وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض، وقد يعبر عنها ب(العطيّة) و(النِحلة).
مسألة ۱۰88: الهبة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دل على التمليك المذكور من لفظ مثل (وهبتك) أو (ملكتك) أو (هذا لك) ونحو ذلك، أو فعل أو إشارة، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية، ويكفي في القبول كلّ ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
مسألة ۱۰89: تقع الهبة بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوان التمليك والتملك.
مسألة ۱۰90: يعتبر في الواهب والموهوب له البلوغ والعقل والقصد والاختيار، وفي الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.
مسألة ۱۰91: تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإنْ زاد عن الثلث، كما يصحّ سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
مسألة ۱۰92: تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإنْ كانت مشاعة، بل تصحّ هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه. ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءاً، ولكن يتوقف على قبوله على الأحوط وجوباً، وإنْ لم يتوقف عليه الابراء.
مسألة ۱۰93: يشترط في صحة الهبة القبض، ولا بد فيه من إذن الواهب إلّا أنْ يهبه ما في يده، فلا تحتاج إلى قبض جديد، ولا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقّق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة، كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت في المقبوض دون غيره.
مسألة ۱۰94: للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً. أما لو جنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
مسألة ۱۰95: يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب، وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
مسألة ۱۰96: ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إنْ كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض، أو أراد الواهب في الهبة التقرب لله تعالى، وفي غير ذلك يجوز له الرجوع ما دام الموهوب باقياً بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، فإنْ عاب فلا أرش، وإنْ زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، وكذا مثل الصوف والشعر، وإنْ كانت متصلة فإنْ كانت غير قابلة للإنفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها، فهي تتبع الموهوب، والأحوط وجوباً التراضي لاحتمال كون مثل هذه الزيادة موجبة للزوم الهبة.
مسألة ۱۰97: الأحوط في الزوج أو الزوجة تراضيهما في الرجوع وعدمه، لاحتمال إلحاقهما بذي الرحم في لزوم الهبة.
مسألة ۱۰98: لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب.
مسألة ۱۰99: لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنَّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
مسألة ۱۱00: لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً.
مسألة ۱۱01: في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهبه شيئاً بشرط أنْ يهبه شيئاً، وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط، جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
مسألة ۱۱02: في الهبة المطلقة لا يجب التعويض، ولو عوض المتهب لم يحب على الواهب القبول، ولكن لو قبل لزمت الهبة ولم يجز له الرجوع.
مسألة ۱۱03: لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً.
مسألة ۱۱04: العوض المشروط إنْ كان معيناً تعين، وإنْ كان مطلقاً أجزأ اليسير، إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
مسألة ۱۱05: لا يشترط في العوض أنْ يكون عيناً، بل يجوز أنْ يكون عقداً أو إيقاعاً، كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
مسألة ۱۱06: يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله أكيداً بصلتهم، ونهى شديداً عن قطيعتهم، ولاسيّما الأبوين خصوصاً الأم.