1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب النكاح

قد أكد الشارع في النكاح تأكيداً كثيراً، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: (النِّكَاحُ‏ سُنَّتِي‏؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)[1].

وهو أقسام ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين. ويفتقر الأول إلى العقد، وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً، كزوجتُ وأنكحتُ وقبلتُ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية وعن التوكيل على الأحوط وجوباً، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق وعن التوكيل، ولو زوجت المرأة نفسها صحّ.

مسألة ۱۳63: لا يشترط في تزويج البكر البالغة الرشيدة إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب، وإنْ كان الأحوط شديداً مراعاة إذنه.

مسألة ۱۳64: يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أنْ تقول الزوجة للزوج: (زوّجتك نفسي بمهر دينار مثلاً) فيقول الزوج: (قبلتُ)، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلًا قال وكيلها للزوج: (زوّجتك موكلتي هنداً مثلاً بمهر دينار)، فيقول الزوج: (قبلت)، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك زيداً مثلاً نفسي بمهر دينار مثلاً)، فيقول الوكيل: (قبلت)، وإذا كان كلّ من الزوج والزوجة قد وكّل وكيلاً قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موَكلَّك زيداً موّكلَتي هنداً بمهر دينار مثلاً)، فيقول وكيل الزوج: (قبلت).

مسألة ۱۳65: يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحباباً أنْ لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.

مسألة ۱۳66: يعتبر الموالاة العرفية، وعدم الفصل بين الإيجاب والقبول، كما يعتبر التنجيز فلو علّقه على شرط، أو مجيء زمان بطل، إلا أنْ يكون التعليق على أمر محقّق الحصول، أو كان صحة العقد متوقفة عليه.

مسألة ۱۳67: يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين، على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي) أو قال: (زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك) بطل.

مسألة ۱۳68: لا يشترط الشهود في صحة النكاح، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بيّنة مع حلف المنكر، وإنْ تصادقا على الدخول، فلو ردّ اليمين فحلف المدعي حكم بها، كما أنَّه يلزم المقرّ بإقراره على كلّ حال، ولو تصادقا على الزوجية ثبتت.

مسألة ۱۳69: يشترط في العاقد المجري للصيغة ما يشترط في سائر العقود من البلوغ والعقل والقصد، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون، سواءً عقدا لنفسهما أو لغيرهما.

مسألة ۱۳70: إذا وكّلا وكيلاً في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة حتى يحصل لهما العلم بإيقاع العقد، ولا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى.

مسألة ۱۳71: القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلا بطل العقد.

مسألة 1372: ويستحب لمن أراد التزويج أنْ يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج، والدعاء بالمأثور وهو: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ؛ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَ‏ فَرْجاً, وأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وفِي مَالِي, وأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً, وأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً, …..)[2]، والإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلاً، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أنْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا ويَقُولُ: ( اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا, وفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا, وبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ‏ فَرْجَهَا؛ فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً, ولَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ)[3], وأمرها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.

مسألة ۱۳73: يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وأخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة وعارياً وعقيب الإحتلام قبل الغسل, والنظر في فرج المرأة، والكلام بغير الذكر والعزل عن الحُرّة بغير إذنها، وأنْ يطرق المسافر أهله ليلاً ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.

مسألة ۱۳74: يجوز للرجل النظر إلى مَن يريد التزويج بها، وإلى غير عورة المحارم اللّاتي يحرم نكاحهن مؤبداً، لنسب أو مصاهرة أو رضاع، بشرط عدم التلذذ في الجميع، ويحرم النظر إلى غيرهنّ عمداً ولو بغير تلذذ حتى الوجه والكفين على الأحوط، ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها، ويحرم على المرأة النظر الى الرجل ممّا يحرم على الرجل النظر إليه منها، وكذا يحرم النظر مع التلذذ لو على المماثل، وكذا يحرم اللّمس من الرجل والمرأة لغير المحارم.

مسألة ۱۳75: يجوز النظر واللّمس من الرجل للصبيّة غير البالغة، ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أمّا مع التلذذ فإنَّه حرام مطلقاً، وكذا يحرم مع التلذذ ولو إلى الرجل.

مسألة ۱۳76: يجوز تزويج امرأة تدعي أنَّها خلية من الزوج، مع احتمال صدقها من غير فحص، حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً، فادّعت طلاقها أو موته. نعم؛ لو كانت متهمة في دعواها، فالأحوط الفحص عن حالها.

مسألة ۱۳77: يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه، وعن غير المحارم إنْ لم تكن ريبة على الأحوط استحباباً، ولا يجب على الرجل الستر مطلقاً.

مسألة ۱۳78: يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.

مسألة ۱۳79: لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر مع عدم العذر، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

[1]. جامع الأخبار (للشعيري)؛ ص101.

[2]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج20 ص113.

[3]. المصدر السابق.

مسألة ۱۳80: للأب والجد من طرف الأب ولاية على الصغير والصغيرة، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، أما المنفصل فالأحوط وجوباً ملاحظة نظر الحاكم أيضاً، وهذا العقد من الولي -إذا وقع مع مراعاة ما يجب مراعاته- لازم لا خيار لهما فيه بعد الكمال.

مسألة ۱۳81: لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة، ثيباً كان أو بكراً، ولكن الأحوط شديداً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معاً كما مر. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها، إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر.

