بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه الذي خلقنا مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً
وَ نِساءً1، و جعلهما نَسَباً وَ صِهْراً2 و الصلاة
و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطاهرين.
حيث إن النكاح موضوع لعروض الأحكام الخمسة عليه كما تقدم و منها التحريم، فلا بد من بيان أسبابه أي: ما بسببه لا يصح تزويج الرجل بالمرأة بل يحرم و هي أمور: النسب، و الرضاع، و الكفر، و عدم الكفاءة، و المصاهرة، و الاعتداد، و استيفاء العدد، و الإحرام و تقدم البحث عن الأربعة الأخيرة، و يأتي في كتاب الطلاق- إن شاء اللّه تعالى- أن من أسباب التحريم اللعان، و الطلاق التسع أيضا.
ثمَّ إن بعض الفقهاء أنهى المحرمات إلى واحد و عشرين كما مر3، و الظاهر أن التكثير خلط بين الأقسام و إلا فلا بأس إن كانوا في مقام البيان و التفصيل.
النسب جمع نسبة كسدر جمع سدرة، و المراد بها في المقام الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأولاد و الآباء، أو انتهائهما إلى ثالث كالاخوة و الأخوات.