1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. منهاج الصالحین
  8. /
  9. منهاج الصالحين المعاملات
  10. /
  11. كتاب العارية

وهي التسليط على العين للإنتفاع بها تبرعاً.

مسألة ٦72: كلّ عين مملوكة يصحّ الإنتفاع بها مع بقائها تصحّ إعارتها، وتجوز إعارة ما تُملك منفعته وإنْ لم تملك عينه.

مسألة ٦73: ينتفع المستعير على العادة الجارية، ولا يجوز له التعدي عن ذلك، فإنْ تعدى ضمن، ولا يضمن مع عدمه، إلا أنْ يشترط عليه الضمان، أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإنْ لم يكونا مسكوكين، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صحّ.

مسألة ٦74: إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذا استعار من الغاصب ضمن، فإنْ كان جاهلاً رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.

مسألة ٦75: إذا أذن له في إنتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره، وإنْ كان معتاداً.

مسألة ٦76: تصحّ الإعارة للرهن، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة.

مسألة ٦77: إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين، فإنْ كان الرهن عاريةً ضمن المستعير العين بما بيعت به، إلا أنْ تباع بأقلّ من قيمة المثل، والأحوط التراضي والتصالح في ذلك كله.

مسألة ٦78: تبطل العارية بموت المعير وجنونه ونحوهما وتزول به سلطنته عن ماله.

مسألة ٦79: يجوز للمعير الرجوع في العارية متى شاء، كما يجوز للمستعير ردّ ما أستعاره متى أراد.

مسألة ٦80: لا يشترط تعيّن العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: (أعرني إحدى كتبك)، وقال: (أدخل المكتبة وخذ أي كتاب شئت) صحت العارية.

مسألة ٦81: لا تجوز إعارة ما ليست فيه منفعة محلّلة كآلات اللهو ونحوها.

مسألة ٦82: لا تجوز إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز ونحوه.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"