مسألة ۱۳82: على فرض لزوم اعتبار أذن الأب في تزويج البكر، لا تعتبر الاستجازة إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.

مسألة ۱۳83: للقيّم من طرف الأب أو الجد ولاية النكاح على الصبي، إذا نص عليه الموصى، ولكن مع الاستجازة من الحاكم الشرعي.

مسألة ۱۳84: للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي‌ مع ضرورته إلى التزويج، وكذا له الولاية على الصبي مع ضرورته إليه.

مسألة ۱۳85: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً، فلا ولاية للأب والجد إذا جنا، ولا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فلو جنّ أحد الولين تختص الولاية بالآخر.

مسألة ۱۳86: نكاح السفيه المبذر موقوف على إجازة الولي كما تقدم في كتاب الحَجْر.

مسألة ۱۳87: للمولى الولاية على مملوكة ذكراً كان أم أنثى مطلقاً.

مسألة ۱۳88: لو زوج الولي الصغيرين توارثا، ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة، فإنْ مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإنْ بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث، فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا.

مسألة ۱۳89: كما يصحّ عقد الفضولي في البيع، يصحّ في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صحّ العقد، وإذا لم يجز بطل.

مسألة ۱۳90: لو وكلت المرأة شخصاً على تزويجها لم يصحّ له أنْ يتزوجها إلا مع عموم الإذن منها، بل لو أذنت له في أنْ يتزوجها، فالأحوط له استحباباً أنْ لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه، بل يوكّل عنها من يتولى الإيجاب عنها، ولا بأس له أنْ يوكّلها فتتولى الإيجاب منها والقبول عنه.

مسألة ۱۳91: إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، والأولى تجديد العقد فيهما.

المحرمات بالنسب والسبب:

أما النسب؛ سبعة؛

  • الأم وإنْ علت.
  • البنت وإنْ سفلت.
  • الأخت.
  • بناتها وإنْ نزلن.
  • العمة.
  • الخالة.

وإنْ علتا؛ كعمة‌ الأبوين والجدين وخالتهما.

  • بنات الأخ وإنْ نزلن‌

وأما السبب فأمور:

الأول: ما يحرم بالمصاهرة.

مسألة ۱۳92: من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإنْ علت، وبناتها وإنْ نزلن؛ لإبن أو بنت تحريماً مؤبداً سواءً سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.

مسألة ۱۳93: تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإنْ علا، ولو كان لأمه وعلى أولاده وإنْ نزلوا، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً، فإنَّها تحرم على الآخر، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شي‌ء منها ممّا يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة، فإنَّها تحرم على الآخر.

مسألة ۱۳94: من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإنْ علت أبداً، وتحرم بنتها على الأحوط وإنْ نزلت، من بنتٍ كانت أو من إبن ما دامت الأم في عقده، فإنْ فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على إبنه.

مسألة ۱۳95: تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً، وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ.

مسألة ۱۳96: لو زنا بامرأة حرمت على أبي الزاني، وحرمت على الزاني أم المزني بها وبنيها، وكذلك الموطوءة بالشبهة، ولا فرق فيه بين الزنا في القبل أو الدبر.

مسألة ۱۳97: لا يلحق بالزنا التقبيل واللّمس والنظر بشهوة ونحوها، فيما مرّ من الحكم.

مسألة ۱۳98: الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد لا توجب الأمور المذكورة في المسألة السابقة، سواءً كان قبل الوطيء أو بعده.

مسألة ۱۳99: إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقاً على العقد أو لاحقاً، بنى على الثاني.

مسألة ۱٤00: ما تعارف من إيقاع عقد الإنقطاع ساعةً ثم مثلاً على الصغيرة الرضيعة أو ما يقاربها، لأجل محرمية أمها على المعقود له خلاف الإحتياط، بل لا بدّ من كون المدة بالعقد إلى حدّ تصلح المرأة للاستمتاع والتمتع لو بغير الوطيء.

مسألة ۱٤01: يحرم على الحُرّ في الدائم ما زاد على أربع حرائر، وفي الإماء ما زاد على الأمتين.

مسألة ۱٤02: يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإنْ دخل حينئذ حرمت‌ عليه أبداً، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، وتتم عدة الأول إنْ كانت معتدة، وتستأنف عدة الثاني ويصحّ التداخل، ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد، وكذا إذا كانت المعتدّة المعقود عليها عالمة بهما، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها.

مسألة ۱٤03: لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً، وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدة بين الحُرة والأمة، ولا في الدخول بين أنْ يكون في القبل والدبر، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.

مسألة ۱٤04: لا يصحّ العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته، بل الأحوط جريان حكم العدّة عليها في الحرمة الأبدية.

مسألة ۱٤05: من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرمت عليه أبداً أم الغلام وإنْ علت، وأخته وبنته وإنْ سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن، ولكن لا ينبغي الاحتياط، ولا فرق بين الصغرين والكبيرين والمختلفين، ولا تحرم على الواطئ ولا بنت أخيه.

مسألة ۱٤06: إنّما يوجب اللّواط حرمة المذكورات إنْ كان سابقاً، وأما إذا كان طارئاً على التزويج، فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح، فلو تزوج امرأة ثم لاط بأبنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته، وإنْ كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

مسألة ۱٤07: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها.

