المراد بالشركة في المقام: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، ويسمى ذلك ب (الشركة العقدية) ولها أحكام.
مسألة ٥76: تصحّ الشركة في الأموال ولا تصحّ في الأعمال، بأنْ يتعاقدا على أنْ تكون أجزه عمل كلّ منهما مشتركة بينهما، فإذا تعاقدا على ذلك بطل، وكان لكلّ منهما أجرة عمله. نعم لو صالح كلّ منهما صاحبه على أنْ يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدّة معينة فقبل الآخر صحّ، وكان عمل كلّ منهما مشتركا بينهما.
مسألة ٥77: لا تصحّ الشركة في الوجوه بأنْ يتعاقدا على أنْ يشتري كلّ منهما مالاً بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه، ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما.
مسألة ٥78: لا تصحّ شركة المفاوضة بأنْ يتعاقدا على أنْ يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما، وما يرد على كلّ منهما من غرامة تكون عليهما معاً.
مسألة ٥79: لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر، كان لكلّ منهما ربحه وعليه خسارته، نعم إذا تصالحا على أنَّه إنْ ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه، وإنْ خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته، صحّ في المقامين.
مسألة ٥80: تتحقّق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالاً واحداً، عيناً كان أو ديناً بإرث أو وصية أو بفعلهما معاً، كما إذا حفرا بئراً، أو اصطادا صيداً، أو اقتلعا شجرة، أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها. وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الإمتياز بينهما مع الإتحاد في الجنس، كمزج الحنطة بالحنطة، والماء بالماء، واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، ودهن اللوز بدهن الجوز.
مسألة ٥81: يلحق كلاً من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله، فإنْ تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية، وإنْ اختلفا فبالنسبة.
مسألة ٥82: إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص، أو اشترطا الإختلاف مع تساوي الحصص؛ صحّ إذا كان للمشروط له عمل، بل وفيما إذا لم يكن له عمل، وإنْ كان الأحوط التراضي حينئذ.
مسألة ٥83: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر، نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الإنتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان، جاز التصرف وإنْ لم يأذن الشريك.
مسألة ٥84: إذا كان ترك التصرف موجباً لنقص العين، كما لو كانا مشتركين في طعام، فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف، رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر.
مسألة ٥85: إذا كانا شريكين في دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الأذن في جميع التصرفات، بحيث أدّى ذلك إلى الضرر، رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
مسألة ٥86: الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط.
مسألة ٥87: إذا تحقّق عقد الشركة بين الشريكين في المال المشترك بينهما بسبب من أسباب الإشتراك التي تقدمت، يجوز لكلّ منهما التكسب برأس المال بأي نحو من الاكتساب، إلا إذا تعين كسب خاص أو خصوصية خاصة فيجب للعمل به، ولا يجوز التعدي عنه.
مسألة ٥88: عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه، فيبطل العقد ولكن لا يبطل أصل الشركة، وكذا يبطل العقد بعروض الموت والجنون والسفه، وإنْ لم يبطل أصل الشركة المالية.
مسألة ٥89: يعتبر في الشركة العقدية كلّ ما أعتبر في العقود المالية من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر.
مسألة ٥90: إذا جعلا للشركة مدة معينة لم تلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم حينئذ.
مسألة ٥91: تكره مشاركة الكافر الذمي.
القسمة
وهي تعين حصة الشركاء بعضها عن بعض، وليست ببيع ولا معاوضة، فلا يجري فيها الخيار مطلقاً ولا الربا.
مسألة ٥92: إذا طلب أحد الشريكين القسمة، فإنْ لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة، لم تجب إجابته، وإلا وجبت الإجابة، ويجبر عليها لو امتنع.
مسألة ٥93: إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن، فإنَّه تجب الإجابة، ويجبر الشريك عليها لو امتنع.
مسألة ٥94: إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه، لم تجب الإجابة حينئذ إلى أنْ ينتهي الأجل.
مسألة ٥95: يكفي في تحقّق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحباباً خلافه.
مسألة ٥96: تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصحّ قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت.