وهي من أهم ما يقوم بها أرزاق العباد، وتعم جميع المعاوضات والمعاملات.
مقدّمة:
التجارة: في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها، وقد تستحبّ لغيرها، وقد تجب كذلك إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحبّ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك، والمحرّم منها أصناف وهنا مسائل:
مسألة ۱: تحرم ولا تصحّ التجارة بالخمر وباقي المسكرات والميتة، والكلب غير الصيود, والخنزير، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها، وجعلها أجرة في الإجارة، وعوضاً عن العمل في الجعالة، ومهراً في النكاح، وعوضاً في الطلاق الخلعي. وأمّا سائر الأعيان النجسة فيجوز بيعها وجميع المعاوضات بالنسبة إليها؛ إنْ كان فيها أغراض صحيحة لم ينه عنها الشارع، كالدم للتزريق والعذرة للتسميد وكلب الماشية والصيد ونحو ذلك.
مسألة ۲: الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها يثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً، أو دابته ميتة، أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد؛ لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في بقية الموارد، وتجوز المعاوضة على الحقّ المذكور، فيبذل له مال ليرفع ذو الحقّ يده، ويجوزها الباذل.
مسألة ۳: الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إذا كان فيها غرض صحيح غير منهي عنه شرعاً، بحيث يصحّ بذل المال بأزائه.
مسألة ٤: يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له غرض صحيح شرعي معتد به كما تقدم.
مسألة ٥: يجوز الإنتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة، مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميتة النجسة، والإستفادة المباحة من الدم وغير ذلك.
مسألة ٦: يجوز بيع الأرواث والأبوال الطاهرة إذا كان فيها غرض صحيح شرعي.
مسألة ۷: الأعيان المتنجّسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها؛ إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها، إنْ كان فيه غرض صحيح شرعي، مع إعلام المشتري بالنجاسة، وإنْ لم يكن فيها غرض صحيح شرعي فلا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها، وإنْ جاز بدل المال ليرفع المالك يده عنده على نحو ما تقدم، فيأخذه باذل المال.
مسألة ۸: تحرم ولا تصحّ التجارة بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار كالشطرنج ونحوه، ومنها الإسطوانات الغنائية والأشرطة المسجّل عليها الغناء، وأمّا نفس صندوق حبس الصوت والراديو فليس منها فيجوز بيعه، كما يجوز أنْ يستمع منهما الأخبار وقراءة القرآن والتعزية ونحوها ممّا يباح استماعه دون ما يحرم، وكذا التلفزيون؛ فإنَّه من الآلات المشتركة بين استعماله في الأغراض المحللة والمحرمة، فيجوز بيعه وشرائه والإستفادة منه بالإعتبار الأول دون الأخير، وأما آلة تسجيل الصوت فلا بأس ببيعها واستعمالها ما لم يكن فيها محرم.
مسألة 9: كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها ولو بتغيير هيئتها، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأنَّ المشتري يغيرها، أو يمنعها من أنْ يترتب عليها الفساد، أمّا مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع، وإنْ أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أمّا إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة لم يجب تغييرها.
مسألة ۱۰: تحرم ولا تصحّ المعاملة بما كان خارجاً عن النقود المعمولة، لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه في المعاملة، خصوصاً مع جهل من يدفع إليه، بل الأحوط وجوباً إتلافها.
مسألة ۱۱: يجوز بيع السباع, كالهرّ والأسد والذئب ونحوها، وكذا بيع الحشرات والمسوخات, كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، مع وجود غرض صحيح غير منهي عنه شرعاً في كلّ ذلك، وأما مع عدمه فلا يجوز بيعها ولا يصح.
مسألة ۱۲: الغرض الصحيح الذي يوجب صحة المعاملة على المتنجسات والأعيان النجسة وكل ما تقدم في المسألة السابقة، وسائر المسائل، كلّ ما يعتني به متعارف الناس على المعاملة لأجله، ولم ينه عنه الشارع.
مسألة ۱۳: يجوز بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، أو لسائر الأغراض المشروعة، وإنْ كان الأحوط الترك.
مسألة ۱٤: يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر، وكذا تمكينه منه إلا عند إرشاده وهدايته، بل الأحوط استحباباً ترك بيعه على المسلم، فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى، فيجوز بيعها على الكافر، فضلاً عن المسلم، وكذا كتب الأخبار عن المعصومين b كما يجوز تمكينه منها.