مسألة 1408: لو وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ولم يفضها، لم يترتب عليه شيء غير الإثم، وإنْ أفضاها -بأنْ جعل مسلکي البول والحيض أو مسلکی الحيض والغائط واحداً- حرم عليه وطيها أبداً، ولكن لم تخرج عن زوجيته فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها مادامت حيّة، وإنْ طلقها، بل وإنْ تزوجت بعد الطلاق على الأحوط

مسألة 1409: لو أفضى زوجته بعد إكمال التسع لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، وتجب دية الإفضاء، وهي دية النفس إنْ كانت حُرة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول لو أفضاها قبل إكمال تسع سنين ولو أفضى الأجنبية لم تحرم على الزوج.

مسألة 1410: لو زنى بإمرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها، والأحوط وجوباً أنْ لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.

مسألة 1411: يجوز التزويج بالزانية، والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أنْ تظهر توبتها.

مسألة ۱٤12: لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك.

مسألة ۱٤13: لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل، كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الأمة.

مسألة ۱٤14: إذا زنت البعل لم تحرم على بعلها، ولا يجب على زوجها أنْ يطلقها.

مسألة 1415: لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً، ولو كان جاهلاً بطل العقد ولم تحرم.

مسألة ۱٤16: لو طلقت الحُرّة ثلاثاً حرمت على المطلق حتی تنکح زوجاً غيره وإنْ كانت تحت عبد، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتی تنکح زوجة غيره وإنْ كانت تحت حر.

مسألة 1417: المطلّقة تسعاً للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبداً.

مسألة ۱٤18: لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً، لم يجز أنْ ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز ذلك في البائن.

مسألة ۱٤19: لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني، ولو عقد عليهما دفعةً بطلا معاً، وكذا الحكم في تزويج الأختين.

الثاني من أسباب التحريم بالسبب: الرضاع.

مسألة ۱٤20: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللّبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح، وإنْ كان عن شبهة، يوماً وليلة. أو ما أنبت اللّحم وشد العظم، أو کان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.

مسألة ۱٤21: يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة، أنْ لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللّحم وشدّ العظم.

مسألة ۱٤22: لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب الغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة، وفيما أنبت اللّحم وشدّ العظم، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع الغذاء شيئاً آخر لم يحرم الرضاع.

مسألة ۱٤23: لا يكفي في نشر الحرمة عشر رضعات كاملة، ولو لم يتحقّق بينها شيء من الأكل والشرب، وإنْ كان الأحوط النشر مع تحقّق سائر الشرائط إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل والشرب.

مسألة ۱٤24: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أنْ يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أنْ يكون اللّبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبياً بعض العدد من فحل، وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل، فإنَّه لا ينشر الحرمة.

مسألة ۱٤25: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل، وإنْ تعددت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما. ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.

مسألة ۱٤26: مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أُمّاً للرضيع، وذو اللبن أباً له، وأخواتهما أخوالاً وأعماماً له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له.

مسألة 1427: الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبي لها، فإذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه، وجاز له النظر إليها، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي.

مسألة ۱٤28: يحرم أولاد صاحب اللّبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً.

مسألة ۱٤29: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادةً ورضاعاً، ولا في أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلاً من لبن جدّه لأمه، حرمت أم المرتضع على أبيه، ولا فرق في المرضعة بين أنْ تكون أماً لأم المرتضع، وأنْ لا تكون أماً لها بل تكون زوجة لأبيها.

مسألة ۱٤30: يجوز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن في أولاد المرضعة نسباً، وفي أولاد الفحل مطلقاً، إذا لم يكن مانعٌ من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللّبن، وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأنَّ أولاد أبي المرتضع حينئذٍ أولاد أخت لأولاد صاحب اللّبن وأولاد المرضعة.

مسألة ۱٤31: لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما، حرمتا إنْ كان قد دخل بالمرضعة، أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول، وإلا حرمت هي، ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.

مسألة ۱٤32: يكره استرضاع الحمقاء والعمشاء، فإنَّ اللبن يعدي كما في النص.

مسألة ۱٤33: يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

مسألة ۱٤34: لو شك في حصول الرضاع الموجب للحرمة لا تنشر الحرمة.

مسألة ۱٤35: قد ذكر الفقهاء فروعاً تكون محل خلاف بينهم في الحرمة وعدمها، والمشهور عدم الحرمة فيها، وقد ذكرناها في (مهذب الأحكام) من شاء فليرجع إليه.

مسألة ۱٤36: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل، كما يثبت بشهادة عدلين.

الثالث من أسباب التحريم: اللعان؛ ويثبت به التحريم المؤبد، ويأتي التفصيل في محله.

الرابع من أسباب التحريم: الكفر؛ فلا يجوز للمسلم أنْ ينكح غير الكتابية لا دواماً ولا انقطاعاً، بخلاف الكتابية فيجوز مطلقاً مع الكراهة خصوصاً في الدائمة.

مسألة ۱٤37: لا يجوز للمسلمة أنْ تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً، سواءً كان أصلياً حربياً كان أو كتابياً، أو كان مرتداً عن فطرة كان أو عن ملّة، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج المرتدة عن فطرة كانت أو ملّة.

مسألة ۱٤38: ولو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً قبل الدخول، وقع الإنفساخ في الحال، سواءً كان الارتداد عن فطرة أو ملّة، وكذا بعد الدخول إذا كام الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، وإما أنْ كان ارتداده عن ملّة، أو كان الارتداد من زوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدة.

مسألة ۱٤39: عدّة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة، وعدتها عن المرتد عن ملّة عدة الطلاق.

