مسألة ۱۱79: يجوز للموصي أنْ يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه، ويقال له: الوصي، ويشترط فيه أمور:
الأول: البلوغ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلّاً.
مسألة ۱۱80: تصحّ الوصاية إلى الصبي -تجوز الوصاية إليه- منضماً إلى الكامل، سواءً أراد أنْ لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، أم أراد أنْ يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
الثاني: العقل، فلا تصحّ الوصية إلى المجنون في حال جنونه، سواءً كان مطبقاً أم أدوارياً، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جُنّ بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك لم تعد إلا إذا كانت قرينة معتبرة دالة على التنصيص بالعود.
الثالث: الإسلام، إذا كان الموصى مسلماً، فلا تصحّ وصاية الكافر عن المسلم، وإنْ كان ذمياً قريباً.
مسألة ۱۱81: لا تعتبر العدالة في الوصي، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة، هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره، كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك، وكذا فيما يرجع إلى نفسه، كما إذا أوصى إليه في أنْ يصرف ثلثه في الخيرات والقربات.
مسألة ۱۱82: إذا ارتدّ الوصي بطلت وصايته إذا كان الموصي مسلماً، ولا تعود إليه إذا أسلم إلا مع القرينة المعتبرة.
مسألة ۱۱83: إذا أوصى الى عادل ففسق، فإنْ ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإنْ لم يظهر ذلك لم تبطل مع بقاء مطلق الوثوق والأمانة، ولو أوصى إلى ثقة أمين فصار خائناً تبطل الوصاية، وإنْ تاب لم ترجع إلا مع القرينة المعتبرة عليه.
مسألة ۱۱84: لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده، أو معلّقة على حريته.
مسألة ۱۱85: تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، والأعمى والوارث.
مسألة ۱۱86: إذا أوصى الى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه، أو بلغ مجنوناً، يجوز انفراد البالغ بالوصاية، ولكن الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي.
مسألة ۱۱87: يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الإنضمام وعلى نحو الاستقلال، فإنْ نص على الأول، فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف، لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه، استقلّ الأخر، والاحتياط في ضمّ الحاكم آخر إلى الآخر، وإنْ نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال، وأيهما سبق نفذ تصرفه، وإنْ اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين، بأنْ باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد، بطلا معاً، ولهما أنْ يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية. وإذا سقط أحدهما عن الوصاية إنفرد الآخر، ولم يضمّ إليه الحاكم آخر، وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينصّ على الإنضمام والاستقلال، جرى عليه حكم الانضمام، إلا إذا كانت قرينة على الانفراد، كما إذا قال: (وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلاناً) فإنَّه إذا مات أحدهما استقلّ الباقي، ولم يحتج إلى أنْ يضمّ إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
مسألة ۱۱88: إذا قال زيد وصيي فإنْ مات فعمرو وصيي صحّ ويكونان وصيين مترتبين، وكذا يصحّ إذا قال: (وصيي زيد فإنْ بلغ ولدي فهو الوصي).
مسألة ۱۱89: يجوز أنْ يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كلّ واحد في أمرٍ بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
مسألة ۱۱90: إذا أوصى إلى اثنين بشرط الإنضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما، فإنْ لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الإنضمام إلى الآخر، أجبره الحاكم على ذلك، وإنْ لم يكن مانعٌ لكلّ منهما من الإنضمام أجبرهما الحاكم عليه، وإنْ كان لكلّ منهما مانع إنضمَّ الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر.
مسألة ۱۱91: إذا قال: (أوصيت بكذا وكذا، وجعلت الوصي فلاناً إنْ استمر على طلب العلم مثلاً)، صحّ وكان فلان وصياً إذا استمر على طلب العلم، فإنْ انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
مسألة ۱۱92: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية، ضمّ إليه الحاكم من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة، فإنْ لم يمكن ذلك عَزَله ونصب غيره.
