم الأخت فليست من العناوين المحرمة الأولية حتى يحل الرضاع محلها، بل قد حصلت بالمغالطة و عموم المنزلة البعيدة عن سياق الأدلة.

و المغالطة فيها ظاهرة لأن المحرم في النسب إنما هو ذات البنت، فيحل الرضاع محلها.

و أما تنزيل المرضعة منزلة البنت فمبني على عموم التنزيل الخارج عن الأذهان العرفية.

المسامحة فيها واضحة لأن المحرم في عنوان الدليل إنما هو الأخت و لم يدل دليل من عقل أو نقل على حرمة أم ولد الأخت إلا بالمسامحة الفرضية التي عبر عنها بعموم المنزلة.

الجدة مطلقا من العناوين المحرمة النسبية فيحل الرضاع محلها و أما أم العم و العمة بهذا العنوان ليس من العناوين المحرمة إلا بعموم المنزلة الوهمية و المغالطة.

و الحاصل: ان عموم المنزلة يوجب تحريم جمع مما حلله اللّه تعالى مع عدم إمكان استفادة ذلك من الأدلة الشرعية إذا لا اعتبار بعموم المنزلة مطلقا كما هو المشهور بين الفقهاء.

(مسألة ٦): لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم (۳٥). نعم، يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع فحينئذ لا يترك الاحتياط (۳٦).

لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بعد إحراز الموضوع بحدوده و قيوده.

لأصالة عدم انقضاء الحولين فتنشر الحرمة، و أصالة عدم الولادة في الزمان المشكوك فتنشر الحرمة في الرضاع بعده.

و منشأ التردد احتمال كون الأصلين من الأصول المثبتة، و بناء على ما قررناهما فلا وجه للإثبات كما لا يخفى.

(مسألة ۷): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة (۳۷) بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط (۳۸). و لا تكفي الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع بل يسأل منه التفصيل (۳۹).

لفرض أن الموضوع محدود بحدود خاصة فلا بد و أن يشهد بجميع تلك الحدود، و لا يكفي مجرد الشهادة بصرف الطبيعة في الحرمة للأصل‏ و ظواهر الأدلة المتقدمة.

لكثرة الاختلاف بين الفقهاء في خصوصيات هذه المسألة فيمكن أن يختلف نظر الشاهد و المشهود عنه في الخصوصيات فلا تتم الشهادة حينئذ مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

كل ذلك لأصالة عدم الحرمة و عدم ترتب الأثر إلا بالبيان و التفصيل.

(مسألة ۸): الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات (٤۰) بأن تشهد أربع نسوة عليه، و منضمات بأن تشهد به‏ امرأتان مع رجل واحد (٤۱).

على المشهور بل ادعي عليه الإجماع، لإطلاق جملة من الأخبار منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «تجوز شهادة النساء و حدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر»82.

و في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه»83، إلى غير ذلك من الروايات الشاملة للرضاع مع شرائطه المفصلة المتقدمة لأنه مما لم يكن اطلاع الرجال عليه، و نسب إلى جمع منهم الشيخ رحمه اللّه في بعض كتبه عدم القبول للمرسل: «لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا»84، و للإجماع، و مرسله غير معتبر حتى عند نفسه و إجماعه قد خالفه نفسه في غير مورد حكايته.

على ما يأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ۹): لو ادعت المرأة أنها محرّمة على الرجل بالرضاع و أنكر الرجل يقدم قول الرجل ما لم تقم البينة (٤۲)، و لو انعكس لا يصح الزواج بالنسبة إليه سواء صدقته المرأة أم لا (٤۳).

للأصل الموضوعي و الحكمي إلا إذا أثبتت المرأة الرضاع الموجب لنشر الحرمة بالبينة.

و توهم: ان هذا مما يكون موكولا إليها كالحيض و العدة و الحمل و نحوها كما تقدم مكررا.

مدفوع: بان ذلك منصوص في موارد خاصة و التعدي إلى غيرها يكون من القياس.

لاعتراف الزوج و إقراره بالحرمة «و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»85.

(مسألة ۱۰): لو تبين بعد عقد النكاح حرمة الزوج على الزوجة بالرضاع ينفسخ النكاح فورا (٤٤)، و لو وقع وطي قبل الاستنابة يترتب عليه حكم الوطي بالشبهة من حيث المهر و من حيث الولد (٤٥).

لما عرفت من أن عدم الرضاع المحرم شرطا حدوثا و بقاء و يترتب على الوطي حكم الوطي بالشبهة.

كما يأتي في أحكام الصداق و الأولاد.

(مسألة ۱۱): يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة فإن للّبن تأثيرا تاما في المرتضع، كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار (٤٦)، فعن الباقر عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فان اللبن يعدي» (٤۷)، و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع» (٤۸) و عنه عليه السّلام: «انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه» (٤۹) إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا (۵۰). و مرجوحية اختيار اضدادهن سيما الكافرة و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية (۵۱)، و مع ذلك لا يسلّم الطفل إليهن و لا يذهبن‏ بالولد إلى بيوتهن، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير (۵۲)، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا، فعن الباقر عليه السّلام: «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إليّ من ولد زنا»، و عن الكاظم عليه السّلام: «سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا» (۵۳). و أما المصاهرة فهي: علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر توجب حرمة النكاح كما تقدم (٥٤).