مسألة ۱٤40: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على انقضاء العدة، فإنْ أسلم فيها كان أملك بها.

مسألة ۱٤41: لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة.

مسألة ۱٤42: لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن، فاختار أربعاً انفسخ نكاح الباقي.

مسألة ۱٤43: لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات، ثبت عقده عليهن، ولو كن أكثر تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.

مسألة ۱٤44: يصحّ نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإنْ لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، سواءً مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد، وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته، وكان لها نصف المهر.

مسألة ۱٤45: لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت، ولم يدخل بها، ورثها وكان لها نصف المهر.

مسألة ۱٤46: لو زوّج شخص امرأة وماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه، فالأحوط التراضي في الإرث مع بقية الورثة.

مسألة ۱٤47: النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم، فلا عدّة عليها بموته.

مسألة ۱٤48: يجوز للمؤمنة أنْ تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه، ويجوز العكس كذلك، ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.

مسألة ۱٤49: لا يجوز للمؤمنة نكاح الناصب لأهل البيت وكذا العكس.

مسألة ۱٤50: نكاح الشغار باطلٌ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.

مسألة 1451: يجوز تزويج الحُرّة بالعبد، والهاشمية بغيره، والعربية بالأعجمي وبالعكس.

مسألة ۱٤52: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل، ولا لذات العدّة الرجعية، ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها، إلا أنْ تكون محرّمة أبداً عليه، أو تحتاج إلى محلّل.

ويشترط في عقد المتعة الإيجاب مثل أنْ تقول المرأة: (متّعتك) أو (زوجتك) أو (أنكحتك نفسي)، والقبول من أهله مثل: (قبلت)، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين غير قابل للزيادة والنقصان.

مسألة ۱٤53: لو نسي ذكر الأجل ينقلب دائماً على إشكال.

مسألة ۱٤54: يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، والأمة على الحُرّة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمّة والخالة.

مسألة ۱٤55: يكره التمتع على البكر وعلى الزانية، خصوصاً إذا كانت مشهورة بالزنا، فإنْ فعل فليمنعها من الفجور.

مسألة ۱٤56: يستحب أنْ تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها وأنَّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحة.

مسألة ۱٤57: لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء، كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حدَّ للمهر قلةً وكثرة، ويجوز أنْ يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما، كما يجوز أنْ يكون حقّاً قابلا للانتقال كحقّ التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر.

مسألة ۱٤58: تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها، لكنها لو أخلّت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ما عدا أيام الحيض ونحوها ممّا حرم الوطء فيها، والأحوط في سائر الأعذار المتعارفة التراضي.

مسألة ۱٤59: المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلّت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء.

مسألة ۱٤60: لو أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة، استقر عليه تمام المهر.

مسألة ۱٤61: لو تبيّن فساد العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل متعة لا دواماً مع جهلها، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.

مسألة ۱٤62: يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإنْ كان قد عزل، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولّده منه ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان، إلا إذا كان قد أقرّ به سابقاً، وكذا الحكم في الأمة.

مسألة ۱٤63: لو أبرأها المدة على أنْ لا تتزوج فلاناً، صحّ الإبراء وصحّ الشرط فيجب عليها الوفاء به، لكنها لو تزوجت منه ولو عصياناً صحّ زواجها.

مسألة ۱٤64: لو صالحها على أنْ يبرئها المدة وأنْ لا تتزوج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء.

مسألة ۱٤65: تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين، ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما، وإنْ كانت في سن من تحيض ولا تحيض، فبخمسة وأربعين يوماً، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إنْ كانت حرة، وإنْ كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتّد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل، إنْ كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضاً على الأحوط.

مسألة ۱٤66: لا يصحّ للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل.

مسألة ۱٤67: إذا اختلف الزوجان في الدوام والإنقطاع، يقدّم قول ذي البينة، ومع عدمها يعمل بالقرائن المفيدة للاطمئنان، ومع عدمها يعمل بالاحتياط.

مسألة ۱٤68: لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، بأنْ يتزوجها شهراً بعد شهر العقد.

مسألة ۱٤69: يجوز للمتمتع بها أنْ تشترط على زوجها أنْ لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.

مسألة ۱٤70: يجوز التمتع بالصغيرة وإنْ كانت المدة قليلة، مع إمكان الاستمتاع بها بغير الوطء، وإنّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

مسألة ۱٤71: صحة العقد متعةً للصغيرة لمدة لا تكون قابلة للإستمتاع فيها محل إشكال, والإحتياط لا يترك.

مسألة ۱٤72: يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

مسألة ۱٤73: لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها، إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة، أو في ضمن عقد آخر لازم.

مسألة ۱٤74: لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما، إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما، ومع الاشتراط ينفذ الشرط.

مسألة ۱٤75: كلّ من ملك بالملك الصحيح الشرعي، يجوز له وطئها، وكذا سائر الإستمتاعات بها، ما لم تكن محرمة عليه بسبب كموطوءة الأب أو الأبن.

مسألة ۱٤76: لا يجوز للعبد والأمة أنْ يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فإنْ فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.

مسألة ۱٤77: لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر والنفقة على المولى، ويستقر المهر بالدخول.

مسألة ۱٤78: يجوز للمولى تزويج عبده بحرة أو أمة ولو قهراً عليه.

مسألة ۱٤79: لو كان أحد الزوجين حُراً فالولد حُر.

