كان طلاقاً قبل الإسلام وموجباً للحرمة الأبدية، فجعل الشارع له قيوداً وأحكاماً.
مسألة ۱٦92: يتحقّق الظهار بأنْ يقول لزوجته أو أمته: (أنتِ -أو هند أو نحوهما ممّا يميّزها عن غيرها- عليَّ كظهر أمي)، والأحوط الحرمة بالتشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمّة والخالة وغيرهما، ولا تحلق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
مسألة ۱٦93: لو قالت الزوجة لزوجها: (أنتَ عليّ كظهر أبي) لم يتحقّق الظهار.
مسألة ۱٦94: يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر، وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض.
مسألة ۱٦95: كما يقع الظهار بالزوجة الدائمة، يقع في المتمتع بها، وكذلك في الأمة، ويصحّ مع التعليق على الشرط أيضاً حتى الزمان على الأقوى، نعم؛ لا يقع في يمين بأنْ كان غرضه الزجر عن فعل، كما لو قال : ( إنْ كلمتك فأنت عليّ كظهر أمي) أو البعث على فعل، كما لو قال: (إنْ تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمي).
مسألة ۱٦96: لا يقع الظهار على غير المدخول بها، ولا يقع في إضرار.
مسألة ۱٦97: لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة بطل.
مسألة ۱٦98: يحرم الوطء بعد الظهار، فلو أراد الوطء لزمه التكفير أولاً ثم يطأها، فإنْ طلق وراجع في العدّة لم تحلّ حتى يكفر، ولو خرجت عن العدّة أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدّة أو مات أحدهما أو ارتدّ بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية، كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده، وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا كفارة.
مسألة ۱٦99: لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان: إحداهما للوطء، والأخرى لإرادة العود إليه، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنَّها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس، بل مع اتحاده على الأحوط، ولو عجز عن الكفارة أصلاً يجزيه الاستغفار ولو مرة واحدة.
مسألة ۱۷00: إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم، أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فيضّيق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق.
مسألة ۱۷01: لو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.