مسألة ۱٥: يحرم ولا يصحّ بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً، أو الخشب مثلاً ليعمل صنماً أو آلة لهو، أو نحو ذلك؛ سواءً كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن ليباع فيها الخمر، أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرّمات، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة السفن وكل محمول لحمل الخمر، والثمن والأجرة في ذلك محرّمان. وأما بيع العنب ممّن يعلم أنَّه يعمله خمراً، أو إجارة المسكن ممّن يعلم أنَّه يحرز فيه الخمر، أو يعمل شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فالأحوط تركه، بل عن جمع من العلماء حرمته أيضاً.
مسألة ۱٦: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، سواءً كانت الصورة مجسّمة أو لا، ويحرم أخذ الأجرة عليه، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس به، ويجوز أخذ الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف، ومثله تصوير بعض الصورة كالرأس والرجل ونحوهما ممّا لا يعدّ تصويرا لصورة الناقصة، أمّا إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس، أو مقطوع الرجل، ففيه إشكال. أمّا لو كان تصويراً له على هيئة خاصة مثل تصويره جالساً أو واضعا يديه الى خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويراً تاماً فيحرم، سواءً كانت مجسمة أو لا، ويجوز على كراهةٍ اقتناء الصور وبيعها وإنْ كانت مجسمة ومن ذوات الأرواح.
مسألة ۱۷: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل وكذا استماعه، والمراد منه ترجيع الصوت على نحو خاص، وإنْ لم يكن مطرباً، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها، وقد يستثنى منه الحداء وغناء النساء في الأعراس إذا لم يضمّ إليه محرّم آخر، والأحوط استحباباً تركه وإنْ لم يترتب عليه حرام.
مسألة ۱۸: معونة الظالمين في ظلمهم بل في كلّ محرّم حرام، أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلا أنْ يعدّ ذلك من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم.
مسألة ۱۹: اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة والطاولي، وغيرها ممّا أعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضاً، ولا يملكه الغالب، بل يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن، أما اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، أو على المصارعة أو على الطفرة أو نحو ذلك، فيحرم أخذ الرهن عليه، بل الأحوط استحباباً ترك نفس المراهنة والمغالبة أيضاً، وإنْ لم يكن رهن في البين.
مسألة ۲۰: عمل السحر حرام, وكذا تعليمه وتعلّمه والتكسّب به، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم، وكذا تعليمه وتعلّمه والتكسّب أو غيرهما، وكذا تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إذا كان مضرّاً بمن يحرم الإضرار به.
مسألة ۲۱: القيافة حرام؛ وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.
مسألة ۲۲: الشعبذة حرام؛ وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة.
مسألة ۲۳: الكهانة حرام؛ وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنَّه يخبره به بعض الجان. وأمّا إذا كان مستنداً الى التجريبيات أو صفاء النفس ونحو ذلك فلا بأس به إذا حصل له الإطمئنان بذلك ولم يترتب عليه محرم.
مسألة ۲٤: النجش حرام؛ وهو أنْ يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأنْ يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواءً كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
مسألة ۲٥: التنجيم حرام؛ وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها إستناداً إلى الحركة الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب من الإتّصال بينها أو الإنفصال أو الإقتران أو نحو ذلك باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الإعتقاد بالدين.
مسألة ۲۶: يحرم تقوية الباطل على الحق، ومنها بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين.
مسألة ۲۷: الغش حرام؛ قال رسول الله o: ﭿمن غشَّ أخاه المسلم نزع الله بَرَكة رِزقِه وَأَفْسَدَ عليه مَعيشَتَهُ ووكله إلى نَفسهﭾ[1]، ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء، وبإخفاء غير المراد بالمراد كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنَّها مفقودة واقعاً مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنَّها جديدة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنَّه فضة أو ذهب، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه كما إذا اعتمد المشتري على البائع في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنَّه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه؛ فإنَّ عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش للمشتري.
مسألة ۲۸: الغش وإنْ حرم لا تفسد المعاملة به ولكن يثبت الخيار للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنَّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله ممّا كان الغش فيه موجباً لاختلاف الجنس.
مسألة ۲۹: لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أنْ يفعلها الأجير عن نفسه مجاناً؛ واجبةً كانت أو مستحبة، عينيةً كانت أو كفائية؛ فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها أو صوم شهر رمضان أو حج الإسلام أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أو الصلاة عليهم أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصحّ الإجارة إذا كان المقصود أنْ يفعلها الأجير عن نفسه. نعم؛ لو استأجره على أنْ ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت ممّا تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض أو العلاج له أو نحو ذلك فإنَّه يصح، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الإبتلاء فلا يصحّ وتحرم الأجرة؛ بخلاف الأحكام الغير الإبتلائية فيصحّ ولا تحرم الأجرة، وإنْ كان الأحوط استحباباً الترك.