مسألة ۱٤80: لو تزوّج الحُر الأمة من دون إذن المولى عالمًا، فهو زان والولد رق للمولى.

مسألة ۱٤81: لو زنى الحُر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.

مسألة ۱٤82: لو اشترى الزوج جزءاً من زوجته بطل العقد.

مسألة ۱٤83: لو أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ النكاح إنْ كان زوجها رقّاً.

مسألة ۱٤84: يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته، سواءً قدّم العتق أم قدّم النكاح، والأولى تقديم النكاح، وإذا قدّم العتق فليعطها شيئاً للمهر.

مسألة ۱٤85: أمّ الولد رقّ ولا يجوز بيعها إلا في موارد مذكورة في المطولات.

مسألة ۱٤86: إذا بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح، وكذا إذا بيع العبد المزوّج.

مسألة ۱٤87: إذا زوّج المولى عبده بحُرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد، ولو كانا لواحدٍ كان للمولى الطلاق والفسخ.

مسألة ۱٤88: يحرم لمن زوّج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج، وكذلك إذا كانت في العدّة.

مسألة ۱٤89: ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك، ويجوز بالتحليل من شريكه.

مسألة ۱٤90: يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة.

مسألة ۱٤91: لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء، إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح، فإنّ الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.

مسألة ۱٤92: لو حلّل أمته لغيره حلّت له.

مسألة ۱٤93: يختص التحليل بالإماء، ولا يجوز للحرّة أنْ تحلّل نفسها لأحد، ولا تحلّ له بذلك.

مسألة ۱٤94: إذا أطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع الاستمتاعات، وإنْ خصصه بمعيّن أختص الحلّ به، ولا يحلّ ما سواه، ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً، وفي المقام فروع كثيرة منعنا عن التعرض لها عدم الابتلاء بها مع وجود الأهم منها.

مسألة ۱٤95: للزوجة فسخ عقد النكاح في أحد العيوب الأربعة للزوج:

  • الجنون؛ وإنْ تجدد بعد العقد والوطء.

مسألة ۱٤96: لا فرق في الجنون بين المطبق والأدوار، وإنْ وقع العقد حال إفاقته، كما لا فرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.

  • العنن: وهو مرض تضعف الآلة بحيث يعجز عن الإيلاج والوطء؛ سواءً سبق العقد أو تجدد بعده، ولكن بشرط أنْ لا يقع منه وطيها ولو مرة، فلو وطأها ولو مرةً لم يوجب الخيار.
  • الخصاء؛ إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
  • الجُبّ الذي لا يقدر معه على الوطء أصلاً؛ إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء، أما إذا كان بعد الوطء ولو مرةً فلا يوجب الخيار.

مسألة ۱٤97: للزوج فسخ نكاح الزوجة مع أحد عيوبها السبعة: (الجنون) و(الجذام) و(البرص) و(القرن) وهو العفل ومثله الرتق و(الإفضاء) و(العمى) و(الإقعاد) ومنه العرج البين، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد، وأما ما حصل بعده فلا يوجب الخيار، سواءً حصل قبل الوطء أو بعده.

مسألة ۱٤98: الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة فوري؛ فيسقط بالتأخير ويثبت في الدائم والمنقطع.

مسألة ۱٤99: إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار، وتبيّن له بعد الدخول، فإنْ اختار البقاء فعليه تمام المهر، وإنْ اختار الفسخ لم تستحق المهر، وإنْ دفعه إليها استعادة.

مسألة 1500: لو كان المدلّس غير الزوجة تستحقّ الزوجة المهر -إذا اختار الزوج الفسخ- ويرجع الزوج إلى المدلّس ويأخذ منه المهر.

مسألة ۱٥01: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة عند الزوج لأجل التزويج، بحيث صار ذلك سبباً لغروره وانخداعه، فلا يتحقّق التدليس بالإخبار لا للزوج أو لغير الزوج.

مسألة ۱٥02: ليس الفسخ بطلاق، فلا يترتب عليه أحكامه مطلقاً ولا يعتبر فيه شروطه.

مسألة ۱٥03: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل إلا في العنن.

مسألة 1504: لو اختلفا في العيب وعدمه فالقول قول المنكر بيمينه مع عدم البينة للمدعي.

مسألة ۱٥05: لا بدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيؤجل العنيّن بعد المرافعة سنةً فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت إن شاءت، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.

مسألة ۱٥06: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار؛ لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

مسألة ۱٥07: لو تزوّجها على أنَّها حرّة فبانت أمة فله الفسخ، ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع به على المدلّس، فإنْ لم يكن المدلّس مولاها، كان له عُشر قيمتها إنْ كانت بكراً، وإلا فنصف العشر. ولو تزوّجته على أنَّه حُر فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله. وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان الخلاف.

مسألة ۱٥08: لو تزوجها على أنَّها بكر بالاشتراط في ضمن العقد أو التوصيف أو المقاولة على البكارة وبنى العقد عليها فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو الحجّة الشرعية سبق ذلك العقد، فحينئذ كان له الفسخ. ولو لم يكن اشتراط ولا توصيف ولا مقاولةٌ وبناء العقد عليها، وإنّما تزوجها باعتقاد البكارة فبان الخلاف، كان له أنْ ينقص عن مهر مثلها بنسبة التفاوت بين كونها بكراً أو ثيباً.

مسألة ۱٥09: يجوز أنْ يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائع، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح.