مسألة ۱۱93: إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه، وكذا إذا مات في حياة الموصى ولم يعلم هو بذلك، أو علم ولم ينصب غيره، ولم يكن ما يدّل على عدوله عن أصل الوصية.
مسألة ۱۱94: ليس للوصي أنْ يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به، إلا أنْ يكون مأذوناً من الموصى في الايصاء إلى غيره.
مسألة ۱۱95: الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويكفي في الضمان صدق الخيانة بالنسبة إليه، ففي مورد الخيانة تسقط الأمانة، وكذا في غير موردها، ولابدّ فيه من مراجعة الناظر إنْ كان وإلا فالحاكم.
مسألة ۱۱96: إذا عيّن الموصى للوصي عملًا خاصاً أو قدرا خاصاً أو كيفية خاصة، وجب الاقتصار على ما عيّن، ولم يجز له التعدي، فإنْ تعدى كان خائناً، وإذا أطلق له التصرف بأنْ قال له: (أخرج ثلثي وأنفقه). عمل بنظره، ولا بدّ من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أنْ يتصرف كيف شاء، وإنْ لم يكن صلاحاً للميت، أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية، وربما يكون الأصلح أداء حقّ بعينه احتياطي دون غيره، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العُراة ومداواة المرضى ونحو ذلك، هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه، وإلا كان عليه العمل.
مسألة ۱۱97: إذا قال: (أنت وصيي) ولم يعيّن شيئاً، ولم يعرف المراد منه، وأنَّه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى، يقتصر على المتيقن، وإذا كان تعارفٌ يكون قرينة على تعيين المراد، كأنْ يتعارف أنَّه إذا أوصى في إخراج الثلث يصرف في مصلحة الموصي، وأداء الحقوق التي عليه، وأخذ الحقوق التي له، وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها. أما للقيومة على القاصرين من أولاده فلا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وهو يرى فيه رأيه.
مسألة ۱۱98: يجوز للموصى إليه أنْ يردّ الوصية في حال حياة الموصى بشرط أنْ يبلغه الردّ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً، ولا يجوز له الردّ بعد موت الموصي سواءً قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها.
مسألة ۱۱99: الردّ السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: (لا أقبل أنْ توصي إليّ)، فأوصى عمرو إليه، لزمته الوصية إلا أنْ يردّها بعد ذلك.
مسألة ۱۲00: لو أوصى إلى أحدٍ فردّ الوصية، فأوصى إليه ثانياً ولم يردّها ثانياً، فإنْ كان بانياً على القبول، وكان متوجهاً إلى ردّه السابق لزمته، وإنْ كان غافلاً عنه بالمرّة ففي لزومها عليه تأمل.
مسألة ۱۲01: إذا رأى الوصي أنَّ تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت، جاز له تفويض الأمر إليه، كأنْ يفوّض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، ويفوّض أمر العمارات التي أوصى بها إلى مَنْ له خبرة فيها، ويفوّض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء، وكيفية القسمة عليهم وهكذا، ويصحّ تفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها، وإنْ لم يذكر الموصى أموراً معينة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه، وأوكل تعيين المصرف كماً وكيفاً إلى نظر الوصي، فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها، فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه ويفوّض إليه تعيين الجهات كماً وكيفاً، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء، حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى شخص نحو ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير، فلا بأس أنْ يفوّض الوصي أمر الوصية إلى غيره، إلا أنْ تقوم القرينة على اعتبار المباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض.
مسألة ۱۲02: لا يجوز للوصي عزل نفسه عن الوصاية وجعلها للغير، حتى يصير غيره وصياً عن الميت بجعل منه.
مسألة ۱۲03: إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصياً مكانه، أو تولى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعيّن وصياً أصلاً.
مسألة ۱۲04: إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به، وعجز عن معرفته، صرفه في وجوه البر التي يحتمل أنْ تكون مصرف المال الموصى به، هذا إذا كان التردد بين غير المحصور، أما إذا تردد بين محصور فيعمل بالقرائن ومع عدمها يعمل بالقرعة.
