مسألة ۱٦32: لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة، وإنْ دخل بهما، وعلى غير المدخول بها قُبلاً ولا دبراً، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإنْ لم ينزل، حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالاً.
مسألة ۱٦33: عدّة طلاق الزوجة الحُرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار، إذا كانت مستقيمة الحيض، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة، وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كلّ أربعة أشهر مثلاً مرة فعدتها ثلاثة أشهر.
مسألة ۱٦34: عدّة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، وإنْ كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
مسألة ۱٦35: عدّة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض -وهي في سن من تحيض لخلقة، أو لعارض من رضاع أو غيره- ثلاثة أشهر، ولو كانت ملفقة إنْ كان حُرة، وإنْ كانت أمة فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
مسألة ۱٦36: عدّة طلاق الزوجة الحامل -وإنْ كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول- إلى وضع الحمل، ولا فرق بين الحرة والأمة.
مسألة ۱٦37: عدّة المتوفى عنها زوجها إنْ كانت حُرة حاملاّ أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولاً بها أم غير مدخول بها، دائمةً كانت أم متمتعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحر والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط استحباباً أنْ تكون الشهور عددية المدة مائة وثلاثين يوماً، وإنْ كانت حُرة حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.
مسألة ۱٦38: عدّة الأمة الحامل ذات الولد من الوفاة كعدة الحُرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام، سواءً الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة، وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له. وأما عدّتها من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام، وأما إذا كانت حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين من عدة الحامل ومن وضع الحمل.
مسألة ۱٦39: يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة، بترك الزينة في البدن واللّباس مثل الكُحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود؛ كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططاً. وبالجملة؛ ما يكون زينة من اللّباس يحرم لبسه، ومنه الحُلّي، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللّباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام، ولا فرق بين المسلمة والذمية والدائمة والمنقطعة.
مسألة ۱٦40: لا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، ولا حداد في الصغيرة، وإنْ كان الأحوط لوليها أنْ يحدّها، ولا حداد على الأمة.
مسألة ۱٦41: ليس الحداد شرطاً في العدة، فلو تركته عمداً أو لعذرٍ جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها.
مسألة ۱٦42: يجوز لها الخروج من بيتها على كراهية إلا لضرورة، أو أداء حقّ، أو فعل طاعة، أو قضاء حاجة.
مسألة ۱٦43: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحُرة بثلاثة أطهار، إنْ كانت مستقيمة الحيض، وإلا فبثلاثة أشهر.
مسألة ۱٦44: إذا طلّق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، فإنْ كانت حُرة اعتدت عدّة الحُرة للوفاة، وإنْ كانت أمة اعتدت عدّة الأمة للوفاة، أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير، حُرة كانت أم أمة.
مسألة ۱٦45: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل، أعم ممّا كان سقطاً تاما وغير تام، حتى لو كان مضغة أو علقة.
مسألة ۱٦46: إذا كانت حاملاً باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.
مسألة ۱٦47: لا بدّ من العلم بوضع الحمل، أو وجود حجة معتبرة عليه.
مسألة ۱٦48: إنّما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدة، فلا عبرة بمن لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملاً بالزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضائها بالإقراء والشهور، فوضع هذا الحمل لا أثر له لا بالنسبة إلى الزاني ولا بالنسبة إلى غيره.
مسألة ۱٦49: الغائب إنْ عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، وكذا إنْ جهل خبره وأنفق عليها وليّه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإنْ لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه، فإنْ صبرت المرأة على ذلك فهو، وإنْ لم تصبر تُرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين، ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإنْ علم حياته صبرت، وإنْ علم موته اعتدّت عدة الوفاة، وإنْ جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأنْ يطلّقها، فإنْ امتنع أجبره فإنْ لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره، طلّقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة، وليس عليها فيها حداد، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبية عن زوجها، وجاز لها أنْ تتزوج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل.
مسألة ۱٦50: لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك، فيجتزي بمضيّ المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن، ولا يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد.
مسألة ۱٦51: الأحوط أنْ يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي.
مسألة ۱٦52: لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة، بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها، كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
مسألة ۱٦53: لو لم يتمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي، يرجع إلى وكيله، ومع عدمه أيضاً فثقات المؤمنين.
مسألة ۱٦54: لو تحقّق الفحص التام في مدة يسيرة، فإنْ احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً لزم الفحص، وإنْ تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، ولكن يجب الإنتظار تمام المدة على الأحوط.
مسألة ۱٦55: لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها، لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة.
مسألة ۱٦56: لا فرق في المفقود بين المسافر، ومن كان في معركة قتال، ومن انكسرت سفينته ففقد.
مسألة ۱٦57: يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص، وإنْ كان النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب الوثاقة، ولا فرق في الزوج بين الحُر والعبد، وكذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
مسألة ۱٦58: الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
مسألة ۱٦59: ليس المفقود عنها زوجها ملزمة بالطلاق، فلها أنْ تصبر على زوجيته بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا المحبوس عنها زوجها.
مسألة ۱٦60: تقدّم أنَّ الزوج إذا كان ممتنعاً من الإنفاق على زوجته مع استحقّاقها النفقة عليه، رفعت أمرها إلى الحاكم، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فإنْ امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ويكون هذا الطلاق بائناً بالنسبة إلى الرجوع في العدّة على الأحوط.
مسألة ۱٦61: عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فإنْ كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإنْ كانت حائلاً مستقيمة الحيض فبالإقراء وإلا فبالشهور، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه، أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره، نعم؛ إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدّة عدّة الوفاة، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول، فلا عدة عليها هذا في الحُرة، وحكم الأمة حكم الحُرة فيما ذكرناه على الأحوط.
مسألة ۱٦62: لا عدّة على المزني بها من الزنا إنْ كانت حُرة، ولا استبراء عليها إنْ كانت أمة، فيجوز لزوجها أنْ يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوماً أنْ لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.
مسألة ۱٦63: الموطوءة شبهةً لا يجوز لزوجها أنْ يطأها ما دامت في العدّة، ويجوز سائر الاستمتاعات وإنْ كان الأحوط تركها أيضاً، ولا يجوز تزويجها في العدّة لو كانت خلية.
مسألة ۱٦64: مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، ومبدأ عدّة الوفاة من حين بلوغ خبر الوفاة.
مسألة ۱٦65: يكفي وصول مطلق الخبر في ثبوت العدة من حين الوفاة، ولكن لو أرادت التزويج لا بدّ من ثبوت الوفاة بحجّة شرعية، ومبدأ عدّة الفسخ من حينه، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنَّه من حينه، وإنْ كان الأحوط من حين زوال الشبهة.
مسألة ۱٦66: المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبية لا تستحقّ نفقةً على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه، وأما المطلّقة رجعياً فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدّة، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة، ولا يجوز له أنْ يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلّا أنْ تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللّسان، أو أنَّها تتردد على الأجانب أو أنَّهم يترددون عليها، ولو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أنْ يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
مسألة ۱٦67: إذا طلّق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلّقها قبل الدخول وجبت عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدّة، ثم طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه، وجهان أحوطهما الثاني، ولكنه لا يجب عليها استئناف العدّة، بل اللّازم إكمال عدّتها من الطلاق الأول، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانياً ووهبها المدة قبل الدخول.
مسألة ۱٦68: إذا طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة, ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة.
مسألة ۱٦69: إذا كانت المرأة تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرةً فطلّقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وإذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدّتها الاطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحَر مثلاً في أقلّ من ثلاثة أشهر مرةً، وفي البرد بعد كلّ ثلاثة أشهر مرةً، اعتدّت بالسابق من الشهور والاطهار، فإنْ سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، وإنْ سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً. نعم؛ إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها ورأت الدم مرة، ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وانَّه حمل أو سبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإنْ لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة.
مسألة ۱٦70: إذا رأت الدم مرةً ثم بلغت سن اليأس، أكملت العدّة بشهرين.
مسألة ۱٦71: تثبت عدّة وطء الشبهة فيما إذا كان الطرفان معتقدين بعدم كونه من وطء الشبهة، وأنَّه وطء صحيح، وتثبت للجاهلين وللجاهل من أحدهما.
مسألة ۱٦72: لو كانت الموطوءة شبهةً ذات عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت شبهةً ثم حصل لها العدّة، لا تتداخل العدتان على الأحوط، بل لكلّ منهما عدة مستقلة.
مسألة ۱٦73: إذا طلّق زوجته غير المدخول بها، ولكنها كانت حاملاً بإراقته على فم الفرج، اعتدت عدّة الحامل، وكان له الرجوع فيها.