مسألة ۱٥10: إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف الشرع، مثل أنْ لا يتزوج عليها، أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شائت وإلى أين شائت، أو لا يعطي حقّ ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة بطل ذلك الشرط، لكن صحّ العقد والمهر.

مسألة ۱٥11: إذا شرط أنْ لا يخرجها من بلدها، أو أنْ يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم العمل بالشرط.

مسألة ۱٥12: لو شرط أنْ لا يفتضها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.

مسألة ۱٥13: المرأة تملك المهر بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما، ولو دخل بها قُبلاً أو دُبراً استقرّ المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.

مسألة ۱٥14: إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره، كان عليه مهر المثل بكراً.

مسألة ۱٥15: يصحّ أنْ يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة، ويجوز أنْ يكون من غير الزوج، ولو طلّقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.

مسألة ۱٥16: لا حدّ المهر قلّة ولا كثرة، بل يصحّ بكل ما تراضيا عليه، ولا بدّ فيه من أنْ يكون متعيناً وإنْ لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة، ولو أجّله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهماً مثل إلى زمان مّا، أو ورود مسافر مّا، صحّ العقد وصحّ المهر، وسقط التأجيل.

مسألة ۱٥17: لو لم يذكر المهر صحّ العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل، ومع إطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.

 مسألة ۱٥18: لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل، سواءً كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.

مسألة ۱٥19: المناط في مهر المثل هنا وفي كلّ مورد نحكم به، ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظّ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك، ولو تردد بين الأقلّ والأكثر يجزي الأقلّ وإنْ كان الأحوط التصالح.

مسألة ۱٥20: لو تزوّجها بحكم أحد الزوجين صحّ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إنْ كانت هي الحاكمة، ولو مات قبله وقبل الدخول فلها المتعة، وبعد الدخول فلها مهر المثل، إنْ كان الحكم إلى الزوج، وإما أنْ كان إلى الزوجة فلا يبعد أنْ يكون مهر السنة.

مسألة ۱٥21: لو تزوجها على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال: (علىّ السُّنة) فخمسمائة درهم.

مسألة ۱٥22: لو تزوج امرأة وجعل مهرها ما لا يصحّ شرعاً كالخمر ومال الغصب، صحّ العقد واستحقّت مع الدخول مهر المثل.

مسألة ۱٥23: لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد، ولو‌ اشترط أنْ لا يُخرجها من بلدها لزم الشرط، ويجوز أنْ تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أنْ لا يتزوج عليها، ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوّج صحّ تزويجه.

مسألة ۱٥24: يجوز أنْ تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور، من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها، ولا يجوز له عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها‌.

مسألة ۱٥25: القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدعيه الزوجة ومهر المثل، ولو أدّعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.

مسألة ۱٥26: لو توافقا على المهر وادّعى الزوج تسليمه لها ولا بينة له، فالقول قولها مع يمينها.

مسألة ۱٥27: لو زوّج الأب ابنه الصغير ضَمِن المهر، إنْ لم يكن للولد مال، وإلا كان المهر على الولد.

مسألة ۱٥28: للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر، إلا أنْ يكون المهر مؤجلاً، فلا يجوز لها الامتناع، وإنْ حلّ الأجل، ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أنْ تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً.

مسألة ۱٥29: لا تجب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهنّ ليلة من أربع ليالٍ وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها، والأحوط القسمة ابتداءً، بل الأحوط القسمة وإنْ اتحدت الزوجة.

مسألة ۱٥30: ولو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها إنْ رضي بالهبة.

مسألة ۱٥31: الواجب في القسمة المضاجعة ليلاً لا المواقعة.

مسألة ۱٥32: لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة، ولا للناشزة، ولا للمتمتع بها، ولا للموطوءة بالملك.

مسألة ۱٥33: تسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، وليس عليه قضاء.

مسألة ۱٥34: تختص البكر أول عرسها بسبع ليالٍ والثيب بثلاث، ولا يجب عليه أنْ يقضي تلك اللّيالي لنسائه القديمة.

مسألة ۱٥35: يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات، وإطلاق الوجه والمواقعة.

مسألة ۱٥36: يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفرات، وله ضرب الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب، ولو نشز طالبته الزوجة، ولها ترك بعض حقّها أو كلّه استمالة ويحلّ قبوله.

مسألة ۱٥37: لو كره كلّ منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما، أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط، فإنْ رأيا الصلح أصلحا، وإنْ رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ومع اختلافهما لا بدّ للزوجة من أنْ تصبر مع زوجها إنْ كان العصيان منها أو منهما، وإنْ كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق، أو الطلاق والتسريح، فإنْ امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم.

مسألة ۱٥38: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها -في الدائم والمنقطع- بشروط ثلاثة:

الأول: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على فم الفرج.

الثاني: مضيّ ستة أشهر من حين الوطء ونحوه.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل، وهو تسعة أشهر على ما هو المتعارف بين النساء فقد يزيد عليها بأيام.

مسألة ۱٥39: إذا تحقّقت الشروط المذكورة لحق الولد بالزوج، ولا يجوز له نفيه ولا ينتفي عنه إلا باللعان في العقد الدائم، وفي المنقطع ينتفي منه ظاهراً، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

مسألة ۱٥40: لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل، ثم ولدت لم يلحق الولد به.