مسألة ۱۲05: يجوز للموصي أنْ يجعل ناظراً على الوصي، مشرفاً ومطلعاً على عمله، بحيث لا يجوز للوصي أنْ يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصى وخيانة له، وإذا عمل باطلاعه كان مأذوناً فيه وأداء لوظيفته، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصى باستنابة من يصلّي عنه، فاستناب الوصي زيداً وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح، لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد، وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك. نعم لو جعله ناظراً على الوصي، بمعنى أنْ يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصحّ استنابة زيد، وتجب استنابة عمرو، والمتّبع في كلّ من القسمين ملاحظة القرائن المعتبرة، وإذا خان الوصي لابدّ للناظر من تنبيهه، إذ لا معنى لجعل النظارة إلا التحفظ على ترك الخيانة، وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
مسألة ۱۲06: الوصية جائزة من طرف الموصي، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره.
مسألة ۱۲07: إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره.
مسألة ۱۲08: إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح، إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما.
مسألة ۱۲09: إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر، ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات، فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم، كانت الغرامة على الميت، فتخرج من أصل التركة، ثم يخرج الثلث للوصي الثاني، هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر، أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة، أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه، كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
مسألة ۱۲10: يتحقّق الرجوع عن الوصية بالقول، مثل أنْ يقول: (رجعتُ عن وصيتي إلى زيد)، وبالفعل مثل أنْ يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، ومثل أنْ يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها.
مسألة ۱۲11: لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصى ثم مات بلا فصل، وجب العمل بها، وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
مسألة ۱۲12: إذا قال: (إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان، ووصيتي كذا وكذا)، فإذا لم يمت في ذلك السفر، ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي.
مسألة ۱۲13: إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه، وجب العمل بوصيته وإنْ لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج، ومثلهم زوار الرضا علیه السلام والمسافرون أسفاراً بعيدة، فإنَّ الظاهر أنَّ هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر، وإنّما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر، فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقّق الرجوع عنها.
مسألة ۱۲14: يجوز للوصي أنْ يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، إلا إذا كان أوصي إليه بأنْ يعمل مجاناً كما لو صرح الموصى بذلك، أو كانت قرينة عليه، فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ، ويجب عليه العمل بالوصية إنْ كان قد قبل، أما مع عدم القبول فلا يجب، هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون، ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع وصايته، أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أنْ يوصي إلى زيد أنْ يحج عنه، أو يصلي عنه أو نحو ذلك، لم يجب عليه القبول، حتى لو لم يعلم بذلك في حياة الموصى، ولو قبل في حياته فإنْ كان أوصى إليه بالعمل مجاناً مثل أنْ يحّج فقبل، يجوز الردّ بعد وفاته، مع عدم محذور في البين، ولكنه خلاف الاحتياط.
مسألة ۱۲15: إذا جعل له أجرة معينة، بأنْ قال له: (حجّ عني بمائة دينار كان إجارةً ووجب العمل بها، وله الأُجرة إذا كان قد قبل في حياته، وإلا لم يجب)، ولو كان بأجرة غير معينة عندهما، بأنْ قال له: (حجّ عني بأجرة المثل) ولم تكن الأجرة معلومة عندهما، فقبل في حياته يجري عليه حكم الإجارة الفاسدة، إنْ لم تكن أجرة المثل معلومة عند المتعارف، وإلا تكون أجارة صحيحة مع القبول، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.
مسألة ۱۲16: تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، كغيرها من الدعاوي المالية.
مسألة ۱۲17: تختصّ الوصية التمليكية بأنَّها تثبت بشهادة النساء منفردات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات، بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
مسألة ۱۲18: الوصية العهدية، وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين، سواءً كانت على المال أو على الأطفال، ولا تقبل فيها شهادة النساء.
مسألة ۱۲19: تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
مسألة ۱۲20: تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين، وإنْ لم يكونوا عدولاً، وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلاً واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له.
مسألة ۱۲21: تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقرّ بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقّه. نعم إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.