مسألة ۱۷02: الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة، ولا ينعقد بغير إسم الله تعالى، ولا لغير اضرار، فلو كان لمصلحةٍ وإنْ كانت راجعة إلى الطفل، لم ينعقد إيلاء بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان.
مسألة ۱۷03: يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد، وإنْ كان عبداً.
مسألة ۱۷04: لا بدّ في الإيلاء أنْ تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولاً بها، وأنْ يولّي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر.
مسألة ۱۷05: إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة، فإنْ رجع وكفّره بعد الوطء وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضّيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما، فإنْ امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده.
مسألة ۱۷06: لو آلى مدةً فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطأ قبله.
مسألة ۱۷07: لو ادّعى الوط فالقول قوله مع يمينه.
مسألة ۱۷08: فئة القادر هو الوطء قبلاً، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
مسألة ۱۷09: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.