مسألة ۱٥41: لو اختلفا في الدخول وعدمه، وأنكره الزوج، يقدّم قول الزوج ولو أعترف ثم أنكر الولد، لم ينتف إلا باللعان في الدائم.

مسألة ۱٥42: لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإنْ تزوج بأمه بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.

مسألة ۱٥43: لو تزوجت الحُرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول، وأتت بولد لأقلّ من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها، فهو للأول وتبيّن بطلان كون عقد الثاني لوقوعه في العدّة، فتحرم عليه مؤبداً، وإنْ كان الإتيان به لستة أشهر فصاعدة من دخوله به، فهو للأخير سواءً أمكن كونه للأول -بإنْ لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول- أم لم يمكن، بأنْ تجاوز المدة المذكورة من وطئه، ولو كان الإتيان بولد لأقلّ من ستة أشهر من الثاني، وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول، فليس الولد لهما.

مسألة ۱٥44: إذا طلّقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة، وأشتبه الحاق الولد بالمطلق والواطئ، وأمكن لحوقه لكلّ منهما، يلحق بالثاني، وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة، أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهةً وأشتبه إلحاق الولد بهما.

مسألة ۱٥45: إذا وطئت الزوجة أو المتحدة الرجعية شبهة، ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به، وإنْ اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة.

مسألة ۱٥46: لو ولدت زوجتان لزوجين -أو لزوج واحد- ولدين، واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.

مسألة ۱٥47: لو وطأ المرأة أجنبي شبهةً فحملت، يلحق به الولد، فإنْ كان لها زوج ردت عليه بعد العدّة من الثاني.

مسألة ۱٥48: المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحقّ مع بناء الواطئ على استحقّاقه له، سواءً كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلاً أم غير معذور.

مسألة ۱٥49: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت، ولحق بها الولد وبصاحب المني، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا إثم عليها في ذلك.

مسألة ۱٥50: يجوز العزل؛ وهو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني إلى الخارج؛ في المتمتعة وفي الدائمة أيضاً، مع إذنها ويكره بدون إذنها.

مسألة ۱٥51: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل في مدة لأغراض صحيحة وعدم الضرر.

مسألة ۱٥52: لا يجوز إسقاط الحمل وإنْ كان نطفة، وفيه الدية كما يأتي في محله.

مسألة ۱٥53: إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر.

مسألة ۱٥54: يجب عند الولادة استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال، إلا في حال الإضطرار، ولا بأس بالزوج وإنْ وجدت النساء.

مسألة ۱٥55: يستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين علیه السلام وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة b وتكنيته -ولا يكنى محمّد بأبي القاسم- وحلق رأسه في اليوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه.

مسألة ۱٥56: يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وكذا الكافر إذا أسلم غير مختون، وخفض الجواري مستحب وإنْ بلغن، والأولى أنْ يكون بعد بلوغها سبع سنين.

مسألة ۱٥57: الختان واجب لنفسه، وشرط لصحة طوافه في حجّ أو عمرة، ولا يعتبر في الختان الإسلام.

مسألة ۱٥58: الحدّ الواجب في الختان أنْ تقطع الجلدة السائرة للحشفة المسماة بالغلفة، بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها، وإنْ لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة.

مسألة ۱٥59: يستحب أنْ يعقّ عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وأنْ تكون سالمة من العيوب سمينة، وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء، وإنَّ خيرها أسمنها، ويكره أنْ يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، والأحوط للأم الترك، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة، والأفضل الكبش، ويستحب أنْ تقطع جداول وقيل يكره أنْ تكسر العظام، ويستحب أنْ تعطى القابلة منها الربع، ويقسّم الباقي على المحتاجين، وأفضل منه أنْ يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل أنْ يكون عددهم عشرة فما زاد، كما أنَّ الأفضل أنْ يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلا مدرك له.

مسألة ۱٥60: من بلغ ولم يعقّ عنه استحب له أنْ يعقّ عن نفسه.

مسألة ۱٥61: لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها، ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.

مسألة ۱٥62: أفضل المراضع الأم، وللحُرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال، وإلا فمن ماله، ومع موته فمن مال الرضيع إنْ كان له مال، وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة.

مسألة ۱٥63: حدّ الرضاعة حولان، وتجوز الزيادة على ذلك، وأقلّه واحد وعشرون شهراً، والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.

مسألة ۱٥64: الأم أحق بحضانة الولد إنْ شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإنْ كان أنثى، والأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين وإنْ كان ذكراً. وتسقط الحضانة لو تزوجت، ولا تسقط لو زنت.

مسألة ۱٥65: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه، أو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً، فالأم أولى به إلى أنْ يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإنْ تزوجت.

مسألة ۱٥66: لو ماتت الأم في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به، ومع فقده فالوصي لأحدهما، ومع فقده يكون حقّ الحضانة للأقرب من الأقارب فالأقرب.

مسألة ۱٥67: تنتهي الحضانة إذا بلغ الولد رشيداً، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.

مسألة ۱٥68: إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها، يسقط حقّ الحضانة، ولكن الأولى التراضي.

مسألة ۱٥69: لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق وجه، والاحتياط في التصالح والتراضي.

مسألة ۱٥70: حقّ الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها، بخلاف حقّ الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنَّه لا يسقط بإسقاطه.

مسألة 1571: للأم أخذ الأجرة على الحضانة إنْ لم تكن متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.

مسألة ۱٥72: إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقّ الحضانة بقيمة أو نحوها.

مسألة ۱٥73: يصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة، كما يصحّ إسقاطه يوماً فيوما.

مسألة ۱٥74: لا بدّ من مراعات الوظائف الشرعية وآدابها في مدة الحضانة بالنسبة إلى الطفل.

تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك؛ إنساناً كان أو حيواناً.

مسألة 1575: يجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه الزوجة من الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، بشرط تمكين نفسها من الزوج فيما يجب عليها التمكين، وإزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه، ولا يتحقق النشوز بتركها لغير ذلك من خدمات البيت ونحوها.

مسألة ۱٥76: من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف، إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره، كما أنَّ منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الإحتياج إليهما، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً، ما لم يكن ذلك حرجياً.

مسألة ۱٥77: لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، لعدم تحقّق التمكين فيه عادة، ولكن لو فرض تحقّق التمكين وعدم النشوز تجب النفقة.

مسألة ۱٥78: تجب النفقة للزوجة بشرط أنْ تكون الدائمة، وإنْ كانت ذمية أو أمة أو صغيرة مع التمكين، فإنْ طلّقت رجعياً بقيت لها النفقة، فإنْ طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت، وتقضى مع‌ الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.

مسألة ۱٥79: يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق، فإنْ عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.

مسألة ۱٥80: القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز، أو طرأ العجز بعد العقد، لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أنْ ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالطلاق، فإنْ امتنع طلّقها الحاكم الشرعي، وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضاً أنْ ترفع أمرها إلى الحاكم‌ الشرعي، فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق، فإنْ امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، ويأتي أحكام المفقود زوجها إنْ شاء الله تعالى.

مسألة ۱٥81: لا يجوز للزوجة أنْ تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، فإنْ خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أنْ يكون منافياً لحقّ الإستمتاع.

مسألة ۱٥82: ما كان من النفقة يتوقف الإنتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها، تملك الزوجة عينه إنْ أخذتها، ولها الاجتزاء بما تتصرف فيه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأما ما تبقى عينه بالإنتفاع به فإنْ كان مثل المسكن والخادم، فلا إشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً، وكذا الفراش والغطاء والكسوة، وإنْ كان الأحوط التراضي في الكسوة، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها، ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، بخلاف ما ملكه الزوج.

مسألة ۱٥83: تقدّم أنّ الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها, ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع الإستحقاق.

مسألة ۱٥84: إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر، وتعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.

مسألة ۱٥85: إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، وكأنْ يتمكن من الكسب وجب عليه، إلا إذا كأنْ لا يليق به، فتبقى النفقة ديناً، ويجب الإستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء.

مسألة ۱٥86: نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كلّ يوم، بل وفي الأيام المستقبلة أيضاً، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنَّها واجبة تكليفاً محضاً.

مسألة ۱٥87: يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته، إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق، من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك، أو نحو ذلك ممّا يرجع إلى خلل في محل الإنفاق.

مسألة ۱٥88: إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر، ووجب على الزوج القيام بها، إما بذل أجور السفر ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث السفر، فإنْ كان السفر لشؤون حياتها، بإنْ كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، وجب على الزوج بذل ذلك، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمتها فقط، كما إذا استطاعت للحجّ أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، لم يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.

مسألة ۱٥89: إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه، مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، يقدّم قول الزوجة مع يمينها، إلا مع البينة أو القرينة المعتبرة على الخلاف.

مسألة ۱٥90: إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلّقت رجعياً فادّعت الزوجة أنَّ الطلاق كان بعد الوضع، فتستحق عليه النفقة، وادّعى الزوج أنَّه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها، فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع‌ يمينها، فإنْ حلفت استحقت النفقة، ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.

مسألة ۱٥91: إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادّعى الزوج الإعسار وأنَّه لا يقدر على الإنفاق، وأدّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم؛ إذا كان الزوج موسراً وادّعى تلف أمواله وأنَّه صار معسراً فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.

مسألة ۱٥92: لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها على زوجها وإنْ كانت غنية غير محتاجة.

مسألة ۱٥93: يتخير الزوج بين أنْ يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللّحم المطبوخ وما شاكل ذلك، وأنْ يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللّحم ونحو ذلك ممّا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤونة، فإذا اختار الثاني كانت مؤونة الإعداد على الزوج دون الزوجة.

مسألة ۱٥94: يجب الإنفاق على الأبوين وأبائهما وأمهاتهما وإنْ علو، وعلى الأولاد وأولادهم وإنْ نزلوا، ذكوراً وأناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والاخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم وإنْ استحب.

مسألة 1595: نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، فإنْ فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة.

مسألة 1596: يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه، فلا يجب الإنفاق على من قدر على نفقة نفسه من الأقارب.

مسألة 1597: يشترط في وجوب الاتفاق على القريب، قدرة المنفق على نفقته.

مسألة 1598: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والاقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم.

مسألة 1599: لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة، مع ملاحظة الحال والشأن والمكان، وليس بذل المهر في النكاح من النفقة.

مسألة 1600: يجب على الولد نفقة والده دون أولاده، لأنَّهم اخوته ودون زوجته، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته. نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضاً لأنَّهم أولاده.

مسألة 1601: الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه، وله أنْ يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلا تممه المولى، وكذا يجب نفقة البهائم وغيرها من الحيوانات كالنحل ودود القرّ على مالكه. 

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"