بل الحس و الوجدان.

العمش بالتحريك مرض في العين موجب لسيلان الدمع و ضعف الرؤية و يقال للرجل: اعمش و للمرأة عمشاء.

أي يغير الطبيعة التي في الولد الحاصلة من الأسرة و البيئة إلى الطبيعة التي في المرضعة، فعن أبي جعفر عليه السّلام: «إن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة و الحمق»86.

يعني أن الولد يتغير و يستقر حسب الصفات التي في المرضعة بواسطة اللبن.

بل و غيرهما من المحاسن التي حث عليها الشرع قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي»87، و عنه عليه السّلام أيضا: «استرضع لولدك بلبن الحسان و إياك و القباح فان اللبن قد يعدي»88.

لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة سعيد بن يسار: «لا يسترضع الصبي‏ المجوسية و تسترضع اليهودية و النصرانية و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك»89، و في رواية عبد اللّه بن هلال عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن مظائرة المجوسي؟ قال: لا و لكن أهل الكتاب»90.

و عنه عليه السّلام أيضا: «رضاع اليهودية و النصرانية خير من رضاع الناصبية»91.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحل مثل لحم الخنزير، و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهن»92.

كما ورد عنه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك»93.

و مر أحكامها في ضمن مسائل فلا وجه للإعادة94.

كما مر حرمة التزويج في عدة الغير95، و تكميل العدد96، و التزويج في حال الإحرام‏97، فلا داعي للتكرار هنا و اللّه العالم.

  1. سورة النساء: 23.
  2. الوسائل باب: 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  3. الوسائل باب: 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 8.
  4. الوسائل باب: 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
  5. الوسائل باب: 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
  6. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 5.
  7. مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  8. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 13.
  9. الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و الوجور بالضم أي: الصب في الفم.
  10. الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3 و الوجور بالضم أي: الصب في الفم.
  11. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  12. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2.
  13. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4.
  14. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  15. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 7.
  16. المغني لابن قدامة ج 9: صفحة: 203.
  17. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2 و 1.
  18. سورة البقرة: 233.
  19. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 6.
  20. راجع ج: 24 صفحة: 98.
  21. مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4.
  22. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 10.
  23. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 12.
  24. السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة: 461.
  25. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2.
  26. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 19.
  27. الوسائل باب: 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  28. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  29. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 14.
  30. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
  31. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
  32. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 24.
  33. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  34. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 6.
  35. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 4.
  36. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3.
  37. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 9.
  38. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2.
  39. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5.
  40. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 18.
  41. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 11.
  42. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2.
  43. الوسائل باب: 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  44. الوسائل باب: 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  45. الوسائل باب: 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  46. الوسائل باب: 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3.
  47. الوسائل باب: 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  48. الوسائل باب: 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2.
  49. الوسائل باب: 6 من أبواب الرضاع الحديث: 1.
  50. الوسائل باب: 1 من أبواب الرضاع الحديث: 1.
  51. الوسائل باب: 1 من أبواب الرضاع الحديث: 2.
  52. سورة النساء: 23.
  53. الوسائل باب: 1 من أبواب الرضاع الحديث: 1 و 4.
  54. راجع ج: 24 صفحة: 124.
  55. الوسائل باب: 1 من أبواب الرضاع الحديث: 1.
  56. الوسائل باب: 1 من أبواب الرضاع الحديث: 9.
  57. سورة النساء: 23.
  58. سورة النساء: 23.
  59. سورة النساء: 23.
  60. سورة النساء: 23.
  61. الوسائل باب: 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1 و 9.
  62. راجع صفحة: 26.
  63. الوسائل باب: 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 10.
  64. الوسائل باب: 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  65. الوسائل باب: 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  66. الوسائل باب: 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 2.
  67. الوسائل باب: 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  68. الوسائل باب: 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
  69. الوسائل باب: 6 من أبواب الصرف الحديث: 1.
  70. الوسائل باب: 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 1.
  71. راجع ج: 17 صفحة: 324.
  72. سورة النساء: 23.
  73. الوسائل باب: 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
  74. سورة النساء: 23.
  75. الوسائل باب: 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  76. تقدم في صفحة: 6.
  77. الوسائل باب: 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 1.
  78. الوسائل باب: 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 9.
  79. سورة النساء: 4.
  80. الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمات النكاح.
  81. الوسائل باب: 1 من أبواب الرضاع الحديث: 1 و 9.
  82. الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات الحديث: 10.
  83. الوسائل باب: 24 من أبواب الشهادات الحديث: 7.
  84. المبسوط ج: 8 صفحة: 175.
  85. الوسائل باب: من أبواب الإقرار.
  86. الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 2.
  87. الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الأولاد.
  88. الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الأولاد.
  89. الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 1.
  90. الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 3.
  91. الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام الأولاد.
  92. الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 6.
  93. الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 6.
  94. راجع ج: 24 صفحة: 145.
  95. راجع ج: 24 صفحة: 104.
  96. راجع ج: 24 صفحة: 92.
  97. سبق في ج: 24 صفحة: 117.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"