مسألة ۳۰: يحرم النوح بالباطل يعني الكذب ولا بأس بالنوح بالحق.
مسألة ۳1: يحرم هجاء المؤمن, ويجوز هجاء المخالف للحقّ والفاسق المعلن بفسقه والمبتدع لئلا يؤخذ ببدعته.
مسألة ۳2: يحرم الفحش؛ وهو الكلام القبيح مع الناس.
مسألة ۳3: تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل؛ وأمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة، وإنْ حرم على الظالم أخذها.
مسألة ۳٤: يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز، وكذا يحرم بيعها ونشرها، ومنها: الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.
مسألة ۳5: يحرم تزيين الرجل بالذهب وإنْ لم يلبسه، ولو تزّين بلبسه تأكد التحريم، ولا بأس بشد الأسنان بالذهب.
مسألة ۳6: يحرم الكذب؛ وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل، نعم؛ إذا تكلم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به, ومثله التورية؛ بأنْ يقصد من الكلام معنى له واقع، ولكنه خلاف الظاهر.
مسألة ۳7: يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، وقد يجب ذلك، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط الإقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، وأما الكذب في الوعد؛ بأنْ يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة, ويحرم لو كان حال الوعد بانياً على الخلف، إلا إذا كان وعد أهله بشيء وهو لا يريد أنْ يفي به.
مسألة ۳8: تحرم الولاية من قبل الحكومة الجائرة إلا مع القيام بمصالح المؤمنين وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز أيضاً مع الإكراه من الجائر بأنْ يأمره بالولاية ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً عليه أو على من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمّه أمرهم.
مسألة ۳9: ما تأخذه الدولة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجاناً؛ بلا فرق بين الخراج (وهو ضريبة النقد)، والمقاسمة (وهي ضريبة السهم من النصف والعُشر ونحوهما)، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة, وتبرأ ذمة المالك بالدفع إليه، بل لو لم تأخذه الدولة وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه جاز للمحوّل أخذه وبرئت ذمة المحوّل عليه, والأحوط استحباباً الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيما تأخذه الدولة المؤالف أو الكافر.
مسألة ٤۰: إذا دفع إنسان مالاً له إلى آخر، ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم؛ فإنْ فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أنْ يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، وإنْ لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلاً، هذا إذا لم يكن المال من الصدقات الواجبة أو المندوبة، وإما أنْ كان منها فيجوز الأخذ إنْ أعطاه، وقال: (إنَّ هذا المال مصرفه السادة أو الفقراء مثلاً), والأحوط فيهما الإستئذان.
مسألة ٤1: جوائز الظالم حلال، وإنْ علم إجمالاً أنَّ في ماله حراماً، وكذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه، وتملكه والتصرف فيه بإذنه، إلا أنْ يعلم أنَّه غصب، فلو أخذ منه حينئذٍ وجب ردّه إلى مالكه، إنْ عرف بعينه، فإنْ جهل وتردد بين جماعة محصورة، فإنْ أمكن استرضاؤهم وجب، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، وإنْ تردد بين جماعة غير محصورة تصدّق به عن مالكه، مع الإذن إنْ كان يائساً عن معرفته، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه.
مسألة ٤2: يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد، كما يكره أنْ يكون الإنسان جزاراً أو حجّاماً، ولا سيما مع الشرط بأنْ يشترط أجرة، ويكره أيضاً التكسب بضراب الفحل، بأنْ يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
مسألة ٤3: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، نعم يصحّ الصلح بينهم بدفع مقدار من المال على أنْ يملكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص، على نحو يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مرددة بينهم، وإذا اجتمع عشرة أشخاص فوهب كلّ واحد منهم عشرة دنانير لواحد منهم، بشرط أنْ يجري القرعة في المائة دينار المجتمعة عنده، وتعطى لمن تخرج القرعة باسمه منهم صحّ، والأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وأما إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المائة المحتملة، فالمعاملة باطلة، وإذا كان اليانصيب على النحو الأول فهو صحيح.
مسألة ٤4: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عنه، فضلاً عن أخذه في مقابل الإعطاء والتمكين، كما تجوز المصالحة بين الدم والعوض وبين التمكين من الدم والعوض.
مسألة ٤5: يحرم حلق الّلحية، ويحرم أخذ الأجرة عليه؛ إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.
[1]. وسائل الشيعة (ط. آل البيت)؛ ج17 ص283.